قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مكاتب 18 2019 ، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية شروط الحبس ما يأتي :
أ - المديرية الفرعية لتطبيق العقوبات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة تحويلات المحبوسين
2 - مكتب متابعة ومراقبة تطبيق العقوبات السالبة للحرية وإجراءات العفو والمنازعات 29 جانفي سنة 2020 . م 3 – مكتب الفهرس الإجرامي المركزي ومتابعة الوضعيات الجزائية للمحبوسين.
ب - المديرية الفرعية لمعاملة المحبوسين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة نشاط كتابة ضبط المحاسبة والصندوق والمساعدة المالية،
2 - مكتب العرائض ومعاملة المحبوسين،
3 - مكتب متابعة ظروف الحبس.
ج - المديرية الفرعية للوقاية والصحة، وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب الوقاية ومتابعة شروط النظافة والتغذية
2 - مكتب المتابعة الصحية والتحويلات الطبية.
د - المديرية الفرعية لحماية الأحداث والفئات الضعيفة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب حماية الأحداث،
2 - مكتب حماية الفئات الضعيفة 3 – مكتب متابعة نشاط قضاة الأحداث وتطبيق برامج الحماية وإعادة الإدماج.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية أمن المؤسسات العقابية ما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للوقاية والمعلومات، وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب الوقاية ومتابعة الأداء الأمني،
2 - مكتب المعلومات وحفظ الملفات . والوثائق
ب - المديرية الفرعية للأمن الداخلي للمؤسسات العقابية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
1 - مكتب المخططات الأمنية وتأمين الهياكل 2 – مكتب حركة المحبوسين ومتابعة الفئات الخطيرة، 3 – مكتب حفظ النظام، 4 – مكتب العتاد الأمني والتجهيزات الخاصة.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للتكوين وتشغيل المساجين وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة تعليم المساجين،
2 - مكتب متابعة تكوين وتشغيل المساجين
3 - مكتب النشاطات التربوية للمساجين. 4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 29 جانفي سنة 2020 . م
ب - المديرية الفرعية لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب أنظمة إعادة التربية والإدماج،
2 - مكتب برامج إعادة الإدماج،
3 - مكتب متابعة التكفل النفسي والاجتماعي بالمحبوسين.
ج - المديرية الفرعية للبحث العقابي، وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب الدراسات والبحوث والاتصال 2 – مكتب التوثيق.
د المديرية الفرعية للإحصائيات، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب جمع الإحصائيات
2 - مكتب الدراسة والتحليل.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي ما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للتوظيف والتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب التوظيف والتكوين المتخصص
2 - مكتب تكوين وتحسين مستوى الموظفين 3 مكتب متابعة وتنفيذ برامج التعاون في مجال التكوين.
ب - المديرية الفرعية لتسيير الموظفين، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
1 - مكتب أسلاك القيادة والتأطير
2 - مكتب أسلاك إعادة التربية
3 - مكتب الأسلاك الأخرى،
4 - مكتب التعداد والمراقبة.
ج - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب ترقية الخدمات الاجتماعية ومختلف النشاطات والبرامج ومتابعتها،
2 - مكتب الشؤون الاجتماعية 3 – مكتب الوقاية من الأمراض المهنية وحوادث العمل والتكفل النفسي.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية المالية والمنشآت والوسائل ما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب إعداد وتنفيذ عمليات المحاسبة لميزانية التسيير، 2 مكتب إعداد وتنفيذ عمليات المحاسبة لميزانية التجهيز،
3 - مكتب الأجور.
ب - المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية، وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب البرمجة والصفقات 2 – مكتب متابعة الصفقات والمشاريع.
ج - المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة وصيانة أجهزة الإعلام الآلي وأجهزة الشبكة الوطنية،
2 - مكتب تطوير برامج الإعلام الآلي وصيانة قواعد البيانات.
د - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب التموين وتسيير الوسائل، 2 – مكتب اللباس والعتاد والأملاك العقارية للمؤسسات العقابية.
المادة 7
فتح المادةيلحق بالمدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مكتبان (2) هما : 1 – مكتب التنظيم العام
2 - مكتب متابعة أداء مديري المؤسسات العقابية ورؤساء المصالح الخارجية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019.
وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية بلقاسم زغماتي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.