قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يحدّد قائمة منتوجات الصّيد البحري السامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-189 المؤرّخ في 19 جم ادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة منتوجات الصّيد البحري السامة.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة منتوجات الصّيد البحري السامة بملحق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة .2014 سيد أحمد فروخي الملحق قائمة منتوجات الصّيد البحري السامة الفصيلة الاسم المحلي الاسم العلمي سيجانيدي سمك الأرنب ذو سيجانوس بطن مخطط ريفولاتوس سيجانيدي سمك الأرنب ذو سيجانوس حافة ذيل مستقيمة لوريدوس تيتر أودونتيدي سمك الأرنب لاجوسيفالوس الوحشي سيليراتوس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.