قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006، يجعل منهج تحديد نسبة الآزوت القاعدي المتبخر الإجمالي في منتوجات الصيد البحري إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب ع ام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة الآزوت القاعدي الإجمالي المتبخر في منتوجات الصيد البحري إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحديد نسبة الآزوت القاعدي الإجمالي المتبخر في منتوجات الصيد البحري، فإن مخابر مراقبة الجودة و قمع الغش و المخابر المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق .
كما يجب أن يستعمل المخبر عند الأمر بإجراء خبرة، هذا المنهج.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة .2006 الهاشمي جعبوب 27 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2006 م الملحق منهج تحديد نسبة الآزوت القاعدي المتبخر الإجمالي في منتوجات الصيد البحري .1 تعريف :
تنطبق تسمية آزوت قاعدي متبخر إجمالي على المجموعة المتكونة من الآمونياك و الآمينات المتبخرة.
تتناسب كمية الآزوت القاعدي المتبخرالإجمالي لمادة غذائية، مباشرة مع مستوى الهدم البروتيني.
2 . مبدأ المعايرة :
يتم جرالآزوت القاعدي المتبخر الإجمالي المزاح ب واسطة كربون ات الل يتيوم (قاعدة ضعيفة لاتحلل لا اليوريا، لاالبروتيدات ولا الأحماض الأمينية) ببخار الماء. تعاير القطارة بحمض الكبريت.
3 . التجهيزات :
- إناء كروي بيركس سعته 500 ملل،
- جهاز مبرد،
- جهاز موصول بأنبوب مبرد مستقيم،
- بيشرسعته 100 ملل.
تبين التجربة أنه من المستحسن استعمال جهاز ذو ترويض كروي مثبت بملاقط، تتفكك بسهولة حتى في الحرارة وتضمن كتيمية كافية.
4 . الكواشف : 1.4 ماء حديث التقطير. 2.4 سيليكون رودورسيل Rhodorsil( ) مانع لتكوين الرغوة). )*( 3.4 فيروسيانور البوتاسيوم %15 في الماء. 4.4 أستات الزنك %30 في الماء. 5.4 محلول فينول فتاليين %2 في كحول ذو .°90 6.4 محلول كربونات الليثيوم حتى التشبع (حوالي .)%8 )*( يسمح المركب المتكون من السيليكون المانع لتشكل الرغوة المضايقة بتسخين سريع، يحقق كل من فيروسيانور البوتاسيوم و أستات الزنك عملية التصفية التي تضمن حجز البروتيدات.
كما أن إضافة بعض جزيئات من حجر الكدان الكبريتية تنظم عملية الغليان. 7.4 محلول مائي لأليزارين السلفونات الصوديوم .%0,5 8.4 محلول حمض الكبريت 0,1 نظامية.
5 . طريقة العمل :
- توزن 10 غ من المنتوج المراد تحليله. إذا كان المنتوج محفوظ في الزيت (سردين معلب) أو في سائل (سمك التونة على الحالة الطبيعية)، يجب تجفيفه بين أوراق الترشيح.
- يوضع في قارورة أسطوانية الشكل سعتها 250 ملل (عريضة الفتحة) مع 50 ملل من الماء المقطر.
- يسحق بواسطة جهاز خلط سريع.
- يسكب المسحوق داخل الإناء الكروي لجهاز التقطير.
- تغسل القارورة وساق جهاز السحق بواسطة 50 ملل من الماء.
تسكب مياه الغسل داخل الإناء الكروي. ثم يضاف على التوالي مع الرج في كل مرة :
- 3 قطرات من رودورسيل (lisrodohR)،
- 1 ملل من محلول فيروسيانور البوتاسيوم،
- 1 ملل من محلول أستات الزنك،
- 5 قطرات من محلول فينول فتاليين،
- 20 ملل من محلول كربونات الليثيوم.
يرافق هذه الإضافة الأخيرة تغييرا في لون الفينول فتاليين إلى الأحمر الخالص.
يربط الإناء الكروي مباشرة بالمبرد النازل الذي يدخل طرفه داخل بيشر سعته 100 ملل يحتوي على 20 ملل من الماء المقطر و 5 قطرات من الأليزارين. يجب أن تسقط القطارة مباشرة في هذا الخليط، بحيث يكون الطرف الأسفل للمبرد مغمورا.
يسخن الإناء الكروي حتى الغليان، وعند بداية تغير الأليزارين إلى اللون البنفسجي، تواصل عملية التقطير لمدة 10 دقائق. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يفصل الإناء الكروي عن المبرد.
يغسل جهاز التقطير و تجمع مياه الغسل داخل البيشر.
يعاير الآزوت القاعدي المتبخر الإجمالي بواسطة محلول حمض الكبريت 0,1 نظامية، بتغير لون الأليزارين إلى الأصفر القشي.
6 . التعبير عن النتائج :
يعبرعن الآزوت القاعدي المتبخر الإجمالي بالآمونياك ( =NH3 .)17 ترد النتيجة إلى 100 غ من المنتوج.. ليكن ن عدد المليلترات من حمض الكبريت 0,1 نظامية المستعمل للتعديل.
لدينا :
الآزوت القاعدي المتبخر الإجمالي A.B.V.T (مغ/ 100 /غ = 1,7 x ن x 10 17= ن) ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.