مرسوم تنفيذيّ رقم 09-429 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء لجنة متابعة التجارة الخارجية وتحديد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية لجنة متابعة التجارة الخارجية تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة بالمهام الآتية :
- متابعة وتحليل تدفقات المبادلات التجارية (الصادرات والواردات)،
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى إصلاح وضبط نشاط التجارة الخارجية،
- تقييم دوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية،
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى ترشيد الواردات،
- اقتراح كل تدبير في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات،
- اقتراح كل تدبير يسهل التجارة الخارجية،
- المساهمة في تحليل وتقييم الاتفاقيات التجارية،
- السهر على تحيين ومصداقي ة المعلومات التي ي زود بها نظام المساع دة في اتخاذ ال ق رار المنصوص عليه في المادة 12 أدناه.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثل عنه، من ممثلي الوزراء والهيئات الآتية :
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك)،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالتجارة الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد والموارد الصيدية،
- ممثل عن بنك الجزائر،
- ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
- ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية،
- ممثل عن المركز الوطني للسجل التجاري،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل عن المركز الجزائري لمراقبة الجودة والتغليف، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن المعهد الجزائري للتقييس،
- ممثل عن المعهد الجزائري للملكية الصناعية،
- ممثل عن الديوان الوطني للإحصائيات.
المادة 4
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، بناء على اقتراح من الوزارات أو الهيئات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يجب أن يكون ممثلو الوزارات والهيئات المعنية في اللجنة برتبة مدير على الأقل.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة. ويمكن أن تعقد دورات غير عادية بطلب من رئيسها.
يرسل رئيس اللجنة الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع.
غير أنه يمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة (3) أيام من أيام العمل.
المادة 6
فتح المادةتتولى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية أمانة اللجنة.
المادة 7
فتح المادةتكلف أمانة اللجنة بالسهر على تحضير الاجتماعات وإعداد مشاريع جداول الأعمال وضمان استمرارية أشغال اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيرسل الرئيس نتائج الأشغال مرفقة بالملاحظات، إن وجدت، إلى الوزير الأول وعند الاقتضاء، إلى الوزارات أو الهيئات المعنية.
المادة 9
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 10
فتح المادةيمكن اللجنة في إطار أشغالها، الاستعانة بكل خبير مؤهل في ميدان أجهزة المعلومات والتحليل الاقتصادي لمساعدتها والمشاركة في اجتماعاتها على سبيل الاستشارة.
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات منح تعويضات للخبراء الاستشاريين المذكورين في المادة 10 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةينشأ نظام المساعدة في اتخاذ القرار، في إطار التكفل بمهام اللجنة يدعى في صلب النص "النظام".
المادة 13
فتح المادةيشكل نظام المساعدة في اتخاذ القرار نقطة ولوج إلى نظام المعلومات حول التجارة الخارجية لغرض جمع كل المعلومات ذات الصلة بالتجارة الخارجية للحصول على بنك معطيات مزود من مختلف مصادر المعطيات للهيئات المعنية بعمليات التجارة الخارجية.
المادة 14
فتح المادةتساهم اللجنة في تحليل المعلوم ات الموجه ة لتزوي د نظام المساعدة في اتخاذ القرار واختيار المعلوم ات التي توضع في متناول الجمهور والمعلومات السرية ذات النفاذ المؤمّن والمخصصة للاستعمال الخاص بأعضاء اللجنة.
المادة 15
فتح المادةيتم توطين نظام المساعدة في اتخاذ القرار على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجاكس).
المادة 16
فتح المادةيقيّد تمويل نظام المساعدة في اتخاذ القرار في الاعتمادات المخصصة في ميزانية الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية.
المادة 17
فتح المادةيتعين على الإدارات والهيئات والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بعمليات التجارة الخارجية تزويد نظام المساعدة في اتخاذ القرار في الحين، إذا اقتضى الأمر ذلك، بالمعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
تتمتع كل من الإدارات والهيئات والمتعاملين الاقتصاديين المذكورين أعلاه بحق النفاذ إلى هذه المعلومات حول التجارة الخارجية.
المادة 18
فتح المادةيتم ربط الشبكات لكل إدارة أو هيئة أو مؤسسة معنية بعمليات التجارة الخارجية بنظام المساعدة في اتخاذ القرار الذي يجهز بعناصر المرجعية للأمن والمواءمة.
تبرم اتفاقيات في إطار وضع ربط شبكي، بين وزارة التجارة والأطراف المعنية بتزويد نظام المساعدة في اتخاذ القرار، توضح فيها نوع المعلومات الواجب توفيرها من كل هيئة أو مؤسسة معنية بتزويده والتزامات كل طرف، وعند الضرورة، الإجراءات الخاصة المتعلقة بسرية بعض المعلومات.
المادة 19
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى 13 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.