مرسوم تنفيذي رقم 04-333 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة العدل الموضوعة تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
ويساعده ثمانية (8) مديري دراسات من بينهم ستة (6)ينتدبون لمهام في إطار نشاطات لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته.
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلّفون على الخصوص بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- الإعلام والاتصال والعلاقات مع وسائل الإعلام متابعة العلاقات مع المؤسسات العمومية والمجتمع المدني وتنشيطها، متابعة العلاقات مع الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمهنية متابعة إعداد تلاخيص تعنى بتطوير القطاع، تقديم حصائل نشاط القطاع،
- تحضير ملفات التعاون الدولي واستغلالها ومتابعتها، متابعة نشاط الوزير مع المنظمات والهيئات الدولية.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة التي يحكمها نص خاص.
4 - الهياكل الآتية :
المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية المديرية العامة للموارد البشرية، المديرية العامة للمالية والوسائل، المديرية العامة لعصرنة العدالة، المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي يحكمها نص خاص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-342 (ج.ر عدد 64 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة الأولى : ..................................... (بدون تغيير حتى) 4 – الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للشؤون القضائية،
– المديرية العامة للموارد البشرية، 19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 أكتوبر سنة 2023 م
– .................(بدون تغيير حتى) التي يحكمها نص خاص،
– مديرية الدراسات القانونية والوثائق،
– مديرية التعاون الدولي”.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية، تتولى في إطار الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام المهام الآتية :
متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المواد المدنية والتجارية والإدارية والاجتماعية والتحكيمية ونشاط الأعوان القضائيين، وكذا ما يتعلق بالجنسية والحالة المدنية وتنفيذ قرارات العدالة متابعة نشاط النيابات العامة، ونيابات الجمهورية، ومكاتب التحقيق، والجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية ومراقبة سيرها، وكذا تنفيذ العقوبات، ونشاط الشرطة القضائية
– المبادرة بالدراسات القانونية وإعداد المشاريع التمهيدية للنصوص التي تخص قطاع العدالة، وكذا تحضير وضمان مسك الوثائق العامة والمتخصصة،
- المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية والاتفاقيات الدولية وإعدادها، واقتراح التعديلات الضرورية لإدماج وتكييف التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية،
- إعداد الدراسات التي تتعلق بالنشاطات القانونية والقضائية.
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة وتتولى مهمة متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المواد المدنية والتجارية والإدارية والاجتماعية والتحكيمية وكذا نشاط أمانات الضبط، والأعوان القضائيين. 24 أكتوبر سنة 2004 م وتكلف بهذه الصفة بما يأتي :
متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها،
- دراسة كل تدبير ضروري لحسن إدارة العدالة واقتراحه في الميدان الذي يعنيها،
- السهر على تنفيذ قرارات العدالة في حدود صلاحياتها،
- السهر على ممارسة الرقابة على الحالة المدنية،
- دراسة طلبات الجنسية وتحضير ملفاتها ، مراقبة تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المطبقة على الأعوان القضائيين ممارسة الصلاحيات التي حددها التشريع والتنظيم فيما يخص ختم الدولة.
وتضم اربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للقضاء المدني، وتكلّف بما يأتي :
متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها، الإشراف على التوزيع المناسب للقضاة على مختلف الغرف والأقسام في الجهات القضائية مراقبة تعيين المساعدين في المادة الاجتماعية والتجارية،
- دراسة الشكاوى ذات الطابع المدني للمتقاضين والقيام بتلخيصها واقتراح الإجراءات لتسويتها،
- المساهمة في تنفيذ كل الأعمال الخاصة بالقانون الدولي والمتعلقة بمجال اختصاصها،
- القيام بإرسال العقود القضائية وغير القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة إلى الخارج وتبليغها، وفقا للاتفاقيات المصادق عليها والقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- دراسة كل ملف يتعلق بقضايا المنازعات الخاصة بوزارة العدل وتحضيره ومتابعة سير الإجراء،
- دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية المدنية واستغلالها واقتراح كل التدابير الملائمة.
ب المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة ، وتكلّف بما يأتي :
متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها، 10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م تنظيم مهنة الأعوان القضائيين والسهر على مراقبة ممارستهم المهنية ونشاطهم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- المساهمة في إعداد شكل ومضمون السجلات والدلائل واستمارات العقود واستمارات أخرى ضرورية لسير عمل الأعوان القضائيين
- تحضير قرارات التصديق على القوائم النهائية للخبراء وإعدادها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بهم واقتراح التدابير التأديبية المحتملة، تسليم الرخص الضرورية لصناعة أختام الدولة الجافة والندية ونقلها على المطبوعات والوثائق الإدارية والبطاقات المهنية طبقا للتنظيم المعمول به
- اقتراح عناصر سياسة لتكوين الأعوان القضائيين ومتابعة تنفيذها.
ج) المديرية الفرعية للحالة المدنية والجنسية، وتكلف بما يأتي :
– دراسة طلبات تغيير اللقب وتشكيل الملفات واقتراح التدابير الواجب اتخاذها ومتابعة تنفيذها، تنسيق نشاط النيابات المتعلق بمراقبة الحالة المدنية، لاسيما في مجال إعداد عقود الحالة المدنية ونشرها وضبطها،
- استلام ملفات اكتساب الجنسية وفقدها ودراستها وتحضيرها ومتابعة المنازعات المتعلقة بها وكذا تنفيذ القرارات الصادرة في هذا المجال،
د) المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، وتكلّف بما يأتي :
ضمان متابعة تنفيذ الأحكام القضائية، تنسيق النشاط المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وتنشيطه،
- دراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وتحليلها،
- اقتراح كل التدابير المناسبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
2 - مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو وتتولى مهمة متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومكاتب التحقيق والجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية ومراقبة سيرها.
وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
السهر على احترام المقاييس الدولية في مجال القضاء الجزائي، متابعة الدعوى العمومية وتنسيقها ومراقبتها،
- السهر على ممارسة الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام، وللسلطات القضائية في مجال إدارة الشرطة القضائية ومراقبتها،
- السهر، في حدود صلاحياتها، على تنفيذ العقوبات دراسة العرائض ذات الطابع الجزائي، واقتراح التدابير الواجب اتخاذها،
- المساهمة، فيما يعنيها، في تحضير الاتفاقيات القضائية ومتابعة تنفيذها، السهر على تشكيل ملفات العفو ودراستها، السهر على ضبط السجل المركزي للسوابق القضائية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للقضاء الجزائي، وتكلّف بما يأتي :
متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومراقبتها وتقييمها، متابعة نشاط جهات التحقيق وتقييمه متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية وتقييمه، اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تحسين عمل القضاء الجزائي،
- دراسة الكشوف الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية الجزائية واستغلالها ، تلقي ودراسة العرائض ذات العلاقة بصلاحيتها،
- دراسة طلبات إعادة النظر والطعن لصالح القانون في المادة الجزائية.
ب المديرية الفرعية للقضاء الجزائي ، المتخصص، وتكلّف بما يأتي :
متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية المتخصصة، متابعة القضايا التابعة لاختصاص الجهات القضائية الجزائية المتخصصة، لاسيما ذات الطابع الاقتصادي والمساس بأمن الدولة وكذا الجريمة المنظمة عبر الوطنية متابعة نشاط محاكم الأحداث ومراقبة سيرها، متابعة طلبات تسليم المجرمين وتنفيذ الإجراءات المتصلة بها وفقا للتشريع المعمول به
- إرسال الإنابات القضائية الدولية في مجال القضاء الجزائي ومتابعة وتبليغ العقود القضائية وغير القضائية الآتية من الخارج، أو الموجهة إلى الخارج،
- دراسة طلبات إعادة النظر والطعن لصالح القانون.
ج) المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو، وتكلّف بما يأتي :
متابعة تنفيذ العقوبات التي تتكفل بها مختلف النيابات،
- استلام طلبات العفو وتشكيل الملفات الخاصة بها ودراستها
- السهر على مسك سجل السوابق القضائية المركزي مسكا جيدا وتسليم المستخرجات منه، عند الاقتضاء
- مراقبة سير مصلحة صحيفة السوابق القضائية المؤسسة لدى المجالس القضائية.
د المديرية الفرعية للشرطة القضائية، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بعمل الشرطة القضائية، متابعة تحضير امتحانات ضباط الشرطة القضائية بغرض منحهم هذه الصفة، والمساهمة في ذلك، -متابعة تنقيط النيابات لضباط الشرطة القضائية،
- تنسيق نشاط الشرطة القضائية مع الهياكل والأجهزة المكلفة بإدارة الشرطة القضائية.
3 - مديرية الدراسات القانونية والوثائق وتتولى مهمة التحضير والمبادرة بكل دراسة قانونية تتعلق بالمسائل التي تهم قطاع العدالة.
وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
– دراسة مشاريع النصوص وتحضيرها وإعدادها،
- المشاركة في إعداد الاتفاقيات القضائية أو الاتفاقيات الدولية،
- العمل على ترقية التشريع على المستويين الوطني والدولي، 24 أكتوبر سنة 2004 م
- دراسة الاجتهاد القضائي ومتابعة تطوره وإعداد التلاخيص المتعلقة به
- العمل على انسجام التشريع الوطني المتعلق بقطاع العدالة والمشاركة في تكييف التشريع الداخلي مع القواعد والآليات الدولية، تسيير وتنظيم الوثائق والأرشيف والسهر على مسكها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتشريع والتقنين، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بوزارة العدل وتحضيرها وإعدادها،
- إبداء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها المصالح الداخلية للوزارة،
- دراسة مشاريع النصوص التي تعدها الوزارات الأخرى والتي يطلب فيها رأي وزارة العدل،
- المشاركة في تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية الدولية التي تهم قطاع العدالة وإعدادها،
- المشاركة في انسجام التشريع الداخلي مع القواعد والنصوص والآليات الدولية وتكييفه تقنين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص قطاع العدالة.
ب المديرية الفرعية للاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية، وتكلف بما يأتي :
متابعة تطور الاجتهاد القضائي بجمع الأحكام الصادرة عن مختلف الجهات القضائية ودراستها، متابعة تطور البحوث الفقهية،
– دراسة تنظيم الأنظمة القضائية في مختلف البلدان وعملها وإعداد تلاخيص عنها.
ج) المديرية الفرعية للإحصائيات والتحاليل وتكلّف بما يأتي :
جمع المعلومات والإحصائيات المرتبطة بالنشاط القضائي وغير القضائي وضمان استغلالها ونشرها،
- إنتاج المعلومة الإحصائية التي تخص قطاع العدالة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومعالجتها ونشرها ، 10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م
- تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية وكذا تلك المتعلقة بمختلف أنواع الجرائم قصد المساهمة في إعداد سياسة جنائية تهدف إلى الوقاية من الإجرام تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة قصد وضع استراتيجية لمكافحة العود،
- تحليل المعطيات المتعلقة بالنزاعات بكل أنواعها التي تعرض على الهيئات القضائية،
- إعداد كل تقرير وحصيلة و دراسة وتلخيص للمعطيات الإحصائية قصد استغلالها من الجهات القضائية أو المصالح المعنية في وزارة العدل، التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المكلفة بالنظم الإحصائية.
د) المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات وتكلّف بما يأتي :
- ضمان مسك الوثائق العامة والمتخصصة، تحيين القوانين والتنظيمات المتعلقة بنشاطات قطاع العدالة
- تحضير المجلات والدلائل القانونية وإعدادها، تشكيل رصيد وثائقي يساعد على عمل الهياكل وضمان نشره تنظيم جمع أرشيف وزارة العدل وتصنيفه وحفظه واستغلاله
- إصدار النشرة الرسمية لوزارة العدل، ضمان ترجمة الوثائق والإرساليات والنصوص الرسمية ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
4 - مديرية التعاون القانوني والقضائي، وتتولى مهمة المشاركة في تحضير وإعداد الاتفاقيات القضائية الدولية واقتراح التعديلات الضرورية لإدماج وانسجام التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية والمبادرة بها،
- المشاركة في دراسة المقاييس الدولية في المجال القضائي والقانوني وإعدادها والسهر على متابعتها،
- المساهمة في إعداد سياسة التعاون القانوني والقضائي الخاصة بالوزارة
- المشاركة في كل المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لقطاع العدالة وتقديم مساهمتها للسلطات المختصة المعنية في ذلك.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لدراسة المعاهدات، وتكلّف بما يأتي المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف،
- المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بإعداد المقاييس الدولية السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية في المجال القانوني والقضائي
- اقتراح كل التدابير قصد تكييف التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية وانسجامه، عند الاقتضاء، تكوين رصيد وثائقي يتعلق بالاتفاقات والاتفاقيات الدولية وضمان تسييره تقييم الاتفاقات والاتفاقيات في المجال القانوني والقضائي ومتابعة تطوّر المقاييس الدولية،
- اقتراح كل التدابير المناسبة لترقية التشريع الوطني ودراسة كل ملف يتصل بذلك بما يتلاءم مع الاتفاقات الدولية.
ب المديرية الفرعية للشؤون الدولية، وتكلّف بما يأتي :
المشاركة في إعداد سياسة التعاون القانوني والقضائي والمشاركة في تنفيذها وتنشيطها،
- تنشيط وتنسيق عمل وزارة العدل في ميدان القانون الدولي المدني والجزائي والتجاري وكذا القانون الإنساني والقانون المقارن تنظيم تمثيل الوزارة في المفاوضات واللقاءات الدولية، بالتعاون مع الهياكل الداخلية المعنية، تنفيذ تدابير دعم الدول والهيئات الجهوية والدولية في المجال القانوني والقضائي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-342 (ج.ر عدد 64 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : المديرية العامة للشؤون القضائية، تتولى في إطار الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام، المهام الآتية :
– متابعة نشاط الجهات القضائية العادية والإدارية ونشاط الأعوان القضائيين وكل ما يتعلق بالجنسية والحالة المدنية وتنفيذ قرارات العدالة،
– متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية، ومراقبة سيرها،
– متابعة نشاط مكاتب التحقيق والجهات القضائية الجزائية،
– متابعة تنفيذ العقوبات ونشاط الشرطة القضائية،
– متابعة نشاط محافظات الدولة، ومراقبة سيرها،
– إبداء الرأي في النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمهامها،
– المبادرة بأي دراسة في مجال اختصاصها.
وتضمّ مديريتين (2) : 1 – مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة، ...............(بدون تغيير حتى)
أ) المديرية الفرعية للقضاء المدني، تكلّف بما يأتي :
– متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها،
– متابعة تعيين المساعدين في المادة الاجتماعية والتجارية،
– دراسة العرائض ذات الصلة بمهامها واقتراح ما تراه مناسبا بشأنها،
– المساهمة في تنفيذ كل الأعمال الخاصة بالقانون الدولي والمتعلقة بمجال اختصاصها،
– القيام بإرسال العقود القضائية وغير القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة إلى الخارج وتبليغها وفقا للاتفاقيات المصادق عليها والقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية المدنية واستغلالها واقتراح كل التدابير الملائمة،
– ضمان متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية العادية ودراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتنفيذ وتحليلها واقتراح كل التدابير الملائمة،
– متابعة نشاط أمانات الضبط في إطار مهامها.
ب) المديرية الفرعية للقضاء الإداري، تكلّف بما يأتي :
– متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها،
– دراسة العرائض ذات الصلة بمهامها واقتراح ما تراه مناسبا بشأنها،
– دراسة كل ملف يتعلق بقضايا المنازعات الخاصة بوزارة العدل وتحضيره، ومتابعة سير الإجراءات،
– دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية الإدارية واستغلالها واقتراح كل التدابير الملائمة،
– ضمان متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ودراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتنفيذ وتحليلها واقتراح كل التدابير الملائمة،
– متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها في إطار مهامها.
ج) المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة، تكلّف بما يأتي :
– تنظيم مهن الأعوان القضائيين والسهر على مراقبة ممارستها ونشاطها وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول،
– المساهمة في إعداد شكل ومضمون السجلات والدلائل واستمارات العقود والاستمارات الأخرى الضرورية لسير عمل الأعوان القضائيين،
– تحضير قرارات التصديق على القوائم النهائية للخبراء وإعدادها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بهم واقتراح التدابير التأديبية المحتملة،
– تسليم الرخص الضرورية لصناعة أختام الدولة الجافة والندية ونقلها على المطبوعات والوثائق الإدارية والبطاقات المهنية طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– اقتراح عناصر سياسة تكوين الأعوان القضائيين ومتابعة تنفيذها.
د) المديرية الفرعية للحالة المدنية والجنسية، تكلّف بما يأتي :
– دراسة طلبات تغيير اللقب وتشكيل الملفات المتعلقة بها واقتراح التدابير الواجب اتخاذها بشأنها ومتابعة تنفيذها،
– تنسيق نشاط النيابات العامة المتعلق بمراقبة الحالة المدنية، لا سيما في مجال إعداد عقود الحالة المدنية ونشرها وضبطها وتحيينها،
– استلام ملفات اكتساب الجنسية وفقدها والتجريد منها، ودراستها وتحضيرها، ومتابعة المنازعات المتعلقة بذلك، وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا المجال. 2 – مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، تتولى مهمة متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومراقبة سيرها ومتابعة نشاط مكاتب التحقيق والجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي : .......................(بدون تغيير حتى) :
أ) المديرية الفرعية للقضاء الجزائي، تكلف بما يأتي :
– متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومراقبتها وتقييمها،
– متابعة نشاط جهات التحقيق،
– متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية،
– اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تحسين عمل القضاء الجزائي،
– تلقي ودراسة العرائض ذات الصلة بصلاحياتها،
– دراسة طلبات إعادة النظر والطعن لصالح القانون في المادة الجزائية،
– متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها في إطار مهامها.
ب) المديرية الفرعية للقضاء الجزائي المتخصص، تكلف بما يأتي :
– متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية المتخصصة،
– متابعة القضايا التابعة لاختصاص الجهات القضائية الجزائية المتخصصة، لا سيما ذات الطابع الاقتصادي والمالي وا
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للموارد البشرية، وتتولى مهمة ضمان تأطير المصالح القضائية وتسيير موظفي قطاع العدالة.
وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- ضمان تسيير المسار المهني للموظفين وتنظيمه تنشيط العمليات المتعلقة بتكوين الموظفين وإعلامهم وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية القضاة، وتتولى مهمة إعداد وتنفيذ برامج تثمين المسار المهني للقضاة وتطويره.
وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
- المشاركة في تنفيذ برامج توظيف القضاة، متابعة تسيير المسار المهني للقضاة والشؤون الاجتماعية الخاصة بهم.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتسيير المسار المهني للقضاة، وتكلّف بما يأتي :
متابعة تسيير المسار المهني للقضاة،
- ضمان متابعة الجانب التأديبي الخاص بالقضاة.
ب المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية ومتابعة تسيير النشاطات الاجتماعية لفائدة القضاة كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، متابعة الملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للقضاة.
2 - مديرية موظفي كتابة الضبط والإداريين، وتتولى مهمة السهر على تزويد المصالح القضائية والإدارية بموظفي كتابة الضبط والإدارة.
وتكلّف ، بهذه الصفة، بما يأتي :
- إعداد برامج توظيف موظفيها، ضمان تسيير المسار المهني لموظفي كتابة الضبط والإداريين ومتابعته 24 أكتوبر سنة 2004 م -ضمان ترقية تسيير الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم ومتابعتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتسيير أسلاك كتابة الضبط، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مخططات المسار المهني لكتاب الضبط وضمان تسييره ومتابعته ضمان متابعة الملفات التأديبية متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بهم والمساهمة في ذلك.
ب المديرية الفرعية لتسيير الموظفين الإداريين، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مخططات المسار المهني للموظفين الإداريين وضمان تسييره ومتابعته، ضمان متابعة الملفات التأديبية، متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بهم والمساهمة في ذلك
3 - مديرية التكوين، وتتولى مهمة السهر على تكوين القضاة وإعلامهم وتكوين موظفي أمانة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- إعداد المخططات والبرامج السنوية و/ أو المتعددة السنوات الخاصة بتكوين القضاة وإعلامهم وكذا تلك الخاصة بتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، تنفيذ المخططات وبرامج التكوين ومتابعتها والعمل على تقييم النتائج المتحصل عليها، تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين 10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م
- المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والاختبارات المهنية وتنفيذ القرارات المتصلة بذلك.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتكوين القضاة وإعلامهم، وتكلّف بما يأتي :
القيام بتقدير الحاجات إلى تكوين القضاة وإعلامهم،
- إعداد مخططات التكوين الأولي والمتخصص للقضاة بالاتصال مع مؤسسات التكوين تطبيق العمليات المبرمجة وضمان تقييمها.
ب المديرية الفرعية لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم، وتكلّف بما يأتي :
القيام بتقدير الحاجات إلى التكوين كما وكيفا،
- إعداد مخططات التكوين الأولي والمتواصل وتضمن تنفيذها وتقييمها،
- السهر على تكييف تكوين هؤلاء الموظفين مع تكوين القضاة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-342 (ج.ر عدد 64 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : المديرية العامة للموارد البشرية، تتولى مهمة ضمان تأطير المصالح القضائية وتسيير موظفي قطاع العدالة. 5 أكتوبر سنة 2023 م وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
– المشاركة في تنفيذ برامج توظيف القضاة وتكوينهم،
– إعداد برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة وتجديد مداركهم، وتنفيذها بعد مصادقة المجلس الأعلى للقضاء عليها،
– ضمان تسيير المسار المهني للموظفين ومتابعته،
– تنشيط العمليات المتعلقة بتكوين الموظفين وإعلامهم وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
وتضم مديريتين (2) : 1 – مديرية التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، تتولى تنسيق العلاقات مع المجلس الأعلى للقضاء في المسائل المحددة في التشريع الساري المفعول.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
– إعداد برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة وتجديد مداركهم، وتنفيذها بعد مصادقة المجلس الأعلى للقضاء عليها،
– تقدير احتياجات الجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل من القضاة وتبليغها إلى المجلس الأعلى للقضاء،
– متابعة تنفيذ مداولات المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنفيذ والمتابعة، تكلّف بما يأتي :
– متابعة تنفيذ مداولات المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول،
– تقدير احتياجات الجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل من القضاة وتبليغها إلى المجلس الأعلى للقضاء،
– اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز العمل القضائي.
ب) المديرية الفرعية للتكوين والشؤون الاجتماعية، تكلّف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ المخططات والبرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات الخاصة بتكوين القضاة وإعلامهم طبقا للتشريع الساري المفعول، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
– عرض البرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات الخاصة بالتكوين المستمر والمتخصص للقضاة على المجلس الأعلى للقضاء وتقييم تنفيدها،
– تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين، 19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 أكتوبر سنة 2023 م
– تسيير النشاطات الاجتماعية والملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للقضاة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. 2 – مديرية الموظفين، تتولى مهمة السهر على تزويد المصالح القضائية والإدارية بموظفي أمانات الضبط والإدارة.
وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
– إعداد برامج توظيف مستخدمي أمانات الضبط والمستخدمين الإداريين،
– المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والاختبارات المهنية وتنفيذ القرارات المتصلة بذلك،
– ضمان تسيير المسار المهني لموظفي أمانات الضبط والمستخدمين الإداريين ومتابعته،
– إعداد المخططات والبرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات الخاصة بتكوين مستخدمي أمانات الضبط والإداريين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
– تنفيذ مخططات وبرامج التكوين وضمان متابعتها وتقييم نتائجها،
– تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين،
– ضمان ترقية ومتابعة تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين المعنيين.
وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لمستخدمي أمانات الضبط، تكلّف بما يأتي :
– إعداد مخططات المسار المهني لأمناء الضبط وضمان تسييرها ومتابعتها،
– ضمان متابعة الملفات التأديبية،
– القيام بتقدير الاحتياجات إلى التكوين كمّاً وكيفاً،
– إعداد مخططات التكوين الأوّلي والمتواصل وضمان تنفيذها وتقييمها،
– السهر على تكييف التكوين مع المتطلبات الجديدة لقطاع العدالة،
– متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية لمستخدمي أمانات الضبط والمساهمة في ذلك.
ب) المديرية الفرعية للمستخدمين الإداريين، تكلّف بما يأتي :
– إعداد مخططات المسار المهني للموظفين الإداريين وضمان تسييرها ومتابعتها،
– ضمان متابعة الملفات التأديبية،
– القيام بتقدير الاحتياجات إلى التكوين كمّاً وكيفاً،
– إعداد مخططات التكوين الأوّلي والمتواصل وضمان تنفيذها وتقييمها،
– السهر على تكييف التكوين مع المتطلبات الجديدة لقطاع العدالة،
– متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين الإداريين والمساهمة في ذلك”.
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة للمالية والوسائل، وتتولى مهمة تزويد المصالح المركزية واللامركزية للوزارة بالمنشآت الأساسية والوسائل المالية والمادية الضرورية لسيرها.
وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- إعداد برنامج المنشآت الأساسية الواجب إنجازها وضمان تنفيذه ومراقبته
- إعداد تقديرات الميزانية الضرورية لسير مجموع هياكل قطاع العدالة وتجهيزها، تسيير الاعتمادات المالية المخصصة في إطار ميزانية التسيير والتجهيز،
- تحديد الحاجات وتقدير حجمها فيما يخص التجهيز والوسائل العامة الضرورية لسير المصالح، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات، -ضمان مراقبة تسيير الهياكل المركزية والمصالح القضائية وكذا المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
وتضم مديريتين (2) :
1 - مديرية المالية والمحاسبة، وتتولى مهمة إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات ومسك محاسبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- إعداد العمليات المالية المتعلقة بميزانية التسيير والتجهيز المتصلة بقطاع العدالة وتنفيذها، معالجة كل عمليات الميزانية والمالية والمحاسبية المتعلقة بتسيير مصالح القطاع وتنفيذها وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، وتكلّف بما يأتي :
إعداد تقديرات الميزانية المرتبطة بعمليات التجهيز،
- إعداد طلبات الترخيص بالبرامج واعتمادات الدفع ومتابعة استهلاكها، تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التجهيز المخصصة لصالح وزارة العدل، مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والدفع في ميزانية التجهيز.
ب المديرية الفرعية لميزانية التسيير، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية المدعمة المرتبطة بالتسيير، القيام بتوزيع الاعتمادات المخصصة في مجال التسيير ومتابعة مدى استهلاكها، تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التسيير المخصصة لصالح وزارة العدل، مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات ودفع نفقات التسيير،
- ضمان تدعيم الحسابات وتقديمها، تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتسيير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، القيام بالمراقبة المنتظمة للتسيير المالي والمحاسبي للهياكل التابعة لقطاع العدالة، وضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات التسيير ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد الحساب الإداري للوزارة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ضمان متابعة التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة.
2 - مديرية المنشآت الأساسية والوسائل، وتتولى مهمة إحصاء الحاجات إلى المنشآت وتجسيدها في برامج عمليات تستوجب الإنجاز وتتولى تنفيذها.
وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية لقطاع العدالة وحمايتها، تقييم حاجات القطاع من الوسائل المادية والتجهيزات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية والتجهيزات، وتكلّف بما يأتي :
- تجميع الاقتراحات المتعلقة بموقع البناءات وتحليلها ومتابعة تنفيذ الأشغال ومراقبة الإنجاز، قصد إعداد البرامج متابعة إعداد الدراسات الهندسية المعمارية والتقنية،
- ضمان إنجاز عمليات التجهيز وإعداد حصيلة ذلك، مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية لمختلف المتدخلين
- المبادرة بأشغال توسيع أو تهيئة البناءات والهياكل التابعة للقطاع ومتابعته القيام بالاستلام المؤقت والاستلام النهائي للمنشآت.
ب المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد دفاتر أعباء العمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز القيام بانتقاء المتعاقدين الشركاء المكلفين بالقيام بالدراسات الهندسية المعمارية والتقنية والمتعاقدين الشركاء المكلفين بإنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
- إعداد عقود الدراسات وإبرامها وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز تولي أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية. 24 أكتوبر سنة 2004 م
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
السهر على صيانة المباني والمرفقات التابعة لقطاع العدالة،
- ضمان وتجديد الأملاك المنقولة وصيانتها وإعداد الجرد لها،
- تحديد الحاجات إلى الوسائل المادية واللوازم
- إنجاز عمليات اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة وتوزيعها ، القيام بالتسيير العقلاني لحظيرة السيارات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-342 (ج.ر عدد 64 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : المديرية العامة للمالية والوسائل، ..................
(بدون تغيير حتى) 2 – مديرية المنشآت الأساسية والوسائل، .................
(بدون تغيير حتى)
أ) المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية والتجهيزات، تكلّف بما يأتي :
– تجميع الاقتراحات المتعلقة بموقع البناءات وتحليلها ومتابعة تنفيذ الأشغال ومراقبة الإنجاز، قصد إعداد البرامج،
– متابعة إعداد الدراسات الهندسية المعمارية والتقنية،
– المبادرة بدراسات تحديد التكاليف ومقاييس المطابقة لتنفيذ برامج الاستثمار،
– ضمان إنجاز عمليات التجهيز وإعداد حصيلة ذلك،
– مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية لمختلف المتدخلين،
– المبادرة بأشغال توسيع أو تهيئة البناءات والهياكل التابعة للقطاع ومتابعتها،
– القيام بالاستلام المؤقت والاستلام النهائي للمنشآت،
– مواءمة التطورات المتعلقة بمعايير البناء والتجهيز.
ب) المديرية الفرعية للصفقات والعقود، ..............(بدون تغيير)...............
ج) المديرية الفرعية للأملاك والوسائل العامة، تكلّف بما يأتي :
– تقييم حالة ممتلكات قطاع العدالة والسهر على المحافظة عليها،
– السهر على صيانة المباني والمرافق التابعة لقطاع العدالة،
– ضمان صيانة وتجديد الأملاك المنقولة وإعداد جردها،
– تحديد الاحتياجات إلى الوسائل المادية واللوازم،
– إنجاز عمليات اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة واللوازم وتوزيعها،
– القيام بالتسيير العقلاني لحظيرة السيارات،
– متابعة عملية نقل الملكية والإجراءات المتعلقة بالتسوية،
– إعداد بطاقية الممتلكات العقارية والسكنات الوظيفية وتحيينها دوريا”.
المادة 5
فتح المادةالمديرية العامة لعصرنة العدالة، وتتولى مهمة القيام بعصرنة النظام القضائي من حيث تنظيمه وسيره الداخلي وعلاقاته مع المحيط الوطني والدولي.
وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- اقتراح الأعمال والوسائل الضرورية من أجل ترقية تنظيم العدالة وعصرنتها ومتابعة إنجاز ذلك، -ضمان ضبط مقاييس الإجراءات والوثائق والمستندات المستعملة في الجهات القضائية وفي الإدارة، ضمان ترقية استعمال أداة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتضم مديريتين (2) :
1 - مديرية الاستشراف والتنظيم، وتتولى إنجاز كل دراسة تتعلق بقطاع العدالة، وبتصور تنظيم النظام القضائي وكذا مناهج العمل قصد السير الحسن لجهاز العدالة.
وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
القيام بتصور المخطط العام لتنظيم الجهاز القضائي حسب المعايير التي تراعي، على الخصوص، تمركز السكان والدور الاقتصادي للمناطق بالرجوع إلى المقاييس الدولية،
- إجراء التقييم المستمر للمرفق العام للعدالة ومناهج العمل القضائي والإداري
- تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية والمؤسسات العقابية، بالتنسيق مع المصالح المعنية. 10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلّف بما يأتي :
القيام بتصور المخطط العام لتنظيم الجهاز القضائي،
– تحديد مصادر المعلومات الواجب جمعها وتركيزها ومعالجتها ونشرها، وطبيعة هذه المعلومات ونوعيتها وحجمها،
- إبداء توصيات لرفع مستوى نجاعة الهياكل وملاءمتها ومتابعة تطبيقها، اقتراح كل التدابير الكفيلة بترشيد إجراءات العمل وتبسيطها وتخفيض كلفتها وبالرفع من مردودية المستخدمين،
– ضبط مقاييس الإجراءات والمستندات والوثائق المستعملة في الهياكل القضائية والإدارية وضمان تنسيقها،
- تحديد المعايير في مجال الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية المخصصة لمختلف الهياكل،
- المشاركة في تصور البطاقيات التقنية للإنجازات الجديدة في إطار عصرنة قطاع العدالة والسجون.
ب المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
القيام بالتدقيق والدراسات حول تنظيم مصالح إدارة العدالة وهياكلها، القيام بكل دراسة مقارنة تسمح بتقدير نجاعة النظام القضائي بالنسبة للمقاييس الدولية، مساعدة الهيئة المكلفة بتنشيط ومتابعة إصلاح العدالة في مهمتها.
2 - مديرية الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتتولى مهمة ترقية تنظيم قطاع العدالة وعصرنته بإدخال الإعلام الآلي وتعميمه بالرجوع إلى المقاييس الدولية وكذا وضع شبكات عصرية لتبادل المعلومات بين مختلف هياكل القطاع.
وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
ضمان ترقية استعمال المعلوماتية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل مستويات قطاع العدالة
- تحديد الحاجات من التجهيزات وتطبيقات الإعلام الآلي وضمان متابعة إنجازها وصيانتها، متابعة تطور تكنولوجيات الإعلام
- إدخال المعايير العصرية في مجال الهاتف والدخول للإنترنات ووضع شبكة أنترانات خاصة بقطاع العدالة،
- السهر على الاستخدام الحسن للشبكات المعلوماتية وتوسيع استعمالها،
- السهر على ترقية استعمال أحدث الوسائل المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال الجديدة المتعلقة بنشاط العدالة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد المخطط الرئيسي لإدخال الإعلام الآلي إلى قطاع العدالة تقييم تكلفة عملية إدخال الإعلام الآلي إلى القطاع والوسائل المرافقة، تحضير دفاتر الشروط المتعلقة بالدراسات والإنجازات الواجب تحقيقها،
- إجراء تقييم للقدرة الوظيفية لأنظمة الإعلام الآلي مع أهداف القطاع،
- وضع الآليات الكفيلة بضمان الصيانة الفعالة لتجهيزات الإعلام الآلي السهر على إقامة تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ب المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي وتكلّف بما يأتي :
- اقتناء وإعداد برامج إدخال الإعلام الآلي على المهام المرجعية
- ترقية إدخال المعلوماتية بصفة تدريجية فيما يخص إعداد الوثائق القضائية وغير القضائية توفير شروط الوصول إلى بنوك المعطيات القانونية الداخلية والخارجية ضمان متابعة برامج وتطبيقات الإعلام الآلي وتنفيذها، المساهمة في تأسيس بنك معطيات معلوماتي لصالح القطاع، تنظيم شبكات جمع المعلومات ونقلها واستغلالها وتخزينها وتوزيعها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-342 (ج.ر عدد 64 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : المديرية العامة لعصرنة العدالة، ..........(بدون تغيير حتى)
– ضمان ترقية استعمال أداة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– ضمان أمن الأنظمة المعلوماتية.
وتضم مديريتين (2) : ..........................(بدون تغيير حتى) 2 – مديرية الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ................................................ (بدون تغيير حتى)
– السهر على ترقية استعمال أحدث الوسائل المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال الجديدة المتعلقة بنشاطات العدالة،
– ضمان أمن الشبكة والأنظمة المعلوماتية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي..............(بدون تغيير)..............
ب) المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي.................... .......(بدون تغيير)..............
ج) المديرية الفرعية لأمن الأنظمة المعلوماتية، تكلف بما يأتي :
– إعداد سياسة تأمين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بقطاع العدالة، استنادا إلى المرجعية الوطنية لأمن المعلومات،
– تنسيق عمليات تنفيذ سياسة تأمين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بقطاع العدالة،
– إدارة وتحليل المخاطر المرتبطة باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ووضع التدابير والآليات الكفيلة بمعالجتها،
– إجراء عمليات التدقيق والتقييم الدوري للأنظمة المعلوماتية،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال تأمين الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
– تحسيس وتوعية مستخدمي القطاع بالتحديات ذات الصلة بأمن الأنظمة المعلوماتية،
– التعاون والتنسيق مع الهيئات الوطنية المتخصصة في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية”.
المادة 6
فتح المادةيحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل في مكاتب بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين اثنين
(2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 7
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة العدل، كل فيما يخصها، على هيئات قطاع العدالة، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 410-02 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-342 (ج.ر عدد 64 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر : مديرية الدراسات القانونية والوثائق، تتولى مهمة التحضير والمبادرة بكل دراسة قانونية تتعلق بالمسائل التي تهم قطاع العدالة.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
– دراسة مشاريع النصوص أو تحضيرها أو إعدادها،
– العمل على ترقية التشريع على المستويين الوطني والدولي،
– المشاركة في إعداد الاتفاقيات القضائية أو الاتفاقيات الدولية،
– العمل على انسجام التشريع الوطني المتعلق بقطاع العدالة والمشاركة في تكييفه مع القواعد والآليات الدولية،
– دراسة الاجتهاد القضائي ومتابعة تطوره وإعداد التلاخيص المتعلقة به،
– تسيير الوثائق والمحفوظات وتنظيمها وضمان مسكها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتشريع والتقنين، تكلف بما يأتي :
– دراسة مشاريع النصوص التي تخص قطاع العدالة وتحضيرها وإعدادها،
– إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها مصالح الوزارة،
– إبداء الرأي في مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى والتي يطلب فيها رأي وزارة العدل،
– المشاركة في انسجام وتكيّف التشريع الداخلي مع القواعد والنصوص والآليات الدولية،
– المشاركة في تحضير وإعداد مشاريع الاتفاقيات القضائية الدولية التي تهم قطاع العدالة،
– إبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات القضائية التي تهم قطاع العدالة أو الاتفاقيات الدولية التي تعتزم الجزائر الانضمام إليها،
– تقنين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص قطاع العدالة،
– دراسة الأنظمة القضائية المقارنة ومتابعة تطور الاجتهاد القضائي والفقه.
ب) المديرية الفرعية للإحصائيات والتحاليل، تكلف بما يأتي :
– جمع المعلومات والإحصائيات المرتبطة بالنشاط القضائي وغير القضائي وضمان استغلالها ونشرها، 19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 أكتوبر سنة 2023 م
– إنتاج المعلومة الإحصائية التي تخص قطاع العدالة ومعالجتها ونشرها وفقا للتشريع والتنظيم الساري مفعولهما،
– تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية والمعطيات المتعلقة بمختلف أنواع الجرائم قصد المساهمة خصيصا في إعداد سياسة جنائية تهدف إلى الوقاية من الإجرام ومكافحته،
– تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة قصد وضع استراتيجية لمكافحة العود،
– تحليل المعطيات المتعلقة بالنزاعات بمختلف أنواعها المعروضة على الجهات القضائية،
– إعداد كل تقرير وحصيلة ودراسة وتلخيص للمعطيات الإحصائية قصد استغلالها من طرف الجهات القضائية والمصالح المعنية في وزارة العدل،
– التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة بالنظم الإحصائية.
ج) المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، تكلف بما يأتي :
– ضمان مسك الوثائق العامة والمتخصصة وحفظها،
– تحضير المجلات والدلائل القانونية وإعدادها،
– تكوين رصيد وثائقي كفيل بالمساعدة على عمل الهياكل وضمان رقمنته ونشره،
– تنظيم جمع أرشيف وزارة العدل وتصنيفه وحفظه واستغلاله،
– إصدار النشرة الرسمية لوزارة العدل،
– تنسيق عمليات حفظ الأرشيف القضائي على مستوى الجهات القضائية والمراكز الجهوية للأرشيف،
– اقتراح تحيين القوانين والتنظيمات التي تحكم الأرشيف القضائي و/أو إبداء الرأي في هذه النصوص،
– ضمان ترجمة الوثائق والإرساليات المتعلقة بمهامها”.
المادة 5 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-342 (ج.ر عدد 64 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر 1 : مديرية التعاون الدولي، تتولى مهمة المشاركة في تحضير وإعداد الاتفاقيات القضائية الدولية واقتراح التعديلات الضرورية لإدماج وانسجام التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
– تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية والمبادرة بها،
– المشاركة في دراسة المقاييس الدولية في المجال القضائي والقانوني وإعدادها، والسهر على متابعتها،
– المساهمة في إعداد سياسة التعاون الدولي الخاصة بقطاع العدالة،
– المشاركة في كل المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لقطاع العدالة وتقديم مساهماتها للسلطات المختصة المعنية في ذلك.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لدراسة المعاهدات، تكلف بما يأتي :
– المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية الثنائية أو الجهوية أو المتعددة الأطراف،
– المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بإعداد المقاييس الدولية،
– السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية في المجالين القانوني والقضائي،
– اقتراح كل التدابير المتعلقة بتكييف وانسجام التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية،
– تكوين رصيد وثائقي يتعلق بالاتفاقات والاتفاقيات الدولية وضمان نشره،
– تقييم الاتفاقات والاتفاقيات في المجالين القانوني والقضائي، ومتابعة تطور المقاييس الدولية،
– اقتراح كل التدابير الملائمة لترقية التشريع الوطني ودراسة كل ملف يتصل بذلك، بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية.
ب) المديرية الفرعية للشؤون الدولية، تكلف بما يأتي :
– المشاركة في إعداد سياسة التعاون القانوني والقضائي والمساهمة في تنفيذها وتنشيطها،
– تنشيط وتنسيق عمل وزارة العدل في مجال القانون الدولي المدني والجزائي والتجاري وكذا القانون الدولي الإنساني والقانون المقارن،
– تنظيم تمثيل وزارة العدل في المفاوضات واللقاءات الدولية، بالاتصال مع الهياكل الداخلية المعنية،
– تنفيذ تدابير دعم الدول والهيئات الجهوية والدولية في المجالين القانوني والقضائي”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 23-342
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- + 63 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-342
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادتين 5 مكرر و 5 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : 5 أكتوبر سنة 2023 م “المادة 5 مكرر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (69)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-342
مرسوم تنفيذي رقم 23-342 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1445 الموافق 27 سبتمبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير موظفي كتابة الضبط والإداريين
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت الأساسية والوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت الأساسية والوسائل
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية. 3
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-277
مرسوم تنفيذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت الأساسية والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القضاة
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل
-
قرار
قرارات مؤرخة في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام لمصالح السجون
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة لعصرنة العدالة
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون القانوني والقضائي
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمن المؤسسات العقابية
-
مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل ذي الحجّة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للتجارة في الولايات
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 410-02 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 02-410
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.