مرسوم تنفيذي رقم 96-327 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية وتدعى في صلب النص " الديوان ".
المادة 2
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الديوان في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
الباب الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةيكلف الديوان بما يأتي :
يشارك في تطوير استراتيجية ترقية التجارة الخارجية ويساهم في تطبيق السياسة الوطنية في المبادلات التجارية، / العدد 58 23 جمادى الأولى عام 1417 ه ينشط برامج تثمين المبادلات التجارية الخارجية وترقيتها الموجهة أساسا نحو تطوير الصادرات من غير المحروقات، ويساهم تحت سلطة.
الوزير المكلف بالتجارة، في تطبيق الإجراءات العمومية لدعم الصادرات، يرصد ويحلّل الأوضاع الهيكلية والظرفية للأسواق العالمية بهدف تسهيل نفاذ المنتوجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية، وتكاثرها فيها، يقيم جهازا لرصد الأسواق الخارجية، ويوفر على الخصوص المعلومات التي من شأنها أن تساعد المتعاملين الاقتصاديين على تقييم عمليات الاستيراد وترشيدها، ينشيء ويسيّر شبكة معلومات تجارية وبنوك المعطيات، التي توضع تحت تصرف كل المتدخلين في ميدان التجارة الخارجية عند الاستيراد والتصدير، ولا سيما بإدراجها في الشبكات العالمية للمعلومات، يصدر ويوزّع كل النشريات والمذكرات المتعلقة بسياق التجارة الدولية لفائدة المؤسسات والإدارات ينجز كل الدراسات المستقبلية ويجند كل مساعدة تقنية مفيدة في مجال التجارة الدولية، يتصور ويقدم الخدمات التي من شأنها أن تساعد وتوجه مستعملي التجارة الخارجية في ممارسة نشاطاتهم،
- يقيم ويطوّر علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة أو التي تمثل طرفا مقابلا في مجال التجارة الدولية.
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيدير الديوان مجلس توجيه ويسيره مدير عام.
الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من اثني عشر ( 12 ) عضوا يعيّنون بقرار من الوزير المكلف بالتجارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. 23 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية إذا حصل مانع لأحد أعضاء المجلس أو ثبت تقصيره قانونا، يقترح مجلس التوجيه استخلافه للمدة المتبقية من عضويته حسب الأشكال نفسها التي تم بها تعيينه.
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
وزير التجارة أو ممثله، رئيسا، ممثل وزارة الشؤون الخارجية ممثل الوزارة المكلفة بالمالية ممثل الوزارة المكلفة بالصناعة ممثل الوزارة المكلفة بالطاقة ممثل الوزارة المكلّفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزارة المكلفة بالفلاحة ممثل الوزارة المكلفة بالنقل ممثل الوزارة المكلفة بالتخطيط ممثل الوزارة المكلفة بالسياحة ممثل بنك الجزائر،
- ممثل مؤسسة سوناطراك.
يعين أعضاء مجلس التوجيه نظرا لكفاءاتهم وخبرتهم في مجال التجارة الخارجية.
كما يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي خبير أو أي شخص يراه قادرا على مساعدته في أشغاله.
المادة 8
فتح المادةيعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه، باقتراح من المدير العام، ويتداول في كل المسائل المتعلّقة بتسيير الديوان وتطويره، ولا سيما منها :
برنامج نشاطاته على المدى المتوسط ومخططات العمل السنوية
- توقعات النفقات في مجال التسيير والتجهيز،
- الحصائل الدورية عن النشاطات.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل، باستدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في أي وقت في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 10
فتح المادةيصادق المجلس على لوائحه بأغلبية الأصوات.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 11
فتح المادةتدوّن لوائح مجلس التوجيه في محضر يوقعه رئيسه ويرسلها المدير العام للديوان إلى الوزير المكلف بالتجارة في أجل أقصاه خمسة ( 5 ) أيام عمل بعد المداولة.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
فتح المادةيسيّر الديوان مدير عام، يعين بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 13
فتح المادةيتمتع المدير العام بكل الصلاحيات الضرورية لحسن سير الديوان مع مراعاة الأحكام التي تنص على اشتراط الموافقة القبلية من الوزير المكلف بالتجارة أو مداولة مجلس التوجيه.
ولهذا الغرض يتولى ما يأتي :
يقوم بكل العمليات الإدارية وعمليات التسيير التي لها علاقة بهدف الديوان، ويمثل الديوان أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية، يمارس سلطته السّلميّة على كل المصالح والمستخدمين يعين وينهي مهام مستخدمي الديوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار أحكام القانون الأساسي الساري عليهم، يعد مشاريع برامج عمل الديوان وكذلك مشاريع الميزانيّتين التقديريتين للتجهيز والتسيير، ينفذ برامج العمل ويحقق الأهداف المسطرة في مجال الإيرادات والنفقات التي هو الأمر بصرفها،
- يعد مشاريع التنظيم الداخلي للديوان . 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 14
فتح المادةيصادق على الهيكل التنظيمي للديوان بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي.
الباب الرابع — الرقابة
المادة 15
فتح المادةتشترط الموافقة القبلية من الوزير المكلف بالتجارة لتنفيذ اللوائح المتعلقة بما يأتي :
- برامج النشاطات على المدى المتوسط ومخطط العمل السنوي،
- القانون الأساسي للمستخدمين.
غير أنه يمكن اعتبار هذه الموافقة حاصلة بعد انقضاء أجل شهرين ( 2 ) من إرسال اللوائح والملفات المتعلقة بها، ما لم يتم الرد عليها كتابيا .
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتتكون إيرادات الديوان من :
- إعانات التسيير والتجهيز المقررة في ميزانية الدولة
- الهبات والوصايا والتبرعات، مهما كانت طبيعتها، والتي يمكن أن ينتفع بها،
- كل الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاط الديوان.
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان حسب الشكل الإداري، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 18
فتح المادةتعرض الحصيلة والحسابات الإدارية والتقرير السنوي عن نشاط الديوان خلال السنة المالية المنصرمة بعد مصادقة مجلس التوجيه عليها وعند اختتام كل سنة مالية، على الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. / العدد 58 23 جمادى الأولى عام 1417
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 19
فتح المادةيحل كل من :
المركز الوطني للإعلام والوثائق الاقتصادية المنشأ بالمرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه المركز الوطني لرصد الأسواق الخارجية والصفقات التجارية المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 0 9-135 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةيشمل الحل المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، تحويل ما يأتي إلى الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية :
جميع ممتلكات الهيئتين المذكورتين أعلاه وحقوقهما والتزاماتهما،
- كل مستخدمي هاتين الهيئتين.
المادة 21
فتح المادةيترتب عن التحويل إعداد جرود تقديرية وكمية طبقا لما تنص عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 22
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمرسوم التنفيذي رقم 90-135 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكورين أعلاه.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-174
مرسوم تنفيذي رقم 04-174 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يقوم بها الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 11 سبتمبر للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-388
مرسوم تنفيذي رقم 97-388 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997، بموظفي الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. 30 يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997، يتضمن إحداث لجنة الخدمات الاجتماعية لفائدة مستخدمي الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. 26
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-389
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-135
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.