اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-301 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المحرّرة في باريس يوم 18 نوفمبر سنة .2005 …………… 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-340 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينيّة والأوقاف………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ رقم 06-341 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-342 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها…………………………………………… 23 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-343 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-344 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين…………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-345 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006، يحدّد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها…………………………………………………………………………………… 30 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ ناظر الشؤون الدينية في ولاية قالمة……………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للمجاهدين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الصّيد البحري والموارد الصّيدية بولاية تيزي وزو…………………………………………………………………………………………. 33
8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 3 أوّل أكتوبر سنة 2006 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف بولاية باتنة…………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مفتشين في وزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1427 الموافق 7 غشت سنة 2006، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………… 34 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1424 الموافق 11 مايو سنة 2003 والمتضمّن تنظيم مصالح المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب…………………………………………………………………………………. 35 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يتضمّن وقف استيراد الطيور والمدخلات ومنتوجات الدواجن المشتقة ذات المنشإ أو المستقدمة من البلدان التي أعلن فيها تفشي مرض أنفلونزا الطيور ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 8 رمضان عام 1427 ه أوّل أكتوبر سنة 2006 م اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-301 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المحرّرة في باريس يوم 18 نوفمبر سنة .2005 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاقية الدولية، لمكافحة المنشطات ف ي مجال الرياض ة، المحرّرة في باريس يوم 18 نوفمبر سنة .2005 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقية الدولية لمك افحة المنشطات في مج ال الرياضة، المحرّرة في باريس ي وم 18 نوفمبر سنة 2005، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة إنّ المؤتمر العامّ لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليها فيما يلي باسم “اليونسكو”، المنعقد في باريس من 3 إلى 21 تشرين الأوّل/ أكتوبر س نة 2005، في دورته الثالثة والثلاثين، بالنظر إلى أن هدف اليونسكو هو المساهمة في صون السلم والأمن بالعمل، عن طريق التربية والعلم والثقافة، على توثيق عرى التعاون بين الأمم، واذ يشير إلى الصكوك الدولية القائمة المتعلّقة بحقوق الإنسان، ويضع في اعتباره القرار 58/5 الذي اعتمدته الجمعية العامّة للأمم المتحدة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2003 بشأن الرياضة كوسيلة لتعزيز التعليم والصّحة والتنمية والسلام، ولا سيّما الفقرة 7 من هذا القرار، ويدرك أن الرياضة ينبغي أن تؤدي دورا هاما في حماي ة الصّح ة، وفي الت ربي ة الأخلاقية والثقافي ة والبدني ة، وفي تع زيز التفاهم والسلام على الصعيد الدولي، ويلاحظ الحاجة إلى تشجيع وتنسيق التعاون الدولي في سبيل القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ويعرب عن قلقه إزاء استخدام اللاعبين للمنشطات في مجال الرياضة وعواقب ذلك على صحتهم، وعلى مبدأ الروح الرياضية، والقضاء على الغش، ومستقبل الرياضة، ويدرك أن تعاطي المنشطات يهدّد المبادىء الأخلاقية والقيم التربوية المجسدة في ميثاق اليونسك و الدولي للتربية البدنية وال رياض ة وفي الميثاق الأولمبي، ويذكّر بأن اتفاقية مكافحة المنشطات وبروتوكولها الإضافي، المعتمدين في إطار مجلس أوروبا، هما أداتا القانون الدولي العام اللّتان انبثقت عنهما السياسات الوطنية لمكافحة المنشطات واللّتان يستند إليهما التعاون الدولي الحكومي، ويذكّر بالتوصيات المتعلّقة بتعاطي المنشطات والمعتمدة في المؤتمرات الدولية الثاني والثالث والرابع للوزراء وكبار المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة، التي نظمته ا اليونسكو في موسك و سنة 1988، وبونت ا ديل إيستي سنة 1999، وأثينا سنة 2004، وبالقرار 32 م/ 9 الذي اعتمده المؤتمر العامّ لليونسكو في دورته الثانية والثلاثين سنة 2003، ويضع في اعتباره المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في المؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات في
8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م مج ال الرياض ة بكوبنهاغن، في 5 آذار/ مارس سنة 2003، و”إعلان كوبنهاغن بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة”، ويدرك أيضا م ا لكب ار اللاعبين من تأثير على النشء، ويعي الحاجة المستمرة إلى إجراء ودعم البحوث الرامية إلى تحسين الكشف عن المنشطات، والتوصل إلى فهم أفضل للعوامل التي تدفع إلى استخدامها، من أجل تأمين أقصى قدر ممكن من الفعالية للاستراتيجيات الوقائية، ويعي أيضا أهمية التثقيف المستمر للاعبين والأطقم المعاونة لهم وللمجتمع بوجه عامّ في الوقاية من المنشطات، ويضع في اعتباره الحاجة إلى بناء قدرات الدول الأطراف على تنفيذ برامج لمكافحة المنشطات، ويدرك أن السلطات العامة والمنظمات المسؤولة عن الرياضة تتحمل مسؤوليات متكاملة عن درء ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ولا سيّما عن ضمان السير السليم للأحداث الرياضية على أساس مبدأ الروح الرياضية، وعن حماية صحة المشاركين فيها، ويقرّ بأن هذه السلطات والمنظمات يجب أن تعمل معًا على تحقيق هذه الغايات بما يكفل أكبر قدر ممكن من الاستقلال والشفافية على كافة المستويات المناسبة، وقد عقد العزم على مواصلة وتدعيم العمل التعاوني الرامي إلى القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وإذ يسلّم بأن القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة يرتهن جزئيا بالتنسيق التدريجي لمعايير وممارسات مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وبالتعاون على الصعيدين الوطني والعالمي، يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم التاسع عشر من شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر من سنة .2005 أوّلا - النطاق المادّة الأولى الغرض من الاتفاقية إنّ الغرض المنشود من ه ذه الاتف اقية، في إط ار استراتيجية اليونسكو وبرنامج أنشطتها في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 5 مجال التربي ة البدني ة والري اض ة، ه و تع زي ز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليه. المادّة 2 التعاريف يتعيّن فهم هذه التعاريف ضمن سياق المدونة العالمية لمك افحة المنشطات. وفي حالة نشوء خلاف في تفسير التعاريف، يؤخذ بأحكام الاتفاقية. ولأغراض هذه الاتفاقية : 1 - يقصد بعبارة “ا لمختبرات المعتمدة لمراقبة المنشطات” المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. 2 - ويقصد بعبارة “منظمة مكافحة المنشطات” أي كيان مسؤول عن اعتماد قواعد لاستهلال أي ج زء من عملية مراقبة المنشطات أو تطبيقه أو إنف اذه. ومن الأمثلة على ذلك، اللّجنة الأولمبية الدولية، واللّجنة الأولمبية الدولية للمعوقين، والمنظمات الأخرى التي تشرف على أحداث رياضية كبرى وتقوم فيها بإجراء اختبارات، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والاتحادات الدولية، والمنظمات الوطنية لمك افحة المنشطات. 3 - ويقصد بعبارة “انتهاك قواعد مكافحة المنشطات” حالة أو أكثر من الحالات الآتية : أ) وجود عقار محظ ور أو عن اصره الأيضية أو الآثار الدالة عليه في العينة التي تؤخذ من جسم اللاعب، ب) استخدام أو محاولة استخدام عق ار محظور أو وسيلة محظورة، ج) رفض الخضوع، أو عدم التقدم، لعملية أخذ عينات دون عذر قاهر بعد تلقي إخطار بذلك وفقا لما تقضي به قواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق، أو التهرب من عملية أخذ العينات بأي طريقة أخرى، د) انتهاك الشروط الواجبة التطبيق فيما يتعلّق باستعداد اللاعب للخضوع لإجراء اختبار خارج إطار المسابقة، ويشمل ذلك امتناع اللاعب عن تقديم معلومات عن مكان وجوده وعدم التقدم إلى الاختبارات التي يعتبر أنها تستند إلى قواعد معقولة، ه) الت لاعب، أو مح اولة التلاعب، بأي ج انب من جوانب عملية مراقبة تعاطي المنشطات، و) حيازة عقاقير أو وسائل محظورة،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ز) الاتجار بأي عقار محظور أو وسيلة محظورة، ح) إعطاء أو محاولة إعطاء عقار محظور أو وسيلة محظورة لأي لاعب، أو مساعدته، أو تشجيعه أو إعانته، أو تحريضه أو التغطية عليه، أو أي شكل آخر من أشكال التواطؤ ينطوي على انتهاك أو محاولة انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات. 4 - ويقصد بكلمة “اللاعب”، لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات، أي شخص يشارك في لعبة رياضية على المستوى الدولي أو الوطني وفقا للتعريف الذي تضعه كل منظمة وطنية لمكافحة المنشطات وتقبله الدول الأطراف، وأي شخص آخر يشارك في لعبة رياضية أو حدث رياضي على مستوى أدنى تقبله الدول الأطراف. ولأغراض برامج التربية والتدريب، يقصد بكلمة “اللاعب” أي شخص يشارك في لعبة رياضية تحت سلطة منظمة رياضية. 5 - ويقصد بعب ارة “الط اقم المعاون للاعب” أي مدرب، أو مدير، أو وكيل، أو موظف من موظفي الفريق، أو مسؤول، أو طبيب، أو مساعد طبي ممن يعملون مع اللاعبين المشتركين في مسابقة رياضية أو الذين يستع دون لها، أو ممن يعالجون هؤلاء الرياضيين. 6 - ويقصد بكلمة “المدونة” المدونة العالمية لمكافح ة المنشطات، التي اعتمدتها ال وك الة العالمية لمكافح ة المنشطات في 5 آذار/ م ارس سنة 2003 في كوبنهاغن، والتي ترد في الذيل 1 لهذه الاتفاقية. 7 - ويقصد بكلمة “المسابقة” سب اق مفرد أو مباراة أو لعبة بعينها أو منافسة رياضية محدّدة. 8 - ويقصد بعبارة “مراقبة تعاطي المنشطات” العملية التي تشمل التخطيط لتوزيع الاختبارات، وجمع العينات ومعالجتها والتحليل المختبري وإدارة النتائج والتحقيقات والطعون. 9 - ويقصد بعبارة “تعاطي المنشطات في مج ال ال رياض ة” وقوع أي انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات. 10 - ويقصد بعبارة “الأفرقة المفوضة رسميا بمراقبة تعاطي المنشطات” أفرقة مراقبة تعاطي المنشطات التي تعمل تحت سلطة منظمات دولية أو وطنية لمكافحة المنشطات. 11 - ويقصد بعبارة “داخل إطار المسابقة”، لأغراض التفرقة بين إجراء الاختبارات داخل إطار مسابقة ما وخارج إطار مسابقة ما، وما لم ينص على الجزائريّة / العدد 61 8 رمضان عام 1427 ه أوّل أكتوبر سنة 2006 م خلاف ذلك في قواعد اتحاد دولي أو منظمة مختصة أخرى لمكافحة المنشطات، الاختبار “داخل إطار المسابقة” الذي يُجرى للاعب يتم اختياره فيما يتعلّق بمسابق ة معيّنة. 12 - ويقصد بعبارة “المعيار الدولي للمختب رات” المعيار ال وارد في الذيل 2 لهذه الاتفاقية. 13 - ويقصد بعب ارة “المعيار ال دولي لإجراء الاختبارات” المعي ار ال وارد في الذيل 3 لهذه الاتفاقية. 14 - ويقصد بعبارة “عدم الإخطار المسبق” أي عملية لمراقبة تعاطي المنشطات تُنفَذ دون سابق إنذار للاعب وتجري فيها مرافقة اللاعب بصورة مستمرة من لحظة إخطاره وحتى تقديم العينة. 15 - ويقص د بعب ارة “الح رك ة الأولمبي ة” كل الذين يقبلون الاسترشاد بالميثاق الأولمبي والذين يعترفون بسلط ة اللّ جن ة الأولمبي ة ال دولية، وهم : الاتح ادات ال دولي ة للألعاب ال رياضي ة المدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية، واللّجان الأولمبية الوطنية، واللّجان المنظمة للألعاب الأولمبية واللاعبون والقضاة والحكام والرابطات والأندي ة، بالإضاف ة إلى المنظمات والمؤسسات التي تعترف بها اللّجنة الأولمبية الدولية. 16 - ويقصد بعب ارة “خارج إط ار المس ابقة” أي عملي ة لمراقبة تعاطي المنشطات لا تنفذ داخل إطار المسابقة. 17 - ويقصد بعبارة “قائمة المحظورات” القائمة الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية والتي تحدد العقاقير والوسائل المحظورة. 18 - ويقصد بعبارة “الوسيلة المحظورة” أية وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية. 19 - ويقصد بعبارة “العقار المحظور” أي عقار من العقاقير المدرجة في قائمة المحظورات الواردة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية. 20 - ويقصد بعبارة “المنظمة الرياضية” أي منظمة تقوم بدور الهيئة المشرفة على حدث رياضي للعبة رياضية واحدة أو أكثر. 21 - ويقصد بعبارة “معايير منح الإعفاءات لأغ راض علاجي ة” المع ايير ال واردة في الملحق 2 لهذه الاتفاقية.
8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م 22 - ويقصد بعبارة “إجراء الاختبار” الأجزاء التي تشتمل، في عملية مراقبة تعاطي المنشطات، على تخطيط توزيع الاختبارات، وجمع العينات ومعالجتها ونقلها إلى ا لمختبر. 23 - ويقصد بعبارة “الإعف اء لأغراض علاجي ة” أي إعف اء يُمنح وفقا لمعايي ر منح الإعفاءات لأغراض علاجية. 24 - ويقصد بكلمة “استخدام” وضع أو ابتلاع أو حقن أو استهلاك أي عقار محظور أو أي وسيلة محظورة بأي طريقة كانت. 25 - ويقصد بعبارة “ال وك ال ة الع المي ة لمك افحة المنشطات” المؤسسة التي أنشئت بهذا الاسم بموجب القانون السويسري في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة .1999 المادّة 3 وسائل تحقيق غرض الاتفاقية لتحقيق غرض هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بما يأتي : أ) اعتماد تدابير ملائمة على المستويين الوطني والدولي تتمشى مع مبادىء المدوّنة، ب) تشجيع جميع أشكال التعاون الدولي الرامية إلى حماية اللاعبين وأخلاقيات الرياضة، وإلى تشاطر نتائج البحوث، ج) تشجيع التع اون الدولي بين ال دول الأطراف والمنظمات البارزة في مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، ولا سيّما مع الوكالة العالمية لمك افحة المنشطات. المادّة 4 علاقة الاتفاقية بالمدوّنة 1 - تنسيقا لتطبيق تدابير مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، على المستويين الوطني والدولي، تلتزم الدول الأطراف بمبادىء المدونة باعتبارها الأساس الذي تستند إليه التدابير المنصوص عليها في المادّة 5 من هذه الاتفاقية. ولا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الدول الأطراف من اعتماد تدابير إضافية مكمّلة للمدونة. 2 - تم استنساخ المدونة وأحدث صيغة للذيلين 2 و 3 لأغراض الإعلام، ولا تشكل المدونة والذيلان المذكوران جزءا أساسيا من هذه الاتفاقية. ولا تفرض الذيول، في حد ذاتها، على الدول الأطراف أي ارتباطات ملزمة بموجب القانون الدولي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 7 3 - يشكل الملحقان جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. المادّة 5 تدابير تحقيق أهداف الاتفاقية تتعهد كل دولة طرف باعتماد تدابير ملائمة، وف اء منها بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية، وق د تشتمل ه ذه التدابي ر ع لى تش ريعات أو ل وائح أو سياسات أو إجراءات إدارية. المادّة 6 العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى لا تعدل هذه الاتفاقية حقوق الدول الأطراف والتزاماتها الناشئة عن اتفاقات أخرى مبرمة من قبل ومتماشية مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها. ولا يؤثر ذلك على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو على أدائها لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ثانيا - أنشطة مكافحة المنشطات على المستوى الوطني المادّة 7 التنسيق على المستوى الوطني تكفل الدول الأطراف تطبيق هذه الاتفاقية، وخاصة من خلال تأمين التنسيق على المستوى الوطني. ويجوز للدول الأطراف أن تعتمد على منظمات مكافحة المنشطات وعلى الهيئات والمنظمات ال رياضي ة من أجل ال وفاء بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية. المادّة 8 تقييد توافر واستخدام العقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة 1 - تعتمد الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، تدابير لتقييد توافر العقاقير والوسائل المحظورة بغية تقييد استخدام اللاعبين لها في مجال الرياضة، إلاّ إذا استند استخدامها إلى إعفاء لأغراض علاجية. ويتضمن ذلك تدابير لمكافحة الاتجار الذي يستهدف اللاعبين، كما يتضمن، لتحقيق هذه الغاية، تدابير لمراقبة إنتاج هذه العقاقير والوسائل وحركتها واستيرادها وتوزيعها وبيعها. 2 - تعتمد الدول الأطراف أو تشجع، عند الاقتضاء، الكيانات المعنية الخاضعة لولايتها على أن تعتمد تدابير تمنع وتقيد استخدام اللاعبين وحيازتهم للعقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة ما لم يستند استخدامها إلى إعفاء لأغراض علاجية.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - لا يجوز لأي تدابير تتخذ عملاً بهذه الاتفاقية أن تحول دون أن تتوافر للأغراض المشروعة العقاقير والوسائل التي تخضع في غير هذه الأغراض للحظر أو المراقبة في مجال الرياضة. المادّة 9 اتخاذ تدابير ضد الأطقم المعاونة للاعبين تتخذ الدول الأطراف نفسها تدابير، أو تشجع المنظمات الري اضي ة ومنظمات مكافحة المنشطات على اعتماد تدابير، تشمل توقيع العقوبات أو الجزاءات، وتستهدف أفراد الأطقم المعاونة للاعبين ممن ينتهكون أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات أو يرتكبون مخالفة ذات صلة بالمنشطات في مجال الرياضة. المادّة 10 المكملات الغذائية تشجع الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، منتجي وموزّعي المكملات الغذائية على تحديد أفضل الممارسات فيم ا يتعلّق بتسويق وتوزيع ه ذه المكملات، بما في ذلك المعلومات عن تركيبها التحليلي وضمان جودتها. المادّة 11 التدابير الماليّة على الدول الأط راف أن تقوم، حيثما اقتضى الأمر، بما يأتي : أ) توفير تمويل في إطار ميزانياتها لدعم برنامج وطني لإجراء الاختبارات يشمل جميع الألعاب الرياضية، أو مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تمويل عمليات مراقبة تعاطي المنشطات، إمّا من خلال تقديم إعانات أو منح مباشرة، وإمّا من خلال مراعاة تكاليف أنشطة المراقبة هذه لدى تحديد إجمالي الإعانات أو المنح التي تقدم له ذه المنظمات، ب) اتخاذ إجراءات لمنع أي لاعبين أو أي أفراد من الأطقم المعاونة لهم يتم إيقافهم إثر انتهاك أي قاعدة من ق واعد مك افح ة المنشطات في ال رياض ة، من الحصول على دعم مالي له صلة بالرياضة خلال فترة إيقافهم، ج) حجب الدعم المالي أو أي دعم آخر متعلّق بالرياضة، حجبًا كليًا أو جزئيًا، عن أي منظمة رياضية أو منظمة لمكافحة المنشطات لا تمتثل للمدونة أو لقواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق والمعتمدة عملاً بالمدونة. الجزائريّة / العدد 61 8 رمضان عام 1427 ه أوّل أكتوبر سنة 2006 م المادّة 12 تدابير لتيسير مراقبة تعاطي المنشطات على الدول الأط راف أن تقوم، حيثما اقتضى الأمر، بما يأتي : أ) تشجيع ومساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مك افحة المنشطات الخاضع ة لولايتها على تنفيذ عمليات مراقبة تعاطي المنشطات، بط ريق ة تتمشى مع المدون ة، بما في ذلك أساليب ع دم الإخطار المسبق وإجراء الاختبارات خارج إطار المسابقات وداخله، ب) تشجيع وتيسير المفاوضات التي تجريها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات للتوصل إلى اتفاقات تجيز لأفرقة بلدان أخرى مفوضة رسميا بمراقبة تعاطي المنشطات، أن تجري اختبارات لأعضاء في هذه المنظمات، ج) مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على الاستعانة بمختبر معتمد لمراقبة تعاطي المنشطات بغية إجراء تحاليل تتعلّق بمراقبة تعاطي المنشطات. ثالثا - التعاون الدولي المادّة 13 التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والمنظمات الرياضية تعمل الدول الأطراف على تشجي ع التع اون بين منظمات مكافحة المنشطات، والسلطات الخاضعة ا لمختصة، والمنظمات الرياضية الخاضعة لولايتها، والمنظمات المماثلة ولاية الدول الأط راف الأخ رى، من أجل تحقيق الغرض المنشود من هذه الاتفاقية على الصعيد الدولي. المادّة 14 دعم رسالة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تتعهّد الدول الأطراف بدعم الرسالة الهامة التي تؤديها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في الكفاح الدولي ضد المنشطات. المادّة 15 التساوي في تمويل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تؤيد الدول الأطراف مبدأ تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة العالمية بالتساوي من قبل السلطات العامة والحركة الأولمبية.
8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م المادّة 16 التعاون الدولي في مجال مراقبة تعاطي المنشطات اعترافا من الدول الأطراف بأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة لا تكون فعّالة إلاّ عندما يتسنّى إجراء اختبارات للاعبين بدون إخطار مسبق، ثم نقل العيّنات في الوقت المناسب إلى المختبرات لتحليلها، فإن الدول الأطراف تقوم، حيثما اقتضى الأمر ووفقًا للإجراءات والقوانين الوطنية، بما يأتي : أ) تسه يل مهمة ال وك ال ة الع المي ة لمك افحة المنشطات ومنظمات مكافحة المنشطات التي تمتثل في عملها لأحكام المدونة في أن تضطلع، مع مراعاة اللوائح ذات الصلة للبلدان المضيفة، بعمليات مراقبة للاعبيها داخل إطار المسابقات الرياضية وخ ارجه، وسواء أكان ذلك على أراضيها أم في أي مكان آخر، ب) تسهيل انتقال الأفرقة المفوضة رسميا بمراقبة تعاطي المنشطات، في الوقت المناسب عبر الحدود لدى قيامها بعمليات المراقبة هذه، ج) التعاون من أجل التعجيل بشحن أو نقل العيّنات في الوقت المناسب عبر الحدود مع كفالة الحفاظ على أمنها وسلامتها، د) المساعدة في التنسيق الدولي لعمليات مراقبة تعاطي المنشطات التي تقوم بها مختلف منظمات مكافحة المنشطات، والتعاون في هذا الصدد مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ه) تعزيز التعاون بين مختبرات مراقبة تعاطي المنشطات الخاضعة لولايتها والمختبرات الخاضعة لولاية دول أطراف أخرى. وبوجه خاص، ينبغي للدول الأطراف التي لديها مختبرات معتمدة لمراقبة تعاطي المنشطات أن تشجع المختبرات الخاضعة لولايتها على مساعدة الدول الأطراف الأخرى وتمكينها من اكتساب الخبرات والمهارات والتقنيات اللازمة لإنشاء مختبراتها الخاصة إن هي رغبت في ذلك، و) تشجيع ومساندة الترتيبات المتصلة بتبادل إجراء الاختبارات فيما بين المنظمات المعيّنة لمكافحة المنشطات، بما يتفق وأحكام المدوّنة، ز) الاعتراف المتبادل بإجراءات مراقبة تعاطي المنشطات وإدارة نتائج الاختبارات - بما في ذلك العقوبات المقرّرة على المستوى الرياضي - التي تحدده ا أي منظمة لمكافحة المنشطات والتي تتفق مع أحكام المدوّنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 9 المادّة 17 صندوق التبرعات 1 - ينشأ بموجب هذه الاتفاقية “صندوق القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة”، الذي يشار إليه فيما يأتي باسم “صندوق التبرعات”. ويتألف الصندوق من أموال ودائع تُنشأ وفقًا للنظام المالي لليونسكو. وتكون كافة مساهمات الدول الأطراف وغيرها من الجهات المشاركة بمثابة تبرعات. 2 - تتألف موارد صندوق التبرعات مما يأتي : أ) المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف، ب) المساهمات أو الهدايا أو الهبات التي يمكن أن تقدمها الجهات التالية : 1 - الدول الأخرى، 2 - منظمات وب رامج منظوم ة الأمم المتح دة، ولا سيّما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك المنظمات الدولية الأخرى، 3 - الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد، ج) أية فوائد تدرها موارد صندوق التبرعات، د) المبالغ المتأتية من حملات جمع الأموال، والإيرادات المحصل ة من أنشطة تنظم لصالح صندوق التبرعات، ه) أي موارد أخرى يرخص بقبولها نظام صندوق التبرعات الذي سيعده مؤتمر الأطراف. 3 - لا تعتبر المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف لصندوق التبرعات بديلا عن التزامها بدفع حصصها في الميزانية السنوية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. المادّة 18 استخدام صندوق التبرعات وإدارته يقوم مؤتمر الأطراف بتخصيص الموارد الموجودة في صندوق التبرعات لتمويل الأنشط ة التي يوافق عليها المؤتمر، ولا سيّما من أجل مساعدة الدول الأطراف على إعداد وتنفيذ برامج لمكافحة المنشطات، وفقا لأحك ام ه ذه الاتف اقي ة، ومع مراع اة أهداف ال وكالة العالمية لمكافحة المنشطات. ويجوز استخدام هذه الموارد لتغطية تكاليف تشغيل هذه الاتفاقية. ولا يجوز أن تقترن المساهمات التي تقدم إلى صندوق التبرعات بأي شروط سياسية أو اقتصادية أو شروط أخرى.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رابعا - التربية والتدريب المادّة 19 المبادىء العامة للتربية والتدريب 1 - تتعهد الدول الأطراف، في حدود إمكانياتها، ب دعم أو تصم يم أو تنفيذ ب رامج ت ربوي ة وتدريبية عن مكافحة المنشطات. وفيما يخص الأوساط ال رياضي ة بوجه عام، ينبغي أن تستهدف هذه الب رامج توفير معلوم ات مستوف اة وصحيح ة عن المسألتين التاليتين : أ) إضرار المنشطات بالقيم الأخلاقية للرياضة، ب) العواقب الصحية للمنشطات. 2 - وينبغي أن تستهدف البرامج التربوية والتدريبية الموجهة إلى اللاعبين والأطقم المعاونة لهم، ولا سيّم ا في إطار ت دريب هم الأوّلي، بالإض افة إلى ما سبق ذكره، توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسائل التالية : أ) إجراءات مراقبة تعاطي المنشطات، ب) حقوق اللاعبين ومسؤولياتهم فيما يخص مكافحة المنشطات، بما في ذلك معلومات عن المدونة وعن سياسات مكافحة المنشطات التي تتبعها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات المعنية. وتشمل هذه المعلومات بيان عواقب ارتكاب انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات، ج) قائمة العقاقير والوسائل المحظورة، والإعفاءات لأغراض علاجية، د) المكمّلات الغذائية. المادّة 20 مدوّنات السلوك المهني تشجع الدول الأطراف الرابطات والمؤسسات المهنية المختصة على إعداد وتطبيق مدوّنات ملائمة للممارسات والأخلاقيات تتعلّق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وتكون متوافقة مع المدوّنة. المادّة 21 مشاركة اللاعبين والأطقم المعاونة لهم تشجع الدول الأطراف، وتدعم في حدود إمكاناتها، مشاركة اللاعبين والأطقم المعاونة لهم في كافة جوانب أنشطة مكافحة المنشطات التي تضطلع بها المنظمات الرياضية وسائر المنظمات المعنية، وتشجع المنظمات الرياضية الخاضعة لولايتها على أن تحذو حذوها في هذا الصدد. الجزائريّة / العدد 61 8 رمضان عام 1427 ه أوّل أكتوبر سنة 2006 م المادّة 22 دور المنظمات الرياضية في مجال التربية والتدريب المستمرين بشأن مكافحة المنشطات تشجع الدول الأطراف المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تنفيذ برامج للت ربية والتدريب المستمرين لص الح جميع اللاعبين والأطقم المعاونة لهم، عن الم وضوعات المح ددة في المادّة .19 المادّة 23 التعاون في مجالي التربية والتدريب تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات المعنية كي تتشاط ر، حيثما اقتضى الأمر، المعلومات والخبرات والتجارب بشأن البرامج الناجعة لمكافحة المنشطات. خامسا - البحوث المادّة 24 تعزيز البحوث في مجال مكافحة المنشطات تتعهد الدول الأطراف بالاضطلاع، في حدود إمكاناتها، بتشجيع وتعزيز البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات بالتعاون مع المنظمات ال رياضي ة وس ائر المنظمات المعنية، بشأن المسائل التالية : أ) الوقاية من المنشطات، وأساليب الكشف عنها، وج وانبها السلوكية والاجتماعي ة، وعواقبها الصحية، ب) سب ل ووسائل تصميم برامج للتدريب البدني والنفسي ترتكز على أسس علمية وتحترم سلامة الشخص، ج) استخدام كافة العقاقير والوسائل المستجدة التي تسفر عنها التطورات العلمية. المادّة 25 طبيعة البحوث المتعلّقة بمكافحة المنشطات يجب أن تفي البحوث المتعلّقة بمكافحة المنشط ات والمذك ورة في المادّة 24، بالشروط التالية : أ) الامتث ال للممارسات الأخلاقية المعت رف بها دوليا، ب) تجنّب إعطاء اللاعبين عقاقير محظورة أو إخضاعهم لوسائل محظورة، ج) إجراء البحوث مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع سوء استخدام نتائجها أو استغلالها لأغراض تعاطي المنشطات.
8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م المادّة 26 تشاطر نتائج البحوث المتعلّقة بمكافحة المنشطات تتشاطر الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، نتائج البحوث المتاحة المتعلّقة بمكافحة المنشطات مع سائر الدول الأطراف ومع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك شريطة احترام القوانين الوطنية والدولية السارية. المادّة 27 البحوث العلمية في مجال الرياضة تشجع الدول الأطراف الجهات التالية : أ) العاملين في الأوساط العلمية والطبية، على إجراء البحوث العلمية في مجال الرياضة طبقا لمبادىء المدوّنة، ب) المنظمات الرياضية والأطقم المعاونة للاعبين الخاضع ة لولايتها، على تطبيق نتائج البحوث العلمية في مجال الرياضة التي تتفق ومبادىء المدوّنة. سادسا - مراقبة تنفيذ الاتفاقية المادّة 28 مؤتمر الأطراف 1 - يُنشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر للأطراف. ومؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا لهذه الاتفاقية. 2 - يجتمع مؤتمر الأطراف في دورة عادية مرة كل سنتين من حيث المبدأ. ويج وز له أن يجتمع في دورة استثنائية إذا ما قرّر ذلك، أو بناء على طلب ثلث الدول الأطراف على الأقل. 3 - تتمت ع كل دول ة طرف بص وت واحد في مؤتمر الأطراف. 4 - يعتمد مؤتمر الأطراف نظامه الداخلي. المادّة 29 المنظمة الاستشارية والمراقبون في مؤتمر الأطراف تدعى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للمشاركة في مؤتمر الأطراف بصفة منظمة استشاري ة. كم ا يدعى للحض ور بصفة مراقب كل من اللّجنة الأولمبية الدولية، واللّجنة الأولمبية الدولية للمعوقين، ومجلس أوروبا، واللّ جن ة ال دولي ة الحك ومي ة للت ربية البدنية والرياضة. ويجوز لمؤتمر الأطراف أن يقرر دعوة منظمات معنية أخرى إلى إيفاد مراقبين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 11 المادّة 30 مهام مؤتمر الأطراف 1 - إضافة إلى المهام المنصوص عليها في الأحكام الأخرى من ه ذه الاتفاقية، يقوم مؤتمر الأط راف بالمهام الآتية : أ) الترويج للغرض المنشود من هذه الاتفاقية، ب) مناقشة العلاقة مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ودراسة آليات تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة. ويجوز دعوة دول غير أطراف للمشاركة في المناقشة، ج) اعتماد خطة لاستخدام موارد صندوق التبرعات، وفقا لأحكام المادّة 18، د) دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقا لأحكام المادّة 31، ه) الاضطلاع، على أساس مستمر، بدراسة عملية مراقبة الامتثال لهذه الاتفاقية، وفقا لتطور نظم مكافحة المنشطات، وذلك طبقا للمادّة .31 وإن أية آلية أو تدبير للمراقبة يتجاوز أحكام المادّة 31 يموّل من صندوق التبرعات المُنشأ بموجب المادّة 17، و) دراسة أي مشروع تعديل يُقترح إدخاله على هذه الاتفاقية، بغية اعتماده، ز) دراسة التعديلات على قائمة المحظورات وعلى معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بغية إقرارها على النحو المبيّن في المادّة 34، ح) تحديد وتنفيذ أساليب التعاون في إطار هذه الاتفاقية بين الدول الأطراف والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ط) دعوة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى أن تقدم إليه في كل دورة من دوراته تقريرا عن تنفيذ المدونة بغية دراسته. 2 - يجوز لمؤتمر الأطراف أن يتعاون مع هيئات دولية حكومية أخرى لدى الاضطلاع بمهامه. المادّة 31 تقديم التقارير الوطنية إلى مؤتمر الأطراف تقدم الدول الأطراف مرة كل سنتين إلى مؤتمر الأطراف عن طريق الأمانة، بإحدى اللغات الرسمية لليونسكو، جميع المعلومات ذات الصلة عن التدابير التي اتخذتها لأغراض الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 32 أمانة مؤتمر الأطراف 1 - يؤمن المدير الع امّ لليونسكو خدمات الأمانة لمؤتمر الأطراف. 2 - بناء على طلب مؤتمر الأطراف، يستعين المدير العامّ لليونسكو إلى أقصى حد ممكن بخدمات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وفقا للشروط التي يقرها مؤتمر الأطراف. 3 - تمول تك اليف التشغ يل ذات الصلة بالاتفاقية من الميزانية العادية لليونسكو ضمن إط ار الم وارد المت احة وبمست وى مناسب، أو من صندوق التبرع ات المنشأ بموجب المادّة 17، أو من ت وليف ة من المصدرين تحدد كل عامين. وتمويل الأمانة من الميزانية العادية ينبغي أن يبقى في أدنى الحدود، علما بأنه ينبغي تقديم مساهمات ط وعي ة لدعم الاتفاقية. 4 - تعدّ الأمانة وثائق مؤتمر الأطراف، كما تعد مشروع جدول أعمال اجتماعاته، وتكفل تنفيذ قراراته. المادّة 33 تعديل الاتفاقية 1 - يجوز لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق بلاغ كتابي توجهه إلى المدير العامّ لليونسكو. ويعمم المدير العامّ هذا البلاغ على جميع الدول الأطراف. وإذا حظي الاقتراح، في غضون ستة أشهر من تاريخ توزيع البلاغ، بموافقة نصف الدول الأطراف على الأقل، يتولى المدير العامّ عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف. 2 - يعتمد مؤتمر الأطراف التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة. 3 - تعرض التعديلات حال اعتمادها على الدول الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 4 - يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنّسبة للدول الأط راف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليه ا، بعد انقضاء ثلاث ة أشهر على تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادّة. أما بع د هذا التاريخ، فإن التعديل يصبح نافذا بالنّسبة لأي دولة طرف تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه، بعد انقضاء ثلاثة أشهر ع لى تاريخ إيداعها لوثيقة التصدي ق أو القب ول أو الموافقة أو الانضمام. الجزائريّة / العدد 61 8 رمضان عام 1427 ه أوّل أكتوبر سنة 2006 م 5 - تُعتبر أي دولة تصبح طرفًا في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقًا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادّة، وما لم تعرب عن نية مخالفة : أ) طرفًا في الاتفاقية المعدلة، ب) طرفًا في الاتفاقية الحالية غير المعدلة بالنسب ة للعلاق ة مع أي دول ة طرف لم تلتزم بهذه التعديلات. المادّة 34 إجراءات محددة لتعديل ملحقي الاتفاقية 1 - إذا عدلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قائمة المحظورات أو معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية، جاز لها أن تخطر المدير العامّ بهذه التغييرات، عن طريق بلاغ كتابي توجهه إليه. ويخطر المدير العامّ جميع الدول الأطراف على وجه السرعة بالتغييرات باعتبارها تعديلات مقترحة على ملحقي هذه الاتفاقية. ويوافق مؤتمر الأطراف على التعديلات المقترح إدخالها على الملحقين إما خلال إحدى دوراته أو بواسطة مشاورة كتابية. 2 - يجوز للدول الأطراف في غضون فترة 45 يوما من إخطار المدير العامّ أن تبدي اعتراضها على التعديل المقترح، إما كتابة إلى المدير العام، في حال إجراء مشاورة كتابية، أو خلال دورة من دورات مؤتمر الأطراف. ويعتبر التعديل المقترح مقبولا من مؤتمر الأطراف ما لم يعترض عليه ثلثا الدول الأطراف. 3 - يقوم المدير العامّ بإخطار الدول الأطراف بالتعديلات التي وافق عليها مؤتمر الأطراف. ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بعد انقضاء 45 يوما على تاريخ الإخطار، إلاّ بالنسبة لأي دولة طرف يكون قد سبق لها إبلاغ المدير العامّ بأنها لا تقبل هذه التعديلات. 4 - تظل أي دولة طرف تخطر المدير العامّ بعدم قبولها تعديلا تتم الموافقة عليه وفقا لأحكام الفقرات السابقة، ملتزمة بالملحقين في صيغتهما غير المعدلة. سابعا - أحكام ختامية المادّة 35 النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية تنطبق الأحكام التالية على الدول الأطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي : أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية، التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية هي نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية،
8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م ب) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية، التي يخضع تنفيذها لسلطة كل من الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية والتي لا يلزمها النظام الدستوري للاتحاد بأن تتخذ تداب ير تش ريعي ة، تقوم الحكومة الاتحادية بإبلاغ السلطات المختصة في هذه الولايات أو الأقطار أو المح افظات أو المقاطعات بالأحك ام المذك ورة، مع توصيتها باعتمادها. المادّة 36 التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو، وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العامّ لليونسكو. المادّة 37 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأوّل من الشهر الت الي لانقض اء مدة شهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 2 - فيما يخص أية دولة تبدي بعد ذلك صراحة موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية، يبدأ نفاذ هذه الاتف اقي ة في الي وم الأوّل من الشهر التالي لانقض اء مدة شهر على تاريخ إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. المادّة 38 مد نطاق سريان الاتفاقية 1 - يجوز لأي دولة أن تحدد، لدى إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، الإقليم أو الأقاليم التي تتولى هذه الدولة مسؤولي ة علاق اته ا الدولي ة وتس ري عليها أحكام ه ذه الاتفاقية. 2 - يجوز لأي دولة أن تمد، في أي تاريخ لاحق، وعن طريق إعلان توجهه إلى اليونسكو، نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ليشمل أي إقليم آخر تحدده في الإعلان. ويبدأ نفاذ الاتفاقية، فيما يخص هذا الإقليم، في اليوم الأوّل من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة الإيداع لهذا الإعلان. 3 - يجوز سحب أي إعلان يصدر بموجب الفقرتين السابقتين ويخص أي إقليم يُذكر فيه، وذلك عن طريق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 13 إخطار يوجه إلى اليونسكو. ويصبح هذا السحب نافذا في اليوم الأوّل من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة الإيداع لهذا الإخطار. المادّة 39 الانسحاب يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية. ويتم الإخطار بالانسحاب ع ن طريق إيداع وثيقة كت ابية لدى المدير العامّ لليونسكو. ويبدأ نفاذ الانسحاب في اليوم الأوّل من الشهر التالي لانقض اء مدة ستة أشه ر على تسلم وثيقة الانسحاب. ولا يؤثر هذا الانسحاب بأي حال من الأحوال على الالتزامات الماليّة للدولة الطرف المعنية، حتى التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا. المادّة 40 جهة الإيداع المدير العامّ لليونسكو ه و جهة الإيداع لهذه الاتفاقية وما يُدخل عليها من تعديلات. ويبلغ المدير العامّ لليونسك و، بوصفه جهة الإي داع لهذه الاتفاقية، ال دول الأطراف فيها، وسائر الدول الأعضاء في المنظمة، بما يأتي : أ) إيداع أي وثيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادّة 37، ج) أي تقرير يُعد عملاً بأحكام المادّة 31، د) أي تعديل للاتفاقية أو لملحقيها يعتمد وفقًا لأحكام المادّتين 33 و 34، وتاريخ بدء نفاذ هذا التعديل، ه) أي إع لان أو إخطار يوج ه بموجب أحكام المادّة 38، و) أي إخط ار يوجه بم وجب المادّة 39 وت اريخ نفاذ الانسحاب، ز) أي تص رف أو إخط ار أو بلاغ آخ ر يتعلق بهذه الاتفاقية. المادّة 41 التسجيل وفقا للمادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العامّ لليونسكو. المادّة 42 النصوص ذات الحجّية 1 - حرّرت هذه الاتفاقية وملحقاها باللّغات الإسبانية والإنجليزية وال روسية والصينية والع ربيّ ة والف رنسية، وتع د نصوصها الست ة متساوية في الحجّية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - حرّرت ذيول هذه الاتفاقية باللّغات الاسبانية والإنجليزية وال روسية والصينية والعربيّة والفرنسية. المادّة 43 التحفظات لا يسمح بأي تحفظات لا تتفق مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها. حرّرت في باريس في هذا اليوم الثامن عش ر من شهر تشرين الث اني/ نوفمبر من سن ة 2005، في نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العامّ، والمدير العامّ لليونسكو. وستودع هاتان النسختان في محفوظات اليونسكو. الملحق 1 - المعيار الدولي لقائمة المحظورات الملحق 2 - معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية الملحق 1 الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات المعيار الدولي لقائمة المحظورات لعام 2005 تتولى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات )WADA( استيفاء النص الرسمي لقائمة المحظورات، ويُنشر النص باللغتين الإنجليزية والفرنسية. وفي حالة وجود تعارض بين النصين الإنجليزي والفرنسي، يؤخذ بالنص الإنجليزي. أصبحت ال قائمة نافذة في 1 كانون الثاني/ يناير سنة .2005 قائمة المحظورات لسنة 2005 المدونة العالمية لمكافحة المنشطات تاريخ النفاذ : 1 كانون الثاني/ يناير سنة 2005 ينبغي عدم استعمال أي عقار إلاّ لدواع طبية مبررة العقاقير والوسائل المحظورة في جميع الأوقات (داخل إطار المسابقات وخارجه) الجزائريّة / العدد 61 8 رمضان عام 1427 ه أوّل أكتوبر سنة 2006 م العقاقير المحظورة ع 1 - المواد البنائية المواد البنائية محظورة. 1 - الستيرويدات الأندروجينية البنائية )AAS( أ) الستيرويدات الأندروجينية البنائية الخارجية المنشأ *، بما في ذلك ما يأتي : one; 3 - en 4 - hydroxyestr - B 17 a-homo- 18 clostebol; calusterone; boldione; boldenone; bolasterone;
- deltal testosterone; - dehydrochloromethyl danazol;
- deltal androstenediol; - deltal dione; - 3,17 - androstene ethylestrenol; drostanolone; testosterone; - dihydro gestrinone; furazabol; formebolone; fluoxymesterone; -nortestosterone; 19 -hydroxy- 4 -hydroxytestosterone; 4 methandienone; metenolone; mesterolone; mestanolone; metyltrienolone; methldienolone; methandol; nandrolone; miboleerone; methyltestosterone; -norandrostenedione; 19 -norandrostenediol; 19 oxabolone; norethandrolone; norclostebol; norbolethone; quinbolone; oxymetholone; oxymesterone; oxandrolone; trenbolone; tetrahydrogestrinone; stenbolone; stanozolol; والعقاقير الأخرى ذات التركيب الكيميائي المماثل أو الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلة. ب) الستي رويدات الأندروجيني ة البن ائية الداخلية المنشأ ** : diol(; - 17B B, 3 - ene - 5 - )androst androstenediol dione( - 17 , 3 - ene - 4 - )androst androstenedione dihydrostestosterone; DHEA(; ) dehydroepiandrosterone testosterone بالإضافة إلى المواد الأيضية والأيسومرات التالية : 3a - androstane - 5a diol; - 17a 3a, - androstane - 5a
- 5a diol; - 17a 3B, - androstane - 5a diol; - 17B
- 17a a, 3 - ene - 4 - androst diol; - 17B 3B, - androstane B, 3 -ene- 4 - androst diol; - 17B a, 3 -ene- 4 - androst diol;
- androst diol; - 17a a, 3 - -ene 5 - androst diol; - 17a adiol; 17 B, 3 - -ene 5 - androst diol; - 17B a, 3 - -ene 5 diol(; - 17B B, 3 - ene - 4 - )androst -androstenediol 4 dione(; - 3,17 - ene - 5 - )androst -androstenedione 5 -androstan- 5a -hydroxy- 3a epidihydrostestosterone; 19 -one; 17 androstan 5a- 3B-hydroxy- -one; 17 noretiocholanolone. - 19 norandrosterone; إذا كان الجسم قادرا على إنتاج (مادّة) عقار محظور (من العقاقير المبينة أعلاه) بصورة طبيعية، فإنه يُنظر إلى العينة المأخوذة من جسم اللاعب المعني على أنها تحتوي على ذلك العقار إذا كان مستوى تركيزه أو تركيز عناصره الأيضية أو الآثار الدالة عليه، و/ أو نسبة (نسب) أخرى ذات صلة به، في تلك العينة يحيد عن نطاق القيم التي توجد عادة في الجسم
8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م البشري بقدر يستبعد معه احتمال أن يكون العقار قد تم إنتاجه بشك ل طبي عي داخل الجسم. ولا يُنظر إلى العينة المأخوذة من جسم اللاعب المعني على أنها تحتوي على عقار محظور إذا قدم ذلك اللاعب دليلا يثبت أن تركيز العقار أو تركيز عناصره الأيضية أو الآثار الدالة عليه، و/ أو النسب ذات الصلة، في العينة يُعزى إلى حالة فيزيولوجية أو مرضي ة. وفي جميع الأحوال، ومهما يكن مستوى تركيز العقار المحظور في العينة، فإن المختبر يُعلن أن نتيجة التحليل غير طبيعية إذا ما كان من الممكن، باستخدام أي وسيلة موثوقة للتحليل، إثبات أن العقار المحظور المعني ذو منشأ خارجي. إذا لم تكن نتيج ة التحليل المختبري حاسمة، ولم يتم العثور في العينة على تركيز لعقار محظور على النح و المش ار إلي ه في الفقرة الواردة أعلاه، فإنه يتعين على منظمة مكافحة المنشطات المعنية أن تجري تحقيقا آخر إذا كانت هناك دلائل جدية، كوجود سمات مماثلة للخصائص الستيرويدية المرجعية، على استخدام محتمل لعقار محظور. وإذا أعلن المختب ر عن وجود نسبة E/T ت زيد على (4) إلى (1) في البول، فإنه يتعين إجراء تحقيق آخر لتحديد ما إذا كانت هذه النسبة تعزى إلى حالة فيزيولوجية أو مرضية، وذلك ما لم يتوصل ا لمختبر، باستخدام أي ط ريقة موثوقة، إلى نتيجة تحل يل غي ر طبيعية تش ير إلى أن العق ار المحظور المعني ذو منشأ خارجي. وفي ح ال ة إجراء تحقيق، فإنه سيشمل مراجعة أي اختبارات سابقة و/ أو لاحقة. وفي حالة عدم توافر اختبارات سابقة فإنه تجرى على اللاعب المعني، ودون إخطار مسبق، ثلاثة اختبارات على الأقل خلال فت رة ثلاثة أشهر. وإذا امتنع اللاعب المعني عن التعاون في إجراء التحقيقات، فإنه يجري النظر إلى عيّنته على أنها تحتوي على عقار محظور. 2 - موادّ بنائي ة أخرى تشمل الموادّ التالية، ولكن لا تقتصر عليها : كلينبوتيرول، زيرانول، زيلباتيرول لأغراض هذا القسم :
- عبارة “خارجية المنشأ” تشير إلى مادّة لا يمكن أن ينتجها الجسم بصورة طبيعية. ** عبارة “داخلية المنشأ” تشير إلى مادّة يمكن أن ينتجها الجسم بصورة طبيعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 15 ع 2 - الهرمونات والعقاقير المتصلة بها يُحظ ر استخدام العق اقير المدرج ة أدن اه، بما في ذلك العقاقير الأخرى ذات التركيب الكيميائي المماثل أو الأثر أو الآث ار المماثلة، والعوامل المفرزة لها : )EPO(, Erythropoietin - 1 Fac- Growth like - Insulin )hGH(, Hormone Growth - 2 )MGFs(, Factors, Growth Mechano 1(, )IGF- tor hCG(, )LH, Gonadotrophins - 3 Insulin, - 4 Corticotrophins. - 5 وما لم يُثبت اللاعب أن تركيز العقار المحظور يع زى إلى ح الة فيزيولوجية أو مرضية، فإنه يُنظر إلى العينة على أنها تحتوي على عقار محظور (كما هو مبيّن أعلاه)، وذلك إذا ما كان مستوى تركيز العقار المحظور يتجاوز نطاق القيم التي توجد عادة في الجسم البشري، بحيث يكون من المستبعد أن يتمشى مع فكرة الإنتاج الداخلي الطبيعي للعقار المعني. ويُنظر إلى وجود عقاقير أخرى ذات تركيب كيميائي مماثل أو أثر أو آثار بيولوجية مماثلة، وعلامة (علامات) تشخيصية أو عوامل مفرزة لأحد الهرمونات المدرجة أعلاه، أو إلى التوصل إلى أي استنتاج آخر مفاده أن العقار المكتشف ذو منشأ خارجي، على أنه يمثل نتيجة تحليل غير طبيعية. ع 3 - نواهض البيتا - 2 تعتبر جميع نواهض البيتا - 2، بما في ذلك أيسومراتها “D-“ و”-L”، عقاقير محظورة. ويتطلب استخدام ه ذه العق اقير الحص ول على إعفاء لأغراض علاجية. وعلى سبيل الاستثناء، فإن استخدام عقاقير الفورموتيرول والسالبوتامول والسالميتيرول والتيربوتالين، عندما تعطى عن طريق الاستنشاق لمنع و/ أو معالجة الربو وأزمات الربو/ التضيّق القصبي الناجم عن ا لتمارين، يتطلب إصدار إعفاء مختصر لأغراض علاجية. وعلى الرغم من منح إعف اء لأغ راض علاجي ة، وإذا ما أعلن المختبر عن وجود تركيز للسالبوتامول (في حالة صرفة وفي شكل غلوكورونيد) يزيد على 1000 نغ/ مل، فإن ه ذا يعتبر بمثاب ة نتيج ة تحل يل غير طبيعي ة ما لم يُثبت اللاعب المعني أن النتيجة غير الطبيعية هذه تعزى إلى الاستخدام العلاجي للسالبوتامول المستنشق.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ع 4 - المواد ذات النشاط المضاد للاستروجين تعتبر الفئات التالية من العقاقير المضادة للاستروجين محظورة : 1 - مثبطات العطريات التي تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، الأناستروزول والليتروزول والأمينوغلوثيتيميد والإكزيميستان والفورميستان والتيستولاكتون. 2 - المضمنات الانتقائية لمستقبلات الاستروجين )SERM( التي تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرالوكسيفين والتاموكسيفين والتوريميفين. 3 - عقاقير أخرى مضادة للاستروجين تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، الكلوميفين والسيكلوفينيل والفولفيسترانت. ع 5 - مدرّات البول وغيرها من الموادّ الحاجبة يُحظر استخدام مدرّات البول وغيرها من الموادّ الحاجبة. وتشمل الموادّ الحاجبة العقاقير التالية، ولكن لا تقتصر عليها : مدرّات البول، الإيبيتستيرون، البروبينيسيد، مثبطات ردكتاز ألفا (مثل الفيناستيريد والدوتاستيريد)، موسعات البلازما (مثل الألبومين والديكستران ونشاء الهيدروكسيثيل). وتشمل مدرّات البول ما يأتي : الأسيتازولاميد والأميلوريد والبوميتانيد والكارينون والكلورتاليدون وحمض الإيتاكرينيك والفوروسيميد والإنداباميد والميتولازون والسبيرونولاكتون ومركبات التيازيد (مثل البندروفلومتيازيد والكلوروتيازيد والهيدروكلوروتيازيد) والتريامتيرين، والعقاقير الأخرى ذات التركيب الكيميائي المماثل أو الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلة.
- لا يعتبر “الإعفاء لأغراض علاجية” مقبولا إذا كان بول اللاعب المعني يحتوي على مدرّ للبول يرتبط بمستوى العتبة لعقار أو عقاقير محظورة، أو بما هو أدنى بقليل من هذا المستوى. الوسائل المحظورة و 1 - تعزيز نقل الأكسيجين يُحظر ما يأتي : الجزائريّة / العدد 61 8 رمضان عام 1427 ه أوّل أكتوبر سنة 2006 م أ) تنشيط الدم، بما في ذلك استخدام دم ذاتي أو دم مماثل أو دم مغاير أو منتجات خلايا الدم الحمراء أيّا كان مصدرها، لغرض آخر غير المعالجة الطبية، ب) التقوية الاصطناعية لعمليات امتصاص الأكسجين ونقله وإيصاله، باستعمال وسائل تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، مركبات البيرفليور الكيميائية والإيفابروكسيرال 13( )RSR ومنتجات الهيموغلوبين المعدّل ة (مثل بدائل الدم القائمة على الهيموغلوبين، ومنتجات الهيموغلوبين المغلفة في كبسولات دقيقة). و 2 - المعالجة الكيميائية والفيزيائية يُحظر ما يأتي : التلاعب، أو محاولة التلاعب، بهدف إدخال تغيير على كمال وصحة العينات التي تم جمعها خلال عمليات مراقبة تعاطي المنشطات. وهذه الوسائل تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، عمليات التشريب الوردي، والقسطرة، واستبدال البول.
- يُحظر اللجوء إلى عمليات التشريب الوريدي إلاّ للمعالجة الطبية في الحالات الحادة المشروعة. و 3 - التنشيط الجيني يُحظ ر الاستعمال غير العلاجي للخلايا والجينات والعن اصر الجينية، أو لتعديل التعبير الجيني، الذي من شأنه أن يعزز الأداء الرياضي. العقاقير والوسائل المحظورة داخل إطار المسابقات بالإضافة إلى الفئات “ع “1 إلى “ع 5 و”و “1 إلى “و 3”، يحظر استعمال الفئات التالية داخل إطار المسابقات : العقاقير المحظورة ع 6 - المنبهات يُحظر استعمال المنبهات التالية، بما في ذلك إيسومراتها البصرية “D-“ و”-L”، حسب الاقتضاء : amphetamine, amiphnazole, amfepramone, Adrafinil, carphedon, bromantan, benzphetamine, amphetaminil, dimethylamphetamine, cocaine, clobenzorex, cathine, famprofazone, etilefrine, etilamphetamine, ephedrine* fen- fenfluramine, fenetylline, fencamine, fencamfamine,
8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م meso- mephentermine, mefenorex, furfenorex, proporex, methyle- methylamphetamine, methamphetamine, carb, methylenedioxymethampheta- nedioxyamphetamine, modafinil, methylphenidate, mine,methylephedrine, parahydroxyamphetamine, norfenfluramine, nikethamide, phentermine, phenmetrazine, phendimetrazine, pemoline, strychnine, selegiline, prolintane, والعقاقير الأخرى ذات التركيب الكيميائي المماثل أو الأثر أو الآثار البيولوجية المماثلة .*
- يعتبر الكاتين )cathine( محظورا إذا زاد تركيزه في البول على 5 ميكروغرامات في الميليلتر. يعتبر كل من الإيفيدرين )ephedrine( والميثيلفيدرين )methylephedrine( محظورا إذا زاد تركيزه في البول على 10 ميكروغرامات في الميليلتر. * العقاقير المدرجة في برنامج الرصد لسنة 2005 (البوبروبيون والكافيين والفينيليبرين والفينيلبروبانولامين والبيبرادرول والبس ودوإيفي درين والسينيفرين) لا تعتبر عقاقير محظورة. ملاحظة : لا يعتبر الأدرينالين عقارا محظورا إذا كان مرتبطا بمواد التخدير الموضعي أو كان استعماله موضعيا (عن طريق الأنف أو العينين). ع 7 - المخدرات تعتبر المخدرات التالية محظورة : البوبرينورفين، والديكستروموراميد، والديامورفين (الهيروين)، والفينتانيل ومشتقاته، والهيدرومورفون، والميثادون، والمورفين، والأوكسيكودون، والأوكسيمورفون، والبنتازوسين، والبيثيدين. ع 8 - القنبيات تعتبر القنبيات (مثل الحشيش والماريجوانا) محظورة. ع 9 - الغلوكوكورتيكوستيرويدات تعتبر جميع الغلوكوكورتيكوستيرويدات محظورة إذا كان إعطاؤها عن طريق الفم أو المعي المستقيم أو الحقن الوريدي أو العضلي. ويتطلب استعمالها الموافقة على منح إعفاء لأغراض علاجية. وجميع السبل الأخرى لتناول هذه العقاقير تتطلب منح إعفاء مختصر لأغراض علاجية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 17 والمستح ضرات الخاصة بمعالجة الأمراض الجلدية لا تعتبر عقاقير محظورة. العقاقير المحظورة في أنواع خاصة من الرياضة خ 1 - الكحول يعتبر الكحول (الإيثانول) عقارا محظورا داخل إطار المسابقة فقط في أنواع الرياضة المذكورة أدناه. وتجرى عملية الكشف عن وجود ه ذا العقار عن طريق تحليل النفس و/ أو الدم. وقد وضعت القيمة التي تشكل عتبة الانتهاك بالنسبة لك ل اتحاد ب ين قوسين.
- الطيران )FAI( 0,20( غ/ ل)
- السيارات )FIA( 0,10( غ/ ل)
- البليارد )WCBS( 0,20( غ/ ل)
- رمي الكرات المعدنية )CMSB( 0,10( غ/ ل)
- الكاراتيه )WKF( 0,10( غ/ ل)
- الدراجات النارية )FIM( 0,00( غ/ ل)
- الخماسي الحديث )UIPM( 0,10( غ/ ل) بالنسبة للتخصصات التي تشمل الرمي
- التزحلق على الثلج )FIS( 0,10( غ/ ل)
- الرماية بالسهام )FITA( 0,10( غ/ ل) خ 2 - محصرات البيتا يعتبر محصرات البيتا محظورة داخل إطار المسابقات في الألعاب الرياضية التالية، ما لم ينص على خلاف ذلك :
- الطيران )FAI(
- السيارات )FIA(
- البليارد )WCBS(
- البوبسليه )FIBT(
- رمي الكرات المعدنية )CMSB(
- البريدج )FMB(
- الكيرلينغ )WCF(
- الشطرنج )FIDE(
- الجمباز )FIG(
- المصارعة )FILA(
- الدراجات النارية )FIM(
- السباحة )FINA( في الغطس والسباحة المتزامنة
- الخماسي الحديث )UIPM(
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بالنسبة للتخصصات التي تشمل الرمي
- البولينغ ذو الأوتاد التسعة )FIQ(
- التزحلق على الثلج )FIS( في القف ز مع التزحلق وفي الت زحلق الحر على الألواح
- الرماية )ISSF( (محظورة أيضا خارج إطار المسابقات)
- الرماية بالسهام )FITA( (محظورة أيضا خارج إطار المسابقات)
- الزوارق الشراعية )ISAF( فقط في إطار helms race match وتشمل محص رات البيتا العقاقير التالية، ولكن لا تقتصر عليها : أسيبوتولول، ألبرينولول، أتينولول، بيتاكسولول، بيزوبرولول، بونولول، كارتيولول، كارفيديلول، سيليبرولول، إسمولول، لابيتالول، ليفوبونول ول، ميتبرانولول، ميتوبرولول، نادولول، أوكسبرينولول، بيندولول، بروبرانولول، س وت الول، تيمولول. عقاقير محدّدة يرد أدناه بيان “العقاقير المحدّدة” : إيفيدرين، ل - ميثيلامفيتامين، ميثيليفيدرين، القنبيات، جميع نواهض البيتا - 2 المستنشقة - باستثناء كلينبوتيرول، بروبينيسيد، جميع الغلوكوكورتيكوستيرويدات، جميع محصرات البيتا، الكحول.
- “يمكن أن تعيّن قائمة المحظورات عقاقير محدّدة يحتمل بوجه خاص أن تكون موضع انتهاكات لقواعد المنشطات نظرا لكثرة وجودها في المنتجات الدوائية، أو أن يكون من غير المرج ح التوصل إلى إساءة استخدامها كمواد منشطة”. ويمكن أن يؤدي الانتهاك الناجم عن استخدام هذه العقاقير إلى تخفيف العقوبة شريطة “أن يك ون اللاعب ق ادرا على إثبات أن استخدامه لعق ار من ه ذه العق اقير لم يكن يهدف إلى تعزيز أدائه الرياضي…”. الجزائريّة / العدد 61 8 رمضان عام 1427 ه أوّل أكتوبر سنة 2006 م الملحق 2 معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية مقتطف من “المعيار الدولي لمنح الإعفاءات لأغراض علاجية” للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، تاريخ النفاذ : 1 كانون الثاني/ يناير سنة 2005 4,0 معيار منح إعفاء لأغراض علاجية يجوز منح إعفاء لأغراض علاجية للاعب معين يسمح له باستخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة من العقاقير والوسائل المدرجة في قائمة المحظورات. وتقوم لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية بالنظر في طلب يقدم إليها بهذا الشأن. وتتولى منظمة لمكافحة المنشطات “تعيين أعضاء هذه اللّجن ة. ولا يُمنح الإعفاء إلاّ في إطار التقيد الصارم بالمعايير التالية : تعليق : ينطبق هذا المعيار على جميع اللاعبين الذين جرى تعريفهم في المدونة والخاضعين لأحكامها، وهم اللاعبون ذوو الأجسام السليمة واللاعبون المعوقون. وسيطبق هذا المعيار تبعا لظروف الشخص المعني. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون الإعفاء الملائم بالنسبة للاعب معوق بعينه غير ملائم بالنسبة للاعبين آخرين.) 4,1 ينبغي أن يقدم اللاعب المعني طلبا للإعفاء لأغراض علاجية ضمن مهلة لا تقل عن 21 يوما قبل المشاركة في الحدث الرياضي المعني. 4,2 يواجه اللاعب اعتلالا صحيا هاما إذا ما امتنع عن تعاطي عقار محظور أو وسيلة محظورة في سياق علاج حالة طبية حادة أو مزمنة. 4,3 لا يؤدي استخدام العقار المحظور أو الوسيلة المحظ ورة لأغ راض علاجي ة إلى تع زي ز إض افي لأداء اللاعب يرفع ه إلى مستوى أعلى من المستوى الذي يمكن توقّع بلوغه من خلال العودة إلى حالة صحية عادي ة بع د مع الج ة ح ال ة طبية مش روع ة. وإن استخدام أي عقار محظور أو وسيلة محظورة لزيادة المستويات “المنخفضة - العادية” لأي هرمون داخلي المنشأ لا يعتبر إجراء علاجيا مقبولا. 4,4 لا يوجد بدي ل علاجي معقول لاستخدام ما يعتبر في الحالات العادية عقارا محظورا أو وسيلة محظورة. 4,5 يجب ألاّ تكون الح اجة لاستخ دام ما يعتبر في الحالات العادية عقارا محظورا أو وسيلة محظورة ناجمة، كليا أو جزئيا، عن استخدام غير علاجي سابق لأي عقار من العقاقير المدرجة في قائمة المحظورات. 4,6 تقوم الهيئة التي منحت الإعفاء لأغراض علاجية بإلغاء هذا الإعفاء في الحالات التالية :
8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م أ) عدم مسارعة اللاعب إلى الامتثال لأي متطلبات أو ش روط تفرضها منظمة مكافحة المنشطات التي منحت الإعفاء، ب) انقضاء المدة التي يشملها منح الإعفاء لأغراض علاجية، ج) إخطار اللاعب بأن منظمة مكافحة المنشطات قد سحبت الإعفاء لأغراض علاجية. تعليق : سيكون لكل إعفاء لأغراض علاجية مدة محدّدة تقررها لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية ويمكن أن تكون هناك حالات يكون فيها الإعفاء لأغراض علاجية قد انتهى أجله أو أنه قد سُحب ولكن العقار المحظور موضع الإعفاء مازال موجودا في جسم اللاعب المعني. وفي مثل هذه الحالات فإن منظمة مكافحة المنشطات، التي تتولى المراجعة الأولية لنتيجة تحليل غير طبيعية، ستنظر في ما إذا كانت نتيجة التحليل متسقة مع انتهاء أجل الإعفاء لأغراض علاجية أو مع سحب هذا الإعفاء). 4,7 لن يُنظر في الموافقة بأثر رجعي على طلب إعف اء لأغ راض علاجية إلاّ في إحدى الحالتين التاليتين : أ) إذا تبيّن أنه كانت هناك حاجة لمعالجة طارئة أو معالجة لحالة طبية حادّة، ب) إذا تب يّن أن ظروف ا استثنائية حالت دون توافر وقت ك اف أو فرصة سواء لتقديم طلب، أو لدراسته من جانب لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية، قبل عملية مراقبة تعاطي المنشطات. تعليق : إن حالات الطوارىء الطبية أو الحالات الطبية الح ادة التي تتطلب استخدام م ا يعتبر في الحالات العادية عق ارا محظورا أو وسيل ة محظورة، قبل التمكن من تقديم طلب لمنح إعفاء لأغراض علاجية، هي حالات استثنائية. وبالمثل فإن الظ روف التي تتطلب التعجيل بالنظر في طلب للإعفاء لأغراض علاجية، بهدف المشاركة في مسابقة وشيك ة - تعتبر ظ روفا ن ادرة. وينبغي أن تكون لدى منظمات مكافحة المنشطات، التي تمنح إعفاءات لأغراض علاجي ة، إجراءات داخلية تسمح بمعالجة مثل هذه الأوضاع). 5,0 سرية المعلومات 5,1 ينبغي أن يقدم صاحب الطلب موافقة كتابية على إبلاغ جميع المعلومات المتعلّقة بالطلب إلى أعضاء لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية، وعند الاقتضاء إلى خبراء طبيين وعلميين مستقلين آخرين، أو لجم يع العاملين اللازمين المشاركين في إدارة الإعفاءات لأغراض علاجية وفي مراجعتها واستئن اف النظر فيها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 وإذا كانت هناك حاجة للاستعانة بخبراء خارجيين مستقلين فسوف توزع عليهم كافة المعلومات المتعلقة بالطلب بدون تحديد هوية اللاعب المعني. وينبغي أن يقدم صاحب الطلب أيضا موافقة كتابية على توزيع قرارات لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية ع لى المنظمات الأخرى ذات الصل ة من بين منظمات مكافحة المنشطات، وذلك وفقا لأحك ام المدونة. 5,2 يقوم أعضاء لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية وإدارة منظمة مكافحة المنشطات المعنية بتأدية جميع مهامهم في إطار السرية الصارمة. وسيقوم جميع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الموظفين المعنيين بالتوقيع على تعهد بالمحافظة على السرية. وسيحافظون بوجه خاص على سرية المعلومات التالية : أ) جميع المعلومات والبيانات الطبية التي يقدمها اللاعب المعني والطبيب أو الأطباء المشاركون في رعاية هذا اللاعب، ب) جم يع المعل وم ات المتع لقة بالطلب، بم ا في ذلك اسم الطبيب أو أسم اء الأطب اء المشاركين في هذه العملية. وإذا ما رغب اللاعب المع ني في إلغ اء حق لجنة منح الإعف اءات لأغ راض علاجي ة المعني ة، أو لجن ة منح الإعفاءات لأغراض علاجية التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، في الحصول ع لى المعل وم ات الصحية المتعلق ة به، فإن عليه أن يخطر طبيبه كتابة بهذا الأمر. ويترتب على هذا القرار أن اللاعب المعني سيحرم من الموافقة على أي طلب يقدمه للإعفاء لأغراض علاجية أو على تجديد أي إعفاء قائم بهذا الشأن. 6,0 لجان منح الإعفاءات لأغراض علاجية تُنشأ لجان منح الإعفاءات لأغراض علاجية وتضطلع بأنشطتها وفقا للمبادىء التوجيهية التالية : 6,1 ينبغي أن تضم لجان منح الإعفاءات لأغراض علاجية ثلاثة أطباء على الأقل يملكون خبرة في مجال رعاية اللاعبين ومعالجتهم، ومعرفة راسخة وممارسة عملية في مجال الطب السريري والرياضي. ومن أجل تأمين استقلالية القرارات، ينبغي ألاّ يتولى معظم أعضاء لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية أي مسؤوليات رسمية في منظمة مكافحة المنشطات. ويتعين على جميع أعضاء اللجنة المعنية أن يوقعوا على تصريح بشأن عدم تعارض المصالح. وفي حالة الطلبات المتعلقة بلاعبين معوقين، ينبغي أن تتوافر لدى عضو واحد على الأقل من أعضاء لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية خبرة محدّدة في مجال رعاية اللاعبين المعوقين ومعالجتهم.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6,2 يجوز للجان منح الإعفاءات لأغراض علاجية أن تستعين بما تراه ملائما من خدمات الخبراء الطبيين أو العلميين لدى استعراض الظروف المتعلقة بأي طلب يرمي إلى الحصول على إعفاء لأغراض علاجية. 6,3 تشكل لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية الت ابعة للمنظم ة العالمي ة لمكافح ة المنشطات وفقا للمعايير المبينة في المادّة .6,1 وتنشأ هذه اللجنة لكي تقوم، بمبادرة منها، بمراجعة قرارات الإعفاء لأغراض علاجية التي تمنحها منظمات مك افحة المنشطات. وكم ا هو مب يّن في المادّة 4,4 من المدونة، فإن لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية التابعة للمنظمة العالمية لمكافحة المنشطات، ستقوم، بن اء على طلب أي لاعبين تك ون إحدى منظمات مك افح ة المنشطات قد رفضت منحهم إعفاءات لأغراض علاجية، بمراجعة مثل هذه القرارات، مع التمتع بصلاحية نقضها. 7,0 عملية تقديم طلبات الإعفاء لأغراض علاجية 7,1 لا ينظر في أي طلب إعفاء لأغراض علاجية إلاّ بعد تسلّم استمارة طلب مستكملة حسب الأصول، ويجب أن تتضمن هذه الاستمارة كافة الوثائق ذات الصلة (انظر الذيل 1 - استمارة طلب الإعفاء لأغراض علاجية). وينبغي معالجة عملية تقديم الطلب مع التقيد الصارم بمبادىء السرية الطبية. 7,2 يمكن لمنظمات مكافحة المنشطات أن تدخل تعديلات على استمارة (استمارات) طلب الإعفاء لأغراض علاجية، المعروضة في الذيل 1 بهدف تضمينها مطالبات بتقديم معلومات إضافية، ولكن بدون حذف أي أقسام أو بنود منها. 7,3 يجوز لمنظمات مكافحة المنشطات أن تقوم بترجمة استمارة (استمارات) طلب الإعف اء لأغراض علاجي ة إلى لغة (لغ ات) أخرى، بيد أن الاستمارة يجب أن تظل تحمل إح دى الل غت ين الإنجليزية أو الفرنسية. 7,4 لا يجوز للاعب المعني أن يقدم طلبا للحصول على إعفاء لأغراض علاجية إلى أكثر من منظمة واحدة لمكافحة المنشطات. ويجب أن يتضمن الطلب تحديدا لرياضة اللاعب، وعند الاقتضاء، تحديد تخصصه وموقعه أو دوره المحدد. 7,5 يجب أن يتضمن الطلب بيانا لأي طلب سابق و/ أو حالي للترخيص باستخدام ما يعتبر في الحالات الع ادية عقارا محظ ورا أو وسيلة محظورة، واسم الهيئة التي قدم إليها الطلب، والقرار الذي اتخذته بشأنه. الجزائريّة / العدد 61 8 رمضان عام 1427 ه أوّل أكتوبر سنة 2006 م 7,6 يجب أن يتضمن الطلب عرضا شاملا للخلفية الطبية ونتائج جميع الفحوص والتحريات المختبرية والدّراسات التصويرية ذات الصلة بالطلب. 7,7 يتم إجراء أي تحريات أو فحوص أو دراسات تصويرية إضافية مناسبة تطلبها لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية التابعة لمنظمة مكافحة المنشطات، على نفقة مقدم الطلب أو الهيئة الرياضية الرئاسية الوطنية المشرفة عليه. 7,8 يجب أن يتضمن الطلب بيانا من طبيب مؤه ل حسب الأصول يشهد فيه على ض رورة استخدام ما يعتبر في الحالات العادية عقارا محظورا أو وسيلة محظورة في معالجة اللاعب المعني ويشرح السبب في أنه ليس من الممكن الآن، أو ل م يكن من الممكن في السابق، استخدام دواء بديل مسموح به في معالجة هذه الحالة. 7,9 يجب تحديد الجرعة للعقار المحظور المعني أو الوسيلة المحظورة المعنية وطريقة الاستعمال ومدته. 7,10 ينبغي أن تصدر لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية قرارها في غضون 30 يوما بعد تسلّم كافة الوثائق المتعلّقة بالموضوع، وتتولى منظمة مك افح ة المنشطات ذات الصل ة إبلاغ القرار كتابة إلى اللاعب المعني. وفي حالة منح إعفاء لأغراض علاجية للاعب من المجموعة الخاضعة للاختبار والمسجلة ل دى منظم ة مك افحة المنشطات، فسيجري تزويد اللاعب المعني والوكالة العالمية لمك افح ة المنشطات بشه ادة موافقة تتضمن معلومات عن مدة الإعفاء وعن أي شروط تتعلق بهذا الإعفاء لأغراض علاجية. 7,11 أ) عندما تتلقى لجن ة منح الإعفاءات لأغراض علاجية التابعة للوك الة العالمية لمكافحة المنشط ات، من أح د اللاعبين طلبا للم راجع ة يجوز له ا، وفق ا للمادّة 4,4 من المدون ة، أن تنقض قرارا بمنح إعفاء لأغراض علاجي ة ص ادرا عن إحدى منظمات مكافحة المنشطات. ويقدم اللاعب المعني إلى هذه اللجنة جميع المعلومات المرفقة بطلب الإعف اء لأغراض علاجية الذي كان قد قدمه أصلا إلى منظمة مكافحة المنشطات، وذلك مع تسديد مبلغ الرسم اللازم. ويظل القرار الأصلي نافذا إلى أن يتم الانتهاء من عملية المراجعة. وينبغي ألاّ تستغرق هذه العملية أكثر من 30 يوما بعد تسلّم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للمعلومات المطلوبة. ب) يمكن لل وكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن تقوم بعمل ية م راجعة في أي وقت. ويتع ين ع لى لجنتها المختصة بمنح الإعفاءات لأغراض علاجي ة أن تنج ز عمليته ا الخ اص ة بالم راجع ة في غض ون 30 يوما.
8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م 7,12 إذا أسفرت عملية المراجعة لقرار خاص بمنح إعفاء لأغ راض علاجي ة عن نقض هذا الق رار، فإن هذا التغيير لا يطبق بأثر رجعي ولا يترتب عليه إلغاء النتائج التي أحرزها اللاعب المعني خلال الفترة التي كان فيها الإعفاء لأغراض علاجية ممنوحا له، ويصبح قرار النقض نافذا في أجل لا يتعدى 14 يوما بعد إبلاغه إلى اللاعب المعني. 8,0 الإج راء المختصر لطلب إعف اء لأغراض علاجية 8,1 من المسلّم به أن بعض العق اقير المدرج ة في قائم ة العقاقير المحظورة تستخدم لمعالجة حالات طبية شائعة في الأوساط الرياضية. وفي مثل هذه الحالات لا يكون من الضروري تقديم طلب مفصّل على النحو المبين في القسمين 4 و .7 ولذلك يُعتمد إجراء مختصر لطلب الإعفاء لأغراض علاجية. 8,2 إن العقاقير المحظورة أو الوسائل المحظورة التي يمكن الترخيص باستخدامها بموجب هذا الإجراء المختصر تقتصر حصرا على ما يلي : نواهض البيتا - 2 (فورموتيرول وسالبوتامول وسالميتيرول وتيربوتالين) عن طريق الاستنشاق، وغلوكوكورتيكوستيرويدز بطرق غير جهازية. 8,3 لكي يتمكن اللاعب من استخدام أحد العقاقير المذكورة أعلاه فإن عليه أن يقدم إلى منظمة مكافحة المنشطات إخطارا طبيا يبرر الحاجة العلاجية. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار الطبي، المبين في الذيل 2، عرضا لتشخيص الحالة، واسم الدواء، ومقدار الجرعة، وطريقة الاستعمال، ومدة العلاج. وينبغي أن يق دم، عند الاقتض اء، بيان للاختبارات التي أجريت لتشخيص الحالة (بدون ذكر نتائج هذه الاختبارات وتفاصيلها). 8,4 يشمل الإجراء المختصر ما يأتي : أ) تصبح الموافقة على استخدام العقاقير المحظورة، الخ اضعة للإج راء المختص ر، نافذة لدى تسلّم منظمة مكافحة المنشطات لإخطار كامل له ذا الغرض، ويجب أن تع اد الإخطارات الن اقصة إلى مقدمي الطلبات، ب) لدى تسلّم منظمة مكافحة المنشطات لإخطار كامل، فإن عليها أن تسارع إلى إبلاغ اللاعب المعني. ويجب أن يجري أيضا، عند الاقتضاء، إبلاغ الاتحاد الدولي والاتحاد الوطني للاعب وكذلك المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات. وتقوم منظمة مكافحة المنشطات بإبلاغ ال وكال ة الع المية لمكافحة المنشطات فقط عند تلقيها لإخطار من لاعب من المست وى الدولي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 21 ج) لا يُنظر في الموافقة بأثر رجعي على طلب منح إعفاء مختصر لأغراض علاجية إلاّ في إحدى الحالتين التاليتين : إذا تبيّن أنه كانت هناك حاجة لمعالجة طارئة أو معالجة لحالة طبية حادة، إذا تبيّن أن ظروفا استثنائية حالت دون توافر وقت كاف أو فرصة سواء لتقديم طلب، أو لدراسته من جانب لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية، قبل عملية مراقبة تعاطي المنشطات. 8,5 أ) يمكن للجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية المعنية، أو للجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، أن تقوم بعملية مراجع ة في أي وقت خلال فت رة الإعف اء لأغراض علاجية. ب) إذا طلب أحد اللاعبين إعادة النظر في رفض طلب إعفاء مختصر لأغراض علاجية، فإنه يمكن للجنة منح الإعف اءات لأغراض علاجية التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن تطلب منه تقديم ما تراه ضروريا من معلومات طبي ة إض افية، على أن يتحمل اللاعب المعني المصروفات المترتبة على هذه العملية. 8,6 يج وز للجن ة منح الإعفاءات لأغراض علاجية أو للجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن تلغي في أي وقت إعفاء مختصرا لأغراض علاجية. ويجري إبلاغ هذا القرار فورا إلى اللاعب المعني وإلى اتحاده الدولي وجميع منظمات مكافحة المنشطات المعنية. 8,7 يصبح الإلغاء نافذا فور إبلاغ القرار إلى اللاعب المعني. بيد أنه سيكون بإمكان اللاعب المعني أن يطلب إعفاء لأغراض علاجية في إطار القسم .7 9,0 مركز تبادل المعلومات 9,1 يتعين على منظمات مكافحة المنشطات أن تقدم إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات جميع الإعفاءات الممنوحة لأغراض علاجية بموجب أحكام القسم 7، بالإضافة إلى جميع المستندات المتعلقة بها. 9,2 بالنسبة للإعفاءات المختصرة لأغراض علاجية، تقوم منظمات مك افحة المنشط ات بت زويد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بالطلبات الطبية التي يقدمها اللاعبون من المستوى الدولي بموجب القسم .8,4 9,3 يكفل مركز تبادل المعلومات السرية الكاملة لجميع المعلومات الطبية.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 8 رمضان عام 1427 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 06-340 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينيّة والأوقاف. إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-311 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرالشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزانية س نة 2006 اعتماد قدره مائة وستة ملايين دينار(000.000.601 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لمي زاني ة س نة 2006 اع تماد قدره مائة وستة ملايين دينار(000.000.601 دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. أوّل أكتوبر سنة 2006 م تنظيميّة المادّة 3 : يكلّف وزي ر المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-341 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-38 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سنة 2006 اعتم اد قدره مليون ومائة وواحد وثمانون ألف دينار 1.181.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره مليون ومائ ة وواحد وثمانون ألف دين ار 1.181.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 34-01 “ الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. الم ادّة 3 : يكلّ ف وزي ر المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-342 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التّجارة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 23
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة،
- وبمقتضى المرس وم التّنفيذي رقم 89-224 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى ع ام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص المطبّق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-119 المؤرّخ في 9 رمضان ع ام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدّد قائمة المناصب العليا الخاصة في المص الح الخارجية للمنافس ة والأسع ار وتصنيفها وشروط التعيين فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد ه ذا المرسوم ق ائم ة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادّة 2 : زيادة على المناصب العليا المنصوص ع ليها في المادّتين 36 و 57 من المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجيّة لوزارة التّجارة كما يأتي :
- على مستوى المديرية الجهوية للتّجارة :
- رئيس مصلحة جهوية،
- رئيس مكتب جهوي.
- على مستوى المديرية الولائية للتّجارة :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب،
- رئيس فرقة المراقبة،
- رئيس قسم إقليمي للتّجارة،
- رئيس مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثّاني شروط الالتحاق الفرع الأول : على مستوى المديرية الجهوية للتّجارة : المادّة 3 : أ - يعيّن رئيس المصلحة الجهوية للتخطيط ومتابعة المراقبة وتقييمها ورئيس مصلحة الإعلام الاقتصادي والتحقيقات المتخصّصة وتفتيش مصالح مديريات التّجارة من بين : 1 - مفتشي الأقسام للجودة وقمع الغش ومفتشي الأقسام للأسعار والتحقيقات الاقتصادية، المثبتين، 2 - رؤساء مفتشين رئيسيين للجودة وقمع الغش ورؤساء مفتشين رئيسيين للأسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 3 - المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمفتشين الرئيسيين للأسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. ب - يعيّن رئي س مصلحة الإدارة والوسائل من بين : 1 - المتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 - المتصرفين الإداريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، المادّة 4 : أ- يعيّن رؤساء المكاتب التّابعون لمصالح التخطيط ومتابعة المراقبة وتقييمها وكذا مصلحة الإعلام الاقتصادي والتحقيقات المتخصصة وتفتيش مصالح مديريات التّجارة من بين : 1 - رؤساء مفتشين رئيسيين للجودة وقمع الغش ورؤساء مفتشين رئيسيين للأسعار والتحقيقات الاقتصادية، المثبتين، 2 - المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمفتشين الرئيسيين للأسعار والتّحقيقات الاقتصاديّة الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. ب - يعيّن رؤساء المكاتب التابعون لمصلحة الإدارة والوسائل من بين : 1 - المتصرفين الإداريين الرئيسيين المثبتين، 2 - المتصرفين الإداريين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. الجزائريّة / العدد 61 8 رمضان عام 1427 ه أوّل أكتوبر سنة 2006 م الفرع الثّاني : على مستوى المديرية الولائية للتّجارة : المادّة 5 : أ - يعيّن رئيس مصلحة الجودة ورئيس مصلحة تنظيم السوق والمنافسة ورئيس مصلحة المراقبة والمنازعات ورئيس مصلحة التّجارة الخارجيّة من بين : 1 - مفتشي الأقسام للجودة وقمع الغش ومفتشي الأقسام للأسعار والتحقيقات الاقتصادية، المثبتين، 2 - رؤساء مفتشين رئيسيين للجودة وقمع الغش ورؤساء مفتشين رئيسيين للأسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 3 - المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمفتشين الرئيسيين للأسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. ب - يعيّن رئيس مصلحة الإدارة والوسائل من بين : 1 - المتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 - المتصرفين الإداريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، المادّة 6 : أ - يعيّن رؤساء المكاتب التابعون لمصالح الجودة وتنظيم السوق والمنافسة والمراقبة والمنازعات والتّجارة الخارجيّة من بين : 1 - رؤس اء مفتشين رئيسيين للجودة وقمع ال غش ورؤساء مفتش ين للأسع ار والتحقيقات الاقتصادية، المثبتين، 2 - المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمفتشين الرئيسيين للأسعار والتّحقيقات الاقتصاديّة الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. ب - يعيّن رؤساء المكاتب التابعون لمصلحة الإدارة والوسائل من بين : 1 - المتصرفين الإداريين الرئيسيين المثبتين، 2 - المتصرفين الإداريين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 3 - المساعدين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 25 أوّل أكتوبر سنة 2006 م المادّة 7 : يعيّن رؤساء فرق المراقبة من بين : 1 - المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش المثبتين أو المفتشين الرئيسيين للأسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 - مفتشي الجودة وقمع الغش ومفتشي الأسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. المادّة 8 : يعيّن رؤساء الأقسام الإقليمية للتّجارة من بين : 1 - مفتشي الأقسام للجودة وقمع الغش ومفتشي الأقسام للأسعار والتّحقيقات الاقتصادية، المثبتين، 2 - رؤساء مفتشين رئيسيين للجودة وقمع الغش ورؤساء مفتشين رئيسيين للأسعار والتّحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 3 - المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين يث بتون خ مس (5) سنوات أق دمية بهذه المناصب العليا 1 - على مستوى المديرية الجهوية للتّجارة رئيس مصلحة جهوية معيّن حسب الشروط المنصوص 3 الفقرات أ - 1 وأ - 2 وب - .1 رئيس مصلحة جهوية معيّن حسب الشروط المنصوص 3 الفقرتين أ - 3 وب - .2 الصفة والمفتشين الرئيسيين للأسعار والتّحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون سبع (7) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادّة 9 : يعيّن رؤساء مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود من بين : 1 - مفتشي الأقسام للجودة وقمع الغش ومفتشي الأقسام للأسعار والتّحقيقات الاقتصادية، المثبتين، 2 - رؤساء مفتشين رئيسيين للجودة وقمع الغش ورؤساء مفتشين رئيسيين للأسعار والتّحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 3 - المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمفتشين الرئيسيين للأسعار والتّحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون سبع (7) سنوات أقدمية بهذه الصفة. الفصل الثّالث التصنيف والأجور المادّة 10 : تصنّف المناصب العليا المذكورة في المواد من 3 إلى 9 أعلاه، طبقا للجدول أدناه : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي عليها في المادّة 19 5 714 عليها في المادّة 18 5 645 رئيس مكتب جهوي معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في المادّة .4 18 1 593 2 - على مستوى المديرية الولائية للتّجارة رئيس مصلحة معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في المادّة 5 الفقرات أ - 1 وأ - 2 وب - .1 19 5 714 رئيس مصلحة معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في المادّة 5 الفقرتين أ - 3 وب - .2 18 5 645
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 8 رمضان عام 1427 ه المناصب العليا رئيس مكتب معيّن حسب الش روط المنصوص عليها الفقرات أ - 1 وأ - 2 وب - 1 وب - .2 رئيس مكتب معيّن حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة ب - .3 أوّل أكتوبر سنة 2006 م التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي في المادّة 6 17 5 581 في المادّة 6 16 1 482 رئيس فرقة مراقبة معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في المادّة 7 الفقرة الأولى. رئيس فرقة مراقبة معيّن حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة .2 17 1 534 في المادّة 7 16 1 482 رئيس قسم إقليمي للتّجارة معيّن حسب الشروط المنصوص عليها في المادّة 8 الفقرتين الأولى و .2 19 5 714 رئيس قسم إقليمي معيّن حسب الش روط المنصوص عليها في المادّة 8 الفقرة .3 رئيس مفتشية معيّن حسب الشروط المنصوص عليها الفقرتين الأولى و .2 رئيس مفتشية معيّن حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة .3 المادّة 11 : يعيّن في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلّف بالتّجارة. المادّ ة 12 : زيادة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المعيّنون في المناصب السالفة الذكر، من المنح والت عويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 13 : يظل مفتشو الجودة وقمع الغش ومفتشو الأسعار والتحقيقات الاقتصادية المعينون قانونا في المناصب العليا لرؤساء مكاتب بالمديريات الولائية للتّجارة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم خاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-119 المؤرّخ في 9 رمضان 18 5 645 في المادّة 9 19 5 714 في المادّة 9 18 5 645 عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، بصفة استثنائية ولمدّة انتقالية لا تتعدّى خمس (5) سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادّ ة 14 : يظل مراقبو الجودة وقمع الغش ومراقبو الأسعار والتحقيقات الاقتصادية المعينون قانونا في المناصب العليا لرؤساء الفرق بالمديريات الولائية للتّجارة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم خاضعين لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم 92-119 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، بصفة استثنائية ولمدّة انتقالية لا تتعدّى خمس (5) سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادّة 15 : مع مراعاة أحكام المادّتين 13 و 14 المذكورتين أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا
8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-119 المؤرّخ في 9 رمضان ع ام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-343 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يع دّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 ال ذي يح دد مهام الج امع ة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الّذي يحدّد مهام الجامعة والقواعدالخاصة بتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 27 المادة 2 : تعدل وتتمّم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 10 : يتشكل مجلس إدارة الجامعة من :
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- ممثل واحد عن الأساتذة ينتخب من بين الأساتذة ذوي مصف الأستاذية في كل كلية ومعهد،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين. (الباقي بدون تغيير)”. المادة 3 : تعدل وتتمّم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 20 : يتشكل المجلس العلمي للجامعة من :
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- ممثلين (2) منتخبين عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل كلية ومعهد،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين. (الباقي بدون تغيير)”. المادة 4 : تعدل المادّة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “ المادة 22 : ينتخب الأعضاء ممثلو الأساتذة من نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من ضمن الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط لدى الجامعة. (الباقي بدون تغيير)”. المادة 5 : تعدل وتتمّم المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 37 : يتشكل مجلس الكلية من :
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- ممثلين (2) منتخبين عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين، (الباقي بدون تغيير)”. المادة 6 : تعدل وتتمّم المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 43 : يضم المجلس العلمي للكلية، زيادة على عميد الكلية، الأعضاء الآتين :
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- ممثلين (2) منتخبين من بين الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين.
- “……………………………………………………….. المادة 7 : تعدل المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الجزائريّة / العدد 61 8 رمضان عام 1427 ه أوّل أكتوبر سنة 2006 م “ المادة 44 : ينتخب ممثلو الأساتذة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من نظرائهم حسب الأشكال نفسها من بين الأساتذة الدائمين والذين هم في وضعية نشاط لدى الكلية. (الباقي بدون تغيير)”. المادة 8 : تعدل وتتمّم المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 61 : يتشكل مجلس المعهد من :
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- ممثلين (2) منتخبين عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين، (الباقي بدون تغيير)”. المادة 9 : تعدل وتتمّم المادة 67 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 67 : يتشكل المجلس العلمي للمعهد، زيادة على المدير، من الأعضاء الآتين :
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- ممثلين (2) منتخبين من بين الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم،
- ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين،
- ………………………………………………………… ينتخب ممثلو الأساتذة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من نظرائهم حسب الأشكال نفسها من بين الأساتذة الدائمين والذين هم في وضعية نشاط لدى المعهد. (الباقي بدون تغيير)”.
8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرس ميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-344 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرّخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرّخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدّل والمتمّم، والمذكورأعلاه، تنشأ مراكز التكوين المهني والتمهين المرفقة قائمتها بملحق هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 29 المادة 2 : تتمّم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز 03 - ولاية الأغواط : قصر الحيران 03-07 - م.ت.م.ت لقصر الحيران 04 - ولاية أم البواقي : أولاد حملة 04-09 م.ت.م.ت لأولاد حملة 07 - ولاية بسكرة : بسكرة 07-13 م.ت.م.ت إناث 2 لبسكرة 12 - ولاية تبسة : نقرين 12-13 م.ت.م.ت لنقرين 15 - ولاية تيزي وزو : المعاتقة 15-22 م.ت.م.ت للمعاتقة 18 - ولاية جيجل : تاسوست 18-15 م.ت.م.ت لتاسوست الميلية 18-16 م.ت.م.ت الميلية 2 22 - ولاية سيدي بلعباس : سيدي بلعباس 22-11 م.ت.م.ت لسيدي بلعباس 3 24 - ولاية قالمة : هيليوبوليس 24-09 م.ت.م.ت لهيليوبوليس حمام دباغ 24-10 م.ت.م.ت لحمام دباغ
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) تسمية المركز مقر المركز 27 - ولاية مستغانم : عشعاشة 27-09 م.ت.م.ت لعشعاشة 28 - ولاية المسيلة : المسيلة 28-13 م.ت.م.ت للمسيلة 3 32 - ولاية البيض : البيض 32-09 م.ت.م.ت البيض 4 39 - ولاية الوادي : حاسي خليفة 39-11 م.ت.م.ت لحاسي خليفة 40 - ولاية خنشلة : المحمل 40-09 م.ت.م.ت للمحمل عين الطويلة 40-10 م.ت.م.ت لعين الطويلة 42 - ولاية تيبازة : تيبازة 42-16 م.ت.م.ت لتيبازة 44 - ولاية عين الدفلى : بومدفع 44-13 م.ت.م.ت لبومدفع 46 - ولاية عين تيموشنت : المالح 46-08 م.ت.م.ت للمالح 47 - ولاية غرداية : القرارة 47-12 م.ت.م.ت للقرارة 2 حاسي القارة 47-13 م.ت.م.ت لحاسي القارة مرسوم تنفيذيّ رقم 06-345 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006، يحدّد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه، الجزائريّة / العدد 61 8 رمضان عام 1427 ه أوّل أكتوبر سنة 2006 م
- وبمقتضى القان ون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمض ان عام 1410 الموافق 7 أبري ل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبري ل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرّخ في 6 مح رّم عام 1411 الموافق 28 يولي و سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-283 المؤرّخ في 9 جم ادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تغيير تسمية مصالح ترقية الشبيبة في الولاية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرّخ في 14 صف ر عام 1415 الموافق 23 يولي و سنة 1994 الذي يح دّد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-411 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا المرسوم قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها.
8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م المادّة 2 : تجمع مصالح الشباب والرياضة على مستوى كل ولاية ضمن مديرية للشباب والرياضة. المادّ ة 3 : تطوّر مديريات الشباب والرياضة للولاية المؤسسات والهياكل والأجهزة والنشاطات التابعة لاختصاصها العاملة في ميادين الشباب والتربية البدنية والرياضة وتحثّها وتنسّقها وتقيّمها وتراقبها. وبهذه الصفة تكلّف، على الخصوص بما يأتي :
- تطوير البرامج الاجتماعية التربوية والترفيهية وحركة ومبادلات الشباب وفض اءاتهم للتعبير وتنشيطها ومتابعة تنفيذها،
- إعداد برامج الإعلام والاتصال والإصغاء للشباب وتطويرها وتنشيطها،
- ترقية الحركة الجمعوية للشباب والرياضة وكذا هيكالها وتطويرها وتنظيمها،
- تنفيذ البرامج الهادفة للاندماج الاجتماعي للشب اب والمش اركة المتصفة بالمواطن ة وترقية مبادراتهم وكذا مكافحة الآفات الاجتماعية والعنف والتهميش، بالاتص ال مع المص الح والهيئات المعنية للولاية،
- تنفيذ برامج ترقية وتعميم التربية البدنية والرياضة، لا سيّما في الوسط التربوي والتكوين وإعادة التربية والوقاية بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية للولاية،
- وضع التنظيمات وأقطاب انتقاء المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها وتطوير هذه التنظيمات والأقطاب ومتابعتها وترقية الممارسات الرياضية النسوية،
- تنظيم أعمال تكوين المستخدمين والتأطير الدائم و/ أو العاملين داخل هياكل الحركة الجمعوية وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم وتأهيلهم في إطار التنظيم المعمول به،
- إعداد مخطط تطوير الرياضة للولاية بالتنسيق مع مجمل الهياكل والهيئات المعنية،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلّق بسير المؤسّسات وهيئات الشباب والرياضة الموجودة في الولاية واستغلالها وتسييرها،
- وضع أنظمة لتقييم ومراقبة الهياكل والهيئات والمؤسّسات التابعة لاختصاصها والسهر على مراقبة مساعدات الدولة للحركة الجمعوية الرياضية والشبانية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 31
- ضمان متابعة برامج الاستثمار وإنجاز الهياكل الأساسية وكذا تقييسها وتصديقها وصيانتها وحفظها،
- ضم ان تسيي ر الم وارد البش ري ة والمالية والمادي ة اللاّزمة لإنجاز مهامها وكذا المحافظة على الممتلكات والأرشيف،
- تقييم النشاطات المبذولة بصف ة دوري ة وإعداد الحص ائل والب رامج المتع لّ قة به ا وفقا للأشك ال والكيفيات والآجال المقرّرة. المادّة 4 : تضمّ مديرية الشباب والرياضة للولاية المصالح الآتية :
- مصلحة التربية البدنية والرياضة،
- مصلحة نشاطات الشباب،
- مصلحة الاستثمارات والتجهيزات،
- مصلحة التكوين وإدارة الوسائل. لا يتعدى عدد المكاتب في كلّ مصلحة ثلاثة (3) مكاتب. المادّ ة 5 : تطبّق أحكام المادّة 4 من هذا المرسوم بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشباب والرياضة والوزيرين المكلّفين بالمالية والجماعات المحلية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 6 : بغض النظر عن أحكام المادّة 4 أعلاه، يساعد مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر أمين عام. يكلّف الأمين العامّ تحت سلطة مدير الشباب والرياضة بتنسيق عمل مصالح المديرية. المادّ ة 7 : تلغى أح كام المرسومين التنفيذيّين رقم 90-234 المؤرّخ في 28 يولي و سنة 1990 ورقم 93-283 المؤرّخ في 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكورين أعلاه. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرس ميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 8 رمضان عام 1427 ه أوّل أكتوبر سنة 2006 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى، ابتداء من أوّل يوليو سنة 2006 مهامّ السّيد عامر دحماني، بصفته نائب مدير للمعلوماتية بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان ع ام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الطاقة والمناجم : أ) الإدارة المركزية : 1 - نور الدين حميتي، بصفته مفتشا عاما، لإحالته على التّقاعد، 2 - يوسف أورادي، بصفته مديرا عاما للمحروقات. ب) المصالح الخارجيّة : مديرو المناجم والصّناعة في ال ولايات، لتكليفهم بوظائف أخرى : 3 - حفيظ سماعون، في ولاية بجاية، 4 - عبد المجيد بورياح، في ولاية بشار، 5 - بلعيد أكرور، في ولاية تامنغست، 6 - محمد السعيد حلاسة، في ولاية تيارت، 7 - عبد القادر مصمودي، في ولاية سيدي بلعباس، 8 - عبد المجيد بن طاهر، في ولاية المدية، 9 - لمين عيش، في ولاية وهران، 10 - فتح الله عثماني، في ولاية البيض، 11 - كمال سماتي، في ولاية برج بوعريريج، 12 - عبد القادر بلعموري، في ولاية تندوف، 13 موسى منينة، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ ناظر للشؤون الدينية في ولاية قالمة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد لخضر بشتة، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية قالمة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : 1 - لمنور حداد، في ولاية البليدة، 2 - محمد قاسم، في ولاية جيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد الأمين الهادف، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّفة بالبحث العلمي، لإحالته على التّقاعد. ب) مؤسسات تحت الوصاية : 2 - محند مولود بلال، بصفته مدير المعهد الوطني للفلاحة.
8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال : أ) الإدارة المركزية : 1 - ياس ين عب د الحق، بصفته مفتش ا، بناء على طلبه. ب) مؤسسات تحت الوصاية : 2 - أحمد قاصب، بصفته مديرا عاما لسلطة ضبط البريد والم واصلات السّلكية واللاّسلكية، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الصّيد البح ري والموارد الصّيدي ة ب ولاية تيزي وزو. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد خ الد سعي د وعم ر، بصفت ه مديرا للصّ ي د البحري والموارد الصّيدية بولاية تي زي وزو، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعيّن السّيد نور الدين بلبركاني، نائب مدير للاتصالات السّلكية واللاّسلكية في المديرية العامّة للموارد بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الطاقة والمناجم : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 33 أ) الإدارة المركزية : 1 - مهوب فضيل، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، مكلّفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 2 - لخضر بن معزوز، مدير الطاقات الجديدة والمتجدّدة في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية، 3 - عبد العزيز ناتوري، نائب مدير للاستغلال بمديرية الكهرباء، 4 - عبد النور طويلب، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 5 - فتيحة لوكيل، زوجة راليمي، رئيسة دراسات بمديرية الدّراسات والتقديرات في المديرية العامّة لتوزيع المنتوجات الطاقوية. ب) المصالح الخارجيّة : مديرو المناجم والصّناعة في الولايات : 6 - بلعيد أكرور، في ولاية بجاية، 7 - لمين عيش، في ولاية بشار، 8 - عبد القادر بلعموري، في ولاية تلمسان، 9 - عبد المجيد بن طاهر، في ولاية تيارت، 10 - عبد القادر مصمودي، في ولاية الجزائر، 11 - كمال سماتي، في ولاية ورقلة، 12 - محمد السعيد حلاسة، في ولاية تندوف، 13 - عبد المجيد بورياح، في ولاية وهران، 14 - حفيظ سماعون، في ولاية برج بوعريريج، 15 - موسى منينة، في ولاية الطارف، 16 - فتح الله عثماني، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف بولاية باتنة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعيّن السّيد لخميسي ب زاز، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف بولاية باتنة.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مفتشين في وزارة ا لمجاهدين. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان ع ام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مفتشين في وزارة المجاهدين : 1 - محمد قاسم، 2 - لمنور حداد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان ع ام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعن وان وزارة التعل يم العالي والبحث العلمي : الجزائريّة / العدد 61 8 رمضان عام 1427 ه أوّل أكتوبر سنة 2006 م 1 - يوسف داود، مدير المعهد الوطني للفلاحة بالحراش، 2 - محمد صالح زروالة، مدير المدرسة المتعدّدة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، 3 - عبد القادر ديلمي بوراس، عميد كلية العلوم الزراعية والعلوم البيولوجية بجامعة الشلف، 4 - بن عبد الله عبدي، عميد كلية العلوم وعلوم المهندس بجامعة الشلف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة الاتصال. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعيّن السّيد أحمد بن زليخة، مفتشا عاما لوزارة الاتصال. قرارات، مقرّرات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1427 الموافق 7 غشت سن ة 2006، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجل س التوجيه للديوان الوطني للإحصائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1427 الموافق 7 غشت سنة 2006 يعيّن ولمدّة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار، أعضاء مجلس التوجيه للديوان الوطني للإحصائيات :
- ممثل السلطة الوصي ة : السّيد محمد شريف بن ربيحة، رئيسا،
- ممثل وزير الدّف اع الوطني : السّيد سليم جمام، عضوا،
- ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلّية : السّيد رشيد بن زاوي، عضوا،
- ممثل الوزير المكلّف بالماليّة : السّيد سيدي محمد فرحان، عضوا،
- ممثل الوزير المكلّف بالصّناعة : السّيد أحمد آيت رمضان، عضوا،
- ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي : السّيد سيد أحمد بلمختار، عضوا،
- ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية : السّيد نور الدين مجدوب، عضوا،
- ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة : السّيد إدير باييس، عضوا،
- ممثل الوزير المكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي : السّيد فضيل زايدي، عضوا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالتخطيط : السّيد حمادي مقراني، عضوا،
- ممثل المديرية العامّة للوظيفة العمومية : السّيدة زهرة زيبرة، عضوة.
8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يتمّم القرار ال وزاري المشترك المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1424 الموافق 11 مايو سنة 2003 والمتضمّن تنظيم مصالح المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، و وزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1424 الموافق 11 مايو سنة 2003 والمتضمّن تنظيم مصالح المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تتمّم المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1424 الموافق 11 مايو سنة 2003 والمتضمّن تنظ يم مص الح المدي ري ات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 2 : تنظم مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، كما يأتي : 1 - …… بدون تغيير، 2 - مصل حة الإرش اد الدي ني وتشتمل على ما يأتي : أ) …… بدون تغيير، ب) …… بدون تغيير، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 35 ج) مكتب الزكاة. 3 - …… بدون تغيير)”. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 وزير الشّؤون الدينية عن وزير الدولة، والأوقاف وزير الداخلية بوعبد اللّه غلام اللّه والجماعات المحلّية الأمين العامّ عبد القادر والي وزير الماليّة عن الأمين العامّ للحكومة وبتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يتضمّن وقف استيراد الطيور والمدخلات ومنتوجات الدواجن المشتقة ذات المنشإ و المستقدمة من البلدان التي أعلن فيها تفشي مرض أنفلونزا الطيور. إنّ وزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، ووزير التّجارة،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 21 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المواد من 56 إلى 60 منه،
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامّة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، لا سيّما المادّتان 75 و 78 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالقواعد العامّة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، لا سيّما المادّة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-66 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-319 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد مبادىء إعداد تدابير الصّحة والصّحة النباتية واعتمادها وتنفيذها، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : في إطار أحكام المادّة 3 من الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، الجزائريّة / العدد 61 8 رمضان عام 1427 ه أوّل أكتوبر سنة 2006 م يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وقف استيراد الطيور والمدخلات ومنتوجات الدواجن المشتق ة المتعلّق ة بها ذات المنشإ أو المستقدم ة من البلدان التي أعلن فيها تفشي مرض أنفلونزا الطيور، والتي تحدّد قائمتها بملحق هذا القرار. المادّة 2 : تعد قائمة البلدان التي أعلن فيها تفشي المرض من المص الح المختصة للوزارة المكلّ فة بالفلاحة، وت رسل إلى مص الح الرقاب ة على الحدود المعنية. المادّة 3 : إذا لم يعلن عن تفشي المرض في البلد كلية يمكن القيام بوقف استيراد الطيور والمدخلات ومنتوجات الدواجن المشتق ة المتعلّ قة به ا المستقدمة من المنطقة أو من الجه ة التي أعلن فيها تفشي هذا المرض. تحدّد المنطقة أو الجهة المعنية من المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالفلاحة وترسل إلى مصالح الرقابة على الحدود المعنية. المادّة 4 : يطبق إجراء وقف الاستيراد أيضا على إدخال نفس المنتوجات إلى التراب الوطني، أيا كانت الصفة أو الوسيلة المستعملة من الخواص. المادّة 5 : تعد قائمة المنتوجات الخاضعة لوقف الاستيراد طبقا لمدونة التعريفة الجمركية. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة .2006 وزير الماليّة وزير الفلاحة والتنمية الريفية مراد مدلسي السعيد بركات وزير الصّحة والسّكان وزير التّجارة وإصلاح المستشفيات الهاشمي جعبوب عمار تو
8 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 37 أوّل أكتوبر سنة 2006 م الملحق قائمة الطيور والمدخلات والمنتوجات والمشتقات الفلاحية ذات المنشإ أو المستقدمة من البلدان التي أعلن فيها تفشي مرض أنفلونزا الطيور والمتوقف استيرادها رقم البند التعريفي تعيين المنتوجات 01051110 أفراخ دجاج يوم واحد لإنتاج اللحم (1) (2) 01051120 أفراخ دجاج يوم واحد للبيض (1) (2) 01051130 أفراخ يوم واحد لإنتاج اللحم (1) (2) 01051140 أفراخ يوم واحد لإنتاج البيض (1) (2) 01051200 الدجاج الرومي والديوك الرومية (1) (2) 01051900 غيرها 01059200 ديوك ودجاج لا يتجاوز وزنها 2000 غ 01059300 ديوك ودجاج يتجاوز وزنها 2000 غ (1) 01059900 غيرها (1) 01063100 الجوارح 01063200 طيور استوائية (ببغاء ودرة، آرة وكتوة) 01063900 غيرها 04070010 بيض للحضانة (1) 04070020 بيض للاستهلاك (1) 04070030 بيض الطريدة (1) 04070090 غيرها (1) م. 05051000 ريش طيور خام من الأنواع المستعملة للحشو م. 05051000 ريش طيور منظف أو مطهر من الأنواع المستعملة في الحشو م. 05051000 ريش طيور معالجة لحفظها من الأنواع المستعملة للحشو م. 05059000 أجنحة الطيور مكسوة بريشها، في حالتها الخام من غير الأنواع المستعملة للحشو م. 05059000 فضلات أجزاء من ريش الطيور م. 05059000 فضلات ريش الطيور م. 05059000 مسحوق ريش الطيور م. 05059000 أجزاء طيور مكسوة بريشها في حالتها الخام من غير الأنواع المستعملة للحشو م. 05059000 أجزاء طيور مكسوة بريشها منظفة فقط ومطهرة م. 05059000 جلود طيور مكسوة بريشها الخام م. 05059000 جلود طيور مكسوة بريشها ومطهرة م. 05059000 جلود طيور مكسوة بريشها ومنظفة م. 05059000 جلود طيور مكسوة بريشها ومعالجة للحفظ م. 05059000 جلود طيور خام من غير الأنواع المستعملة للحشو م. 05059000 ريش طيور منظفة أو مطهرة من غير الأنواع المستعملة للحشو م. 05059000 جلود طيور لصنع طعم اصطناعي لصيد السمك (منتجات للصيد)، خام
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 8 رمضان عام 1427 ه أوّل أكتوبر سنة 2006 م الملحق (تابع) رقم البند التعريفي تعيين المنتوجات م. 05059000 ريش طيور لصنع طعم اصطناعي لصيد السمك (منتجات للصيد)، منظفة أو مطهرة م. 05059000 ريش طيور لصنع طعم اصطناعي لصيد السمك (منتجات للصيد)، مطهرة فقط من أجل حفظها م. 05059000 ريش طيور معالجة لحفظها من غير الأنواع المستعملة للحشو م. 05059000 رؤوس طيور مكسوة بريشها الخام م. 05059000 رؤوس طيور مكسوة بريشها منظفة فقط ومطهرة م. 05059000 ضمات ريش طيور خام م. 05059000 ضمات ريش طيور مطهرة فقط أو معالجة من أجل استعماله م. 05059000 قصبات من ريش طيور خام م. 05059000 قصبات من ريش الطيور منظفة أو مطهرة أو معالجة من أجل حفظها م. 05059000 قصبات من ريش الطيور مقطوعة طوليا فقط م. 41039000 جلود طيور خام نتف منها الريش والزغب وغسلت بماء الكلس م. 41039000 جلود طيور خام نتف منها الريش والزغب وهي ندية م. 41039000 جلود طيور خام نتف منها الريش والزغب وهي مملحة م. 41039000 جلود طيور خام نتف منها الريش والزغب ومجففة م. 67010000 منتجات من جلد الطيور أو من أجزاء أخرى من الطيور مكسوة بريشها أو زغبها غير مسماة ولا مشمولة في منتجات أخرى م. 67010000 أدوات تزيين القبعات تتكون من الطيور ومن أجزاء الطيور ومن الريش م. 67010000 أدوات تزيين الملابس تتكون من الطيور ومن أجزاء الطيور ومن ريشها أو من زغبها م. 67010000 مصنوعات من جلود الطيور أو من أجزاء منها مكسوة بريشها أو زغبها غير مسماة ولا مشمولة في مصنوعات أخرى م. 67010000 أجزاء من الطيور مكسوة بريشها أو بزغبها خضعت للمعالجة م. 67010000 جلود طيور مكسوة بريشها أو بزغبها خضعت للمعالجة
- م. مستخرج المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة