مرسوم تنفيذي رقم 13-255 مؤرخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يح دد قائمة الم ناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الشباب والرياضة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الشباب والرياضة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الشباب والرياضة، كما يأتي :
- أمين عام على مستوى مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر،
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب.
الفصل الثاني شروط التعيين المادّ ة 3 : يعين الأمين العام لمديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين أو المقتصدين الرئيسيين أو المستشارين الرئيسيين في الرياضة أو المستشارين الرئيسيين للشباب، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المتصرفين أو المقتصدين أو مستشاري الرياضة أو مستشاري الشباب، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المصالح :
أ) بعنوان المصالح التقنية، من بين :
- المستشارين الرئيسيين في الرياضة أو المستشارين الرئيسيين للشباب، على الأقل، المرسمين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مستشاري الرياضة أو مستشاري الشباب، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المربين الرئيسيين للأنشطة البدنية والرياضية أو المربين الرئيسيين لتنشيط الشباب، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب) بعنوان المصلحة الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين أو المقتصدين الرئيسيين، على الأقل، المرسمين الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- المتصرفين أو المقتصدين، الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب :
أ) بعنوان المكاتب التقنية، من بين :
- المستشارين الرئيسيين في الرياضة أو المستشارين الرئيسيين للشباب، على الأقل، المرسمين أو رتبة معادلة، المناصب العليا أمين عام رئيس مصلحة رئيس مكتب
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 7
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا لأمين عام ورئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليها في هذا المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة، بناء على اقتراح من مدير الشباب والرياضة للولاية.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 9
فتح المادةيستفيد الموظفون المعين ون بصف ة قانونية في المن اصب العليا المذكورة في الم ادة 2 أعلاه، الذين لا يستوف ون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. 7 يوليو سنة 2013 م
- مستشاري الرياضة أو مستشاري الشباب، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المربين الرئيسيين للأنشطة البدنية والرياضية أو المربين الرئيسيين لتنشيط الشباب، الذين يثبتون خمس (5) سنوت من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب) بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين أو المقتصدين الرئيسيين، على الأقل، المرسمين،
- المتصرفين أو المقتصدين الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 6
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 255 8 195 7 145 المادّ ة 10 : يحتفظ الموظفون المعينون بصفة قانونية في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى، مع مراعاة السلطة التقديرية للسلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأح كام الم خالفة لهذا الم رس وم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 94-243 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال 28 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.