قرار مؤرّخ في 8 شعبان ع ام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تصنيف بيوت الشباب والمصادقة عليها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 22 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-01 المؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تصنيف بيوت الشباب والمصادقة عليها.
المادة 2
فتح المادةتصنيف بيوت الشباب هو الإجراء الذي يمكّن من تصنيف بيوت الشباب وفقا لمنظومة منتظمة وتسلسلية قائمة على أربعة مستويات تجسدها نخلات، ومرتكزة حول معايير تحددها الهيئة الدولية المسيرة لنشاط بيوت الشباب.
المادة 3
فتح المادةلا يخص التصنيف المذكور في المادة 2 أعلاه إلاّ بيوت الشباب المصادق عليها مسبقا.
الفصل الأول — شروط وكيفيات المصادقة على بيوت الشباب
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون بيوت الشباب قبل بدء استغلالها محلاّ للمصادقة.
المادة 5
فتح المادةالمصادقة على بيوت الشباب هو الإجراء الذي يمكّن من التأكد بأن الشروط الدنيا للاستقبال والنظافة والأمن والسرّية والراحة قد تم احترامها قبل بدء استغلال بيوت الشباب.
المادة 6
فتح المادةيتم المص ادقة على بي وت الشباب من طرف الاتحادية الجزائرية لبيوت الشباب، بصفتها ممثلة للاتحادية الدولية لبيوت الشباب، وبحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة.
المادة 7
فتح المادةتمن ح المصادق ة لبي وت الشباب التي تستجيب للشروط الدنيا الآتية :
- وجود مدخل رئيسي مستقل،
- استيفاء شروط النظافة القصوى، لا سيما المرشات والمراحيض بعدد كاف،
- ضمان كل شروط الأمن للشباب الذي يقصد بيت الشباب،
- تهيئة فضاء حسن الضيافة لرواد بيوت الشباب وضمان شروط الاستقبال الحسن،
- ضمان السرّية لرواد بيوت الشباب،
- وجود مكان للإطعام،
- ضمان فطور الصباح لرواد بيوت الشباب.
المادة 8
فتح المادةتخول المصادقة لبيت الشباب الحقوق الآتية : 27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م
- تنصيب الرم وز الوطنية والدول ية لبيوت الشباب،
- القيد في الدل ي ل الوطني والدولي لبيوت الشباب،
- بيع بطاقات بيوت الشباب المعدة من طرف الاتح ادي ة الج زائري ة لبي وت الشب اب والاستف ادة من قسط الربح الخاص طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيجب على مستغلي بيوت الشباب المصادق عليها تطبيق تسعيرة الليالي التي يحددها وزير الشباب والرياضة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةتخضع المصادقة إلى طلب يحرّره مدير ديوان مؤسسات الشباب للولاية المعنية لدى رئيس الاتحادية الجزائرية لبيوت الشباب.
المادة 11
فتح المادةيتعين على الاتحادية الجزائرية لبيوت الشباب البت على طلب المصادقة في أجل عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
في حالة الرفض، يمكن الطالب تقديم طعن إلى وزير الشباب والرياضة.
المادّ ة 12 : يت م إجراء المصادقة على أساس دفتر شروط يعدّه رئيس الاتحادية الجزائرية لبيوت الشباب وموقع عليه من مدير ديوان مؤسسات الشباب. تحدد فيه لا سيما، حقوق والتزامات بيوت الشباب.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات تصنيف بيوت الشباب
المادة 13
فتح المادةيؤول إجراء تصنيف بيوت الشباب المذكور في المادة 3 أعلاه، لوزير الشباب والرياضة.
ويتم من خلال اللجنة الوطنية المحدثة من طرف وزير الشباب والرياضة.
المادة 14
فتح المادةينظم تصنيف بيوت الشباب على أربعة مستويات، تشمل النخلة حسب المعايير التي تحددها الهيئة الدولية المسيرة لنشاط بيوت الشباب، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 15
فتح المادةلا يمكن لأي بيت شباب المطالبة بالتصنيف في إحدى الفئات المبينة في المادة 2 أعلاه، إذا لم تستجب للخصائص المطلوبة للمصادقة التي تضطلع بها الهيئة المؤهلة.
المادة 16
فتح المادةتصنف بيوت الشباب للمصادقة عليها مسبقا في إحدى أربع فئات معبر عنها بمفهوم النخلة طبقا للجدول المرفق بالملحق بهذا القرار.
المادة 17
فتح المادةتضم النخلة جملة من معايير التصنيف المحددة من طرف الهيئة الدولية المسيرة لنشاط بيوت الشباب طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 18
فتح المادةتضم اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 13 أعلاه، ثلاثة (3) أعضاء يعينون من طرف وزير الشباب والرياضة، منهم الرئيس وثلاثة (3) أعضاء يعينون من طرف الاتحادية الجزائرية لبيوت الشباب.
ويمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 19
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 18 أعلاه، بقرار من وزير الشباب والرياضة لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 20
فتح المادةتجتمع اللجن ة ال وطنية في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة باستدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتم ع في دورة غير عادية باستدع اء من رئيسها.
المادة 21
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
المادة 22
فتح المادةتك ون مداولات اللجنة ال وطنية محل محاضر وتقيد في سجل مرق م ومؤش ر من طرف الرئيس.
المادة 23
فتح المادةتضمن مصالح المديرية المكلفة بالشباب لوزارة الشباب والرياضة أمانة اللجنة الوطنية.
المادة 24
فتح المادةيخضع التصنيف لطلب يحرره مدير ديوان مؤسسات الشباب للولاية المعنية لدى رئيس اللجنة الوطنية لتصنيف بيوت الشباب.
المادة 25
فتح المادةيتعين على اللجنة الوطنية لتصنيف بي وت الشب اب إجراء عملية التصنيف في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
المادة 26
فتح المادةيت وج تصنيف بيوت الشب اب بمق رر من وزير الشباب والرياضة يبين مستوى التصنيف.
المادة 27
فتح المادةيكون بيت الشباب محل التصنيف :
- إظهار تصنيف ه من خلال إلصاق لوحة في واجه ة مدخل المؤسس ة وعلى مستوى الاستقبال، وجوبا.
- الاستفادة من تخفيض في تسعيرة الليالي والتي تتغير تدرجا بمعدل %25 حسب مستويات التصنيف للنخلة.
المادّ ة 28 : يقيد كل رف ض لطلب التصنيف في محض ر تعدّهُ اللجن ة ال وطن ية للتصن يف ويرس ل خلال ثمانية (8) أيام إلى مدير ديوان مؤسسات الشباب للولاية المعنية.
المادة 29
فتح المادةيمكن مدير ديوان مؤسسات الشباب الذي كان بيت الشباب التابع له محل رفض التصنيف، تقديم، حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، طلب جديد للتصنيف عندما يتم رفع التحفظات.
الفصل الثالث — الأحكام الخاصة والانتقالية
المادة 30
فتح المادةيمكن أن يكون بيت الشباب محل تصنيف في الفئة الأدنى مباشرة أو محل سحب عندما يفقد مطابقته مع أحكام هذا القرار، عند الاقتضاء.
المادة 31
فتح المادةيمكن أن يكون بيت الشباب محل تصنيف في الفئة العليا مباشرة عندما تطرأ عليه تغيرات من شأنها تحسين مواصفاته المادية والوظيفية. 27 نوفمبر سنة 2016 م
المادة 32
فتح المادةيتعين على مستغلي بيوت الشباب الموجودة والعاملة، المطابق ة مع أحك ام هذا القرار في أجل أقص اه سنتان (2)، ابتداء من تاريخ نش ره في الجريدة الرسميّة.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا القرار في الجري دة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة .2016 الهادي ولد علي الملحق معايير التصنيف والمصادقة لبيوت الشباب نخلة 1 نخلة 2
- مؤسسة مستقلة، - معيار بيت الشباب :
نخلة 1 +
- بهو الاستقبال مع منضدة، - غرف من 2 إلى 6 أسرّة على الأكثر،
- ضمان الإيواء وفطور الصباح والإطعام، - أحواض داخل الغرف + دورات مياه جماعية
- غرفة بثمانية (8) أسرة ومراحيض ومرشات على الأكثر، للرجال والنساء معزولة
- دورات مياه جماعية مع مرآة، ومراحيض ومرشات
- مقهى ومطعم، معزولة للنساء والرجال مع مرآة فوق حوض الغسل، - قاعة مشتركة على الأقل،
- الاستجابة لمقاييس - مياه ساخن ة 24 سا الفيدرالية الدولية لبيوت / 24 سا، الشباب،
- خزانة مزودة بتعليقة
- الاستجابة لمقاييس الملابس، التسيير بوزارة الشباب
- طاولة وكراسي، والرياضة والاتحادية الجزائرية لبيوت الشباب، - منظومة الحجز عن طريق الفاكس،
- مستودعات الأمتعة،
- قاعة للإنترنت.
- - اقتراح نشاطات سياحية للشباب،
- وجود الويفي،
- وجود التهوئة.
نخلة 3 نخلة 4
- معيار بيت الشباب : - معيار بيت الشباب :
نخلة 2 + نخلة 3 +
- قاعة الأنشطة، - سعة 100 سرير على الأقل،
- توفير بهو للاستقبال مع منضدة وموسيقى، - وجود بهو للاستقبال مع منضدة وموسيقى
- غرف فردية وللعائلات، ومشروبات عند
- منح ألعاب اجتماعية الاستقبال، وترفيهية،
- مركز سياحي كبير،
- توفير منظومة الحجز
- ضمان تذكرة التنقل عن طريق البريد الجوي والبري والبحري، الإلكتروني والإنترنت،
- توفير حظيرة، - موزع آلي متنوع،
- وجود كشك متعدد الخدمات،
- توفر على ميادين للعب خارجية،
- توفر على مرشات في الغرف،
- وجود منظومة للحجز و/التسديد. 27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.