مرسوم تنفيذي رقم 08-313 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسرم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 – 174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
" المادة 6 : - -تكوين قاعدة معطيات حول الواردات والصادرات وبطاقية وطنية حول المتعاملين المتدخلين في عمليات التجارة الخارجية،
- ضمان عملية متابعة اقتصادية عبر متابعة تطور الوضعية السائدة في السوق الدولية للمواد التي تشكل أهمية بالنسبة للتجارة الخارجية للجزائر،
- اقتراح كل عملية تهدف إلى متابعة الواردات،
- القيام بعمليات التكوين والإعلام بالإضافة إلى تقديم الدعم الضروري لصالح الهيئات والمتعاملين الاقتصاديين من أجل متابعة الواردات".
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 6 مكرر: تتحصل الوكالة على كافة المعطيات التي تعالج المعلومة التجارية وبكل الوسائل، لاسيما عبر ارتباطات مباشرة مع قواعد المعطيات الإحصائية للمركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات إدارة الجمارك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008.
أحمد أويحيى 8 شوال عام 1429 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2008 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 04-174
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.