قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 30 الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس . يوليو سنة 2005 ، يتضمن تنظيم الوكالة 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي المتعلق بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ( الجكس ) .
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، تنظم الوكالة في سبع (7) مديريات كما يأتي :
مديرية تحليل الأسواق، مديرية تحليل المنتجات مديرية المصالح المختصة، مديرية الاستراتيجيات والبرامج مديرية التكوين والتعاون والوثائق مديرية الإعلام والاتصال مديرية الإدارة والوسائل.
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية تحليل الأسواق بما يأتي :
- تحليل السياسات الاقتصادية والتجارية للبلدان المستهدفة من طرف هذه الاستراتيجية
- إنشاء منظومة معطيات متعلقة بالأسواق الخارجية لاسيما فيما يخص إبراز الفرص الممكن أن تتاح للمنتجات الجزائرية
- إعلام ومساعدة المتعاملين حول كل جانب يتعلق بتطور الأسواق الخارجية.
تنظم مديرية تحليل الأسواق في ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لتحليل أسواق إفريقيا والبلدان العربية ،
2 - المديرية الفرعية لتحليل أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية
3 - المديرية الفرعية لتحليل أسواق أمريكا اللاتينية وآسيا.
تكلف المديريات الفرعية بما يأتي :
ملاحظة وتحليل أسواق بلدان المنطقة المستهدفة جمع واستغلال المعلومات و المعطيات والوثائق المتعلقة بتنظيم الأسواق المستهدفة ،
- تطوير بنوك المعطيات الاقتصادية والتجارية والإحصائيات والقوانين وغيرها المتعلقة بتركيبة هذه الأسواق.
1 - تنظم المديرية الفرعية لتحليل أسواق إفريقيا و البلدان العربية في مصلحتين (2) :
مصلحة تحليل أسواق إفريقيا،
- مصلحة تحليل أسواق المغرب العربي والبلدان العربية.
2 - تنظم المديرية الفرعية لتحليل أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية في مصلحتين (2) : . مصلحة تحليل أسواق أوروبا ،
- مصلحة تحليل أسواق أمريكا الشمالية.
3 - تنظم المديرية الفرعية لتحليل أسواق أمريكا اللاتينية وآسيا في مصلحتين (2) :
مصلحة تحليل أسواق أمريكا اللاتينية ، مصلحة تحليل أسواق آسيا و أوقيانوسيا.
المادة 4
فتح المادةتكلّف مديرية تحليل المنتجات بما يأتي:
تحديد قدرات التصدير والمؤسسات القادرة على المساهمة في ترقية الصادرات و ضمان ضبطها دوريا بصفة منتظمة تحديد واختيار المنتجات القابلة وأن تكون موضوع سياسات ترقية منتجات التصدير،
- تطوير استراتيجيات "منتوج / أسواق" والعمل على تقديم الاستشارة للمتعاملين حول الفرص المتاحة لتموقع منتجاتهم في الأسواق الخارجية.
تنظم مديرية تحليل المنتجات في ثلاث ( 3) مديريات فرعية
1 - المديرية الفرعية لتحليل المنتجات الزراعية ،
2 - المديرية الفرعية لتحليل المنتجات الصناعية
3 - المديرية الفرعية لتحليل منتجات الصناعة التقليدية والسياحة و الخدمات.
1 - تكلّف المديرية الفرعية لتحليل المنتجات الزراعية بما يأتي:
تحديد القدرات للتصدير والمؤسسات الكفيلة بالمساهمة في ترقية الصادرات في مجال الإنتاج الزراعي والزراعي الغذائي والصيد البحري وتربية المائيات، وضمان مراجعتها بصفة منتظمة،
- اقتراح أشكال دعم المنتجات الزراعية والزراعية الغذائية والصيد البحري وتربية المائيات القابلة للتصدير،
- ترقية استراتيجيات " المنتوج / الأسواق"
وتقديم الاستشارة للمتعاملين في مجال الإنتاج الزراعي والزراعي الغذائي والصيد البحري وتربية المائيات حول الفرص المتاحة لوضع منتجاتهم المعنية.
تنظم المديرية الفرعية لتحليل المنتجات الزراعية في مصلحتين (2) مصلحة تحليل المنتجات الزراعية ، مصلحة تحليل المنتجات الزراعية الغذائية والصيد البحري.
2 - تكلّف المديرية الفرعية لتحليل المنتجات الصناعية بما يأتي:
تحديد القدرات للتصدير والمؤسسات الكفيلة بالمساهمة في ترقية الصادرات في مجال الإنتاج الصناعي وسلع التجهيز، وضمان مراجعتها بصفة منتظمة
- اقتراح أشكال دعم المنتجات و الخدمات الصناعية القابلة للتصدير،
- ترقية استراتيجيات المنتوج / الأسواق" وتقديم الاستشارة للمتعاملين في المجال الصناعي حول الفرص المتاحة لوضع منتجاتهم المعنية، تنظم المديرية الفرعية لتحليل المنتجات الصناعية في مصلحتين (2) :
مصلحة تحليل منتجات الاستهلاك الوسيط وسلع التجهيز، مصلحة تحليل المنتجات المصنعة.
3 - تكلّف المديرية الفرعية لتحليل منتجات الصناعة التقليدية والسياحة والخدمات بما يأتي (2) :
- تحديد القدرات للتصدير والمؤسسات الكفيلة بالمساهمة في ترقية الصادرات في مجال منتجات السياحة والخدمات، ضمان مراجعتها بصفة منتظمة
- اقتراح أشكال دعم منتجات السياحة والخدمات القابلة للتصدير،
- ترقية استراتيجيات "المنتوج / الأسواق" وتقديم الاستشارة للمتعاملين في مجال السياحة والخدمات حول الفرص المتاحة لوضع منتجاتهم المعنية.
تنظم المديرية الفرعية لتحليل منتجات الصناعة التقليدية والسياحة والخدمات في مصلحتين (2) :
مصلحة تحليل المنتجات السياحية والصناعة التقليدية، مصلحة تحليل الإنتاج الفكري ، الخدمات ، الأشغال العمومية والبناء.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مديرية المصالح المختصة بما يأتي:
- اقتراح كل التدابير الهادفة لرفع تنافسية المنتجات الوطنية عن طريق تحسين شروط تقديم الدعم اللوجيستيكي عند التصدير، فيما يخص الجوانب المتعلقة بالنوعية والتغليف
- اقتراح كل التدابير الهادفة لتحسين شروط تمويل وتأمين المنتجات المصدرة
- تنصيب شبكة الإخطار عن العوائق اللوجيستيكية التي تعترض الصادرات واقتراح التدابير المستعجلة الملائمة لحلها في الآجال المناسبة.
تنظم مديرية المصالح المختصة في ثلاث ( 3) مديريات فرعية
1 - المديرية الفرعية للوجستيك الصادرات
2 - المديرية الفرعية لسياسات التمويل والتأمين على الصادرات،
3 - المديرية الفرعية للجودة والتغليف والمواصفات
1 - تكلّف المديرية الفرعية للوجستيك الصادرات بما يأتي:
تقييم تأثير الدعم اللوجيستيكي على تنافسية المنتجات المعدة للتصدير، 25 ديسمبر سنة 2005 م
- اقتراح كل إجراء يهدف لتحسين شروط شحن المنتجات الجزائرية إلى نقاط التصدير،
- إعلام وتقديم الاستشارة والدعم للمتعاملين حول اللوجيستيك المتوفر عند التصدير،
- السهر على تنصيب شبكة الإخطار عن العوائق اللوجيستيكية التي تعترض الصادرات واقتراح التدابير المستعجلة الملائمة لحلها في الآجال المناسبة.
تنظم المديرية الفرعية للوجستيك الصادرات في مصلحتين (2)
– مصلحة تحليل التنظيم وتقييم التكاليف مصلحة تسيير شبكة الإخطار ومساعدة المؤسسات.
2 - تكلّف المديرية الفرعية لسياسات التمويل والتأمين على الصادرات بما يأتي:
تقييم أنظمة تمويل الصادرات وتأمينها،
- اقتراح كل إجراء يهدف إلى تحسين شروط التمويل والتأمين على الصادرات.
تنظم المديرية الفرعية لسياسات التمويل والتأمين على الصادرات في مصلحتين (2) مصلحة سياسات تمويل الصادرات مصلحة سياسات التأمين على الصادرات.
3 - تكلّف المديرية الفرعية للجودة والتغليف والمواصفات بما يأتي:
- إنشاء منظومة معطيات متعلقة بالمعايير والنماذج المعمول بها دوليا في مجال التصدير ووضعها تحت تصرف المؤسسات تقديم الاستشارة للمؤسسات الوطنية فيما يتعلق بالمعايير والنماذج الخاصة بالجودة والتغليف
- اقتراح المبادرات الهادفة لترقية الجودة داخل المؤسسات .
تنظم المديرية الفرعية للجودة والتغليف والمواصفات في مصلحتين (2) مصلحة الجودة والتغليف مصلحة ضبط المواصفات.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مديرية الاستراتيجيات والبرامج بما يأتي:
- تحليل السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمجال التجارة الدولية ومتابعة تطوراتها، 23 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 ديسمبر سنة 2005 م
- المبادرة بكل دراسة حول التجارة الخارجية بهدف تحسين تنافسية منتجات التصدير،
- تحليل الواردات على المستوى الكلي في شكل مجموعات دول وفروع شركات ومنتجات واقتراح كل التدابير الهادفة إلى ترشيدها،
- المساهمة في تنمية القدرات والخبرات الوطنية في مجال التحصينات التجارية ووضع الأدوات الكفيلة بمكافحة الممارسات المضادة للمنافسة في مجال الواردات
- تحضير الملفات التي تطرح على المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، ومتابعة تنفيذها.
تنظم مديرية الاستراتيجيات والبرامج في خمس
(5) مديريات فرعية
1 - المديرية الفرعية لاستراتيجيات ترقية الصادرات،
2 - المديرية الفرعية لتحليل الواردات
3 - المديرية الفرعية للتحصينات التجارية
4 - المديرية الفرعية للدراسات الاستكشافية والترقب الاقتصادي ،
5 - المديرية الفرعية للتلخيص ومتابعة البرامج .
1 - تكلّف المديرية الفرعية لاستراتيجيات ترقية الصادرات بما يأتي:
- ترقية إطار تشاور واستماع للمصدرين وذلك لتقييم ومتابعة الصعوبات المعترضة.
- تحليل قدرات التصدير وتحديد المنتجات التي من شأنها أن تكون موضوع استراتيجيات "السوق / المنتجات" و "المنتوج / الأسواق"،
- اقتراح برنامج سنوي للمشاركة في الأسواق والمعارض بالخارج، وضمان متابعة تنفيذه وإعداد تقرير و حصلية عن هذه التظاهرات تنظم المديرية الفرعية لاستراتيجيات ترقية الصادرات في مصلحتين (2) مصلحة متابعة استراتيجيات التصدير، مصلحة استكشاف الأسواق الخارجية وبرمجة التظاهرات التجارية في الخارج.
2 - تكلّف المديرية الفرعية لتحليل الواردات بما يأتي:
- الشروع في تحليل الواردات و تقديم كل اقتراح يهدف إلى ترشيدها تنصيب نظام يتكفل بملاحظة ومتابعة الأوضاع الظرفية في الأسواق الخارجية المتعلقة بالسلع والخدمات الرئيسية المتداولة وضمان نشرها.
تنظم المديرية الفرعية لتحليل الواردات في مصلحتين (2)
- مصلحة تحليل الواردات مصلحة تحليل ومتابعة الأوضاع الظرفية للأسواق الخارجية.
3 - تكلّف المديرية الفرعية للتحصينات التجارية بما يأتي :
- المساهمة في تنمية قدرات الخبرة الوطنية في ميدان التحصينات التجارية
- المساهمة في مكافحة الممارسات غير النزيهة في مجال التجارة الخارجية،
- مساعدة المتعاملين في ميدان التحصينات التجارية.
تنظم المديرية الفرعية للتحصينات التجارية في مصلحتين (2) مصلحة التقييم والخبرة ،
- مصلحة الإعلام والمساعدة .
4 - تكلّف المديرية الفرعية للدراسات الاستكشافية و المواكبة الاقتصادية بما يأتي :
- تنصيب نظام ترقب اقتصادي ، تجاري وتكنولوجي يتكفل بانشغالات المصدرين وكذا تطور الأسواق،
- المبادرة بكل الدراسات الاستكشافية التي تتعلق بمجال التجارة الدولية.
تنظم المديرية الفرعية للدراسات الاستكشافية والمواكب الاقتصادية في مصلحتين (2) مصلحة الدراسات الاستكشافية مصلحة المواكبة الاقتصادية.
5 - تكلّف المديرية الفرعية للتلخيص ومتابعة البرامج بما يأتي :
- إعداد مذكرات وتقارير حول الأوضاع الظرفية تتعلق بتطور التجارة الدولية
- إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتطور التجارة الخارجية الوطنية ، ضمان متابعة برامج ترقية الصادرات الوطنية، تحضير الملفات التي تطرح على المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، ومتابعة تنفيذها.
تنظم المديرية الفرعية للتلخيص ومتابعة البرامج في مصلحتين (2) مصلحة متابعة البرامج مصلحة التلخيص.
المادة 7
فتح المادةتكلّف مديرية التكوين والتعاون والوثائق بما يأتي :
- تحديد الحاجات من التكوين و دراسة طرق ووسائل تغطية نشاطات التكوين وترقيتها و ضمان متابعتها
- تحضير كل الوثائق الضرورية للقاءات الأعمال الثنائية،
- ربط و تطوير علاقات متميزة مع الهيئات الخارجية المماثلة،
- تحديد الوثائق الضرورية للوكالة والمؤسسات والهيئات المعنية في مجال التجارة الخارجية والحصول عليها ومعالجتها،
- ضمان ترجمة الوثائق الضرورية لنشاط الوكالة.
تنظم مديرية التكوين والتعاون و الوثائق في أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتعاون
2 - المديرية الفرعية للتكوين
3 - المديرية الفرعية للوثائق والبحث الوثائقي
4 - المديرية الفرعية للترجمة والمنشورات.
1 - تكلّف المديرية الفرعية للتعاون بما يأتي:
- ترقية علاقات التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة و الهيئات الخارجية المماثلة،
- ترقية علاقات التعاون والشراكة مع المؤسسات والهيئات الوطنية المتخصصة العاملة في ميدان التجارة الخارجية.
تنظم المديرية الفرعية للتعاون في مصلحتين
(2) :
- مصلحة التعاون الدولي،
- مصلحة التعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية.
2 - تكلّف المديرية الفرعية للتكوين بما يأتي:
تحديد حاجات من التكوين المتعاملين الاقتصاديين و الهيئات والمؤسسات المعنية بالنشاطات المرتبطة بالتجارة الخارجية 25 ديسمبر سنة 2005 م
- اقتراح نشاطات التكوين لإنجازها بتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية و الأجنبية المختصة
- اقتراح نشاطات التكوين الداخلي موجهة لتحسين نوعية تأطير الوكالة، وضمان متابعة لها.
تنظم المديرية الفرعية للتكوين في مصلحتين :
مصلحة التكوين و تحسين المستوى مصلحة برامج التكوين في تقنيات التجارة الخارجية من التكوين.
3 - تكلّف المديرية الفرعية للوثائق والبحث الوثائقي بما يأتي :
تحديد، الرصيد الوثائقي للوكالة وضمان تسييره وجمعه و وضعه تحت تصرف المستعملين
- المشاركة في تطوير التبادلات الوثائقية مع الهيئات المماثلة الوطنية والدولية،
- التكفل بكل طلب بحث وثائقي متعلق بنشاطات التجارة الخارجية.
تنظم المديرية الفرعية للوثائق والبحث الوثائقي في مصلحتين (2) مصلحة الوثائق مصلحة الاستكشاف و البحث الوثائقيين.
4 - تكلّف المديرية الفرعية للترجمة والمنشورات بما يأتي :
- طبع التقارير المجلات، المصنفات، السجلات والمجلدات الخاصة بالتجارة الخارجية و ضمان نشرها
- نشر كل الأشغال والأعمال المتعلقة بالندوات والتجمعات العلمية الناتجة عن نشاطات الوكالة ضمان ترجمة كل الوثائق الضرورية لسير الوكالة.
تنظم المديرية الفرعية للترجمة و المنشورات في مصلحتين (2) مصلحة الترجمة مصلحة المنشورات .
المادة 8
فتح المادةتكلّف مديرية الإعلام والاتصال بما يأتي:
- المبادرة بنظام إعلامي يتعلق بالتجارة الخارجية واقتراحه والمشاركة في وضعه وتحديد الأهداف والتنظيم الخاص به تحديد القواعد والإجراءات المنظمة للشبكة الوطنية للإعلام التي تتعلق بالتجارة الخارجية وإعدادها واقتراحها ، 23 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 ديسمبر سنة 2005 م ترقية مشاريع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجالي الإعلام والاتصال مع الهيئات الوطنية والخارجية المماثلة،
- تنظيم وتنشيط اتصال فعال ومنتظم اتجاه المتعاملين وتقييم تأثيره
- معالجة المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية وضمان نشرها،
- إنشاء مركز استقبال وإعلام المتعاملين والسهر على حسن سيره.
تنظم مديرية الإعلام والاتصال في ثلاث (3) مديريات فرعية
1 - المديرية الفرعية للإعلام ،
2 - المديرية الفرعية للإعلام الآلي ،
3 - المديرية الفرعية للاتصال والعلاقات العامة.
1 - تكلّف المديرية الفرعية للإعلام بما يأتي :
- تطوير النظام الإعلامي للوكالة وتشكيل وتسيير قاعدة المعطيات فيما يخص التجارة الخارجية،
- المبادرة بكل دراسة تهدف إلى تحسين الإعلام في التجارة الخارجية.
تنظم المديرية الفرعية للإعلام في مصلحتين (2) مصلحة قواعد المعطيات مصلحة تنظيم مسار الإعلام ،
2 - تكلّف المديرية الفرعية للإعلام الآلي بما يأتي:
- تطوير وتسيير الشبكة المعلوماتية الخاصة بالوكالة،
- تحديد الحاجات والشروع في اقتناء الوثائق التقنية الخاصة وضمان تسيير الحظيرة المعلوماتية للوكالة،
- تصميم وتطوير و إنجاز برامج المعالجة والاستغلال التي تحتاجها مصالح الوكالة.
تنظم المديرية الفرعية للإعلام الآلي في مصلحتين (2)
– مصلحة تطوير الإعلام الآلي، مصلحة صيانة شبكة الإعلام الآلي .
3 - تكلّف المديرية الفرعية للاتصال والعلاقات العامة بما يأتي:
تشجيع تطوير إنتاج ونشر الإعلام الخاص بمجال التجارة الخارجية
- التكفل بنشاطات الاتصال المتعلقة بالإعلام في الوكالة، تصميم وترقية عمليات الاتصال الموجهة للمتعاملين في مجال التجارة الخارجية وتقييم تأثيرها، ضمان تسيير مركز استقبال وإعلام المتعاملين والسهر على حسن سيره.
تنظم المديرية الفرعية للاتصال والعلاقات العامة في مصلحتين (2) مصلحة الاتصال مصلحة استقبال وإعلام المتعاملين .
المادة 9
فتح المادةتكلف مديرية الإدارة والوسائل بما يأتي:
- المشاركة في تقييم حاجات الوكالة من الموارد البشرية، ضمان توظيف المستخدمين ، تسيير المسار المهني للمستخدمين، تنظيم ومتابعة سير المسابقات والامتحانات وتحسين مستوى مستخدمي الوكالة،
- إعداد ميزانيات التسيير والتجهيز وتنفيذها، معالجة كل عمليات الميزانية والمالية والمحاسبة المتعلقة بسير الوكالة وتنفيذها،
- تقييم الحاجات وتسيير الموارد المادية والتجهيزات
- تسيير الأملاك العقارية والمنقولة وحمايتها وأمنها، السهر على التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المهنية معالجة المنازعات الإدارية والقضائية.
تنظم مديرية الإدارة والوسائل في ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين،
2 - المديرية الفرعية للمالية،
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة.
1 - تكلّف المديرية الفرعية للمستخدمين بما يأتي:
- - إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وإدخال التقنيات الجديدة للتسيير وإدراج الإعلام الآلي في تسيير الموارد البشرية.
- المساهمة في تعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير المستخدمين والسهر على تطبيق التنظيم ومقاييس التسيير،
- ضمان وضع الهيئات الاستشارية فيما يتعلق بتسيير الموظفين وضمان تنفيذ القرارات المتخذة مسك كل الوثائق المتعلقة بالمسار المهني للمستخدمين بصفة منتظمة
- مراقبة مدى المطابقة القانونية لأعمال النشاطات الاجتماعية لمستخدمي الوكالة والمساهمة في ترقية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية
- المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والفحوص المهنية وتنفيذ القرارات المتعلقة بها ، معالجة منازعات المستخدمين التابعين للوكالة طبقا للتنظيم المعمول به.
تنظم المديرية الفرعية للمستخدمين في مصلحتين (2) مصلحة تسيير المستخدمين مصلحة المسابقات و الامتحانات المهنية.
2 - تكلّف المديرية الفرعية للمالية بما يأتي:
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز و متابعة تنفيذهما، صرف النفقات المتعلقة بميزانية التجهيز
- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزام بالنفقات الخاصة بمصاريف التسيير والتجهيز
- ضمان متابعة مصلحة التسبيقات والمصاريف ومتابعتها، تسيير الغلافات المالية الاستثنائية الموضوعة تحت تصرف الوكالة طبقا للتنظيم المعمول به.
تنظم المديرية الفرعية للمالية في مصلحتين (2) مصلحة المحاسبة والأمر بالصرف مصلحة ميزانية التجهيز.
3 - تكلّف المديرية الفرعية للوسائل العامة بما يأتي:
- تحديد الحاجات السنوية من الوسائل العامة الضرورية للسير الحسن لمصالح الوكالة بالتنسيق مع مجموع المصالح وتقييمها والقيام بعمليات التموين واقتناء الوسائل والتجهيزات و اللوازم 25 ديسمبر سنة 2005 م ضمان عمليات الصيانة وتصليح الممتلكات ومسك جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للوكالة، ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والملتقيات والتكفل بإقامة الوفود ،
- ضمان تنفيذ مخطط الحراسة والأمن والسهر على نظافة المقر.
تنظم المديرية الفرعية للوسائل العامة في مصلحتين (2) مصلحة التموين والخدمات العامة مصلحة تسيير الممتلكات.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 30 يوليو سنة 2005.
وزير المالية وزير التجارة مراد مدلسي الهاشمي جعبوب عن رئيس الحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.