قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس اتفاقيات واتفاقات دولية 2 مارس سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-78 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال (الثروة) الموقعة بصنعاء في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002. مراسيم تنظيمية
مرسوم تنفيذي رقم 05-79 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يحدد صلاحيات وزير الثقافة.
مرسوم تنفيذي رقم 05-80 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة.
مرسوم تنفيذي رقم 05-81 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الثقافة وعملها… قرارات، مقررات، آراء مجلس المحاسبة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004، يحدّد برامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 2004.
21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 16 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-78 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال (الثروة) الموقعة بصنعاء في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة .2002 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال (الثروة) الموقعة بصنعاء في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال (الثروة) الموقعة بصنعاء في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن الإدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال (الثروة) إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية،
- رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال (الثروة)، اتفقتا على ما يأتي : الفصل الأول النطاق الشخصي المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما. المادة 2 الضرائب التي تتناولها الاتفاقية 1- تنطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها. 2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل، جميع الضرائب المفروضة على مبلغ الدخل ورأس المال (الثروة) أو على شتى عناصر الدخل ورأس المال (الثروة)، بما في ذلك الضراب على المكاسب (الأرباح) المحققة من التصرف في الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات المؤسسات)، وكذلك الضرائب على فوائض القيمة.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على الأخص : أ) بالنسبة للجزائر : 1 - الضريبة على الدخل الإجمالي 2 - الضريبة على أرباح الشركات 3 - الرسم على النشاط المهني، 4 - الدفع الجزافي، 5 - الضريبة على الأملاك 6 - الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب. ويشار إليها فيما بعد “بالضرائب الجزائرية). ب) بالنسبة لليمن : 1 - الضريبة العقارية “وتشمل الضريبة على ريع العقارات والضريبة على المبيعات العقارية”. 2- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على الأشخاص الطبيعيين. 3- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على الأشخاص الاعتباريين “الشركات”. 4 - الضريبة على المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية. 5 – الضريبة على الرواتب والأجور وما في حكمها. ويشار إليها فيما بعد “بالضرائب اليمنية”). 4 - تسري أحكام هذه الاتفاقية، أيضا، على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة، تفرض من تاريخ توقيع الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا عنها، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما. الفصل الثاني المادة 3 تعاريف عامة 1 - حسب مدلول هذه الاتفاقية ما لم يقتض سياق النص خلافا لذلك : أ) تعني عبارة “دولة متعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى” حسب النص : الجزائر أو اليمن الجزائرية / العدد 16 21 محرم عام 1426 ه 2 مارس سنة 2005 م ب يقصد بلفظ “الجزائر”، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي، يعني تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك المياه الإقليمية وما رواءها، حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية وغير البيولوجية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية، وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني. ج) ويعني لفظ “اليمن”، تراب الجمهورية اليمنية، بما في ذلك كل الجزر، والمناطق المحاذية للمياه الإقليمية وما وراءها، حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية اليمنية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية وغير البيولوجية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية وجرفه القاري، وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني، د) يشمل لفظ “شخص”، الأشخاص الطبيعيين والشركات وجميع الهيئات الأخرى التي تعامل كوحدات خاضعة للضريبة طبقا لقوانين الضرائب المعمول بها في الدولتين المتعاقدتين، ه) يقصد بلفظ “شركة”، أية هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية اعتبارية، و) تعني عبارة “مشروع (مؤسّسة) إحدى الدولتين المتعاقدتين”، أي مشروع ( مؤسسة ) يديره شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ز) يقصد بعبارة “النقل الدولي”، أية عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات التابعة لمشروع (مؤسسة) يتخذ مركز إدارته الفعلية في الدولة المتعاقدة، فيما عدا عمليات النقل التي تقوم بها السفن أو الطائرات بين أماكن تقع في داخل الدولة المتعاقدة فقط ح يقصد بلفظ “ضريبة” : الضريبة اليمنية أو الضريبة الجزائرية حسبما يقتضيه النص، ط ) يقصد بعبارة “السلطة المختصة” : بالنسبة لليمن، وزير المالية أو من يمثله قانونيا، بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله قانونيا.
21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م ي) يقصد بلفظ “مواطن” :
- أي شخص طبيعي يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة
- أي شخص معنوي يعتبر كذلك طبقا للقانون الساري في الدولة المتعاقدة. 2 - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين، يقصد بأية عبارة أو لفظ لم يرد له تعريف محدد، المعنى المقرر له في القوانين المعمول بها في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك. المادة 4 المقيم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة “مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين أي شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة للضرائب المفروضة فيها، وذلك بحكم موطنه أو محل إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر من طبيعة مماثلة. 2 - في حالة ما إذا كان شخص طبيعي يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنّ هذه الحالة تعالج طبقا للقواعد الآتية : أ) يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي توجد بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الرئيسية)، ب) في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه، أو في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية في أي من الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها محل إقامة معتاد ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها، د) وإذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو كان لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمشكلة باتفاق مشترك. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 5 3 - عندما يكون شخص آخر، غير الشخص الطبيعي، مقيما في الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مركز إدارته الفعلية. المادة 5 المنشأة الدائمة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة “المنشأة الدائمة”، المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع (المؤسسة) كل نشاطه أو بعضه. 2 – تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” على وجه الخصوص ما يأتي : أ) محل الإدارة (مقر الإدارة) ب الفرع ج) الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع أو محلات البيع د المكتب ه) المصنع، و) الورشة ز المنجم أو المحجر أو حقل البترول أو أي مكان آخر لاستخراج موارد طبيعية ح المزرعة أو الحقل. 3 – ويشمل تعبير “المنشأة الدائمة” ما يأتي : أ) موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع (مؤسسة) التجميع أو مشروع (مؤسّسة ) التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بأي منهم إذا استمر هذا الموقع أو المشروع (المؤسسة) أو النشاط لمدة تزيد في مجموعها على ستة (6) أشهر خلال فترة اثني (12) عشر شهرا، ب) تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية الي يقدمها مشروع (مؤسسة) عن طريق العاملين أو أفراد آخرين إذا استمرت تلك الأنشطة لمدة تزيد في مجموعها على ستة (6) أشهر خلال فترة اثني عشر (12) شهرا. 4 - لا تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” ما يأتي : أ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين السلع أو البضائع المملوكة للمشروع (المؤسسة) أو الاحتفاظ بها لغرض العرض فقط ب الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع المؤسسة لغرض تشغيلها لحسابه فقط بمعرفة مشروع (مؤسسة) آخر،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية ج) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل، يباشر شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع (المؤسسة)، د الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر إعطاء معلومات أو القيام بأبحاث علمية أو أوجه نشاط مماثلة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع (المؤسسة)، ه) الاحتفاظ بمكان ثابت، يباشر فقط القيام بأعمال ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع (المؤسسة)، و الاحتفاظ بمكان ثابت، يزاول فيه فقط أية مجموعة من الأنشطة المشار إليها في الفقرات من “أ” إلى “ه” ، بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع (المؤسسة). 5 - استثناء من أحكام الفقرتين (1) و (2) ، فإن الشخص بخلاف الوكيل المستقل الذي تسري عليه أحكام الفقرة (7) ، والذي يعمل في إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة عن مشروع ( مؤسسة تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإنّ هذا المشروع (المؤسسة) يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا، بالنسبة للأنشطة التي يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع (المؤسسة) إذا : أ) كانت له – ويمارس عادة – سلطة إبرام العقود باسم المشروع المؤسّسة ) ، ما لم تكن تلك الأنشطة من قبيل الأنشطة التي تمارس من خلال مركز ثابت والمشار إليها في الفقرة (3). تلك الفقرة التي لا تجعل المركز الثابت للعمل الذي يزاول تلك الأنشطة منشأة دائمة طبقا لأحكامها. ب) إذا لم يكن له تلك السلطة ولكنه يحتفظ عادة في إحدى الدولتين المتعاقدتين المذكورتين أولا بمخزون من السلع أو البضائع، يقوم بالتسليم منها نيابة عن المشروع (المؤسسة). 6 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن مشروع ( مؤسسة ) التأمين التابع للدولة المتعاقدة - فيما عدا ما يتعلّق بإعادة التأمين -، يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا ما قام المشروع المؤسسة بتحصيل أقساط التأمين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها، وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذا صفة مستقلة والذي تطبق عليه أحكام الفقرة (8) من هذه المادة. الجزائرية / العدد 16 21 محرم عام 1426 ه 2 مارس سنة 2005 م 7 - إن مجرد كون شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى “سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأية طريقة أخرى”، لا يجعل في حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى. 8- لا يعتبر أن المشروع (المؤسسة) التابع للدولة المتعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لمجرد قيامه بنشاط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة، شريطة أن يمارس هذا الشخص العمل في حدود مهنته المعتادة. ومع ذلك فإذا كان هذا الشخص يمارس نشاطه كله أو أغلبه نيابة عن هذا المشروع (المؤسسة)، فإنّه لا يعتبر وكيلا ذا صفة مستقلة في مفهوم هذه الفقرة. الفصل الثالث ضرائب الدخل المادة 6 الدخل الناتج عن الأملاك العقارية 1 - يخضع الدخل الناتج من أموال عقارية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال. 2 – تعرف عبارة “الأموال العقارية” طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال، وتشمل هذه العبارة، على أي حال، الأموال الملحقة بالأموال العقارية، كالمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون بشأن ملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال العقارية، والحق في مبالغ متغيّرة أو ثابتة مقابل استغلال أو حق استغلال المستودعات أو المواد المعدنية أو غيرها من المواد الطبيعية، ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال العقارية. 3 - تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل المستمد من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على أي شكل آخر. 4 - تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة، على الدخل الناتج من الأموال العقارية المملوكة للمشروع (المؤسسة)، والدخل الناتج عن الأموال العقارية المستعملة لأداء خدمات مهنية مستقلة.
21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م المادة 7 الأرباح التجارية والصناعية 1 - الأرباح التي يحققها مشروع (مؤسسة) إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها المشروع (المؤسسة) فقط، ما لم يكن المشروع المؤسسة) يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها. فإذا كان المشروع (المؤسسة) يزاول نشاطا على النحو السابق، فإنّ أرباح المشروع (المؤسسة) تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة من الأرباح فقط. 2 - إذا كان مشروع ( مؤسسة إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها، فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا (مؤسسة) مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع المؤسسة) الذي يعتبر منشأة دائمة له. 3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، تخصم المصاريف الحقيقية الخاصة بالمنشأة الدائمة، بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة، التي أنفقت سواء في الدولة المتعاقدة الكائنة بها المنشأة أو في غيرها. ومع ذلك لا يسمح بخصم أية مبالغ – بخلاف مبالغ إعادة التسديد للنفقات الفعلية – تدفعها المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع (المؤسسة)، أو أي مكاتب تابعة لهذا المشروع (المؤسسة) على سبيل الأتاوة أو الرسوم، أو أي مبالغ أخرى مماثلة تدفع في مقابل استعمال لبراءة اختراع أو لأية حقوق أخرى، أو على سبيل العمولة مقابل خدمات معينة تم تقديمها، أو مقابل أعمال الإدارة ، أو كفائدة – ما عدا في حالة المشروعات (المؤسسات ) المصرفية - تم اقراضها للمنشأة الدائمة. وبالمثل عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، فلا يعتبر ربحا لها أية مبالغ (بخلاف مبالغ إعادة التسديد للنفقات الفعلية تستحق للمنشأة الدائمة على المركز الرئيسي للمشروع (المؤسسة) للجمهورية الجزائرية / العدد 16 7 أو أي من مكاتبه كأتاوات أو رسوم، أو أي مبالغ أخرى مماثلة مقابل استعمال لبراءة اختراع، أو لأية حقوق أخرى، أو كعمولة في مقابل خدمات معينة تم تقديمها، أو مقابل أعمال الإدارة، أو كفائدة - فيما عدا المشروعات (المؤسسات ) المصرفية - عن مبالغ تم اقراضها من المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع المؤسسة) أو أحد مكاتبه، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في الدولة المتعاقدة الخاضع فيها الدخل للضريبة. 4 - لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائعا للمشروع (المؤسسة). 5 - إذا كان العرف يجري في إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة، على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع (المؤسسة) على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف على أن طريقة التقسيم النسبي يجب أن تؤدّي إلى نتيجة تتفق مع المبادىء المبينة في هذه المادة. 6 - لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى، ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك. 7 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد. المادة 8 النقل البحري والنقل الجوي 1 - تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضرائب في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع (المؤسسة). 2-2 - في حالة وجود مركز الإدارة الفعلية لشروع (مؤسسة تشغيل السفن على ظهر الباخرة، فيعبتر وجود هذا المركز في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الأصلي (ميناء التسجيل) للسفينة، وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء، فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقوم فيها من يقوم بتشغيل السفينة.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بالمثل، على الأرباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد أو مشروع (مؤسسة ) مشترك أو في وكالة عالمية لعملية تشغيل السفن والطائرات. المادة 9 المشروعات (المؤسسات المشتركة ذات الشروط الخاصة 1 - إذا ساهم : أ) مشروع (مؤسسة ) تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع (مؤسسة تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو، ب نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة رأس مال مشروع (مؤسسة) تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين (المؤسستين) فيما يتعلّق بعلاقتهما التجارية أو المالية، تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين (مؤسستين مستقلين، فإنّ أية أرباح كان يمكن أن تحققها إحدى المشروعين (المؤسستين) ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع (المؤسسة) وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك. 2 - إذا كانت أرباح مشروع (مؤسسة) إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة، تتضمن أرباحا داخلة ضمن مشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع (المؤسسة) تعتبر أرباحا تحققت للمشروع (المؤسسة) التابع للدولة المذكورة أولا، وإذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين (المؤسستين) تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين المشروعين (المؤسستين المستقلين، ففي هذه الحالة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها تلك الأرباح، وعند إجراء هذا التعديل فإنّه يتعيّن إهمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. الجزائرية / العدد 16 21 محرم عام 1426 ه 2 مارس سنة 2005 م المادة 10 أرباح الأسهم 1 - في هذه المادة يقصد بعبارة “أرباح الأسهم”، الدخل المستمد من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو أسهم التعدين أو حصص التأسيس وأية حقوق أخرى غير المطالبات بديون أو الاشتراك في الأرباح، وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح. 2 - أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3 - ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هذه يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المقيمة بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح طبقا لقوانين تلك الدولة. ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإنّ الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد عن 10%، ولن تؤثر أحكام الفقرة (2) من هذه المادة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت منها أرباح الأسهم. 4 - لا تسري أحكم الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم والمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة للأرباح من خلال منشأة دائمة موجودة بها، أو تؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلّة من خلال مركز ثابت موجود بها، وأن تكون ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، ففي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادتين (7) أو (14) من هذه الاتفاقية حسب الأحوال. 5 - إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنّه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى، أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة، إلا إذ كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة إرتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجودين في تلك المدفوعة، أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها، الأرباح أو الدخل الناشئ من تلك الدولة الأخرى.
21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م المادة 11 1- يقصد بلفظ “الفوائد” في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها، سواءا كانت مضمونة برهن أم لم تكن، وسواءا كانت تمنح في حق الشاركة في الأرباح أو لم تكن، وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات أو السندات بما في ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أو السندات. 2 - تخضع الفوائد للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج الفوائد، ويجوز أن تخضع هذه الفوائد للضريبة في الدولة التي يقيم فيها الشخص المستفيد، على أن لا تتجاوز الضرايبة المفروضة نسبة (10%) من إجمالي مبلغ الفوائد. بصرف النظر عن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، تعفى من الضريبة الفوائد المدفوعة مباشرة لإحدى الدولتين المتعاقدتين أو لإحدى فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية أو بنكها المركزي. 3 - لا تطبق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما في إحدى الدولتين يباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة دائمة توجد بها، أو يباشر في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وإن يكون سند المديونية الذي تنشأ عنه الفوائد مرتبطا إرتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت. وفي مثل هذه الأحوال تطبق أحكام المادة (7) أو (14) من هذه الإتفاقية حسب الحال. 4-تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيما في هذه الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيما أو لم يكن مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك في الدولة المتعاقدة الأخرى منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلّق به المديونية التي تنشأ منها الفوائد المدفوعة، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحملان تلك الفوائد، فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 9 5 - إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد، أو بين كل منهما وأي شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد، تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية. المادة 12 الأتاوات 1-يقصد بلفظ “الأتاوات” الوارد في هذه المادة، المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية والأفلام والتسجيلات المخصصة لكل أشكال الإرسال الإذاعي والتلفزي، أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب أو أساليب سرية، أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال أية معدات صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل معلومات تتعلّق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية. 2 - تخضع الأتاوات التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها تلك الأتاوات، ويجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى على أن لا يزيد سعر الضريبة عن نسبة 10% من إجمالي مبلغ الأتاوات. 3 - لا تطبق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد لهذه الأتاوات مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة توجد بها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وأن الحقوق أو الملكية الناشئة عنها هذه الأتاوات المدفوعة تكون مرتبطة إرتباطا فعليا مع تلك المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت. وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية حسب الحال.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية 4-تعتبر الأتاوات أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة إذا كان الدافع للأتاوات هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها، أو أحد أقسامها السياسية، أو سلطة محلية، أو مقيما في تلك الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للأتاوات سواء كان مقيما أو غير مقيم في الدولة يمتلك في الدولة منشأة دائمة أو مركز ثابت يوجد معها ارتباط فعلي بالحق أو الملكية التي تنشأ عنها الأتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو ذلك مركز الثابت يتحمل الأتاوات، فإنّ هذه الأتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. 5 - إذا كانت قيمة الأتاوات بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد ، أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها الأتاوات، تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق على القيمة الأخيرة فقط. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة والأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية. المادة 13 الأرباح الرأسمالية 1 - الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة (6)، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة التي تكون جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع (مؤسسة تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع المؤسسة ) كله أو من مثل هذا المركز الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة في تللك الدولة المتعاقدة الأخرى. الجزائرية / العدد 16 21 محرم عام 1426 ه 2 مارس سنة 2005 م 3 - الأرباح الناتجة من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الكائن فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع (المؤسسة). 4 - الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأس مال الشركة التي تتكوّن أموالها بصفة أساسية، مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها تلك الممتلكات. 5 - الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم أخرى بخلاف المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة، وهي تمثل حصة من شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط. 6 - الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل. المادة 14 الخدمات المهنية المستقلة 1 - الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي يقيم بها الشخص، ويجوز أن يخضع، أيضا ذلك الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في أي من الحالتين الآتيتين : أ) إذا كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه، ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الدخل الذي حصل عليه من الأنشطة التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة، ب) إذا كان الشخص موجودا في تلك الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن 183 يوما في فترة اثني عشر (12) شهرا ، ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة فقط. 2 - تشمل عبارة “الخدمات المهنية بوجه ، خاص، النشاط المستقلّ العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين والمعماريين وجراحي الأسنان.
21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م المادة 15 الخدمات الشخصية غير المستقلة 1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16) و (18) و (19) من هذه الاتفاقية، فإنّ الرواتب والأجور وما في حكمها التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو، فإنّ الرواتب والأجور وما في حكمها المستمدة منه، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن الرواتب والأجور وما في حكمها، التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط إذا توافرت الشروط الثلاثة الآتية : أ) تواجد الشخص مستلم الإيراد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال فترة إثني عشر (12) شهرا، ب أن تدفع الرواتب والأجور وما في حكمها بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، ج) ألا تتحمل الرواتب والأجور وما في حكمها منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن الرواتب والأجور وما في حكمها عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو في طائرة تعمل في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع (المؤسسة). المادة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت الموظفين من مستوى الإدارة العليا مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، بصفته عضوا بمجلس إدارة، أو عضوا بمجلس آخر مشابه، أو موظفا من مستوى الإدارة العليا في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 11 المادة 17 دخول الفنانين والرياضيين 1 - استثناء من أحكام المادتين (14) و (15) من هذه الاتفاقية، يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم في الدولة المتعاقدة من عمله كفنان ، مثل فناني المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو الموسيقي أو الرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - إذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه، ولكن يعود على شخص آخر، فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه استثناء من أحكام المواد (7) و (14) و (15) من هذه الاتفاقية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته. المادة 18 المعاشات التقاعدية تخضع المعاشات التقاعدية “الرواتب التقاعدية العامة والخاصة، والتعويضات المترتبة على إنهاء الخدمة، للضريبة في البلاد مصدر الإيراد بصرف النظر عن محل إقامة المستفيد، ما لم تكن هذه المعاشات والتعويضات معفاة من الضريبة. المادة 19 الوظائف الحكومية 1 - أ) الرواتب والأجور وما في حكمها - باستثناء المعاشات التقاعدية - التي تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين، أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها، إلى أي فرد في مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة المتعاقدة، أو لأحد أقسامها السياسية أو لإحدى سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط. ب وتخضع مثل هذه المكافآت للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط، إذا كانت الخدمات قد أديت في تلك الدولة المتعاقدة، وكان الشخص مقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ويكون من بين مواطنيها ولم يصبح مقيما فيها لمجرد تقديم الخدمات. 2 - تطبق أحكام المواد (15) و (16) و (18) من هذه الاتفاقية على المكافآت والمعاشات في مقابل خدمات مؤداة، ومتعلّقة بأنشطة تجارية أو صناعية تزاولها دولة متعاقدة، أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية في نفس الدولة المتعاقدة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 20 المبالغ التي يحصل عليها الطلبة والمتدربون 1 - إن الشخص المقيم بدولة متعاقدة، ويتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية، فقط لمجرد : أ) كونه طالبا بجامعة أو كلية أو مدرسة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو ، بكونه متدربا على الأعمال التجارية والصناعية أو متدربا تقنيا أو ج) كونه متلقيا لمنحة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من أية جهة. 2 - تطبق نفس القاعدة على أي مبلغ يتمثل في مكافآت يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى، شريط أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه، وأن تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته. 3 – الشخص المقيم في الدولة المتعاقدة وينتقل مباشرة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض التعليم أو التدريب المهني أو إجراء البحوث، فإن المبالغ التي يتقاضاها لهذا الغرض لا تخضع للضريبة متى كان يحصل عليها من مصادر خارجها. المادة 21 الأساتذة والمدرسون والباحثون 1 - إذا دعي شخص طبيعي مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين، بموجب اتفاق تعاون مبرم بين الدولتين المتعاقدتين، بواسطة جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة المتعاقدة الأخرى، لزيارتها فقط بقصد التعليم أو البحث العلمي في مثل هذه المعاهد لفترة لا تزيد عن سنتين، فإنّه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى بالنسبة لدخله عن مثل هذا التعليم أو البحث. 2 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على المكافآت التي يتحصل عليها مقابل البحوث التي تجرى، ليس للمصلحة العامة، بل أساسا للفائدة الخاصة لشخص أو لأشخاص معينين. الجزائرية / العدد 16 21 محرم عام 1426 ه 2 مارس سنة 2005 م المادة 22 الدخول الأخرى 1 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، أيا كان مكان تحقق هذه العناصر. 2 - إذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مصادر موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنّ هذا الدخل يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة التي نشأ فيها وطبقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة. 3 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على الدخول الأخرى غير تلك المتأتية من أملاك عقارية كما هي مبينة في الفقرة (2) من المادة (6)، عندما يكون المستفيد من هذه الدخول، مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى إما نشاطا تجاريا أو صناعيا بواسطة منشأة دائمة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة مركز ثابت يقع فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه الدخول مرتبطا بها ارتباطا فعليا. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحالات. المادة 23 الضريبة على رأس المال (الثروة) 1 - يخضع رأس المال (الثروة المتمثل في الأموال العقارية المشار إليها في المادة (6)، ويملكها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - يخضع رأس المال (الثروة المتمثل في الأموال المنقولة، والذي يكون جزءا من أصول منشأة دائمة يمتلكها مشروع (مؤسسة ) إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكذلك الأموال المنقولة التي تخص مركز ثابت، تحت تصرف مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تأدية خدمات شخصية مستقلة، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - يخضع رأس المال (الثروة المتمثل في السفن والطائرات التي تعمل في النقل الدولي، وأيضا رأس المال (الثروة) المتمثل في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن والطائرات، للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع (المؤسسة).
21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م 4 – تخضع جميع عناصر رأس المال (الثروة) غير الواردة في الفقرات السابقة التي يمتلكها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 24 طرق تجنب الازدواج الضريبي 1 - إذا كان شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال (ثروة)، خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال (الثروة ) الخاضع لها هذا المقيم، مساو للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال (الثروة) المدفوع في الدولة المتعاقدة الأخرى. على أن هذا الخصم لا يزيد مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال (الثروة ) قبل منح الخصم المنسوب إلى الدخل أو رأس المال (الثروة) ، الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى على حسب الأحوال. 2 - لأغراض الخصم من ضريبة الدخل أو الضريبة المفروضة على رأس المال الثروة) في الدولة المتعاقدة، فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكنها أعفيت أو خفضت بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة المتضمنة حوافز ضريبية. المادة 25 عدم التمييز في المعاملة 1- لا يجوز إخضاع مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضرائب أو لأي التزام يتعلّق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها في نفس الظروف مواطني هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا لأية ضرائب أو التزامات ضريبية أثقل منها عبئا. 2 - لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع (مؤسسة تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة الأخرى، أكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على المشروعات (المؤسسات التابعة لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى، والتي تزاول نفس النشاط. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 13 ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين، بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية تخفيضات أو إعفاءات أو خصما شخصيا، فيما يتعلّق بالضرائب مما تمنحه لمواطنيها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية. 3- لايجوز إخضاع المشروعات (المؤسسات) التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين، والتي يمتلك رأس مالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضرائب أو أية التزامات تتعلق بهذه الضرائب، غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات (المؤسسات المماثلة الأخرى في تلك الدولة المتعاقدة، وتكون أثقل منها عبئا. 4 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من المادة (9) والفقرة (5) من المادة (11) والفقرة (5) من المادة (12) من هذه الاتفاقية، فإن الفوائد والإتاوات والمصروفات الأخرى التي يدفعها مشروع (مؤسسة) الدولة المتعاقدة إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخصم وفقا لنفس الشروط كمالو كانت تدفع لمقيم في الدولة المذكورة أولا، وذلك لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للمشروع (المؤسسة). وبالمثل تخصم أية ديون على المشروع (المؤسسة) التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لذلك المشروع (المؤسسة)، وتخصم وفقا لنفس الشروط كما لو كانت قد دفعت لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا. المادة 26 الإجراءات الودية 1- عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين، تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية، فبإمكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة (1) من المادة (25) ، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل إما جنسيتها أو مواطنيتها تبعا ما إذا تعلق الأمر بالجزائر أو باليمن. ويجب أن ترفع الحالة في خلال الثلاث 3 سنوات، التي تلي أول إخطار بالتدابير التي تؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الاتفاقية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - تسعى السلطة المختصة، إذا ما تبين لها صحة الإعتراض المقدّم إليها، ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض، إلى تسوية الحالة، عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تجنّب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية، ويطبق الاتفاق، مهما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين. 3 - تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق ودي، إلى تذليل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الاتفاقية، كما بإمكانها أيضا، أن تتشاور فيما بينها قصد تفادي الازدواج الضريبي، في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. 4 - يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضهما البعض مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق كما هو وارد في الفقرات السابقة. وعندما يكون من الضروري بغرض التوصل إلى اتفاق، أن يتم تبادل الآراء شفويا، فإن هذا التبادل للآراء، يمكن أن يتم ضمن لجنة مشكلة من ممثلي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين. المادة 27 تبادل المعلومات 1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والقوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق وأحكام هذه الاتفاقية، ولمنع التهرب الضريبي خاصة، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (1) من هذه الاتفاقية، وتعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة، ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات “بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية” التي تعمل في ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو رفع الطعن، فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها الاتفاقية، ولهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ويمكنهم الإدلاء بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام. الجزائرية / العدد 16 21 محرم عام 1426 ه 2 مارس سنة 2005 م 2- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بما يؤدّي إلى إلزام الدولتين المتعاقدتين : أ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظم الإدارية الخاصة بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى، ب بتقديم بيانات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى. ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أية تجارة أو صناعة أو نشاط أو سر تجاري أو مهني أو الأساليب التجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام. المادة 28 الدبلوماسيون والقنصليون ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للدبلوماسيين والقنصليين وفقا للأحكام العامة للقانون الدولي أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة. المادة 29 نفاذ الاتفاقية 1 - تصدق على هذه الاتفاقية كل من الدولتين المتعاقدتين طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتبلّغه للدولة المتعاقدة الأخرى. 2 – تقوم كل دولة من الدولتين المتعاقدتين بإصدار التشريعات واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. 3-تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول ابتداءا من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الدولتين المتعاقدتين وتسري أحكام هذه الاتفاقية لأول مرة : أ) بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع: تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب، في أو بعد أول “يناير” من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نفاذ الاتفاقية قانونا، ب بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل أو على رأس المال الثروة) : تسري على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول “يناير” من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نفاذ الاتفاقية قانونا.
21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م المادة 30 إنهاء العمل بالاتفاقية 1-يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ولكن يمكن لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب من الدولة المتعاقدة الأخرى إنهاء العمل بالاتفاقية بالطرق الدبلوماسية، وذلك إلى يوم 30 يونيو في أية سنة ميلادية، ابتداءا من السنة الخامسة التي تلي سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 - في حالة إلغاء الاتفاقية فإنه يوقف العمل بها على النحو الآتي : أ) بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع:توقف أحكامها بالنسبة للمبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب، في أو بعد أول “يناير” من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها إلغاء الاتفاقية، مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05-79 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يحدد صلاحيات وزير الثقافة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزيرة الثقافة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة، للجمهورية الجزائرية / العدد 16 15 ب بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل وعلى رأس المال (الثروة ) : توقف أحكامها بالنسبة للدخل ورأس المال (الثروة) الذي يتحقق خلال السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول “يناير” من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها إلغاء الاتفاقية. وإثباتا لما تقدّم ، يقوم الجانبان بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما من دولتيهما لهذا الغرض. حررت هذه الاتفاقية في صنعاء بتاريخ 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002 من أصلين باللغة العربية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية اليمنية الديمقراطية الشعبية علوي صالح السلامي مراد مدلسي نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير المالية تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعد وزير الثقافة ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الثقافة ويتولى تنفيذها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطه إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يتولى وزير الثقافة المهام الآتية : في مجال حماية التراث الثقافي وتثمينه : يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية وتوطيدها، يساهم في حفظ الذاكرة الجماعية للأمة بجمع جميع الوثائق والوسائل المتعلقة بالتراث الثقافي الوطني، ومركزتها واستغلالها،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية يساهم في إدماج البعد الثقافي وصياغته في المشاريع الكبرى للتهيئة والعمران وفي الإنجازات العمومية الكبرى، ويسهر على ذلك، . يحدّد وينفذ سياسة إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى لحماية التراث الثقافي الوطني ورموزه وتثمينه، يحمي التراث الثقافي المادي وغير المادي ويحافظ عليه ويثمنه، – يدرس قواعد وتدابير حفظ التراث المعماري الحضري والريفي وتثمينه، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يدرس قواعد حماية الفضاءات الجغرافية ذات المعاني الثقافية وتثمينها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، يسهر على حفظ التراث الثقافي من أي شكل من أشكال الاعتداءات والمساس والأضرار ، يقوم بترقية ودعم نشر المعارف التاريخية والفنية والعلمية والتقنية. في مجال ترقية الفنون الحية والعرض : يثير ويشجع الإنتاج في مجال الفنون الدرامية والغنائية والإيقاعية والفنون التشكيلية يثير روح المنافسة في مجال إنتاج الفنون الحية بغرض إثارة اهتمام أكبر للفنون الحية، يعمل بالتشاور مع مختلف متعاملي القطاع ومؤسسات التكوين على ترقية مهن العرض يهيئ الظروف لتمكين المواطن من الترفيه والفنون الحية والعروض، يشجع ويقوم بترقية إنتاج الفنون السينماتوغرافية والسمعية البصرية ونشرها، في مجال حفظ التعابير الثقافية التقليدية وتثمينها : يضع الإطار الضروري لازدهار الإبداع الأدبي والفني، يثير ويشجع كل مبادرة ترمي إلى حفز الإنتاج الأدبي ونشره بوضع وسائل تفاعلية عصرية، يسهر على حماية حقوق المبدعين يهيئ فضاءات التعابير الأدبية والفنية، يثير رعاية الفنون والآداب ويشجع تأسيس جوائز تمييزية يحفّز ويشجّع ترقية التعابير الثقافية التقليدية، لا سيما بالوصول إلى وسائل البث العصرية، الجزائرية / العدد 16 21 محرم عام 1426 ه 2 مارس سنة 2005 م يحدد بالاتصال مع المؤسسات العمومية شروط الحصول على الدعم العمومي في مجالات الفنون والآداب
- يعمل على التعريف بالثقافة الوطنية في الخارج ويشجع كل عمل في هذا الإتجاه. في مجال البحث والتكوين : يعمل على ترقية البحث في ميادين التراث الثقافي والفنون والآداب يساهم في عملية كتابة التاريخ الوطني في إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي، يطور سياسة للتكوين في ميادين التراث الثقافي والفنون والآداب بوضع البرامج والمنشآت الأساسية الملائمة. المادة 3 : يكلف وزير الثقافة بما يأتي : في مجال التنظيم : يدرس النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع ويقترحها، يبدي الرأي في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى، يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي قطاع الثقافة. في مجال العلاقات الدولية : يشارك في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بصلاحياته ويقدم في هذا الميدان مساعدته للسلطات المختصة المعنية، يسهر فيما يخص دائرته الوزارية، على تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي وقعتها الجزائر، يؤدي كل مهمة في العلاقات الدولية قد تسندها إليه السلطة المؤهلة. في مجال إدارة الوسائل : يقيم الحاجات إلى وسائل القطاع البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير اللازمة، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، يقترح سياسة تطوير الوسائل والمنشآت الأساسية الثقافية، يجري دراسات استشرافية ويتولى تنفيذ المخططات والبرامج الثقافية المقررة ومتابعتها وكذا تقييمها.
21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م المادة 4: يبادر وزير الثقافة بوضع منظومة لتقييم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ومراقبتها. فهو يتولى تحديد أهدافها ووسائلها وتنظيمها. المادة 5 : يمارس وزير الثقافة سلطته على الهياكل المركزية والهياكل غير الممركزة والمصالح الخارجية وكذا على المؤسسات العمومية التابعة لقطاعه، ويسهر على حسن سيرها. المادة 6 : يمكن وزير الثقافة أن يقترح إقامة أي إطار مشترك بين الوزارات للتشاور و/أو التنسيق ، وأي جهاز آخر من شأنه أن يتكفل بالمهام المسندة إليه تكفلا أحسن. المادة 7 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-80 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، للجمهورية الجزائرية / العدد 16 17
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات، و يلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
- رئيس الديوان، و يساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات و التلخيص يكلفون بما يأتي : تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة و علاقاتها مع البرلمان وتنظيمها، تنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية، تنظيم علاقات الوزير مع الشركاء الاجتماعيين و الحركة الجمعوية والمؤسسات، تنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة الاتصال و تنظيم علاقة الوزير مع الصحافة مراجعة حصائل نشاطات الوزارة وأربعة (4) ملحقين بالديوان. الهياكل الآتية : مديرية الكتاب والمطالعة العمومية مديرية تطوير الفنون وترقيتها، مديرية تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني، مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية و تثمين التراث الثقافي مديرية حفظ التراث الثقافي و ترميمه، مديرية التعاون و التبادل مديرية الشؤون القانونية مديرية الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي، مديرية الإدارة والوسائل،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وعملها بنص خاص. المادة 2 : مديرية الكتاب و المطالعة العمومية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية الإبداع والبحث والطبع والنشر والتوزيع في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للكتاب،
- إعداد المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد المعالم الكبرى لتطوير الكتاب وترقية المطالعة العمومية، تنظيم الشبكة الوطنية للمكتبات وقاعات المطالعة العمومية تطوير الترجمة و إصدار منشورات ثقافية. و تضم مديرتين فرعيتين (2) : المديرية الفرعية لدعم الإبداع الأدبي، و تكلف بما يأتي : إعداد كل عمل يهدف إلى ترقية و دعم الإبداع الأدبي والمبادرة بذلك،
- اقتراح التدابير التشجيعية لإنتاج الأعمال الأدبية ونشرها، تشجيع ترجمة الأعمال الأدبية و اقتباسها وإعادة نشرها، اقتراح كل أشكال الدعم والتحفيز لتطوير صناعة الكتاب – برمجة اللقاءات والندوات والملتقيات التي لها صلة بالإبداع الأدبي وتنظيمها وتنشيطها المديرية الفرعية للمكتبات و ترقية المطالعة العمومية، و تكلف بما يأتي : إعداد كل برنامج لتطوير وترقية المطالعة العمومية، تنشيط عمل الكتبيين ومتابعة نشاطاتهم ترقية شبكات المكتبات عبر التراب الوطني، البت في طلبات منح التراخيص الإدارية المنصوص عليها في التنظيم ذاي الصلة بالكتاب. المادة 3 : مديرية تطوير الفنون وترقيتها، وتكلّف بما يأتي : تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الفنون الجزائرية / العدد 16 21 محرم عام 1426 ه 2 مارس سنة 2005 م
- ترقية الإبداع الفني و دعم الفنانين تنظيم الهياكل والمؤسسات المكلفة بالإنتاج الفني والإبداع الفني
- ترقية التعابير الثقافية التقليدية والشعبية وتثمينها. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لدعم الإبداع الفني ووضع الفنانين، و تكلف بما يأتي :
- اقتراح التدابير الضرورية للمنافسة في مجال الإبداع الفني وضع آليات التشاور و التنسيق مع الفنانين دعم الإبداع الفني بواسطة آليات الدعم القانونية،
- ترقية كل عمل يهدف إلى صقل المواهب الفنية الشابة.
- المديرية الفرعية لتطوير الفنون الحية وفنون العرض، و تكلف بما يأتي :
- اقتراح الأشكال التنظيمية الملائمة للهيئات المكلفة بالإنتاج الفني و توزيعه تنسيق الأعمال التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالإنتاج الفني ومتابعتها، وضع الأطر القانونية التي تحكم مختلف النشاطات المتعلقة بالفنون،
- إعداد بنك المعطيات المتعلقة بالمبدعين والإبداع الفني
- إعداد عمل يهدف إلى ترقية و دعم الإنتاج الفني في مختلف أشكاله و بشتى الدعائم، والمبادرة بذلك. المديرية الفرعية لتثمين التعابير الثقافية التقليدية و الشعبية ، و تكلف بما يأتي :
- إحصاء الرصيد الموسيقي و الغنائي و الرقص الشعبي وتسجيله وإعادة إحيائه، جمع المؤلفات الفكرية المكتوبة والشفوية والتراث الثقافي التقليدي والحفاظ عليها وتثمينها، تشجيع نشر الرموز والأعمال التابعة للفنون التقليدية بواسطة مختلف الوسائط،
- ترقية تنظيم المعارض والمسابقات التي تهدف إلى تشجيع إعادة إنتاج الأعمال الفنية للتراث الثقافي وفق الأنماط الأصلية.
21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م المادة 4: مديرية تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير يندرج في إطار تجسيد الأهداف المحددة في مجال ترقية توزيع النشاطات الثقافية
- ترقية كل شكل من أشكال العمل الثقافي،
- العمل من أجل ترقية الثقافة الوطنية من خلال إعداد برامج محددة تتعلق بالتنشيط و الترفيه الثقافيين
- التشجيع بالاتصال مع الهياكل المعنية على مشاركة المتعاملين الثقافيين في التظاهرات الثقافية الوطنية و الدولية و متابعتها،
- دعم برامج الجمعيات الثقافية في مجال ترقية الثقافة و نشرها. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لترقية النشاطات الثقافية والفنية، و تكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التنشيط الثقافي والتظاهرات الفنية و السهر على تنفيذها،
- المبادرة، بالاتصال مع المجتمع المدني والجماعات المحلية، بالدراسات والبحوث والبرامج قصد ترقية الأنشطة الثقافية وتطويرها،
- مساعدة الهيئات المكلفة بالتوزيع الثقافي في وضع التصورات و تنظيم برامج التنشيط الثقافي ومساعدتها على توفير الوسائل الضرورية لحسن سيرها.
- المديرية الفرعية لتوزيع الإنتاج الثقافي وتكلف بما يأتي : تقييم الأعمال المبادر بها في مجال توزيع الإنتاج الثقافي
- إبرام عقود برامج مع الجمعيات الثقافية ومراقبة كيفية صرف أموال الدعم المقدمة لها،
- الإشراف على تنظيم المهرجانات الثقافية المؤسسة و تقويم مدى تأثيرها، – اقتراح السبل والوسائل المشجعة على إرساء سوق فنية وتنظيمها وتطويرها. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 19 المادة 5 : مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية و تثمين التراث الثقافي، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بالأعمال المتعلقة بالحماية القانونية للممتلكات الثقافية واقتراحها وتقويمها،
- السهر على احترام تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية التراث الثقافي
- الفصل في كل طلبات الحصول على التراخيص القانونية و الإدارية
- السهر على تطبيق الإجراءات الإدارية المطلوبة لتنفيذ مداولات اللجان الوطنية المكلفة على التوالي بالممتلكات الثقافية واقتناء الممتلكات الثقافية إعداد مخططات تثمين التراث الثقافي وبرامجه والسهر على إنجازها. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للمراقبة القانونية ، و تكلف بما يأتي : – ضمان احترام تنفيذ التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية الممتلكات الثقافية
- دراسة كل طلب تدخل على الممتلكات الثقافية والسهر على احترام مطابقة الإجراءات المرتبطة بها والامتثال لذلك،
- ضمان المراقبة الإدارية على تنفيذ عمليات الحفريات والبحوث الأثرية مراقبة مدى مطابقة إجراءات إعداد الجرد وقوائم الممتلكات الثقافية ونشر نتائج ذلك. المديرية الفرعية لتأمين الممتلكات الثقافية و تكلف بما يأتي :
- تحديد مقاييس تأمين الممتلكات الثقافية وإعداد مخططات بذلك و متابعة إنجازها، تحيين بطاقية بقوائم رجال الفن و استغلال تقارير البحث حول الممتلكات الثقافية السهر على تطبيق المقاييس المطبقة على تجارة الممتلكات الثقافية دراسة الملفات المتعلقة بالمتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية ومتابعتها.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية المديرية الفرعية للبحث و تثمين التراث الثقافي و تكلف بما يأتي :
- السهر على إنجاز برامج البحث
- دراسة الملفات العلمية لطلبات تراخيص إجراء البحوث،
- تشجيع نشر نتائج البحث العلمي والحث على توزيعها
- الحث على تنظيم اللقاءات العلمية المتصلة بالثقافة على المستويين الوطني و الدولي، والمشاركة فيها. المادة 6 : مديرية حفظ التراث الثقافي وترميمه، وتكلّف بما يأتي : تنفيذ سياسة البحث العلمي في مجال التراث الثقافي، السهر على حسن سير العمليات المتصلة بالجرد و بنك معطيات الممتلكات الثقافية
- دراسة ملفات تسجيل واقتناء الممتلكات الثقافية في إطار اللجان الوطنية التي تضطلع بأمانتها،
- إعداد مخططات و برامج حفظ التراث الثقافي وترميمه والسهر على إنجازها، و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لجرد الممتلكات الثقافية وتكلف بما يأتي :
- إعداد العمليات المتصلة بالجرد و بنك المعطيات للممتلكات الثقافية ومتابعتها وتقويمها،
- السهر على إعداد أرصدة وثائقية للتراث الثقافي غير المادي، والحفاظ عليها ووضعها في متناول الجمهور،
- إعداد قوائم الممتلكات الثقافية و ضمان تحيينها، القيام بمراقبة الممتلكات الثقافية المنقولة المرخص بتصديرها وتحويلها.
- المديرية الفرعية لحفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها ، و تكلف بما يأتي :
- اقتراح برامج حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها، الجزائرية / العدد 16 21 محرم عام 1426 ه 2 مارس سنة 2005 م
- إعداد المقاييس المتحفية و علم المتاحف،
- السهر على احترام تدابير حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة،
- السهر على وضع شبكة لورشات حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها. المديرية الفرعية لحفظ الممتلكات الثقافية العقارية وترميمها، وتكلف بما يأتي :
-
- اقتراح مشاريع برامج ومخططات حماية وتثمين المواقع والمحميات الأثرية، والمخططات العامة لتهيئة الحظائر الثقافية ومخططات حفظ القطاعات المحفوظة ، و مراقبة كيفيات تنفيذها،
- دراسة كل تدخل على الممتلكات الثقافية العقارية والفصل فيه، المشاركة في أشغال اللجان والأجهزة القطاعية المختلفة المكلفة بدراسة وتسيير وسير الممتلكات العقارية التي تكون الوزارة ممثلة فيها، تنظيم لجنة تأهيل المهندسين المعماريين المرممين وضمان حسن سيرها وضبط بطاقية التقنيين في مجال الترميم ومراقبي الأشغال. المادة 7 : مديرية التعاون والتبادل، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التعاون مع المنظمات الدولية و الجهوية المتخصصة والتبادل مع البلدان الأجنبية في مجال الثقافة
- السهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبرتوكولات والبرامج في مجال التبادل الثقافي الثنائي،
- دراسة أعمال التعاون مع المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة، واقتراحها. و تضم مديريتين فرعيتين (2) : المديرية الفرعية للتبادل و التعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي : ترقية العلاقات الثنائية في مجال الثقافة ومتابعته، بالتنسيق مع المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية تحضير الملفات التقنية في إطار اللجان المختلطة للتعاون والمشاركة في أشغال هذه اللجان،
21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م المشاركة في إعداد البرامج التي تهدف إلى إشعاع الثقافة الوطنية في الخارج وتنفيذها، بالتنسيق مع المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية.
- المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف وتكلف بما يأتي : تنظيم أعمال التعاون مع المنظمات الدولية والجهوية المختصة في مجال الثقافة وتنشيطها، تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المختصة وتنسيقها، متابعة تطور الأعمال التي أنجزتها المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة في مجال الثقافة. المادة 8 : مديرية الشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية التي تدخل ضمن صلاحيات الوزارة، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة القضايا المتصلة بالمنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
- دراسة العناصر الضرورية لتقنين النصوص الخاصة بالقطاع و تحضيرها،
- إعداد منشورات النصوص القانونية للقطاع وفق مقاييس التقنين و المناهج الملائمة و تحيينها،
- إبداء كل رأي قانوني في كل المسائل المعروضة عليها. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتكلف بما يأتي : إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- إعداد مجموعات النصوص القانونية لقطاع الثقافة وفق مقاييس التقنين والمناهج الملائمة وإصدار نشرة الإعلانات القانونية للوزارة، السهر على المطابقة القانونية للسندات الإدارية التي تعدها مصالح الوزارة، دراسة الملفات المتعلقة بالنزاعات وكل القضايا المتنازع فيها التي تلزم الإدارة المركزية ومتابعتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 16 21 مساعدة الهيئات التابعة للوصاية على متابعة القضايا المتنازع فيها وتسييرها. المديرية الفرعية للدراسات القانونية، و تكلف بما يأتي : إبداء كل رأي وتقديم الاقتراحات في مشاريع النصوص القانونية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- المبادرة بجميع الأشغال و دراسات أشغال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع و التنظيم اللذين يحكمان نشاطات القطاع،
- إبداء الآراء وتقديم التوصيات في المسائل ذات الطابع القانوني. المادة 9: مديرية الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي :
- إنجاز عمليات التقييم الدوري الإنجاز برامج التنمية في القطاع، القيام بكل دراسة مستقبلية ضرورية لتطور القطاع وتنميتها، معالجة الإحصائيات المتعلقة بالقطاع ونشرها في إطار التنظيمات المعمول بها، تكوين رصيد وثائقي متخصص وتسييره واستغلاله ترقية استعمال وسائل الإعلام الآلي. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتقييم، و تكلف بما يأتي : تقييم مراحل تنفيذ المشاريع و إعداد حصيلة سنوية عن تحقيق الأهداف المسطرة،
- تحديد العراقيل في تنفيذ مشاريع الاستثمارات و اقتراح كل التدابير الكفيلة برفعها، تقييم عمليات التجهيز في القطاع. المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية والتطوير، و تكلف بما يأتي : تحضير تصور آفاق تطوير القطاع بالتعاون مع المديريات الأخرى و المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة تحضير مشاريع المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للإنجاز والتجهيز بالنسبة للقطاع، بالتعاون مع المديريات الأخرى و المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة
22 الجريدة الرسمية للجمهورية المساهمة في أشغال التخطيط وإعداد آفاق التطوير الاستراتيجية.
- المديرية الفرعية للأرشيف والتوثيق والإحصاء والإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي تنظيم الأرشيف الإداري للقطاع وتسييره واستغلاله تشكيل رصيد وثائقي متخصص و تسييره، جمع المعلومات الإحصائية الضرورية لمتابعة تطور القطاع ومراقبته وتحليلها واستغلالها وتوزيعها، تحضير المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير وسائل الإعلام الآلي في القطاع ومتابعة تنفيذها. المادة 10 : مديرية الإدارة والوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير الوسائل البشرية و المادية للإدارة، تحضير العمليات المتعلقة بميزانية الإدارة المركزية و تنفيذها،
- إعداد التقديرات الدورية و تقييم تنفيذها،
- ضمان تسيير الذمة المالية للوزارة والمحافظة عليها،
- ترقية التكوين المتخصص في المجالات المتصلة بالثقافة. و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمستخدمين، و تكلف بما يأتي : توظيف مستخدمي الإدارة المركزية و المصالح الخارجية التابعة لها و تسييرهم،
- إعداد مخطط تسيير المستخدمين و متابعة تنفيذه، إحصاء الحاجات إلى الموارد البشرية الضرورية للسير الحسن للإدارة المركزية.
- المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة وتكلف بما يأتي : تقدير الحاجات المالية السنوية للقطاع وضع اعتمادات تسيير المصالح المركزية وغير الممركزة للقطاع ، الجزائرية / العدد 16 21 محرم عام 1426 ه 2 مارس سنة 2005 م ضمان تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع، السهر على المطابقة القانونية لكيفيات إبرام الصفقات العمومية للقطاع و على حسن تنفيذها، تحليل الوضعيات الدورية لاستهلاك الاعتمادات المالية في الإدارة المركزية وفي المؤسسات التابعة للوصاية.
- المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي : ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى الأدوات والأثاث و اللوازم، وضمان اقتنائها، ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وصيانتها، ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المتصلة بمهام الوزارة مسك جرد بالممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وضبطها.
- المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وتكلف بما يأتي : إعداد المخططات السنوية و المتعددة السنوات لتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، وتنفيذها وتقييمها، تنظيم مختلف أشكال التكوين الفني والتكوين في مهن التراث الثقافي وتطوير ذلك وترقيته ترقية شبكة مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الثقافة وتنشيطها. المادة 11 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة الثقافة على مؤسسات القطاع وأجهزته كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 12 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب ، بقرار مشترك بين وزير الثقافة و وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م المادة 13 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة .2005 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-81 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الثقافة وعملها إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزيرة الثقافة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-142 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة وتنظيمها وعملها ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-80 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة في وزارة الثقافة وعملها. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة في مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما الخاصين بالقطاع وفي ضبط سير الهياكل المركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة، بالمهام الآتية :
- تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة وتتدارك القصور في تسييرها، تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها استعمالا رشيدا وأمثل،
- تتأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته ومتابعتها، -تتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت الأساسية التقنية للثقافة تتابع، بالاتصال مع هياكل الوزارة وأجهزتها، تقييم الأجهزة غير الممركزة في الوزارة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية تقترح كل تدبير كفيل بتحسين عمل المصالح الخاضعة للتفتيش ، ودعمه، تتأكد من استعمال أموال المساعدة والدعم التي تمنحها وزارة الثقافة في الغرض الذي رصدت له، تبدي آراءها وتوصياتها الرامية إلى تحسين تنظيم مؤسسات القطاع. يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة وضعيات أو ملفات خاصة أو عرائض أو نزاعات قد تطرأ في القطاع وتدخل ضمن صلاحيات وزير الثقافة. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعدّه وتعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأية مهمة تحقيق تتطلبها وضعية خاصة.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : تتوّج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. ويعد المفتش العام ، زيادة على ذلك ، تقريرا سنويا عن النشاط ، ويرسله إلى الوزير. يتعين على المفتشية العامة أن تحفظ سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها والاطلاع عليها يؤهل المفتشون أثناء قيامهم بمهمة قانونية في أن يطلبوا كل المعلومات والوثائق التي يرون أنها مفيدة في تنفيذ مهامهم ويجب عليهم لذلك حيازة تكليف بمهمة. المادة 5 : يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين يكلفون على الخصوص بمراقبة ما يأتي : مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية تطبيق التنظيم في المجال الإداري والمالي، تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته ، الجزائرية / العدد 16 21 محرم عام 1426 ه 2 مارس سنة 2005 م تطبيق التنظيم المتعلق بالموارد البشرية في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية
- استعمال الإعانات والدعم الممنوحة من وزارة الثقافة. المادة 6 : ينشط المفتش العام وينسق نشاطات أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية. يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، من الوزير تفويضا للإمضاء. المادة 7 : يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين، بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 96-142 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مجلس المحاسبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة. إن رئيس الحكومة، ورئيس مجلس المحاسبة بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة،
21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بسلك ورتب المدققين الماليين لمجلس المحاسبة إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة أدناه :
- المدرسة الوطنية للإدارة،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير (جامعة الجزائر). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004. رئيس مجلس المحاسبة عن رئيس الحكومة عبد القادر بن معروف وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004، يحدد برامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة. إن رئيس الحكومة، ورئيس مجلس المحاسبة بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة الآتية : مدققين ماليين مدققين ماليين رئيسيين. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة .2004 رئيس مجلس المحاسبة عن رئيس الحكومة عبد القادر بن معروف وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الأول برنامج السابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مدقق مالي : أ) الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة :
- دولة القانون المؤسسات السياسية في الجزائر، التعددية الحزبية والديمقراطية في الجزائر، مؤسسات الرقابة في الجزائر، المؤسسات النقدية الدولية، العولمة والبلدان النامية الديمغرافيا ومشاكل التنمية حماية البيئة التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال
- التعاون جنوب - جنوب
- الحوار شمال - جنوب المنظمة العالمية للتجارة المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لرقابة المالية العامة. 2 - المحاسبة العمومية : مصادر المحاسبة العمومية، أعوان المحاسبة العمومية، آجال تحصيل الإيرادات آجال دفع النفقات، آجال تحصيل البيانات التنفيذية لإجراء قبول القيم المنعدمة
- عمليات الخزينة إنشاء صناديق الإيرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها. 3 - قانون الميزانية والمالية أو رقابة الأموال العمومية :
- المبادىء الكبرى لقانون الميزانية والمالية هيكلة ومحتوى قوانين المالية الجزائرية / العدد 16 21 محرم عام 1426 ه 2 مارس سنة 2005 م
- إعداد قوانين المالية والمصادقة عليها، الخزينة العمومية الرقابة الإدارية : الرقابة السابقة رقابة المحاسبين
- رقابة المفتشية العامة للمالية، رقابة مجلس المحاسبة. الرقابة القضائية (تطهير الحسابات) : الاختصاص الإجراء، الجزاء. 4 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) :
- دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب) الاختبار الشفوي للنجاح النهائي : محادثة مع أعضاء لجنة الإمتحان وتتعلّق ببرنامج المسابقة على أساس الإختبارات. الملحق 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مدقق مالي رئيسي : أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة : دولة القانون المؤسسات السياسية في الجزائر، التعددية الحزبية والديمقراطية في الجزائر، مؤسسات الرقابة في الجزائر، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، مديونية البلدان النامية المؤسسات النقدية الدولية، العولمة والبلدان النامية الديمغرافيا ومشاكل التنمية
21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م حماية البيئة التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، التعاون جنوب - جنوب الحوار شمال - جنوب
- المنظمة العالمية للتجارة
- المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لرقابة المالية العامة. 2 – قانون الميزانية والمالية أو القانون الإداري أو القانون الجزائي : قانون الميزانية والمالية :
- المبادىء الكبرى لقانون الميزانية والمالية، هيكلة ومحتوى قوانين المالية
- إعداد قوانين المالية والمصادقة عليها،
- الخزينة العمومية. القانون الإداري : نظرية المرفق العام، العقود الإدارية الصفقات الإدارية المنازعات الإدارية. القانون الجزائي : المبادىء العامة، العناصر المكونة للمخالفة الجزائية،
- الاختلاس والابتزاز
- الرشوة واستغلال بالنفوذ التزوير في القيود العمومية أو الأصلية. 3 - المحاسبة الوطنية أو المحاسبة العمومية أو الرقابة والتدقيق : المحاسبة الوطنية : مدخل عام للمحاسبة الوطنية، حسابات الأعوان الاقتصاديين
- مدونة عمليات الأعوان الاقتصاديين. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 27 المحاسبة العمومية : الأسس والمفاهيم العامة للمحاسبة العمومية، مصادر المحاسبة العمومية،
- أعوان تنفيذ عمليات الميزانية والمالية ونظام المسؤولية،
- إجراءات تنفيذ الإيرادات العمومية، إجراءات تنفيذ النفقات العمومية، عمليات الخزينة نظام الأملاك العمومية. الرقابة والتدقيق : مفاهيم الرقابة والتدقيق مصادر وأسس الرقابة العمومية، الرقابة القضائية، رقابة نوعية التسيير : مفاهيم الفعالية والنجاعة والإقتصاد، مقاييس التدقيق السرعة والحذر، الاستقلالية والموضوعية، الاختصاص. مقاييس تطبيق الرقابة : التخطيط لمهمة رقابية، العناصر المثبة المطابقة للقوانين والنظم،
- تحرير التقرير. 4 – اختبار تطبيقي : يتمثل في دراسة حالة تطبيقية ويتناول تحليل ملف تقني يتعلّق بأعمال الرقابة والتحري لمجلس المحاسبة طبقا للبرنامج. 5 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو انجليزية) : دراسة نص متبوعة بأسئلة. ب) الاختبار الشفوي للنجاح النهائي : محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان وتتعلّق ببرنامج الامتحان المهني.
2 مارس سنة 2005 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 2004 الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال.. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 من لسنة 1993 ) . الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 03 – 11 المؤرخ في 26/8/2003 ) … حسابات الصكوك البريدية .. السندات المعاد خصمها :
- العمومية.
- الخاصة. الأمانات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.. حسابات للتحصيل. أصول ثابتة صافية.. بنود أخرى للأصول….. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجيّة.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة الرأسمال. الاحتياطات. مؤونات. بنود أخرى للخصوم. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 456.692.289.285,80 1.668.013.175,68 1.389.670.561,18 2.600.462.705.704,11 148.663.904.929,52 في 1962/12/31)… 0,00 قانون المالية 117.177.175.063,12 46 من الأمر 0,00 6.175.871.304,53 0,00 0,00 0,00 0,00 16.474.382,13 10.620.783.816,18 6.453.300.436,76 92.916.289.476,49 المجموع 3.443.365.164.984,58 893.272.871.113,87 187.756.678.525,03 130.515.706,07 13.716.091.806,72 906.429.908.275,30 370.723.665.226,31 400.000.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26 0,00 621.927.953.178,02 المجموع 3.443.365.164.984,58 المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة