قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 10 يوليو سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-247 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 7 يوليو سنة 2005، يوضح الأحكام المطبقة على الجمعية الوطنية المسماة “الكشافة الإسلامية الجزائرية” المعترف لها بطابع المنفعة العمومية
مرسوم تنفيذي رقم 05-248 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
مرسوم تنفيذي رقم 05-249 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة.
مرسوم تنفيذي رقم 05 – 250 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن إنشاء مؤسسة “الجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات”. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو التربية الوطنية.
سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة
سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الوادي.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو الصيد البحري والموارد الصيدية.
سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
سنة 2005، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو السكن والعمران .. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو المحاسبة.
سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة
سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة
سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة
سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة
سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان مجلس
3 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 10 يوليو سنة 2005 م فهرس (تابع)
قرارات، مقررات، آراء وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح امتياز تسيير المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط واستغلالها وصيانتها. وزارة النقل
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير النقل.. وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ،
يعدّل القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 18 يونيو سنة 2003 الذي يحدّد تشكيلة أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية.. وزارة السياحة
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان.
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام . قراران ر مؤرخان في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة دراسات. قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005، القانونية والوثائق والأرشيف. قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005، وضبط النشاطات السياحية. قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005 ، والاستثمار السياحي.
2005، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى مديري
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الشؤون
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التصور
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الميزانية والمحاسبة.
3 جمادى الثانية عام 1426 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05-247 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 7 يوليو سنة 2005، يوضح الأحكام المطبقة على الجمعية الوطنية المسماة “الكشافة الإسلامية الجزائرية المعترف لها بطابع المنفعة العمومية . إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة 2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات ، لاسيما المادتان 30 و 34 منه
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة 10 يوليو سنة 2005 م تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-217 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003 والمتضمن الاعتراف بطابع المنفعة العمومية للجمعية الوطنية المسماة “ الكشافة الإسلامية الجزائرية “، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوضح هذا المرسوم الأحكام المطبقة على الجمعية الوطنية المسماة “الكشافة الإسلامية الجزائرية” المعترف لها بطابع المنفعة العمومية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-217 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه ، والتي تدعى في صلب النص “ الجمعية “. المادة 2 : يمكن أن تستفيد الجمعية من الدولة أو الولاية أو البلدية من إعانات ومساعدات مادية بما فيها المحلات وأية مساهمات أخرى مقيدة بشروط أو غير مقيدة طبقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3 : عندما تمنح الإعانات أو المساعدات المادية أو المساهمات المذكورة في المادة 2 أعلاه بشروط فإن منحها يخضع إلى عقد اتفاق يعد مسبقا بين الجمعية وبين الجهات المانحة ، يبين بدقة برامج النشاط وكيفيات مراقبتها.
3 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 10 يوليو سنة 2005 م المادة 4 : يمكن أن تستفيد الجمعية من مساهمة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية للمشاركة في تجسيد برنامج عملها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يتعين على الجمعية ما يأتي :
- إثبات استعمال الإعانات والمساعدات المادية والمساهمات الأخرى الممنوحة سنويا لدى وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المعني، عند الاقتضاء، تقديم الحصيلة الأدبية والمالية وكذا كل الحسابات والوثائق المتصلة بسيرها وتسييرها بناء على طلب الإدارة المختصة، مسك سجلات المحاسبة وسجلات الجرد،
- التصديق على حساباتها بواسطة محافظ للحسابات. المادة 6 : في حالة ما إذا لم تقدم الجمعية مجموع الحسابات والوثائق التي تثبت نفقاتها بعنوان السنة المالية المنصرمة أو إذا لم تستعمل الإعانات والمساعدات المادية والمساهمات الممنوحة طبقا لبنود العقد المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، فلا يمكنها الاستفادة من أية إعانة أو مساعدة مادية أو مساهمة أخرى جديدة إلى حين تسوية وضعيتها. المادة 7 : لا يسري مفعول القانون الأساسي للجمعية وتعديله وكذا حلها الإرادي إلا بعد موافقة السلطة العمومية المختصة. غير أنه في حالة الحل الإرادي للجمعية تعلم السلطة العمومية المختصة مسبقا بذلك والتي يبقى لها واسع الصلاحية في اتخاذ أو العمل على اتخاذ التدابير الملائمة قصد ضمان استمرارية النشاط المقصود طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 7 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى
مرسوم تنفيذي رقم 05-248 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لا سيما المادة 65 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 12 مكرر و12 مكرر 1 من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، يتمّم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه، في آخرها بفقرة تحرّر كما يأتي : “المادة 10 : ( بدون تغيير أما بالنسبة لعمليات إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي، يصرح بالمنفعة العمومية بمرسوم تنفيذي. يجب أن يبيّن المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية ما يأتي : أهداف نزع الملكية المزمع القيام به، مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية محل نزع الملكية وموقعها، – قوام الأشغال المراد الشروع فيها، توفر الاعتمادات التي تغطي عمليات نزع الملكية المزمع القيام بها وإيداعها لدى الخزينة العمومية”. المادة 3 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 186-93 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه ، بمادتين 10 مكرر و 44 مكرّر تحرران كما يأتي : “المادة 10 مكرّر : بمجرد نشر المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يقوم الولاة المعنيون بإعداد قرار الحيازة الفورية من الإدارة نازعة الملكية للأملاك أو الحقوق العينية العقارية، مع مراعاة إيداع مبلغ التعويضات الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين منزوعي الملكية لدى الخزينة العمومية”. “المادة 44 مكرّر : بغض النظر عن أحكام المادة 42 أعلاه، تتم إجراءات تحويل الملكية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولاسيما لأحكام هذا المرسوم، فيما يخص نزع الملكية المنفذة 10 يوليو سنة 2005 م في إطار عمليات إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي، بعد الحيازة الفورية للأملاك والحقوق العينية العقارية محل نزع الملكية من الإدارة نازعة الملكية، حسب الكيفيات المحددة في المادة 10 مكرر أعلاه”. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-249 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد 44 إلى 47 منه، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لاسيما المادة 106 منه ،
3 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 10 يوليو سنة 2005 م وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها، المعدل ،
- وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-36 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 والمتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-239 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 44-89 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية للدولة ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-302 مكرر المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-308 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996 والمتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع
الصناعي و التجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي و الدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة وفقا لأحكام هذا المرسوم. الفصل الأول التسمية - القانون الأساسي – المقر المادة 2 : يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة، المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 302-92 مكرر المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه في طبيعتها القانونية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تسمى “ الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات “ وتدعى في صلب النص “الوكالة”. المادة 3: توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالطرق المادة 4 : يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم. المادة 5 : تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 6 : تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. الفصل الثاني المهام المادة 7 : تتولى الوكالة مهمة دراسة الطرق السريعة للسيارات والطرق السريعة ولواحقها وإنجازها وتجهيزها. وبهذه الصفة، تكلف الوكالة بما يأتي : ضمان إنجاز شبكة الطرق السريعة للسيارات ولواحقها وتجهيزها وتهيئتها،
3 جمادى الثانية عام 1426 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48
- السهر على احترام القواعد التقنية ومقاييس التصور والبناء وتهيئة المنشآت الأساسية للطرق السريعة للسيارات التي هي من ضمن مهامها وكذا تلك المطبقة على تقنيات ومواد منشآت الطرق السريعة
- إنجاز أو القيام بإعداد دراسات التصور والجدوى والمشاريع التمهيدية والتنفيذية لكل الأشغال المرتبطة بمهامها وضمان متابعتها، – تطوير هندسة المنشآت وكذا وسائل تصورها والدراسات بغرض التحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها،
- تكوين الملفات الخاصة باستشارات مؤسسات الدراسات والإنجاز وتجهيز المنشآت الأساسية المتعلقة بمهامها. المادة 8 : تكلف الوكالة، زيادة على الصلاحيات المحددة أعلاه، بما يأتي :
- استقبال و معالجة وحفظ و نشر المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتصلة بهدفها، وحفظ الملفات والدراسات المتعلقة بالطرق السريعة للسيارات وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- المساهمة في تكوين المستخدمين العاملين في مجال المنشآت الأساسية التابعة لصلاحياتها وتحسين مستواهم وتنفيذ كل إجراء من شأنه تحديث وتحسين مستوياتهم وقدراتهم في مجال الدراسة والإنجاز، تصور أو استغلال أو إيداع كل براءة أو شهادة أو نموذج أو طريقة تتعلق بهدفها،
- اللجوء في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، إلى مساعدة تقنية وطنية أو أجنبية من أجل أداء مهامها،
- إنجاز كل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المرتبطة بهدفها ومن شأنها التشجيع على تنميتها. المادة 9 : الوكالة هي صاحبة المشروع المفوض وتكلّف بتنفيذ المخططات والدراسة والإنجاز وتجهيز مشاريع الطرق السريعة للسيارات والطرق السريعة وكذا الملحقات الموكلة إليها. تكون الحقوق والواجبات المترتبة على هذه المهمة، فيما يخص كل مشروع، موضوع اتفاقية تفويض صاحب المنشأة المفوض 10 يوليو سنة 2005 م المادة 10 : تكلف الوكالة حسب المقاييس والقواعد الفنية باستلام أجزاء الطرق السريعة للسيارات والطرق السريعة وكذا ملحقاتها المهيأة للاستغلال وتحويلها إلى المؤسسة المكلفة بتسييرها وفقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطرق . المادة 11 : يتم ضمان تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق الوكالة طبقا لبنود دفتر الشروط المتعلق بها والملحق بهذا المرسوم. وفي المقابل ، تتلقى الوكالة مكافأة من الدولة عن كل سنة مالية. الفصل الثالث التنظيم – العمل المادة 12 : تزود الوكالة بمجلس إدارة، يدعى في صلب النص” المجلس “. يسير الوكالة مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 13 : يتشكل المجلس من : ممثل الوزير المكلف بالطرق، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الدولة ، وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمارات، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالطاقة ، ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مدير الطرق بوزارة الأشغال العمومية مدير التخطيط والتنمية بوزارة الأشغال العمومية.
3 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 10 يوليو سنة 2005 م يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا إلى كفاءته. يتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس. يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالطرق بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها بالنسبة للمدة الباقية من العهدة. المادة 14 : يتداول المجلس فيما يأتي : تنظيم الوكالة وسيرها العام البرامج السنوية لنشاط الوكالة و الميزانية المتعلقة بها،
- حصائل و حسابات النتائج و كذا مقترحات تخصيص النتائج، مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بمستخدمي الوكالة قبول الهبات والوصايا قبول القروض القروض والاقتراض تعيين محافظ حسابات وتحديد مرتبه
- أخذ مساهمات في كل قطاع نشاط مرتبط بهدفها،
- إنشاء فروع وكل شكل من أشكال الشراكة ،
- كل مسألة يعرضها عليها المدير العام من شأنها أن تحسن تنظيم الوكالة وسيرها أو من طبيعتها التشجيع على تحقيق أهدافها. المادة 15 : يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة. ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة الوكالة بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه. يستدعى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من الاجتماع عن طريق المراسلة. تصح مداولات المجلس بحضور الأغلبية البسيطة على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية ( 8 ) أيام من التاريخ الأول المحدد لاجتماعه. وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 16 : تحرّر مداولات المجلس في محاضر مرقمة ومفهرسة ومدوّنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه يوقعه رئيس المجلس ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المداولة. المادة 17 : يوافق على تنظيم الوكالة بعد استشارة المجلس بقرار من الوزير المكلف بالطرق . القسم الثاني المدير العام المادة 18 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطرق. و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 19 : ينفذ المدير العام قرارات المجلس ومداولاته. و يتمتع، في هذا الإطار، بأوسع السلطات من أجل ضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة. وبهذه الصفة ، يقوم المدير العام بما يأتي : يعد التنظيم العام للوكالة ويقترحه على المجلس، يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على السير الحسن للوكالة، يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التقديرية للوكالة،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
3 جمادى الثانية عام 1426 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و / أو حسابات الإيداع التي تخص الوكالة وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية والخاصة بالقرض حسب الشروط القانونية المعمول بها،
- يوقع ويقبل ويظهر كل الأوراق المالية والكمبيالات والسفتجات والشيكات والسندات التجارية الأخرى، يقوم بسحب كل الكفالات نقدا أو بطرق أخرى، ويمنح إيصالات ومخالصات، يلتزم بنفقات الوكالة، يمنح ضمانات أو موافقات طبقا للقانون،
- يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسلها إلى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس. الفصل الرابع الذمة المالية المادة 20 : تزود الوكالة بذمة مالية خاصة بها تتكون من أموال محولة أو مكتسبة أو منجزة بأموالها الخاصة. تكون الأموال المحولة موضوع جرد تشترك في إنجازه المصالح المعنية في وزارتي المالية والأشغال العمومية و مصالح الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات. المادة 21 : يتكوّن رأسمال الوكالة من الذمة المالية للوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات طبقا لأحكام المادة 20 أعلاه عند تعديل قانونها الأساسي وكذا من مخصص من الدولة. يحدد مبلغ رأسمال الوكالة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والأشغال العمومية. المادة 22 : تستفيد الوكالة بمجرد تغيير قانونها الأساسي، من مخصص مالي بعنوان رصيد أساسي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية. 10 يوليو سنة 2005 م الفصل الخامس أحكام مالية المادة 23 : تفتح السنة المالية للوكالة في أول يناير و تقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 24 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات : منتوجات الخدمات المرتبطة بهدفها، الاقتراضات المبرمة، مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي تكلّف بها الدولة الوكالة طبقا للخدمات المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض،
- المكافآت المرتبطة بمهمة صاحب المشروع المفوض من الدولة المنتوجات المالية
- المخصص المالي الأصلي لرأسمال الشركة في إطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى. في باب النفقات : نفقات التسيير،
- نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بالدراسات والإنجاز وتوسيع المنشات الأساسية والتركيبات والتجهيزات موضوع مهمتها،
- النفقات المترتبة على الوكالة لضمان مهمتها كصاحب مشروع مفوض وكذا المصاريف العامة المترتبة عليها، المحددة في التفويض الذي تكلفها به الدولة،
- الأعباء المالية المتضمنة حصريا الفوائد والمصاريف الثانوية للاقتراضات بكل أنواعها المتكفل بها أو المتعاقد بها من الوكالة لأجل تمويل نفقات التجهيز
- المساهمات المالية في شركات أو في مجموعات شركات يندرج هدفها ضمن إنجاز مهام الوكالة. الفصل السادس الرقابة المادة 25 : تخضع الوكالة لأشكال الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
3 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 10 يوليو سنة 2005 م المادة 26 : يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر، يعينهم الوزير الوصي يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة يرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية. المادة 27 : يرسل المدير العام للوكالة إلى السلطات المعنية، بعد استشارة المجلس، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاط، مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات. الفصل السابع أحكام ختامية المادة 28 : يمكن الأعوان مستخدمي الوكالة طلب إعادة إدماجهم ضمن أسلاكهم الأصلية. المادة 29 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 302-92 مكرر المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى دفتر الشروط تبعات الخدمات العمومية المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. المادة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات مجموع المهام التي تسندها إليها الدولة في مجال عمل الدولة في ميدان إنجاز المنشآت الأساسية للطرق السريعة للسيارات والطرق السريعة ولواحقها وكذا الحفاظ على المنشآت التي لا تنتمي إلى الخدمات التجارية للوكالة و إلى أي مادة موضوع اتفاقية صاحب المشروع المفوض المؤسسة بأحكام المادة 9 من هذا المرسوم.
المادة 3 : تحدد الأعباء المترتبة على مهمة صاحب المشروع المفوض وفقا للاتفاقية المنصوص عليها في أحكام المادة 9 من هذا المرسوم. أحكام مالية المادة 4 : تتلقى الوكالة مكافأة من الدولة عن كل سنة مالية مقابل أدائها تبعات الخدمة العمومية التي على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا . المادة 5 : ترسل الوكالة، عن كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالطرق ، قبل 30 أبريل من كل سنة، تقييما للمبالغ التي ينبغي أن تمنح لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا . يحدد الوزير المكلف بالطرق و الوزير المكلف بالمالية الاعتمادات المالية أثناء إعداد ميزانية الدولة. ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تكون على عاتق الوكالة. المادة 6 : تدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء من الدولة مقابل تكفل الوكالة بتبعات الخدمة العمومية لهذه الأخيرة، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة. المادة 8 : يجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادة 9 : تعدّ الوكالة في كل سنة، ميزانية السنة الموالية التي تشتمل على ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للإنجازات في ميدان الدراسات و إنجاز الطرق السريعة للسيارات مخطط تمويل. المادة 10 : تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية الوزارة الوصية ، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
3 جمادى الثانية عام 1426 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 مرسوم تنفيذي رقم 05-250 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن إنشاء مؤسسة “الجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم ، وبمقتضى القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 88 – 01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد 44 إلى 47 منه ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل ، وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لاسيما المادة 106 منه وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و أمنها، المعدل وبمقتضى القانون 01 – 20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ، وبمقتضى القانون رقم 03 – 10 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 36 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 والمتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة 10 يوليو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-239 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 44-89 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 308 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996 والمتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و مراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي و الدواوين العمومية ذات الطابع التجاري و كذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - القانون الأساسي - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمية “ الجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات” وتدعى في صلب النص “المؤسسة “، تخضع للقوانين و التنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
3 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 10 يوليو سنة 2005 م المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطرق المادة 3: يحدد مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم. المادة 4 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 5 : تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. الفصل الثاني المهام المادة 6 : تتولى المؤسسة مهمة ضمان التسيير والمراقبة والصيانة على كل أجزاء الطرق السريعة والطرق السريعة للسيارات واللواحق المسندة إليها وبهذه الصفة، تكلف المؤسسة بما يأتي :
-
ضمان جمع كل حق أو إتاوة مستحقة على استعمال أجزاء الطرق السريعة والطرق السريعة للسيارات وكذا لواحقها الخاضعة لصلاحياتها ، عند الاقتضاء، وفقا للشروط والكيفيات التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
-
ضمان مراقبة جودة الإشارة وسير تجهيزات أجزاء الطرق السريعة والطرق السريعة للسيارات ولواحقها ،
-
دراسة أو العمل على دراسة وتطوير أنظمة صيانة الطرق السريعة المستغلة، وكذا الطرق السريعة للسيارات ولواحقها وتصور مخططات التدخل السريع بالاتصال مع الهيئات المعنية،
-
إنجاز و تسيير كل منشأة خدمات ملحقة بالطريق السريع للسيارات في إطار التنظيم المعمول به. المادة 7 : تكلف المؤسسة ، زيادة على الصلاحيات المحددة أعلاه، بما يأتي: إنجاز أو العمل على إنجاز كل دراسة أو بحث يتعلق بهدفها،
-
المساهمة في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم جمع ومعالجة و حفظ و نشر المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي حول تسيير الطريق السريع للسيارات وصيانته،
-
إنجاز كل عمل أو تدخل يتصل بمهمتها ، بناء على طلب السلطة الوصية،
-
إبرام كل الاتفاقيات أو الاتفاقات المتعلقة بتسيير أملاك الطريق السريع للسيارات المسندة إليها وصيانتها، في إطار التنظيم المعمول به. المادة 8 : تستلم المؤسسة كل أجزاء الطريق السريع للسيارات الجاهزة للاستغلال التي تحول إليها حسب الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 9 : تضمن المؤسسة تبعات الخدمة العمومية الموكلة لها من الدولة وفقا لبنود دفتر الشروط المرتبطة بها الذي يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرق وفي المقابل تتلقى المؤسسة مكافأة من الدولة عن كل سنة مالية. الفصل الثالث التنظيم والعمل المادة 10 : تزود المؤسسة بمجلس إدارة، يدعى في صلب النص “المجلس”. يسير المؤسسة مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 11 : يتشكل المجلس من : ممثل الوزير المكلف بالطرق، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني،
-
ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمارات،
-
ممثل الوزير المكلف بالسياحة مدير التخطيط والتنمية بوزارة الأشغال العمومية،
3 جمادى الثانية عام 1426 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 مدير الطرق بوزارة الأشغال العمومية مدير استغلال و صيانة الطرق بوزارة الأشغال العمومية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات، ممثل عن جمعيات مستعملي الطريق يعينه الوزير المكلف بالطرق بناء على اقتراح من الجمعيات العاملة في ميدان الطرق. يحضر المدير العام للمؤسسة اجتماعات المجلس بصوت استشاري. يتولى المدير العام للمؤسسة أمانة المجلس. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا إلى كفاءته. يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالطرق بناء على اقتراح من الوزراء والجمعيات التي يتبعونها. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها بالنسبة للمدة الباقية من العهدة. المادة 12 : يتداول المجلس فيما يأتي : مشاريع مخططات التنمية الخاصة بالمؤسسة على المدى القصير والمتوسط والطويل
- سياسة التسيير المفوضة، لاسيما في مجال الامتياز و عقد إدارة التسيير، البرنامج السنوي لنشاطات المؤسسة والميزانية المرتبطة بها، القروض المبرمة التقرير السنوي للتسيير، قبول الهبات والوصايا القواعد و الشروط العامة لإبرام العقود، كيفيات تحديد التسعيرة، حصائل و حسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج، تقارير محافظي الحسابات، كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين سير المؤسسة والتشجيع على إنجاز مهامها. المادة 13 : يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة. ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه. 10 يوليو سنة 2005 م يتم الاستدعاء إلى اجتماعات المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقاد ها عن طريق البريد. يتداول المجلس عندما تكون الأغلبية البسيطة على الأقل حاضرة. في حالة عدم اكتمال النصاب يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية ( 8 ) أيام من التاريخ المحدد سابقا لاجتماعه. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا يعد المجلس نظامه الداخلي و يصادق عليه. تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس المجلس و تدون في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه. يرسل محضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى السلطة الوصية. المادة 14 : يوافق على التنظيم العام للمؤسسة بعد استشارة المجلس بقرار من الوزير المكلف بالطرق . القسم الثاني المدير العام المادة 15 : يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطرق. و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 16 : ينفذ المدير العام توجيهات المجلس و مداولاته . ويتمتع في هذا الإطار، بأوسع السلطات من أجل ضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي: يعد التنظيم العام للمؤسسة و يقترحه على المجلس، يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يبرم و يوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة الداخلية، يأمر بفتح كل الحسابات الجارية و التسبيقات و/ أو حسابات الإيداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية أو الخاصة بالقرض وفق الشروط القانونية المعمول بها،
3 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 10 يوليو سنة 2005 م يوقع و يقبل ويظهر كل السندات و الكمبيالات و السفتجات و الصكوك والسندات التجارية الأخرى ، يقوم بكل سحب للكفالات، نقدا أو غيرها ، ويسلم كل وصل وإبراء للذمة يلتزم بنفقات المؤسسة، يمنح الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون، يبرم كل قرض في إطار التنظيم المعمول به، يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي وتطبيقهما ،
- يعد مشاريع البرامج السنوية للنشاطات ،
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بحصائل و جداول حسابات النتائج ويرسلها إلى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس. الفصل الرابع الذمة المالية المادة 17 : تزود الدولة المؤسسة بذمة مالية ووسائل لتحقيق مهمتها و بلوغ أهدافها في إطار التنظيم المعمول به. المادة 18 : يتكون رأسمال المؤسسة، عند إنشائها، من مخصص الدولة طبقا لأحكام المادة 17 أعلاه. يحدد مبلغ رأسمال المؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالطرق. المادة 19 : تستفيد المؤسسة بمجرد إنشائها من مخصص مالي بعنوان رصيد أساسي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرق . الفصل الخامس أحكام مالية المادة 20 : تفتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير و تقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 21 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- المخصص الأولي برأسمال في إطار التنظيم المعمول به ، منتوجات الخدمات المرتبطة بهدفها، مكافات تبعات الخدمة العمومية التي تكلف الدولة بها المؤسسة طبقا للخدمات المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض، المنتوجات المالية الهبات والوصايا و أشكال الأيلولة الأخرى ، القروض المبرمة
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها، في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز والاستثمار،
- كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها، الفصل السادس المراقبة المادة 22 : تخضع المؤسسة لأشكال الرقابة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 23 : يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم الوزير الوصي. يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة يرسل إلى المجلس و إلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية. المادة 24 : يرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية، بعد استشارة المجلس، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاط، مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005. أحمد أويحيى
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة : أ - الإدارة المركزية : 1- سعيد طالب ، بصفته مفتشا ، لإحالته على التقاعد، 2 – مختار عمار ، بصفته مديرا للتخطيط و الدراسات و التقويم البيئي ، 3 – سامية عبد العظيم ، زوجة عبد الرزاق ، بصفتها نائبة مدير للمنتجات و النفايات الخطيرة، بناء على طلبها، 4 - ابراهيم صغيري ، بصفته نائب مدير لتخطيط الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم ، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب - المصالح الخارجية : 5 – لخضر بولنوار ، بصفته مفتشا للبيئة في ولاية الشلف. ج – مؤسسات تحت الوصاية : 6 – نادية شنوف، بصفتها مديرة لمركز تنمية الموارد البيولوجية ، لتكليفها بوظيفة أخرى مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بعنوان وزارة التربية الوطنية : 10 يوليو سنة 2005 م فردية 1 - سمير بوبكر ، بصفته مديرا للتكوين ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، 2 - رتيبة بومدين، زوجة روقاب ، بصفتها نائبة مدير لبرامج و المواقيت والمناهج والوسائل التعليمية للطورين الأول و الثاني ، لتكليفها بوظيفة أخرى . مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السيد سمير عبد القادر بوركايب، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التكوين المهني – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السيد نصر الدين عزام، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية :
3 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 10 يوليو سنة 2005 م أ – المصالح الخارجية : 1- نبيل دنداني، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية الطارف لتكليفه بوظيفة أخرى. ب – مؤسسات تحت الوصاية : 2 – عمارة عمي، بصفته مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري و تربية المائيات بالطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تنهى مهام السيد عمر صاب، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة : أ - الإدارة المركزية : 1-فؤاد بلخوجة ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية و البيئة، المكلف بالمدينة ، 2 – فاروق بوشملة ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية و البيئة، المكلف بالمدينة ، 3 – ابراهيم صغيري ، نائب مدير لإعادة الحياة إلى الفضاءات ،
4 - نادية شنوف ، نائبة مدير للبيئة الريفية، 5-نعيمة بوهلال، زوجة حفاصي ، نائبة مدير للشؤون القانونية ، 6 – خديجة بن شريف، زوجة امبارك ، نائبة مدير للأضرار و نوعية الهواء و النقل النظيف، 7 – ليلى حداد ، نائبة مدير للتوجيه الفضائي للاستثمار. ب المصالح الخارجية : 8- جعفر بشير ، مديرا للبيئة في ولاية إيليزي. ج - مؤسسات تحت الوصاية : 9 خالد حران ، مديرا لمركز تنمية الموارد البيولوجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التربية الوطنية : أ - الإدارة المركزية : 1-سميربوبكر ، مديرا للدراسات القانونية و التعاون 2 - رتيبة بومدين، زوجة روقاب ، مكلفة بالدراسات و التلخيص. ب - المصالح الخارجية : 3 – عيسى خالد شايب ، مديرا للتربية في ولاية المدية 4 سليم بن نادر ، مديرا للتربية في ولاية سوق أهراس.
3 جمادى الثانية عام 1426 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السكن والعمران : أ - الإدارة المركزية : 1 علي مسلم ، نائب مدير للحفاظ على الممتلكات العقارية. ب – المصالح الخارجية : 2 جيدة فرحاني، زوجة شلاح ، مديرة للسكن و التجهيزات العمومية في ولاية بومرداس، 3 – معمربوخالفة، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية سوق أهراس، -4 عمر لكحل ، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية غرداية، 5-محمد عباسي ، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية سكيكدة، 6 ابراهيم حلوش ، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية عين تموشنت. ج – مؤسسات تحت الوصاية : 7 – نصر الدين عزام ، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية : 10 يوليو سنة 2005 م أ - الإدارة المركزبة : 1 – جمال راجي ، نائب مدير للمشاريع الاستثمارية. ب – المصالح الخارجية : 2- عمارة عمي ، مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية وهران. ج – مؤسسات تحت الوصاية : 3 - سالم لطرش ، مديرا للمعهد التكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات، 4 - عبد الجليل بوسطيلة ، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري و تربية المائيات بالطارف 5 – نبيل دنداني ، مديرا للغرفة المشتركة مابين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات بورقلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان مجلس المحاسبة : 1 - عمر صاب ، رئيس غرفة، 2 - شافية حكيمي، زوجة أو رابح ، ناظرة مساعدة، 3 – رشيد قتال ، محتسبا من الدرجة الثانية، 4 – مولود بوسماط ، محتسبا من الدرجة الثانية، 5-مبارك برحايل بودودة ، محتسبا من الدرجة الثانية، 6 – محمد الكبير ثابت أول ، محتسبا من الدرجة الثانية، 7 - الهادي لدرع ، محتسبا من الدرجة الثانية.
3 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 10 يوليو سنة 2005 م
قرارات، مقررات، آراء وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005 ، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح امتياز تسيير المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط واستغلالها وصيانتها. إن وزير الموارد المائية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بمنح امتياز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط، لا سيما المادة 2 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97 475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح امتياز تسيير المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط واستغلالها وصيانتها في مجال المياه السطحية والمياه الجوفية. المادة 2 : تلحق دفاتر الشروط النموذجية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005. وزير الموارد المائية وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد المالك سلال السعيد بركات وزير المالية عبد اللطيف بن أشنهو الملحق الأول دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز تسيير منشآت تعبئة المياه السطحية و هياكل الري والتصريف والتطهير الفلاحي للري الصغير والمتوسط واستغلالها وصيانتها أحكام عامة المادة الأولى : مجال التطبيق يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا، شروط تسيير المنشآت الصغيرة لتعبئة المياه السطحية وهياكل توزيع الري و التصريف و التطهير الفلاحي واستغلالها وصيانتها. المادة 2 : المستفيدون من الامتياز يمنح الامتياز للمستفيدين المنصوص عليهم في أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بمنح امتياز المنشآت و الهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط. المادة 3 : الأطراف المتعاقدة يبرم دفتر الشروط هذا بين من جهة : السيد والي ولاية السلطة مانحة الامتياز وفقا لمفهوم أحكام المادة 14 أدناه، ومن جهة أخرى : المستفيدون من الامتياز وفقا لمفهوم المادة 2 أعلاه : الممثلة من طرف السيد ………………… ……. المولود في ابن ………………. الساكن ب…. امتداد الامتياز المادة 4 : مضمون الامتياز تمنح الدولة ل……… تسيير (تحديد النوع وتعريف منشأة التعبئة و هياكل توزيع الري والتصريف والتطهير الفلاحي) و استغلالها وصيانتها وكذا التجهيزات والتوابع الموجودة (إعطاء مراجع الجرد الحضوري بالتدقيق). تقع هذه التهيئة ببلدية .. ……………. (إعطاء الموقع بالضبط).
3 جمادى الثانية عام 1426 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 تتكون منشأة التعبئة من حاجز مائي ارتفاعه…………… بطاقة إجمالية تقدر ب…….م 3 ويشتمل على :
- المصب نوعية مواد البناء) يسمح بتصريف فائض الماء (تردد) و صبيب يقدر ب
- المفرغ الأسفل المجسد لصبيب يقدر ……………… م 3 (إعطاء خصوصيات المرافق الملحقة الأخرى). المادة 5 : امتداد امتياز في حالة ما إذا كانت منشأة التعبئة تمون محيطا أو عدة محيطات صغيرة أو مساحات مسقية، يمكن أن يوسع الامتياز إلى منشآت توزيع مياه الري والتصريف و التطهير الفلاحي. تتكون منشآت توزيع مياه الري هذه مما يأتي :
- (عدد محطات الضخ أو الأجهزة تحت الضغط (صبيب - العلو المنومتري الكلي - الطاقة الموضوعة).
- (عدد) الأحواض التكميلية (النوع - الحجم). (عدد) المخازن الموضوعة تحت الضغط النوع - الحجم). كلم من قنوات الري (تحديد النوع أو الأنواع
- الأطوال حسب النوع – الضغوط المجملة…). … كلم من خنادق التطهير (تحديد النوع أو الأنواع - الأطوال حسب النوع - القدرة القصوى للصرف…). (عدد) حنفيات أو مآخذ الري ( تحديد النوع). (عدد) حنفيات الغلق. (عدد) صمامات التفريغ.
- (عدد) المحاجم. ….. كلم من الممرات المستغلة. ………… كلم من كواسر الرياح. ترفق بدفتر الشروط الخاص المخططات والملاحظات الإضاحية وتوصيات استغلال منشأة التعبئة وهياكل وتجهيزات الري و التصريف والمنشآت الملحقة. 10 يوليو سنة 2005 م المادة 6 : مراجعة امتداد الامتياز يمكن السلطة مانحة الامتياز، ولاعتبارات تقنية أو اقتصادية، خفض أو توسيع امتداد الامتياز. يمكن أن تطلب هذه المراجعة أيضا من طرف صاحب الامتياز بعد تقديم مذكرة تبريرية شاملة للسلطة مانحة الامتياز. تتم مراجعة الامتياز في نفس الأشكال التي تم إقرارها عند إعداده. المادة 7 : مدة الامتياز تحدد مدة الامتياز بعشرين (20) سنة قابلة للتجديد. حقوق وواجبات صاحب الامتياز المادة 8 : تسيير الموارد المائية المتوفرة يعد مانح الامتياز في بداية كل حملة سقي، بمشاركة صاحب الامتياز، مخططا لتوزيع الماء يأخذ بعين الاعتبار كل الاحتياجات المطلوبة والكميات المتوفرة. يكلف صاحب الامتياز بتنفيذ مخطط التوزيع المصادق عليه من طرف السلطة مانحة الامتياز. يجب أن تحضى كل مراجعة لمخطط التوزيع بالموافقة المسبقة للسلطة مانحة الامتياز المادة 9 : تسيير منشآت التعبئة وهياكل توزيع مياه الري و استغلالها وصيانتها يتحمل صاحب الامتياز أعباء تسيير منشأة التعبئة وهياكل الري و لواحقها و استغلالها و صيانتها وإصلاحها. كما يضمن أشغال الصيانة العادية طبقا لإرشادات الاستغلال المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ويتخذ التدابير الملائمة حسب الحالة : أ- بالنسبة لمنشآت تعبئة المياه السطحية لمعالجة الظواهر الآتية :
- تشكيل تشققات على الحاجز وحوله)،
- ارتصاص و انزلاق و انهيار
- الانزلاقات على الحاجز وفي الحوض)،
- انسداد جهاز التفريغ بفعل نقل المواد الصلبة.
- تلوث الماء،
- تدهور الوسط الطبيعي (نباتي وحيواني)
- سوء مساكة المعدات.
3 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 10 يوليو سنة 2005 م ب - بالنسبة لهياكل توزيع مياه الري لمعالجة كل الظواهر التي بإمكانها إحداث إما تدهور المنشآت أو الهياكل وإما أن تكون عائقا لصرف الفائض من المياه. المادة 10 : المعاينة والتقرير الدوري يعد صاحب الامتياز تقارير ومذكرات سنوية تتعلق بأمن منشأة الري وأشغال الصيانة التي شرع فيها. في حالة تدهور التجهيزات أو المنشأة المعنية بالامتياز، على صاحب الامتياز إبلاغ السلطة مانحة الامتياز بذلك في مدة أقصاها عشرة (10) أيام مع توضيح التدابير المتخذة وتاريخ إعادة التشغيل. في حالة خطر وشيك يقوم بتبليغ السلطة مانحة الامتياز بأسرع الوسائل. المادة 11 : مسؤولية صاحب الامتياز إن صاحب الامتياز مسؤول عن التجهيزات والمنشآت ويسهر على بقائها في حالة تشغيل جيدة ويتكفل بحراستها. هو مسؤول كذلك عن كل ضرر يلحق بشخص آخر في أعلى أو في أسفل منشأة التعبئة ويلتزم بالمقابل أن يبرم عقود التأمين الملائمة لتغطية مسؤولياته المدنية. ويلتزم كذلك بالخضوع للتنظيم المعمول به في مسألة الإشعار بالخطر وخاصة خطر الغرق و صلاحية الماء للشرب ويتحمل في كل الحالات المسؤولية المدنية عندما يقوم شخص أخر برفع دعوى أمام العدالة. وفي هذا الشأن ، يلتزم لا سيما بما يأتي : أ- بالنسبة لمنشأة تعبئة المياه السطحية
- التأكد بصفة منتظمة من الحالة الجيدة للمنشأة خاصة أثناء و بعد كل فيض.
- ضمان مراقبة دورية لكل مكونات المنشأة (الميل- القمم - السفوح و مخارج الصرف والمفرغ ومصرف السافلة. ملاحظة كل تغير من الممكن أن يضر بالمنشأة لذلك فإنه يلزم ب :
-
التحقق من عدم ظهور تسربات المياه في أسفل المنشأة.
-
متابعة كل ارتصاص أو تشقق يظهر على الحاجز المائي.
-
القيام بإصلاح كل تدهور في المنحدرات و في أعلى وفي أسفل المنشأة. ب - بالنسبة لهياكل توزيع مياه الري التأكد بصفة منتظمة من حسن تشغيل الهياكل و المنشآت والتجهيزات.
- ضمان المراقبة الدورية لكل مكونات أنظمة الضخ أو التنظيم والتوزيع. التأكد من كل تغيير من الممكن أن يشكل عائقا للري أو التصريف. المادة 12 : الارتفاقات يلزم صاحب الامتياز بصيانة وتصليح الممرات وارتفاقات الوصول التابعة للهياكل والمنشآت. المادة 13 : التقوية يمكن صاحب الامتياز القيام بعمليات التقوية بغرض، إما تحسين التسيير أو الرفع من قدرات التعبئة للمنشأة أو تجديد التجهيزات. توضح هذه العمليات التدعيمية في مخطط التقوية المبين لجميع العمليات والشروط التقنية والمالية والذي يجب تقديمها للسلطة مانحة الامتياز لتوافق عليه. صلاحيات السلطة مانحة الامتياز المادة 14 : ممثل السلطة مانحة الامتياز إن والي ولاية ………. المتصرف باسم الدولة، السلطة مانحة الامتياز ، يمكن أن يمثل من قبل مدير الري للولاية. المادة 15 : الرقابة تمارس السلطة مانحة الامتياز سلطة الرقابة على صاحب الامتياز و يمكنها التأكد في أي وقت كان من مطابقة أشغال هذا الأخير لأحكام دفتر الشروط الخاص و لمخططات تسيير المورد المائي ولمخططات التقوية وتنظيم استعمال الامتياز القائم. و هي مؤهلة للقيام في كل وقت بكل مراقبة أو معاينة تقنية لحالة المنشأة و لاحترام توصيات الاستغلال.
3 جمادى الثانية عام 1426 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 بنود خاصة المادة 16 : تنظيم استعمال الامتياز يجب على صاحب الامتياز إعداد تنظيم استعمال الامتياز تصادق عليه السلطة مانحة الامتياز. المادة 17 : جرد التجهيزات يرفق دفتر الشروط الخاص بقائمة الجرد الكمي والنوعي لجميع المنشآت والتجهيزات المتنازل عنها. المادة 18 : الإلغاء يلغى الامتياز من طرف السلطة المانحة له في حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط الخاص ومخططات التسيير والتقوية أو تنظيم استعمال الامتياز. يجب أن يكون عدم احترام بند من بنود دفتر الشروط الخاص محل معاينة من طرف السلطة مانحة الامتياز وإشعار صاحب الامتياز بالمخالفة و دعوته لأخذ التدابير الملائمة، ثم بعد مدة شهر (1) تتم معاينة عدم تنفيذ تدابير التكفل المطلوبة، تتبع بإعذار. يلغى الامتياز من طرف السلطة المانحة له إذا لم ينفذ محتوى الأعذار بعد شهرين (2) من تبليغه. المادة 19 : نتائج الإلغاء يجب أن يتضمن عقد إلغاء الامتياز تعيين متصرف للمنشأة و للهياكل محل الامتياز لضمان تسييرها و استغلالها وصيانتها طبقا لأحكام دفتر الشروط الخاص وللمخططات وتنظيم استعمال الامتياز الذي أنشأه إلى غاية منح امتياز جديد. المادة 20 : شروط مالية يتعين على صاحب الامتياز دفع إتاوة سنوية طبقا للتشريع المعمول به. المادة 21 : الشروع في الانتفاع يبدأ صاحب الامتياز بالانتفاع من استغلال منشأة التعبئة وهياكل توزيع الري والتصريف والتطهير الفلاحي وتجهيزاتها ولواحقها في الثلاثين (30) يوم التي تلي التبليغ من طرف السلطة مانحة الامتياز. ب………… في………….الموافق .حرر عن السلطة مانحة الامتياز عن صاحب الامتياز 10 يوليو سنة 2005 م الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز لتسيير منشآت تعبئة المياه الجوفية وهياكل الري و التصريف والتطهير الفلاحي للري الصغير والمتوسط واستغلالها وصيانتها أحكام عامة المادة الأولى : مجال التطبيق يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا، شروط تسيير منشآت تعبئة المياه الجوفية وهياكل توزيع الري و التصريف و التطهير الفلاحي و استغلالها وصيانتها. المادة 2 : المستفيدون من الامتياز يمنح الامتياز للمستفيدين المنصوص عليهم في أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-475 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بمنح امتياز المنشآت و الهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط. المادة 3 : الأطراف المتعاقدة يبرم دفتر الشروط هذا بين : من جهة : السيد والي ولاية السلطة مانحة الامتياز وفقا لمفهوم أحكام المادة 14 أدناه ومن جهة أخرى : المستفيدون من الامتياز وفقا لمفهوم المادة 2 أعلاه : الممثلة من طرف السيد المولود في ………. ابن ….. .. و الساكن ب…. امتداد الامتياز المادة 4 : مضمون الامتياز تمنح الدولة ل……… تسيير (تحديد النوع وتعريف منشأة التعبئة و هياكل توزيع الري والتصريف والتطهير الفلاحي) و استغلالها وصيانتها وكذا التجهيزات والتوابع الموجودة (إعطاء مراجع الجرد الحضوري بالتدقيق). تقع هذه التهيئة ببلدية.. . إعطاء الموقع بالضبط).
3 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 10 يوليو سنة 2005 م تتكون منشأة التعبئة من (تحديد النوع تسمح بتعبئة صبيب قابل للاستغلال يقدر ب………….. ل / ثا. يقابله انخفاض مستوى المياه الذي يقدر ب…………. م. بالنسبة للمستوى الساكن المقدر ب…………م تحت مستوى سطح الأرض. تحتوي التجهيزات وتوابع منشأة التعبئة (إعطاء شرح مفصل للتجهيزات الكهربائية والميكانيكية للضخ وأنوع الحماية الكهربائية والهيدرولكية والهندسة المدنية للحماية …). المادة 5 : امتداد الامتياز في حالة ما إذا كانت منشأة التعبئة تمون محيطا أو عدة محيطات صغيرة أو مساحات مسقية، يمكن أن يوسع الامتياز إلى منشآت توزيع مياه الري والتصريف و التطهير الفلاحي. تتكون منشآت توزيع مياه الري هذه مما يأتي : (عدد) محطات الضخ أو الأجهزة تحت الضغط (صبيب - العلو المنوميتري الكلي - الطاقة الموضوعة). (عدد) الأحواض التكميلية (النوع - الحجم).
- (عدد) المخازن الموضوعة تحت الضغط النوع - الحجم). كلم من قنوات الري (تحديد النوع أو الأنواع
- الأطوال حسب النوع – الضغوط المجملة…)، كلم من خنادق التطهير (تحديد النوع أو الأنواع - الأطوال حسب النوع - القدرة القصوى للصرف…). (عدد) حنفيات أو مأخذ الري ( تحديد النوع). (عدد) حنفيات الغلق. (عدد) صمامات التفريغ. (عدد) المحاجم. …… كلم من الممرات المستغلة. …… كلم من كواسر الرياح. ترفق بدفتر الشروط الخاص مخططات الانجاز والتموقع ومخططات منشآت الهندسة المدنية وكذلك مذكرات وصفية وتوصيات الاستغلال لمنشأة التعبئة وهياكل وتجهيزات الري و التصريف و المنشآت الملحقة. المادة 6 : مراجعة امتداد الامتياز يمكن السلطة مانحة الامتياز ، ولاعتبارات تقنية أو اقتصادية، خفض أو توسيع امتداد الامتياز.
يمكن أن تطلب هذه المراجعة أيضا من طرف صاحب الامتياز بعد تقديم مذكرة تبريرية شاملة للسلطة مانحة الامتياز. تتم مراجعة الامتياز في نفس الأشكال التي تم إقرارها عند إعداده. المادة 7 : مدة الامتياز تحدد مدة الامتياز بعشرين (20) سنة قابلة للتجديد. حقوق وواجبات صاحب الامتياز المادة 8 : تسيير الموارد المائية المتوفرة يعد مانح الامتياز في بداية كل حملة سقي، بمشاركة صاحب الامتياز، مخططا لتوزيع الماء يأخذ بعين الاعتبار كل الاحتياجات المطلوبة والكميات المتوفرة. يكلف صاحب الامتياز بتنفيذ مخطط التوزيع المصادق عليه من طرف السلطة مانحة الامتياز. يجب أن تحضى كل مراجعة لمخطط توزيع مياه الري بالموافقة المسبقة للسلطة مانحة الامتياز المادة 9 : تسيير منشأة التعبئة وهياكل توزيع مياه الري و استغلالها وصيانتها يتكفل صاحب الامتياز بأعباء تسيير منشأة التعبئة وهياكل الري و لواحقها و استغلالها و صيانتها وإصلاحها. كما يضمن أشغال الصيانة العادية طبقا لإرشادات الاستغلال المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ويتخذ التدابير الملائمة حسب الحالة : أ- بالنسبة لمنشآت تعبئة المياه الجوفية خاصة لمعالجة الظواهر الآتية : إتلاف أجهزة الحماية أو العد، صعود الرمال الانخفاض الحاد للصبيب. ب بالنسبة لهياكل توزيع مياه الري لمعالجة كل الظواهر التي بإمكانها إحداث إما تدهور المنشآت أو الهياكل وإما أن تكون عائقا لصرف الفائض من المياه. المادة 10 : المعاينة والتقرير الدوري يعد صاحب الامتياز تقارير ومذكرات سنوية تتعلق بأمن المنشأة والري وأشغال الصيانة التي شرع فيها.
3 جمادى الثانية عام 1426 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 في حالة تدهور التجهيزات أو المنشأة المعنية بالامتياز، على صاحب الامتياز إبلاغ السلطة المانحة الامتياز بذلك في مدة أقصاها عشرة (10) أيام مع توضيح التدابير المتخذة وتاريخ إعادة التشغيل. في حالة خطر وشيك يقوم بتبليغ السلطة مانحة الامتياز بأسرع الوسائل. المادة 11 : مسؤولية صاحب الامتياز إن صاحب الامتياز مسؤول عن التجهيزات والمنشآت ويسهر على بقائها في حالة تشغيل جيدة ويتكفل بحراستها. هو مسؤول كذلك عن كل ضرر يلحق بشخص آخر ويلتزم بالمقابل أن يبرم عقود التأمين الملائمة لتغطية مسؤولياته المدنية. يجب عليه الخضوع كذلك للتنظيم المعمول به في مسألة الإشعار بالخطر ويتحمل في كل الحالات المسؤولية المدنية عندما يقوم شخص آخر برفع دعوى أمام العدالة. وفي هذا الشأن ، يلتزم لا سيما بما يأتي : أ- بالنسبة لمنشأة تعبئة المياه الجوفية :
- التأكد بانتظام من الحالة الجيدة للمنشأة وخاصة بعد كل موسم سقي. ضمان مراقبة دورية لكل مكونات المنشأة وأجهزتها ولواحقها. ملاحظة كل تغير من الممكن أن يضر بالمنشأة. يتعين عليه في هذا الشأن، لا سيما ما يأتي :
- التأكد من نجاعة حماية المنشأة والتجهيزات.
- القياس السنوي لصبيب المنقب والتأكد من الأحجام التي سجلها العداد،
- القيام بمطابقة أجهزة العد. ب - بالنسبة لهياكل توزيع مياه الري
- التأكد بصفة منتظمة من حسن تشغيل الهياكل و المنشآت والتجهيزات. – ضمان المراقبة الدورية لكل مكونات أنظمة الضخ أو التنظيم والتوزيع.
- التأكد من كل تغيير من الممكن أن يشكل عائقا للري أو التصريف. 10 يوليو سنة 2005 م المادة 12 : الارتفاقات يلزم صاحب الامتياز بصيانة وتصليح الممرات وارتفاقات الوصول التابعة للهياكل والمنشآت. المادة 13 : التقوية يمكن صاحب الامتياز القيام بعمليات التقوية بغرض، إما تحسين التسيير أو الرفع من قدرات التعبئة للمنشأة أو تجديد التجهيزات. توضح هذه العمليات التدعيمية في مخطط التقوية المبين لجميع العمليات والشروط التقنية والمالية، والذي يجب تقديمها للسلطة مانحة الامتياز لتوافق عليه. صلاحيات السلطة مانحة الامتياز المادة 14 : ممثل السلطة مانحة الامتياز إن والي ولاية ….. المتصرف باسم الدولة السلطة مانحة الامتياز، يمكن أن يمثل من قبل مدير الري للولاية. المادة 15 : الرقابة تمارس السلطة مانحة الامتياز سلطة الرقابة على صاحب الامتياز و يمكنها التأكد في أي وقت كان من مطابقة أشغال هذا الأخير لأحكام دفتر الشروط الخاص و لمخططات تسيير المورد المائي والمخططات التقوية وتنظيم استعمال الامتياز القائم. تؤهل للقيام في كل وقت بكل مراقبة أو معاينة تقنية لحالة المنشأة ولاحترام توصيات الاستغلال. بنود خاصة المادة 16 : تنظيم استعمال الامتياز يجب على صاحب الامتياز إعداد تنظيم لاستعمال الامتياز تصادق عليه السلطة مانحة الامتياز. المادة 17 : جرد التجهيزات يرفق دفتر الشروط الخاص بقائمة الجرد الكمي والنوعي لجميع المنشآت والمعدات المتنازل عنها.
3 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 10 يوليو سنة 2005 م المادة 18 : الإلغاء يلغى الامتياز من طرف السلطة المانحة له في حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط الخاص ومخططات التسيير والتقوية أو تنظيم استعمال الامتياز. يجب أن يكون عدم احترام بند من بنود دفتر الشروط الخاص محل معاينة من طرف السلطة المانحة للامتياز وإشعار صاحب الامتياز بالمخالفة ودعوته لأخذ التدابير الملائمة، ثم بعد مدة شهر (1) تتم معاينة عدم تنفيذ تدابير التكفل المطلوبة بها، تتبع بإعذار . يلغى الامتياز من طرف السلطة المانحة له إذا لم ينفذ محتوى الإعذار بعد شهرين (2) من تبليغه. المادة 19 : نتائج الإلغاء يجب أن يتضمن عقد إلغاء الامتياز تعيين متصرف للمنشأة و للهياكل محل الامتياز لضمان تسييرها واستغلالها وصيانتها طبقا لأحكام دفتر الشروط الخاص وللمخططات وتنظيم استعمال الامتياز الذي أنشأه إلى غاية منح امتياز جديد. المادة 20 : شروط مالية يتعين على صاحب الامتياز دفع إتاوة سنوية طبقا للتشريع المعمول به. المادة 21 : الشروع في الانتفاع يبدأ صاحب الامتياز بالانتفاع من استغلال منشأة التعبئة وهياكل توزيع الري والتصريف والتطهير الفلاحي وتجهيزاتها ولواحقها في الثلاثين (30) يوم التي تلي التبليغ من طرف السلطة مانحة الامتياز. ب………… في .حرر ……….. الموافق … عن السلطة مانحة الامتياز عن صاحب الامتياز وزارة النقل قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، صادر عن وزير النقل، تنهى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 2004، مهام السيد عمرو سميدة، بصفته ملحقا بديوان وزير النقل.
وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 18 يونيو سنة 2003 الذي يحدد تشكيلة أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 18 يونيو سنة 2003 الذي يحدد تشكيلة أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، كما يأتي : 1- “حفيظ زياني، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا “. الباقي بدون تغيير). وزارة السياحة قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير السياحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-76 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد نوار تبول، رئيسا لديوان وزير السياحة
يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نوار تبول رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السياحة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005. نور الدين موسى قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير السياحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-76 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد رابح رمضاني مفتشا عاما بوزارة السياحة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رابح رمضاني، المفتش العام ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السياحة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005. نور الدين موسى 10 يوليو سنة 2005 م قراران ر مؤرخان في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى مديري دراسات. إن وزير السياحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-76 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة سعيدة بعيطيش، زوجة قليعي، مديرة للدراسات بوزارة السياحة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة سعيدة بعيطيش، زوجة قليعي، مديرة دراسات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السياحة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005. نور الدين موسى إن وزير السياحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-76 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة
3 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 10 يوليو سنة 2005 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر تازروت، مديرا للدراسات بوزارة السياحة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر تازروت، مدير الدراسات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005. نور الدين موسى قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف. إن وزير السياحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-76 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السيدة مهدية جليوط، مديرة للشؤون القانونية والوثائق والأرشيف بوزارة السياحة،
يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة مهدية جليوط، مديرة الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السياحة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005. نور الدين موسى قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التصور وضبط النشاطات السياحية. إن وزير السياحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-76 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوشجيرة، مديرا للتصور وضبط النشاطات السياحية بوزارة السياحة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد بوشجيرة، مدير التصور وضبط النشاطات السياحية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السياحة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005. نور الدين موسى
3 جمادى الثانية عام 1426 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية والاستثمار السياحي. إن وزير السياحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-76 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد عبد الناصر وردي، مديرا للتنمية والاستثمار السياحي بوزارة السياحة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الناصر وردي، مدير التنمية والاستثمار السياحي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السياحة، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005. نور الدين موسى المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 10 يوليو سنة 2005 م قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الميزانية والمحاسبة. إن وزير السياحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-76 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السيدة نبيلة شعبان، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة السياحة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة نبيلة شعبان، نائبة مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السياحة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005. نور الدين موسى مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة