قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يحدد كيفيات منح تعويضات لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 25-197 المؤرّخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها، يحدد هذا القرار كيفيات منح تعويضات لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام.
المادة 2
فتح المادةتدفع التعويضات لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام الذين حضروا جلسة مشاهدة الأفلام وشاركوا في أشغال المداولات.
المادة 3
فتح المادةتسجل التعويضات المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 25-197 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمذكور أعلاه، في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالثقافة، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 4
فتح المادةيرسل الآمر بالصرف إلى المراقب الميزانياتي استنادا لبطاقة الالتزام بالنفقات المتعلقة بالتعويضات التي تدفع لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام، قائمة اسمية للمستفيدين، مع الإشارة إلى عدد وطبيعة الأفلام السينمائية التي قام بمشاهدتها كل مستفيد وكذا محاضر المداولات مرفقة ببطاقات الحضور، ممضاة قانونا من الأعضاء الحاضرين.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1435 الموافق 17 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات منح تعويضات أعضاء لجنة مشاهدة الأفلام.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026 .
وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة عبد الكريم بوالزرد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.