مرسوم تنفيذي رقم 20-298 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06–22 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمدينة”.
المادة 3
فتح المادةتستبدل عبارة ”الوزير المكلف بالطاقة” في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بعبارة ”الوزير المكلف بالمدينة”. 14 أكتوبر سنة 2020 م
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 3 مكرر : يكون تحويل وصاية المؤسسة بموجب تقرير يتم إعداده وتوقيعه بين الوزارتين المعنيتين، ويجب أن يحدد العناصر الإدارية والمالية والتقنية المرتبطة بالتحويل”.
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-322 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 8 : تزود المؤسسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النص ”المجلس” يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، ويتشكل من :
– ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل عن وزير المالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالعمران،
– ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
– والي ولاية ورقلة، أو ممثله،
– رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية ورقلة، أو ممثله،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي مسعود، ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد 26 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 06-22
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 06-322
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 06-322
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.