ج.ر عدد 44 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 11 يوليو سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-187 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد قائمة آلات الصيد البحري المحظور استيرادها وصنعها وحيازتها وبيعها. 4 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 188 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات قنص الفحول واليرقانات والبلاعيط والدعاميص ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية وكذا كيفيات قنص ونقل واستيداع واستيراد وتسويق منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي. 5 مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7 مرسوم تنفيذي رقم 04-190 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.

مرسوم تنفيذي رقم 04-191 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال 2003 المتعلقة بشروط منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات كل الأشكال للمؤسسات العمومية. مراسيم فردية المعدلة بالمادة 41 من قانون المالية لسنة لفائدة البضائع المرسلة على سبيل الهبات الطابع الإنساني وكذا الهبات الممنوحة في

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرّم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرّم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004 ، الدينية والأوقاف. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة

يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون

2004 ، يتضمنان تعيين مديري جامعتين. 23 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقررات مؤرخة في 15 محرم و 15 صفر عام 1425 الموافق 7 مارس و5 لدى الجمارك .. وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، الشباب وإدماجهم. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، والتنظيم. أبريل سنة 2004 ، تتضمن اعتماد وكلاء

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون

23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 3 11 يوليو سنة 2004 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، أعمال الشباب. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، النخبة وذات المستوى العالي. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، والبحث… قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، الرياضة. قرارات مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة مديرين. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير رياضة

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير

2004، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-187 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004، يحدد قائمة آلات الصيد البحري المحظور استيرادها وصنعها وحيازتها وبيعها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إنشاء المصلحة الوطنية لحرس الشواطئ ، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة آلات الصيد البحري المحظور استيرادها وصنعها وحيازتها وبيعها. المادة 2 : يمنع في الصيد البحري استعمال : الجرافات الميكانيكية
  • المضخات
  • الصليب Andr - Saint 11 يوليو سنة 2004 م تنظيمية
  • الآلات المولدة للشحنات الكهربائية المواد السامة والقابلة للصدأ، المتفجرات والأسلحة النارية
  • الشباك المعقودة المنحرفة التي يفوق طولها 2,5 كلم
  • الشباك المعقودة والتي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 24 ميلمتر، الشباك العائمة والتي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 130 ميلمتر،
  • آلات نشيطة “جيبيات قاع البحر” والتي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 40 ميلمتر،
  • آلات نشيطة “الجيبيات السطحية “ والتي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 20 ميلمتر،
  • آلات نشيطة “الجيبيات شبه السطحية “ والتي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 40 ميلمتر، آلات نشيطة “جيبيات الجمبري “ والتي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن 40 ميلمتر،
  • تثبيت أجهزة تسمح بغلق أي جزء من عيون الشباك أو تصغير الأحجام. المادة 3 : لا يطبق منع الآلات أو المواد أو الوسائل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الصيد العلمي الممارس وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004. أحمد أويحيى

23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-188 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004، يُحدّد كيفيات قنص الفحول واليرقانات والبلاعيط والدعاميص ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية وكذا كيفيات قنص ونقل واستيداع واستيراد وتسويق منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمفتشيات البيطرية في المراكز الحدودية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحيّة والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري، للجمهورية الجزائرية / العدد 44 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 39 و 54 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات قنص الفحول واليرقانات والبلاعيط والدعاميص ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية وكذا كيفيات قنص ونقل واستيداع وتسويق منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2: يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي: اليرقانة : الشكل الأول الذي يتصف به عدد معين من الحيوانات عند خروجها من البيضة
  • البلعوط : مرحلة ما بعد اليرقة للأسماك، تتشكل من اليرقانات بعد تفريخها،
  • فرخ الحنكليس : مرحلة ما بعد اليرقة للأنقليس، البيضة : خلية ناتجة عن التلقيح تعطي، عن طريق الانقسام، كائنا حيوانيا أو نباتيا جديدا،
  • الدعموس : شكل يرقاني ناتج عن تبييضات الرخويات ثنائية الصمامات
  • السمك اليافع : هو سمك فتي لم يبلغ بعد مستوى النضج الجنسي. الفصل الثاني كيفيات قنص الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية المادة 3: يرسل طلب رخصة قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 جمادى الأولى عام 1425 ه | أو الزرع أو البحث العلمي ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية المنصوص عليها في أحكام المادة 39 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري ، ويجب أن يذكر فيه ما يأتي :

  • صفة صاحب الطلب، هدف العملية، تعيين مكان العملية الآلات و / أو التجهيزات المستعملة،
  • الاسم العلمي والعام للأنواع المعنية، مرحلة تنمية المنتوجات وكذا الكمية المطلوبة
  • مدة الرخصة أو فترة صلاحيتها . المادة 4 : بالنسبة للرخص التي تستلزم آراء سلطات أخرى، في مفهوم أحكام المادة 39 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، ترسل نسخة من ملف الطلب، لإبداء الرأي، إلى المصالح المعنية في الإدارات المكلفة بما يأتي : الصحة الحيوانية،
  • الموارد المائية، البيئة،
  • النقل
  • التجارة. يجب أن ترسل آراء هذه الإدارات إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الإرسال. المادة 5 : رخصة قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي، ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية، شخصية ويمكن إلغاؤها في حالة عدم احترام الشروط التي تحددها. تحدد شروط الرخصة ومحتواها بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. 11 يوليو سنة 2004 م الفصل الثالث كيفيات قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي واستيداعها واستيرادها ونقلها وتسويقها الفرع الأول القنص المادة 6 : من أجل المحافظة على الأنواع المائية وتجديدها، يجب أن يتم القنص في الوسط الطبيعي لمنتوجات الصيد البحري التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية بواسطة ما يأتي : شبيكات يتراوح قياس فتحة عيونها بين 1 و 2 مم،
  • شباك رفيعة ذات خيوط دقيقة وأعين صغيرة ) Subert ( شباك كيسية يتراوح قياس فتحة عيونها بين 3 و 5 مم،
  • غرابيل سلات أدراج، ملتقط الدعاميس مكدات حبال . المادة 7 : لا يمكن في كل الحالات، أن تستعمل إلا الآلات المنصوص عليها في الرخصة من أجل قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري التي لم تبلغ الأحجام القانونية الدنيا . المادة 8 : لا يرخّص باستعمال الشحنات الكهربائية إلا لأهداف علمية. يجب توضيح استعمال هذه التقنية في الرخصة. الفرع الثاني الاستيداع المادة 9 : يجب أن يتم استيداع وتخزين الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية ضمن شروط وحسب كيفيات يحددها الوزير المكلف بالصيد البحري.

23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2004 م الفرع الثالث الاستيراد المادة 10 : يخضع كل استيراد للفحول أو منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية لتسليم شهادة مطابقة من البلد الأصلي. الفرع الرابع التسويق المادة 11 : لا يمكن تسويق منتوجات الصيد البحري التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية إلا لأغراض التربية والزرع والبحث العلمي. المادة 12 : يخضع كل تصدير للفحول أو منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية إلى شهادة مطابقة تسلّمها السلطة المكلّفة بالصحة الحيوانية. الفرع الخامس النقل المادة 13 : يمنع نقل الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية مع منتوجات أخرى يمكن أن تلحق ضررا بصحتها أو تنقل لها العدوى. المادة 14 : يجب أن يتم نقل الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي في :

  • شاحنات تحاررية مزودة بأنظمة الأكسجة أو مخصصة لنقل الأنواع الحية شاحنات مزودة بأحواض عائمة)، – أكياس بلاستيكية (متعدد الأتلين متأكسجة جيدا مع احترام شروط النظافة وحفظ الصحة المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل،
  • في أعشاش رطبة معدة لنقل بيوض الأسماك، في أحواض. المادة 15 : يجب أن تشمل الرخصة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، خلال نقل الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية ، كلّ التعليمات الخاصة المتصلة بالنقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 7 الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 16 : تخضع كل عمليات الاستيداع والاستيراد والتصدير والنقل والتسويق إلى مراقبة وتفتيش مصالح السلطة البيطرية الوطنية، طبقا لأحكام القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 جمادى الأولى عام 1425 ه | وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية ومستحضرات تنظيف هذه المواد،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، لا سيما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-158 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999 الذي يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : منتوج الصيد البحري : كل الحيوانات أو أجزاء الحيوانات البحرية أو تلك التي تعيش في المياه العذبة أو الأجاجة، بما فيها بيوضها وبويضاتها وغددها التذكيرية، باستثناء الحيوانات المائية المحمية. 11 يوليو سنة 2004 م لا تعتبر الأسماك والرخويات والقشريات ذات الحجم التجاري التي تم قنصها في وسط طبيعي والمحتفظ بها حية لغرض بيع لاحق منتوجا لتربية المائيات ما دامت إقامتها في أحواض الأسماك ليس الهدف منها إلا إبقائها حية وليس لاكتسابها حجم أو وزن أكبر. منتوج تربية المائيات : كل منتوج ناتج من التربية أو زرع موجه لعرضه في السوق كسلعة غذائية. يعتبر كذلك كمنتوج تربية المائيات كل الأسماك والرخويات أو القشريات البحرية أو التي تعيش في المياه العذبة، أو الأجاجة، يتم إنتاجها أو قنصها في مرحلة تكون فيها يافعة أو على شكل بلعوط أو دعموص والتي تم المحافظة عليها إلى أن تبلغ الحجم التجاري المرغوب فيه للاستهلاك البشري أو للتحويل.
  • منتوج الصيد البحري وتربية المائيات الطازج : كل منتوج الصيد البحري وتربية المائيات لم يخضع لأية معالجة لحفظه.
  • منتوج الصيد البحري وتربية المائيات المبرد كل منتوج الصيد البحري وتربية المائيات تخفض درجة حرارته عن طريق التبريد وتضبط في حدود تقارب درجة حرارة 0 ( درجة مئوية). منتوج الصيد البحري وتربية المائيات المجمد : كلّ منتوج الصيد البحري وتربية المائيات خضع إلى عملية تجميد تسمح بالحصول على درجة حرارة داخلية تقلّ عن 18 ( درجة مئوية) أو تساويها بعد الاستقرار الحراري.
  • منتوج الصيد البحري وتربية المائيات المحضر : كل منتوج الصيد البحري وتربية المائيات خضع لعملية غيرت من تركيبة جسمه كإخراج الأحشاء وقطع الرأس والتقطيع واللولبة والفرم. منتوج الصيد البحري وتربية المائيات المحول : كل منتوج الصيد البحري وتربية المائيات خضع لعملية كيميائية أو فيزيائية كالتعليب والتسخين والتدخين والتمليح والتجفيف والتمليح بإضافة الماء أو التمليح بإضافة الماء والتوابل والتخمر أو خضع لتركيب بين مختلف هذه العمليات. تغليف منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات : العملية التي تتمثل في وضع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات داخل حاوية سواء كانت مكيّفة أم لا وبمعنى أوسع هذه الحاوية.

23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2004 م

  • ماء البحر أو الماء الأجاج النظيف : ماء لا يحتوي على جراثيم معدية ومواد خطيرة و/ أو العلق البحري السام بكمية من شأنها أن تؤثر على النوعية الصحية لمنتوجات الصيد البحري أو تربية المائيات. وسائل النقل : الأجزاء المخصصة للشحن في سيارات متنقلة على الطرقات وفي العربات المتنقلة على السكك الحديدية وفي وسائل النقل الجوية وكذا خزانات السفن أو الحاويات للنقل عن طريق البر والبحر والجو. سوق بيع الأسماك بالجملة : كل هيكل قاعدي تم إنشاؤه خصيصا لبيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بالجملة. السفينة المصنع : كلّ سفينة تخضع منتوجات الصيد البحري على متنها للتحضير والتحويل والتجميد يتبعها حتما توضيب أو تغليف محتمل. لا تعتبر سفن مصانع سفن الصيد البحري التي لا يمارس على متنها إلا تجميد و / أو طهي الجمبري والرخويات وكذا السفن التي لا يتم على متنها إلا التجميد. العرض في السوق : حيازة منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات أو عرضها قصد البيع. المادة 3: يجب أن تحفظ منتوجات الصيد البحري أو تربية المائيات الموجهة للعرض في السوق حية في ظروف الصحة والنظافة التي تحددها أحكام هذا المرسوم. المادة 4 : يمنع عرض منتوجات الصيد البحري السامة في السوق. تحدد قائمة منتوجات الصيد البحري السامة بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 5 : تحدد الحدود القصوى لوجود عناصر كيميائية وميكروبيولوجية وسامة معدية في منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالصيد البحري وحماية المستهلك والصحة الحيوانية. المادة 6 : تحدد قواعد النظافة وكذا الظروف الصحية المطبقة على المستخدمين الذين يتداولون منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري والفلاحة والصحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 9 الفصل الثاني قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات المادة 7 : يجب أن تبرد منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، فور وضعها على متن السفن، ما عدا تلك المحتفظ بها حية بواسطة الثلج أو بواسطة آلة تبريد توفر درجة حرارة تقارب 0 ( درجة مئوية). المادة 8 : يجب أن تتم عملية إخراج الأحشاء لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات مباشرة بعد وضعها على متن السفينة أو بعد وصولها إلى مؤسسات تداول المنتوجات على اليابسة. تغسل منتوجات الصيد البحري التي أخرجت منها الأحشاء ونزع منها الرأس دون تأخير بمياه غزيرة تكون صالحة للشرب أو بمياه البحر النظيف. المادة 9 : يجب أن تتم عمليات اللولبة والتقطيع ونزع الجلد أو التقشير في أماكن مختلفة عن تلك التي تستعمل من أجل الغسل وإخراج الأحشاء ونزع الرأس. تحفظ الهبر والقطع والأجزاء الأخرى لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للبيع طازجة بواسطة التبريد مباشرة بعد تحضيرها وتحفظ في درجة حرارة تقارب 0 ( درجة مئوية) إلى غاية وصولها إلى المستهلك. المادة 10 : يجب التأكد أثناء تفريغ منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات على وجه الخصوص مما يأتي : القيام بعملية التفريغ بسرعة، وضع منتوجات الصيد البحري دون تأخير في سوق بيع الأسماك بالجملة أو، إن اقتضى الأمر، في وسط محمي في الحرارة المطلوبة حسب طبيعة المنتوج وتغطى ، عند الاقتضاء، بالثلج في تجهيزات النقل والتخزين أو البيع أو في مؤسسة،
  • لا يسمح باستعمال الأجهزة التي يمكن أن تتلف النوعية الصحية لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 11 : يجب أن يقوم مسؤولو سفن الصيد البحري بعد تفريغ منتوجات الصيد البحري بتخلية الخزان والبلوعة الموجودة في قاع الخزان وتنظيف وتطهير كل مساحات الخزان وسطح السفينة والألواح المشكلة لها وللبلوعة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 جمادى الأولى عام 1425 ه | المادة 12 : يجب أن تتمّ كلّ معالجة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بصفة تمنع تكاثر الجراثيم الممرضة أو تكوين مركبات كيميائية سامة. المادة 13 : يفرض استعمال الماء العذب أو ماء البحر النظيف في جميع الاستعمالات. المادة 14 : يجب أن يُصنع الثلج المستعمل بالماء الصالح للشرب أو بماء البحر النظيف ويحضر ويتداول ويودع في ظروف من شأنها حمايته من كل عدوى. المادة 15 : يجب أن تكون كمية الثلج المستعمل كافية لتبقى درجة الحرارة داخل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات الطازجة تقارب 0 ( درجة مئوية )، يجب أن يوزع الثلج بطريقة تسمح بضمان تبريد فعال ومتجانس لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 16 : يجب أن تخضع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للتجميد إلى عملية تخفيض سريع لدرجة الحرارة للتقليل إلى أدنى حد من التغيرات التي يمكن أن تصيب تركيبتها. يجب أن تتم الكيفيات التقنية للتجميد طبقا للتنظيم المعمول به. يجب أن تحفظ هذه المنتوجات في الجهاز المجمد إلى غاية التجميد الكامل لها في درجة حرارة داخلية لا يجب أن تتعدى 18°م (تحت الصفر). تطبق الأحكام المنصوص عليها فيما يتعلق بإيداع المنتوجات المجمدة، على نقلها وعرضها وبيعها. غير أنه يمكن السماح خلال النقل والعرض والبيع برفع طفيف لدرجة الحرارة يقدر ب 3 م كحد أقصى. المادة 17 : يجب أن تتم عملية إزالة تجميد منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بصفة لا تسبب أي تلف للمنتوج. يجب أن تتم عملية إزالة تجميد منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بعيدا عن الأوساخ في درجة حرارة تتراوح بين 0° م و 2°م . يجب أن تحمل هذه المنتوجات عند عرضها للبيع إشارة واضحة تبين حالة إزالة تجميدها. 11 يوليو سنة 2004 م المادة 18 : تحدد معايير حفظ الصحة والنوعية المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا كيفيات مراقبتها الصحية عن طريق قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري وحماية المستهلك والصحة الحيوانية. الفصل الثالث قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على بناء المحلات وتهيئتها والتجهيز بالعتاد على متن سفن الصيد والسفن المصانع ومؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات على اليابسة وأسواق بيع السمك بالجملة. الفرع الأول الأحكام المشتركة المادة 19 : يجب على سفن الصيد البحري والسفن المصانع ومؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وأسواق بيع السمك بالجملة أن : تكون مبنية بواسطة مواد لا يمكن أن تلحق ضررا أو عدوى بمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، تتوفر على أماكن للتداول ذات مساحة كافية تسمح بالقيام بالعمليات الخاصة بتحضير منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتحويلها، تتوفّر على منشأة تسمح بتوفير أحسن ظروف العيش في المؤسسات حيث يتم حفظ الحيوانات حية مثل القشريات والرخويات والأسماك، وتكون مزودة بماء ذي نوعية مرضية حتى لا تنقل للحيوانات، أجسام ومواد مضرة تتوفر على جهاز للحماية من الحشرات والحيوانات المضرة تتوفر على تهوئة وإضاءة كافية. المادة 20 : يجب أن تودع كلّ مبيدات الجرذان ومبيدات الحشرات ومواد التطهير أو غيرها من المواد المضرة المستعملة في محلات أو خزانات تغلق بمفتاح وتتداول بصفة لا تسبب عدوى لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات.

23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2004 م الفرع الثاني الأحكام الخاصة بسفن الصيد البحري والسفن المصانع المادة 21 : يجب أن تزود سفن الصيد البحري التي تبقى من أجل الصيد البحري مدة تقل أو تعادل 24 ساعة بخزان حافظ للبرودة لإبقاء منتوجات الصيد البحري في درجة تقارب 0( درجة مئوية). يجب أن تزود سفن الصيد البحري التي تبقى من أجل الصيد البحري مدة تفوق 24 ساعة بمنشآت للتبريد. المادة 22 : يجب أن تكون منشآت الإيداع على متن سفن الصيد البحري معزولة عن الأماكن المخصصة للآلات وعن المحلات المخصصة للطاقم، بواسطة حواجز مسيكة لتفادي أية عدوى يمكن أن تصيب المنتوجات. المادة 23 : يجب أن تتوفّر السفن المصانع، على الأقل، على ما يأتي :

  • مساحة للاستقبال مخصصة لوضع منتوجات الصيد البحري على متن السفينة، تكون مساحتها كافية ومنشأة بصفة تسمح بالتنظيف بعد كل صيد وكذا حماية المنتوجات من تأثير الشمس وتغيرات الجو وكل مصدر للقذارة أو غيرها من العدوى، نظام لنقل منتوجات الصيد البحري من مساحة الاستقبال إلى أماكن التداول

  • تجهيزات خاصة بصرف الفضلات وكذا منتوجات الصيد البحري غير الصالحة للاستهلاك البشري،

  • منشآت تسمح بالتزود بالمياه الصالحة للشرب أو بماء البحر النظيف مدفوع بقوة. ويجب أن يقع منفذ ضخ ماء البحر في مكان لا يسمح بالتأثير على نوعية الماء المضخ بواسطة المياه القذرة والفضلات والمياه المستعملة في تبريد المحركات والتي يتم صرفها في البحر،

  • أماكن لإيداع المنتوجات المصنعة، ذات قياسات كافية،

  • محل لإيداع منتوجات التغليف يكون معزولا عن الأماكن التي يتم فيها تحضير منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتحويلها. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 11 الفرع الثالث أحكام خاصة بأسواق بيع الأسماك بالجملة المادة 24 : يجب أن تكون لأسواق بيع الأسماك بالجملة أماكن مخصصة لاستقبال منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات معزولة عن أماكن إيداعها وأماكن بيعها. المادة 25 : يجب أن تتوفّر أسواق بيع الأسماك بالجملة على غرف باردة ذات سعة كافية لإيداع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات قبل عرضها للبيع أو بعد بيعها وفي انتظار نقلها نحو مكان الاتجاه. المادة 26 : يجب أن تستعمل محلات وعتاد أسواق بيع السمك بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات فقط. المادة 27 : يمنع إدخال أجهزة في أسواق بيع السمك بالجملة من غير تلك المستعملة من أجل شحن وتفريغ منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 28 : يجب أن تتوفّر أسواق بيع السمك بالجملة على مخزن للتبريد قابل للغلق بمفتاح لوضع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات المحجوزة أو المحظورة. الفرع الرابع أحكام تتعلق بنظام المراقبة الذاتية المادة 29 : يوضع نظام المراقبة الذاتية على متن السفن المصانع في مؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات على اليابسة. تحدد شروط وكيفيات تنفيذ نظام المراقبة الذاتية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالصحة الحيوانية. الفصل الرابع قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على تغليف منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وإيداعها ونقلها المادة 30 : دون الإخلال بالتنظيم المعمول به يجب أن تراعى في مواد تغليف منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا حاويات إيداعها ونقلها، قواعد الصحة الآتية :

  • الحفاظ على الخصائص الذوقية لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات والمستحضرات،

  • أن لا تنقل إلى منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات مواد مضرة بالصحة البشرية. تحدد المواصفات التقنية للحاويات من أجل إيداع ونقل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلّف بالصحة الحيوانية. المادة 31 : يجب أن تودع مواد التغليف الخاصة بمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات في مكان معزول عن مكان الإنتاج ويكون محميا من كل عدوى. المادة 32 : يمنع إيداع أو نقل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات مع منتوجات أخرى قد تؤثر على نظافتها أو تلحق بها عدوى. يجب أن تبعد الأحشاء والأجزاء التي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العمومية عن المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري. ويجب أن تحفظ الكبد والبيوض وغدد التذكير الموجهة للتسويق بواسطة الثلج أو عن طريق التجميد. المادة 33 : يجب أن تكون وسائل نقل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات منشأة ومجهزة بصفة تضمن المحافظة على درجات الحرارة المحددة في التنظيم المعمول به. يجب أن تكون الجوانب الداخلية لهذه الوسائل ملساء وسهلة التنظيف والتطهير. ويجب أن تكون المستودعات ووسائل النقل المبردة مزودة بجهاز لتسجيل درجة الحرارة يوضع بصفة تسمح بالاطلاع عليه بسهولة. الفصل الخامس قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على بيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات المادة 34 : يجب أن تنقل منتوجات الصيد البحري بعد التفريغ دون تأخير إلى أماكن البيع مغطاة بالثلج، أو تودع في غرف باردة كما هي محددة في أحكام هذا المرسوم. ويجب على بائعي منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتجزئة أو محوليها أن يقوموا بحفظها وفقا لدرجات حرارة تتراوح بين 0°م و 2°م . 11 يوليو سنة 2004 م المادة 35 : يجب أن تكون الرفوف المخصصة لعرض منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات كما يأتي : مهيأة بصفة تسمح بتسرب الماء الناتج عن ذوبان الثلج ، دون إلحاق خطر العدوى للمنتوجات الموضوعة في مستوى أدنى، يجب أن توضع هذه الرفوف في مكان مرتفع يفصلها عن الأرض وتكون محمية من الشمس أو تقلبات الجو وتنظف بعد كل يوم للبيع. ويجب أن يضبط منحدر الأرض بصفة تسمح بتوجيه المياه المترسبة أو مياه الغسل إلى فتحة مخصصة لتصريف المياه، تكون مزودة بشباك ومشعب يجب أن تكون مبردة من أجل بيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات المجمدة. المادة 36 : يجب أن تكون منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات خلال عرضها للبيع كما يأتي : مغطاة بثلج مسحوق، مصنفة حسب النوعية ومفروزة بصفة تكون فيها كل منتوجات الصندوق من نفس النوع ونفس الحجم ونفس النوعية

  • أن تسلّم في تغليف مطابق للتنظيم المعمول به. المادة 37 : تحدد شروط وكيفيات عرض منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات الطازجة للبيع بالتجزئة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المكلّف بالصّحة الحيوانية. الفصل السادس أحكام نهائية المادة 38 : يوسع تطبيق الاعتماد الصحي المنصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 82-04 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه إلى السفن المصانع ومؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وأسواق بيع السمك بالجملة وإلى وسائل نقل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. بالنسبة لهذه المؤسسات وبالإضافة إلى الشروط المحددة في المرسوم المذكور أعلاه، يمنح الاعتماد الصحي مع مراعاة احترام التعليمات التي ينص عليها هذا المرسوم.

23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2004 م المادة 39 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 158-99 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-190 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 359 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لا سيما المادة 35 منه وبمقتضى القانون رقم 1001 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم للجمهورية الجزائرية / العدد 44 13 وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. تستثنى النشاطات الخاضعة للقانون رقم 10-01 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، من مجال تطبيق هذا المرسوم. المادة 2 : يمنح الاعتماد الوزير المكلف بالمالية في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب صاحب الطلب دفتر الشروط حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم. يجب أن يكون رفض الاعتماد مبررا ومبلّغا.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 جمادى الأولى عام 1425 ه | يمكن سحب الاعتماد في حالة مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها أو إذا ثبت أن الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط والشكليات المرتبطة بها لم تستوف. لا يمكن أن يصدر سحب الاعتماد إلا على أساس تقرير مفصل من المصالح الجبائية المؤهلة في أجل ثلاثين (30) يوما من إعذار المستورد أو المسترجع المؤهل. المادة 3 : يسلّم الاعتماد إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسجلين قانونا في السجل التجاري لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين أو نشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها المادة 4 : يشترط منح الاعتماد بإيداع ملف لدى الإدارة الجبائية يسنده اكتتاب دفتر الشروط قانونا . يحتوي ملف الاعتماد على الوثائق الآتية : طلب خطي يبين طبيعة الاعتماد المطلوب، 11 يوليو سنة 2004 م نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من السجل التجاري، نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من عقد ملكية المحل المخصص الممارسة النشاط أو، عند الاقتضاء ، نسخة من عقد الإيجار ، نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من القانون الأساسي بالنسبة للشركات

  • إثبات اكتتاب كفالة مضمونة الوفاء حسب نفس الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 10 من قانون الضرائب غير المباشرة. المادة 5 : تحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير المالية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004. أحمد أويحيى الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله. المتصرف بصفة مقر الشركة أو العنوان. المسمى أدناه : مستورد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين (1) مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة (1) أطلب الاعتماد بصفة : مستورد (1) مسترجع ومؤهل (1) وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية : (1) أشطب العبارة غير الملائمة

23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2004 م القسم الأول الالتزامات المشتركة المتعلقة باستيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين واسترجاع المعادن الثمينة وتأهيلها المادة الأولى : على الأشخاص المعتمدين قانونا التصريح باطلاعهم على النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما قانون الضرائب غير المباشرة والمرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين، و نشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. المادة 2 : على الأشخاص المعتمدين قانونا بصفتهم مستوردين للذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين و بصفتهم مسترجعين ومؤهلين للمعادن الثمينة، التصريح بأن جميع المحلات بالإضافة إلى الأحكام الخاصة المتعلقة بالبيئة والأمن، قد هيئت حسب المقاييس المنصوص عليها في هذا المجال، ويلحقون بدفتر الشروط هذا كشفا يتضمن ما يأتي : مخطط بنسبة أبعاد مصغرة، يبين الوضعية العامة للمحل بالنسبة للطريق العمومي وكذا بالنسبة للمحلات المجاورة سواء التجارية منها أو السكنية. قائمة يذكر فيها ما يأتي : *تعيين وتخصيص المحلات والورشات والمخازن والتوابع الأخرى

  • عدد وموضع الآلات والمعدات المخصصة لعمليات استرجاع وتصفية وتصفيح المعادن الثمينة. ترخيص من الحماية المدنية فيما يتعلق بتخزين المواد الخطرة والمحاليل الكيمائية المضرة وقواعد الأمن الخاصة بانبعاث الأدخنة الغازية. المادة 3 : يجب على الأشخاص المعتمدين قانونا الذين يقومون بعمليات استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين وكذا عمليات استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها ، إثبات وجود المحل المخصص لممارسة نشاطهم، بتقديم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من عقد الملكية أو، عند الاقتضاء، بتقديم نسخة من عقد إيجار معد لذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 15 إذا كان المترشح يمتلك، بالإضافة إلى مؤسسته الرئيسية، فرعا أو عدة فروع أو وكالات ، فإنه يجب عليه إثبات ملكيته كل هذه المحلات، أو تقديم عقد أو عقود الإيجار الخاصة بها المادة 4: يجب أن تهيأ المحلات المخصصة لممارسة النشاط حسب المقاييس المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة. وتجب تهيئتها بالكيفية التي تسهل العمليات التي يقوم بها أعوان الإدارة الجبائية أثناء تدخلهم. يمنع كل اتصال بين هذه المحلات والمحلات المجاورة المخصصة لنشاطات تجارية أخرى أو تلك المعدة للاستعمال السكني. يجب أن تكون الفتحات الضوئية والنوافذ المطلة على الطريق العمومي أو على الملكيات المجاورة، مزودة بأقفال ملائمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص. المادة 5 : يجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين و نشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، سهلة البلوغ للمراقبة خلال الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ودون أي إجراء مسبق. المادة 6 : يجب تبليغ الإدارة الجبائية بكل التغييرات في الوضعية مقارنة إلى ما تم التصريح به بموجب دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يجب على الأشخاص المعتمدين قانونا، مهما تكن طبيعة نشاطهم، أن يمسكوا سجلا خاصا بكل صنف من العمليات، مرقما ومؤشرا عليه من رئيس مفتشية ضمان “الوعاء” المختصة إقليميا. ويجب أن يسجلوا في هذا السجل، بحبر لا يمحى، دون بياض أو شطب أو إضافة، وعند القيام بذلك، كل عمليات دخول وخروج المواد الأولية الثمينة والمعادن الثمينة المصنوعة. يضبط هذا السجل كل ثلاثة (3) أشهر، ويسلّم إلى مفتشية الضمان المعنية كشف محرر في نموذج تحدده الإدارة الجبائية يبين بالتفصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة ومصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن بعناوينهم.

المادة 8 : يتعين على الأشخاص المعتمدين قانونا بصفتهم مستوردين للذهب والفضة أو مسترجعي الذهب والفضة ومؤهلين للمعادن الثمينة إعداد فواتير طبقا للأصول الواجبة، وحسب القواعد المحددة بموجب القانون المعمول به، فيما يخص كل عمليات البيع التي يحققونها. المادة 9 : يجب على الأشخاص المعتمدين قانونا بصفتهم مستوردي الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين أو مسترجعين ومؤهلين للمعادن الثمينة، أن يسلموا إسنادا إلى فواتير البيع، بطاقة تقنية توضح حسب الحالة، الطبيعة والعدد والوزن والعيارات المناسبة للمواد الأولية الثمينة أو المصنوعات. يسلم نموذج البطاقة التقنية على مستوى مفتشية الضمان المختصة إقليميا. القسم الثاني الالتزامات الخاصة المتعلقة باستيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين المادة 10 : لا يمكن مستوردي الذهب والفضة المصنوعين أن يدخلوا إلى التراب الوطني إلا المصنوعات التي تتوفر فيها مقاييس الحد الأدنى للعيارات المحددة قانونا. المادة 11 : يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين قانونا بصفتهم مستوردين للذهب والفضة غير المصنوعين، أن يسلموا إلى أعوان الجمارك الكميات المستوردة. بعد إتمام إجراءات الجمركة، تشمع مصالح الجمارك للمركز الحدودي وترصص الطرود المحتوية على هذه المواد . المادة 12 : يجب على الأشخاص المعتمدين والمسجلين قانونا في السجل التجاري، الذين يزاولون عمليات استيراد الذهب والفضة المسترجعة قبل إدخال هذه المواد إلى التراب الوطني، المرور على المسبكة حتى تقدم لرجال الجمارك في شكل سبائك. ومهما يكن من أمر ، فإنه لا يمكن أن تكون هذه المواد أقل من العيار الأدنى القانوني المطابق لطبيعة المعدن الثمين. 11 يوليو سنة 2004 م المادة 13 : يتعين على مستوردي الذهب والفضة غير المصنوعين أن يكتتبوا تصريحا لدى مفتشية الضمان المختصة إقليميا خلال 72 ساعة بعد إجراءات الجمركة، بوصول الكميات المستوردة، تسنده الوثائق الجمركية القانونية. بعد اكتتاب التصريح بالوصول، وعند تعذر حضور مصالح الضمان خلال 72 ساعة الموالية للمعاينة المادية، فإنه يمكن المستورد أن يقوم بفتح الطرود بنفسه والتصرف في البضاعة بكل حرية. المحاسبة الخاصة بالمواد مسك الحسابات الدخول والخروج) المادة 14 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة، فإنه يجب على الأشخاص الممارسين نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين أن يمسكوا، في مؤسستهم الرئيسية وفي كل فرع أو وحدة، محاسبة خاصة بالمواد في دفتر مرقم ومؤشر عليه من مفتشية الضمان المختصة إقليميا. ويجب أن يدون في هذا الدفتر يوميا : عند الدخول : 1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمصنوعات من الذهب والفضة التي يشترونها، مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم لديهم شراء هذه المواد، 2 – تاريخ العمليات اليومية (الشراء)، 3 - تواريخ وأرقام فواتير الشراء، 4 - الفوائض الملاحظة عند عمليات الجرد، 5 - كميات المواد المستوردة مع ذكر مراجع وثائق الجمركة. عند الخروج : 1 -طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمصنوعات من الذهب والفضة المبيعة 2 – تاريخ العمليات اليومية (المبيعات) مع ذكر أرقام وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف الجبائي، 3 - النواقص الملاحظة أثناء عمليات الجرد. المادة 15 : يقفل ويوازن الحساب المذكور في المادة 14 أعلاه، في تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة أو عند الإحصاءات التي تتم خلال السنة.

23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2004 م القسم الثالث الالتزامات الخاصة المتعلقة بممارسة نشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها المادة 16: يجب على طالب الاعتماد بصفته مسترجعا ومؤهلا للمعادن الثمينة، أن يمتلك تجهيزا تقنيا ملائما للقيام بعمليات تأهيل وتصفية هذه المواد. المادة 17 : لا يمكن أن تطل المحلات والورشات المخصصة لتأهيل وتصفية المعادن الثمينة وتلك المخصصة لبيع هذه المواد إلا على الطريق العمومي. المادة 18 : لا يمكن الأشخاص المعتمدين قانونا بصفتهم مسترجعين ومؤهلين للمعادن الثمينة إعادة بيع المواد المسترجعة محليا ، على حالتها. لا يمكن أن تتم عملية بيع هذه المواد إلا بعد إخضاعها لعملية التصفية. المادة 19 : يجب على الأشخاص المعتمدين قانونا بصفتهم مسترجعين ومؤهلين للمعادن الثمينة مسك محاسبة مادية في مؤسستهم الرئيسية وفي كل فرع أو وحدة، في دفتر مرقم ومؤشر عليه من رئيس مفتشية الضمان المختصة إقليميا. يجب مسك حسابين (2) إجباريا : 1 - المواد الثمينة المسترجعة 2 - المواد الثمينة المحصل عليها بعد التصفية. المادة 20 : يقيد في حساب المواد الثمينة المسترجعة “ عند الدخول : 1- وزن المواد الثمينة المسترجعة مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم لديهم شراء هذه المواد مع الإشارة إلى الطبيعة والعيارات المطابقة لها، 2 - الكميات المقرّ بها عند أول جرد أو تلك المتبقية من آخر قفل للحساب والمشكلة للمخزون الأولي، 3 - الفوائض المسجلة خلال عمليات الجرد. ويسجل عند الخروج : 1 - وزن المواد الثمينة الخاضعة لعمليات التصفية، 2 - النواقص المسجلة أثناء عمليات الجرد. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 17 المادة 21 : يقيد في حساب “ المواد الثمينة المحصل عليها بعد التصفية عند الدخول : 1 - كميات الذهب الخالص والفضة الخالصة المحصل عليها بعد التصفية والموجهة لوضعها في السوق، 2 - الكميات المقر بها عند الجرد الأول أو تلك المتبقية من آخر قفل للحساب والمشكلة للمخزون الأولي، 3 - الفوائض المسجلة خلال عمليات الجرد. ويسجل عند الخروج : 1 - الكميات المبيعة 2 - النواقص المسجلة أثناء عمليات الجرد. المادة 22 : يقفل ويوازن الحسا بان المذكوران في المادتين 20 و 21 أعلاه في 31 ديسمبر من كل سنة أو عند الإحصاءات التي تتم خلال السنة. إمضاء صاحب الطلب حرّر ……………. في مرسوم تنفيذي رقم 04-191 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدلة بالمادة 41 من قانون المالية لسنة 2003 المتعلقة بشروط منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لفائدة البضائع المرسلة على سبيل الهبات إلى الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني وكذا الهبات الممنوحة في كل الأشكال للمؤسسات العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 جمادى الأولى عام 1425 ه | وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى قانون الرسوم على رقم الأعمال، لاسيما المادة 9-11 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، لاسيما المادة 41 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدلة بالمادة 41 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 المتعلّقة بشروط منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لفائدة البضائع المرسلة على سبيل الهبات إلى الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني وكذا الهبات الممنوحة في كل الأشكال للمؤسسات العمومية. المادة 2 : تمنح الاستفادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للبضائع المرسلة على سبيل الهبات إلى الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني المؤسسة قانونا وفقا لأحكام القانون رقم 90–31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات، إذا كانت موجهة للتوزيع مجانا على منكوبين أو محتاجين أو فئات أخرى من أشخاص تستحق المساعدة، أو لاستعمالها لغايات إنسانية أخرى. تستفيد من هذا الإعفاء أيضا الهبات الممنوحة في كل الأشكال، لفائدة المؤسسات العمومية. 11 يوليو سنة 2004 م المادة 3 : من أجل تطبيق الامتياز المذكور أعلاه، تسلم المصالح المعنية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية للجمعيات والمصالح الخدمات المستفيدة شهادة وفق النموذج المبين في الملحق الأول، تثبت الطابع الإنساني للهبة. يجب أن ترفق هذه الشهادة بالموافقة على استقبال الهبة المعنية، طبقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه . تسلّم هذه الشهادة، عند كل طلب إعفاء إلى المصالح الجبائية المختصة إقليميا التي تسلّم على ضوء هذه الوثيقة، شهادة إعفاء وفق النموذج المرفق في الملحق الثاني والتي تقدّم لمكاتب الجمارك المختصة قصد وضع البضائع المستلمة قيد الاستهلاك. فيما يخص المؤسسات العمومية، فإنه يجب عليها من أجل تطبيق الإعفاء المذكور أعلاه، أن تطلب من المصالح الجبائية التي تتبعها ، شهادة إعفاء وفق النموذج المرفق في الملحق الثالث التي تسلّم لمكتب الجمارك المختص قصد وضع البضائع موضوع الهبة قيد الاستهلاك. المادة 4 : يترتب على الاستعمال لغايات غير تلك التي منح من أجلها الإعفاء، التطبيق الفوري للرسم على القيمة المضافة، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 116 إلى 139 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وبكل أثر قانوني قد ينتج عن ذلك. المادة 5 : يجب أن تحتوي شهادة إثبات الطابع الإنساني للهبة على قائمة البضائع المستلمة ومنشئها وقيمتها. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004. أحمد أويحيى

23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 19 11 يوليو سنة 2004 م الملحق الأول (2/1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية مديرية الحياة الجمعوية شهادة إثبات الطابع الإنساني للهبات الممنوحة لفائدة الجمعيات ومصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني ( المادة 41 من قانون المالية لسنة 2003 المعدّلة للمادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال) إن مدير بناء على طلب الشهادة المقدمة بتاريخ من الجمعية أو مصلحة الخدمات ذات الطابع الإنساني المسماة

  • وبناء على الوثائق التي قدمتها لدعم هذا الطلب. يشهد بالطابع الإنساني للهبة، المتكونة من البضائع المذكورة في القائمة الملحقة بهذه الشهادة، والممنوحة لفائدة الجمعية أو مصلحة الخدمات. الجمعية المسماة المعتمدة تحت رقم وهدفها تم الحصول على هذه الهبة من ومبلغها الإجمالي حرر ب في الإمضاء

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 جمادى الأولى عام 1425 ه | 11 يوليو سنة 2004 م الملحق الأول (2/2) قائمة البضائع المستلمة على سبيل الهبة الرقم التسلسلي | اسم وعنوان الواهب | طبيعة البضاعة القيمة الوحدوية خارج مبلغ الرسم على القيمة الرسم على القيمة المضافة المضافة المقابل المبلغ الإجمالي خارج الرسم على القيمة المضافة المبلغ الإجمالي للرسم على القيمة المضافة

23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 21 11 يوليو سنة 2004 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب ل………… مفتشية الضرائب شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة على البضائع الممنوحة في شكل هبة لفائدة الجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني ( المادة 41 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003). أنا الممضي أسفله ( الاسم واللقب) بصفتي رئيس الجمعية المسماة المعتمدة بتاريخ تحت رقم وهدفها أشهد بأن البضائع (1) المستلمة كهبة موجهة لتوزيعها مجانا للمنكوبين، ولذوي الحاجة أو لفئات أخرى من الأشخاص تستحق المساعدة أو لاستعمالها لأغراض إنسانية أخرى. تم الحصول على هذه الهبة من و مبلغها الإجمالي خارج الرسم على القيمة المضافة. (بالأحرف الكاملة) (بالأرقام) منها كرسم على القيمة المضافة. أتعهد بدفع مبلغ الرسم أعلاه في حالة ما إذا لم توجه هذه البضائع إلى الغاية التي استدعت الإعفاء دون المساس بالغرامات المنصوص عليها في المواد من 116 إلى 139 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وما يترتب عليها من آثار قانونية قد تنتج عن مثل هذا التحويل عن الوجهة. (1) البضائع المعنية هي تلك المذكورة في القائمة الملحقة بشهادة إثبات الطابع الإنساني للهبات الممنوحة لفائدة الجمعيات ومصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني المقدمة من طرف المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

22 11 يوليو سنة 2004 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية الضرائب الولاية………… مفتشية الضرائب شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة ( المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدّلة بالمادة 41 من قانون المالية لسنة 2003). أنا الممضي أسفله أمارس نشاط وأتمتع بصفة مؤسسة عمومية معفى طبقا لأحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدّلة بالمادة 41 من قانون المالية لسنة 2003 : أقر أن البضائع التالية : من مصدر والتي سلمت لي بمبلغ خارج الرسم على القيمة المضافة قدره : على سبيل هبة من ومبلغها خارج الرسم على القيمة المضافة قدره : دج موجهة للاستعمال في حاجات التسيير ألتزم بدفع مبلغ الرسم على القيمة المضافة المذكورة أعلاه في حالة استعمال هذه البضائع لغايات غير تلك التي منح من أجلها الإعفاء دون المساس بالعقوبات المذكورة في المواد 116 إلى 139 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وبكل أثر قانوني قد ينتج عن ذلك. الجزائر في تأشيرة رئيس المفشية

23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 11 يوليو سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد حساني، بصفته أمينا عاما لوزارة الشباب والرياضة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرّم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الحميد قرفي، بصفته أمينا عاما لوزارة العلاقات مع البرلمان. فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004 يعين السيد علي حمي، أمينا عاما لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004 ، يتضمنان تعيين مديري جامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004 تعين السيدة نادية خضار ، زوجة ميمون، مديرة لجامعة البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1425 الموافق 8 مارس سنة 2004 يعين السيد محمد نمامشة، مديرا لجامعة قالمة. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقررات مؤرخة في 15 محرم و 15 صفرعام 1425 الموافق 7 مارس و 5 أبريل سنة 2004، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يعتمد السيد طبيب مولود، عنوانه ص.ب 273 بن عكنون - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004، يعتمد السيد طالبي العمري، الساكن بثنية النصر – برج بوعريريج، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يعتمد السيد ميزي علاوة عبد الحفيظ، الساكن بحي 300 مسكن عمار C9 رقم 268 إحدادن - بجاية، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يعتمد السيد قروش مختار ، عنوانه ص.ب 22 ممر بريد البلاعة العلمة . سطيف، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يعتمد السيد ابراهيمي جمال الساكن عند براهيمي البشير تاجر الحي القديم بني سليمان - المدية، وكيلا لدى الجمارك.

بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يعتمد السيد قادري ليازيد، الساكن ب 38 شارع عسلة حسين - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004، تعتمد الآنسة عليتوش آمال الساكنة بحي FOUGEROUX عمارة 13 W رقم 8 بوزريعة - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يعتمد السيد أمجكوح عميروش ، الساكن عند حشيش فريد 18 شارع عرباجي عبد الرحمان القصبة - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004، يعتمد السيد شنوفي محمد، عنوانه صندوق بريد 121 العزيزية - المدية وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يعتمد السيد غرمول سمير ، الساكن بحي سماعين يفصح عمارة 12 رقم 36 باب الزوار - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرّخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يعتمد السيد بودية صفيان ، الساكن ببني سليمان - المدية، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يعتمد السيد رفاد عبد القادر ، الساكن بحي قاريدي 1 عمارة 32 رقم 2 القبة - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004، تعتمد الأنسة آيت عمارة نصيرة، الساكنة ب 12 شارع أوز غدود محمد أمقران القصر - بجاية، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يعتمد السيد حنيش عبد الحفيظ، الساكن ب 2 شارع “ب” حي عبد القادر قسنطينة، وكيلا لدى الجمارك. 11 يوليو سنة 2004 م بموجب مقرر مؤرّخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004، تعتمد شركة تضامن مالكي رشيد وأبنائه عبور، الكائن مقرها ب 24 نهج زيغوت يوسف - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يعتمد السيد بوكاكيو إبراهيم، الساكن ب 165 نهج كريم بلقاسم - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يعتمد السيد رمضان صالح، الساكن بحي بوكلوف مبروك شقة رقم 113 رمضان جمال - سكيكدة ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يعتمد السيد عتومي إيدير ، الساكن ب 2 شارع قاسمي لخضر القصر - بجاية، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يعتمد السيد درمش محمد، الساكن بحي الإخوة بلقاسم عمارة ب 1 شقة رقم 167 تنس - الشلف ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004، يعتمد السيد كسران سيد علي الساكن ب 11 شارع محمود خليلي بلوزداد - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية الشباب وإدماجهم. إن وزير الشباب والرياضة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2004 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد يوسف يخلف، مديرا لترقية الشباب وإدماجهم بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد يوسف يخلف، مدير ترقية الشباب وإدماجهم الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004. عبد العزيز زياري قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتنظيم. إن وزير الشباب والرياضة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 – 145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 44 25 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد كمال قمار ، مديرا للتعاون والتنظيم بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كمال قمار، مدير التعاون والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004. عبد العزيز زياري قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط أعمال الشباب. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 – 145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد فريد بوخالفة، مديرا لتنشيط أعمال الشّباب بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد بوخالفة، مدير تنشيط أعمال الشباب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 جمادى الأولى عام 1425 ه | المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004. عبد العزيز زياري قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير رياضة النخبة وذات المستوى العالي. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد رابح منصر، مديرا الرياضة النخبة وذات المستوى العالي بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رابح منصر، مدير رياضة النخبة وذات المستوى العالي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004. عبد العزيز زياري 11 يوليو سنة 2004 م قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والبحث. إن وزير الشباب والرياضة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 – 145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد حسين رويبي، مديرا للتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حسين رويبي، مدير التكوين والبحث، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004. عبد العزيز زياري قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير الرياضة. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عبد العظيم بلبكري، مديرا لتطوير الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد العظيم بلبكري، مدير تطوير الرياضة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004. عبد العزيز زياري قرارات مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين إن وزير الشباب والرياضة، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، للجمهورية الجزائرية / العدد 44 27 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 – 145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد نور الدين محمد شامة، نائب مدير للميزانية بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين محمد شامة، نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004. عبد العزيز زياري إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد نور الدين أودني، نائب مدير للمستخدمين بوزارة الشباب والرياضة

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 جمادى الأولى عام 1425 ه | يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين أودني، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004. عبد العزيز زياري إن وزير الشباب والرياضة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 11 يوليو سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 – 145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد نصر الدين طالبي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نصر الدين طالبي، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004. عبد العزيز زياري مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة