ج.ر عدد 39 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس مراسيم تنظيمية / العدد 39 27 ربيع الثاني عام 1425 ه 16 يونيو سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-173 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره.

مرسوم تنفيذي رقم 04-174 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها..

مرسوم تنفيذي رقم 04 – 175 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يحدد حالات عدم تنفيذ صك بريدي يقدمه للدفع المستفيد منه، وشروط ذلك…

مرسوم تنفيذي رقم 04-176 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يحدد القيم غير القابلة للتحصيل ويضبط المبلغ الأقصى للقيم الواجب تحصيلها وعدد القيم التي يمكن إدراجها في نفس الإرسال ومبلغها.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية …الرابعة .. وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1425 الموافق 18 المركزية في وزارة الشؤون الخارجية في مكاتب……. وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004، يتضمن تجديد انتداب رئيس

مايو سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة

سنة 2004، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تهيئة محيط السقي لسد بوقرة … 15 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 8 فبراير سنة 2004 ، يتمّم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب وأنواع الكروم والأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق، المعدل والمتمم.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1425 الموافق 17 مايو سنة 2004 ، يحدد مبلغ التعويض القابل للتحويل والمتعلّق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج لمدة تساوي ستة أشهر أو تقلّ عنها. 18 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004، يحدّد الصيد البحري المستأجرة والسفن الحاملة للراية الأجنبية وشروط كيفيات إبحار الملاحظين على متن سفن ذلك…………. 20

27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 39 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-173 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره. إن رئيس الحكومة، – بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها ، لا سيما المادتان 17 و 18 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره الذي يدعى في صلب النص “المجلس”. المادة 2 : يتولى المجلس، طبقا لأحكام المادة 18 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، المهام الآتية :
  • المساهمة في تحديد أهداف تطوير الصادرات واستراتيجيتها، القيام بتقييم برامج ترقية الصادرات وعملياتها،
  • اقتراح كل تدبير ذي طبيعة مؤسساتية أو تشريعية أو تنظيمية، لتسهيل توسع الصادرات خارج المحروقات. يكلف المجلس، بعنوان هذه المهام، بما يأتي : صياغة كل اقتراح أو تدبير كفيل بتسهيل دخول المنتوجات الجزائرية للأسواق الخارجية
  • تقديم الاقتراحات التي من شأنها تدعيم تنافسية المنتوجات والخدمات الجزائرية في الأسواق الخارجية
  • دراسة وفحص كل تدبير تحفيزي أو كل عملية تثمين للمنتوجات من التراث الوطني، من شأنها دفع تطور الصادرات خارج المحروقات. المادة 3 : يرأس رئيس الحكومة المجلس الذي يتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالنقل، المدير العام للجمارك، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
  • رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة
  • رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، رئيس الغرفة الجزائرية للصيد وتربية المائيات، -ممثلين عن جمعيات المصدرين المعتمدة قانونا. يشارك الوزراء المكلفون بالدوائر الاقتصادية القطاعية في أعمال المجلس إذا كانت نشاطات التصدير في قطاعهم معنية بجدول الأعمال. المادة 4 : تحدد قائمة ممثلي جمعيات المصدرين الأعضاء في المجلس ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : يمكن أن يدعو رئيس المجلس ، زيادة على ذلك ، كل شخص يبدو له أن رأيه مفيد نظرا لكفاءاته. المادة 6 : يجتمع المجلس مرتين (2) في السنة. ويمكن أن تعقد دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيس المجلس. المادة 7 : يتولى المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية أمانة المجلس. المادة 8 : تكلّف أمانة المجلس بالسهر على تحضير الاجتماعات وإعداد مشاريع جدول الأعمال وضمان استمرارية نشاطات المجلس. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-174 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، الجزائرية / العدد 39 27 ربيع الثاني عام 1425 ه 16 يونيو سنة 2004 م وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، لاسيما المادة 195 منه وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-327 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا للمادتين 19 و 20 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها المسماة “الجكس” وتدعى في صلب النص “الوكالة”. المادة 2 : الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. المادة 4 : يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر.

27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2004 م المادة 5 : يمكن أن تنشئ الوكالة مكاتب للتمثيل والتوسع التجاري بالخارج، ويحدد تنظيم هذه المكاتب ومهامها ومقراتها طبقا للمادة 21 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تكلّف الوكالة في إطار مهامها المحددة في المادة 20 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بما يأتي :

  • المشاركة في تحديد استراتيجية ترقية التجارة الخارجية ووضعها حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من الهيئات المعنية،
  • تسيير وسائل ترقية الصادرات خارج المحروقات لصالح المؤسسات المصدرة، تحليل الأسواق العالمية وإجراء دراسات استشرافية شاملة وقطاعية حول الأسواق الخارجية
  • إعداد تقرير سنوي تقييمي لسياسة الصادرات وبرامجها، وضع منظومات الإعلام الإحصائية القطاعية والشاملة حول الإمكانات الوطنية للتصدير إلى الأسواق الخارجية وتسيير ذلك،
  • وضع منظومة مواكبة الأسواق الدولية وتأثيرها في المبادلات التجارية الجزائرية
  • وضع تصور للمنشورات المختصة والمذكرات الظرفية وتوزيعها، في مجال التجارة الدولية، متابعة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين وتأطير مشاركتهم في مختلف التظاهرات الاقتصادية والمعارض والعروض والصالونات المختصة المنظمة بالخارج، مساعدة المتعاملين الاقتصاديين على تطوير أعمال الاتصال والإعلام والترقية المتعلقة بالمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير، إعداد مقاييس تقديم الأوسمة والجوائز والنياشين التي تمنح لأحسن المصدرين،
  • يمكن أن تقوم الوكالة ، زيادة على ذلك، بنشاطات مدفوعة الأجر في مجال الإتقان وفي تلقين تقنيات التصدير وقواعد التجارة الدولية وكذلك كل خدمة أخرى في ميادين تقديم المساعدة أو الخبرة للإدارات والمؤسسات، ذات الصلة باختصاص الوكالة. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 5 الفصل الثاني التنظيم – العمل المادة 7 : للوكالة مجلس توجيه ويديرها مدير عام. المادة 8 : يتداول المجلس التوجيهي للوكالة في كل المسائل ذات الصلة بتسيير الوكالة وتطويرها. وفي هذا الإطار، يتداول مجلس التوجيه على الخصوص في المسائل المرتبطة بما يأتي :
  • المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة تنفيذمحاور تطوير الوكالة في إطار استراتيجية حفز الصادرات، مشاريع ميزانية الوكالة وحساباتها السنوية،
  • الحصائل وتقارير النشاطات الدورية للوكالة،
  • تحديد الأهداف السنوية الموكلة لمكاتب التمثيل والتوسع التجاري للوكالة بالخارج وتقييمها، مشاريع بناء العقارات واقتنائها ونقل ملكيتها ومبادلتها، تخصيص الهبات والوصايا. المادة 9 : يرأس الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله، مجلس توجيه الوكالة الذي يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزير المالية، ممثل وزير النقل، ممثل وزير الصناعة ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار، ممثل المدير العام للجمارك، المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، – الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لصفتهم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يجب أن يكون الأعضاء الذين يمثلون الإدارات المركزية في مجلس التوجيه برتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل. المادة 11 : يشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري. تتولى مصالح الوكالة أمانة مجلس التوجيه. المادة 12 : يحدّد سير مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. المادة 13 : يعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 14 : يساعد المدير العام أمين عام. المادة 15 : تنظم مصالح الوكالة في مديريات ومديريات فرعية توضع تحت سلطة المدير العام وتحت مسؤولية المديرين ونواب المديرين الذين يتم تعيينهم حسب التنظيم المعمول به. المادة 16 : المدير العام مسؤول عن سير الوكالة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية. وبهذه الصفة، يتولى المهام الآتية :

  • يعدّ مشروع ميزانية الوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه يسير ميزانية الوكالة ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، يعين وينهي المهام في وظائف الوكالة التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المتصلة بمهام الوكالة -يعدّ مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه ليوافق عليه، طبقا للتنظيم المعمول به
  • يحضر أشغال مجلس التوجيه الجزائرية / العدد 39 27 ربيع الثاني عام 1425 ه 16 يونيو سنة 2004 م يسهر على تحقيق الأهداف الموكلة للوكالة ويتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه ويقدم له عرض حال بذلك دوريا، يمثل الوكالة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية. المادة 17 : ينشط المدير العام وينسق نشاط مكاتب التمثيل والتوسع التجاري للوكالة بالخارج ويتولى متابعتها وتقييمها بالتنسيق مع الهيئات المعنية. المادة 18 : يمكن أن يفوّض المدير العام للوكالة إمضاءه ، عند الحاجة، وتحت مسؤوليته، للموظفين الموضوعين تحت سلطته وفي حدود صلاحياتهم. المادة 19 : يمكن المدير العام أن : يشكل كل مجموعة عمل أو تفكير ضرورية لتحسين وتدعيم نشاط الوكالة في مجال ترقية عمليات ومشاريع تتصل بالتجارة الخارجية ودعمها، يستعين، عند الحاجة، وفي إطار التنظيم المعمول به بالخبرة والاستشارة الوطنية أو الأجنبية قصد ترقية الصادرات ويسير البطاقية المتصلة بذلك. المادة 20 : تنظم الوكالة في سبع (7) مديريات وأربع وعشرين (24) مديرية فرعية. تتشكّل الوكالة من المديريات الآتية : مديرية تحليل الأسواق، مديرية تحليل المنتوجات مديرية المصالح المختصة، مديرية الاستراتيجيات والبرامج، مديرية التكوين والتعاون والوثائق، مديرية الإعلام والاتصال، مديرية الإدارة والوسائل. المادة 21 : يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة الخارجية، وبالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 22 : يحضر المدير العام الكشوف التقديرية السنوية لإيرادات الوكالة ونفقاتها

27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2004 م ويعرضها، بعد مداولة مجلس التوجيه، على الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 23 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. تتكون إيرادات الوكالة مما يأتي :

  • إعانات التسيير والتجهيز المنصوص عليها في ميزانية الدولة،
  • التخصيصات المحتملة للصندوق الخاص لترقية الصادرات
  • الهبات والوصايا والتبرعات من أي نوع كانت،
  • المساهمات المالية للهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية الإيرادات الناتجة عن النشاطات المدفوعة الأجر التي تقوم بها الوكالة. تتكون نفقات الوكالة مما يأتي : نفقات التسيير، نفقات التجهيز
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق مهامها. المادة 24 : ترسل الحسابات الإدارية وتقرير نشاط السنة المنصرمة التي صادق عليها مجلس التوجيه، إلى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية وكذا إلى مجلس المحاسبة. المادة 25 : المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة ضمن الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 26 : يعهد مسك الحسابات إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلّف بالمالية، يمارس وظيفته طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 27 : تمسك محاسبة الوكالة ، فيما يخص النشاطات الممولة بموارد أخرى غير تخصيصات الميزانية ، حسب الشكل التجاري، طبقا للتنظيم المعمول به. يصادق مجلس التوجيه على الحصيلة وعلى حسابات الاستغلال ويعرضها عند اختتام كل سنة مالية، على الوزير المكلّف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 7 الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 28 : تصنّف وظيفة المدير العام للوكالة ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمدير عام في وزارة. المادة 29 : تصنّف وظيفتا الأمين العام والمدير بالوكالة ويدفع مرتبهما استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمدير في الإدارة المركزية في وزارة. المادة 30 : يدفع مرتب وظيفة نائب مدير بالوكالة استنادا إلى منصب نائب مدير بالإدارة المركزية في وزارة. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 31 : يحلّ الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. المادة 32 : يترتب على الحلّ المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه تحويل كل الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. المادة 33 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه، إعداد ما يأتي : – جرد كمي ونوعي تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيينها الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية. يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية. حصيلة ختامية حول الوسائل تحدد فيها قيمة عناصر الذمة المالية للمؤسسة المحلة. المادة 34 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 327-96 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى

8 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 04-175 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يحدد حالات عدم تنفيذ صك بريدي يقدمه للدفع المستفيد منه، وشروط ذلك. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، لاسيما المادة 77 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، المعدل والمتمم، في الجزء التنظيمي منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى ضبط حالات عدم تنفيذ صك بريدي يقدمه للدفع المستفيد منه، وشروط ذلك. المادة 2 : لا يمكن أن ينفذ صك بريدي يقدمه للدفع المستفيد منه في الحالات والشروط الآتية :
  • إذا كانت البيانات المدرجة في الصك البريدي غير كافية أو غير مقروءة أو عندما يكون الصك محتويا على شطب أو إضافة أو حك أو غسيل في حالة غياب الرصيد أو عدم كفايته، الجزائرية / العدد 39 27 ربيع الثاني عام 1425 ه 16 يونيو سنة 2004 م في حالة غياب أحد التوقيعات المفروضة بالتكافل، عندما يكون التوقيع على الصك غير مطابق للنموذج الذي يحتفظ به المتعامل عند انقضاء أجال صلاحية الصك، عند التصريح بضياع الصك أو سرقته، عندما يكون الحساب مجمدا أو محل اعتراض أو مغلقا، في حالة وفاة صاحب الحساب، عند عدم تقديم المستفيد من الصك بطاقة هويته عندما تكون بطاقة هوية المستفيد من الصك غير صالحة،
  • عند انعدام التطابق بين بطاقة هوية المستفيد والبيانات الواردة في الصك. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم والواردة في الجزء التنظيمي من الأمر رقم 89-75 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-176 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يحدد القيم غير القابلة للتحصيل ويضبط المبلغ الأقصى للقيم الواجب تحصيلها وعدد القيم التي يمكن إدراجها في نفس الإرسال ومبلغها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات، لاسيما المادة 93 منه،

27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 9 16 يونيو سنة 2004 م وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، المعدل والمتمم، في الجزء التنظيمي منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القيم غير القابلة للتحصيل وضبط المبلغ الأقصى للقيم الواجب تحصيلها وعدد القيم التي يمكن إدراجها في نفس الإرسال ومبلغها، في النظام الداخلي. المادة 2 : تتمثل القيم غير القابلة للتحصيل بواسطة مصلحة البريد، في الآتي : عقود التأمين قسيمات الأرباح أو الفوائد، سندات اليانصيب والسندات الأخرى الخاصة بالمراهنة، حوالات النفقات العمومية القيم المرسلة إلى البريد الماكث. المادة 3: يحدّد المبلغ الأقصى للقيم الواجب تحصيلها عن كل إرسال وعن كل قيمة، كالآتي : بالنسبة للقيم المحصلة نقدا (200.000 دج)، بالنسبة للقيم المحصلة بواسطة صك ( 1.000.000 دج ) . المادة 4 : يحدّد عدد القيم التي يمكن إدراجها في نفس الإرسال ب 100 قيمة. يحدّد المبلغ الأقصى عن كل إرسال كالآتي :
  • بالنسبة للإرسال المحصل نقدا 20.000.000 دج ) 200.000 X 100 ( ،
  • بالنسبة للإرسال المحصل بواسطة صك 100.000.000 دج ( 1.000.000 X 100 ) . المادة 5 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم والواردة في الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004 ، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004، يجدد انتداب السيد عيسى حاج امحمد ، لدى وزارة الدفاع الوطني لمدة سنة (1) واحدة ابتداء من أول مايو سنة 2004، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1425 الموافق 18 مايو سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية في مكاتب. المادة 2 : تنظم المديرية العامة للتشريفات كالآتي : 1 - مديرية الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وتضم :. 1 - المديرية الفرعية للعلاقات مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب المحلات الدبلوماسية،
  • مكتب المستخدمين الدبلوماسيين والقنصليين المعتمدين بالجزائر، الجزائرية / العدد 39 27 ربيع الثاني عام 1425 ه 16 يونيو سنة 2004 م
  • مكتب الإعفاءات الدبلوماسية،
  • مكتب المستندات ووثائق الهوية. 2 - المديرية الفرعية للمستندات ووثائق السفر، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب جوازات السفر الدبلوماسية، لمهمة وجوازات السفر الخاصة،
  • مكتب إعداد المستندات والتأشيرات الرسمية. II - مديرية المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات. 1 – المديرية الفرعية للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الاعتمادات
  • مكتب المقابلات
  • مكتب المراسيم والزيارات الرسمية. 2 - المديرية الفرعية للمؤتمرات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب المؤتمرات
  • مكتب تحضير اللجان المشتركة،
  • مكتب استقبال الوفود. المادة 3 : تنظم المديرية العامة للبلدان العربية كالآتي : I - مديرية المغرب العربي واتحاد المغرب العربي وتضم : 1 - المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب ليبيا،
  • مكتب المغرب
  • مكتب تونس
  • مكتب موريتانيا. 2 - المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الشؤون السياسية والقانونية،
  • مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية،
  • مكتب الشؤون الاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية. II - مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربية وتضم : 1 - المديرية الفرعية لبلدان المشرق العربي وتتكون من أربعة (4) مكاتب :

27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2004 م

  • مكتب الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي واليمن
  • مكتب سوريا ولبنان والأردن
  • مكتب مصر والسودان وجيبوتي وجزر القمر والصومال،
  • مكتب العراق وفلسطين. 2 - المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الشؤون السياسية والقانونية
  • مكتب الشؤون الاقتصادية
  • مكتب الشؤون الاجتماعية والثقافية والعلمية. المادة 4 : تنظم المديرية العامة لإفريقيا كالآتي : I – مديرية العلاقات الثنائية وتضم 1 - المديرية الفرعية لإفريقيا الشرقية والاستوائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب بلدان المحيط الهندي
  • مكتب إفريقيا الاستوائية
  • مكتب إفريقيا الشرقية. 2 - المديرية الفرعية لإفريقيا الغربية والوسطى وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب إفريقيا الوسطى
  • مكتب إفريقيا الغربية
  • مكتب بلدان الساحل. II - مديرية العلاقات المتعددة الأطراف وتضم : 1 – المديرية الفرعية للاتحاد الإفريقي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الشؤون السياسية والإنسانية
  • مكتب الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية
  • مكتب المنظمات المتخصصة للاتحاد الإفريقي. 2 - المديرية الفرعية للمنظمات الجهوية الفرعية والإندماج القاري، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب لجنة الأمم المتحدة لإفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية،
  • مكتب المنظمات والمجموعات الاقتصادية الجهوية الفرعية. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 11 المادة 5 : تنظم المديرية العامة لأوروبا. كالآتي : 1 - مديرية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية وتضم : 1 - المديرية الفرعية للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب العلاقات الأورو - متوسطية،
  • مكتب متابعة النشاطات مع المؤسسات الأوروبية. 2 - المديرية الفرعية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي،
  • مكتب برامج التعاون. 3 - المديرية الفرعية لمسائل الأمن الجهوي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الأمن في الفضاء الأورو – متوسطي،
  • مكتب متابعة العلاقات مع منظمة شمال الحلف الأطلسي،
  • مكتب متابعة العلاقات مع منظمة الأمن والتعاون بأوروبا. II – مديرية بلدان أوروبا الغربية وتضم : 1 – المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشمالية وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب المملكة المتحدة وإيرلندا وبلدان البلطيق والبلدان الأسكندنافية
  • مكتب ألمانيا والنمسا والدانمارك وسويسرا والفاتيكان. 2 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الجنوبية وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا،
  • مكتب بلدان شبه الجزيرة الإيبرية. 3 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الغربية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب البينلوكس
  • مكتب فرنسا : المسائل العلمية والتقنية والثقافية،
  • مكتب فرنسا : المسائل الاقتصادية والسياسية.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية III - مديرية بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وتضم : 1 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :

  • مكتب تركيا وبلدان أوروبا الجنوب - شرقية،
  • مكتب البلقان الغربية
  • مكتب بلدان أوروبا الوسطى. 2 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشرقية وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب روسيا،
  • مكتب بلدان مجموعة الدول المستقلة الأخرى. المادة 6 : تنظم المديرية العامة لأمريكا كالآتي : I - مديرية أمريكا الشمالية وتضم : 1 – المديرية الفرعية للولايات المتحدة الأمريكية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الشؤون السياسية،
  • مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية،
  • مكتب الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية. 2 - المديرية الفرعية لكندا والمكسيك، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب كندا،
  • مكتب المكسيك - اتفاق التبادل الحر لشمال أمريكا. II - مديرية بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب وتضم : 1 - المديرية الفرعية لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب بلدان أمريكا الوسطى،
  • مكتب بلدان جزر الكاراييب. 2 - المديرية الفرعية لأمريكا الجنوبية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب بلدان الأنديز ( فنزويلا، البرو، كولومبيا الإكوادور، بوليفيا، سورينامو وغويانا)
  • مكتب بلدان أقصى الجنوب الأرجنتين البرازيل الشيلي، البراغواي والأوروغواي)
  • مكتب المنظمات الجهوية. المادة 7 : تنظم المديرية العامة لأسيا وأوقيانوسيا كالآتي : I - مديرية آسيا الجنوبية والشمالية وتضم : الجزائرية / العدد 39 27 ربيع الثاني عام 1425 ه 16 يونيو سنة 2004 م 1 - المديرية الفرعية لآسيا الشمالية، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب الصين - منغوليا،
  • مكتب إيران - أفغانستان. 2 - المديرية الفرعية لآسيا الشرقية والجنوبية وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب الهند النيبال، سريلانكا، بوتان
  • مكتب باكستان، بنغلاديش، المالديف. II - مديرية آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي وتضم : 1 - المديرية الفرعية لجنوب شرق آسيا، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب ماليزيا، سنغافورة، بروناي، الفلبين، تايلاندا
  • مكتب اندونيسيا فيتنام ، كمبوديا لاووس، مينمار. 2 - المديرية الفرعية للشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب اليابان، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  • مكتب أستراليا، زيلندا الجديدة، تيمور الشرقية، المحيط الهادي. المادة 8 : تنظم المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف كالآتي : 1 - مديرية الشؤون السياسية الدولية وتضم : 1 - المديرية الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الجمعية العامة للأمم المتحدة،
  • مكتب مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة،
  • مكتب المؤتمرات الجهوية. 2 - المديرية الفرعية لنزع السلاح ومسائل الأمن الدولي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب نزع السلاح
  • مكتب المسائل النووية
  • مكتب مسائل الأمن الدولي.

27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2004 م II - مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية وتضم : 1 - المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف، وتتكوّن من مكتبين (2) :

  • مكتب العلاقات مع المنظمات المالية والنقدية الدولية،
  • مكتب العلاقات مع المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية. 2 - المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات المتخصصة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب المنظمات الدولية ذات الطابع التقني
  • مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية
  • مكتب الهيئات المتخصصة للأمم المتحدة. III – مديرية حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية وتضم : 1 – المديرية الفرعية لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الأجهزة المؤسساتية والمحاضرات
  • مكتب الشؤون الإنسانية والمجتمع المدني،
  • مكتب متابعة الاتفاقيات في مجال حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية. 2 – المديرية الفرعية للتنمية المستدامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب التغيرات المناخية ومكافحة التصحر،
  • مكتب التنوع البيولوجي والسلامة الاحيائية،
  • مكتب المنظمات المتعددة الأطراف في مجال البيئة. 3 - المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب التعاون الثقافي الدولي،
  • مكتب التعاون الاجتماعي الدولي
  • مكتب التعاون الدولي في مجال الوقاية من الجريمة. المادة 9 : تنظم المديرية العامة للشؤون القنصلية كالآتي : I - مديرية حماية الرعايا الجزائريين في الخارج وتضم : للجمهورية الجزائرية / العدد 39 13 1 - المديرية الفرعية للقانون الأساسي للأشخاص، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب وضعية الأشخاص والمنازعات
  • مكتب الخدمة الوطنية والخدمات القنصلية،
  • مكتب اللجان المشتركة القنصلية،
  • مكتب الاتفاقيات القنصلية. 2 - المديرية الفرعية للجالية الوطنية في الخارج والشؤون الاجتماعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الحركة الجمعوية والكفاءات الوطنية في الخارج،
  • مكتب الشؤون العقائدية والحج،
  • مكتب الشؤون العامة. 3 - المديرية الفرعية للحالة المدنية وديوان القنصلية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الحالة المدنية،
  • مكتب ديوان القنصلية
  • مكتب التسجيل والتسيير القنصلي. II - مديرية تنقل الأجانب وإقامتهم وتضم : 1 – المديرية الفرعية للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب التأشيرات والمعاهدات
  • مكتب المسائل الجوية والبحرية
  • مكتب التحليل والإحصاء. 2 - المديرية الفرعية للشؤون القضائية والإدارية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الشؤون القضائية والإدارية لأوروبا وإفريقيا وأوقيانوسيا،
  • مكتب الشؤون القضائية والإدارية للبلدان العربية والأمريكية وآسيا،
  • مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية. المادة 10 : تنظم المديرية العامة للموارد كالآتي : I – مديرية الموارد البشرية وتضم : 1 - المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،
  • مكتب الأعوان الإداريين والتقنيين

14 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • مكتب المناصب والوظائف العليا،
  • مكتب الأعوان المتعاقدين بالخارج . 2 - المديرية الفرعية للتوظيف ومتابعة التكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب المسابقات والامتحانات
  • مكتب التكوين
  • مكتب منح التكوين. 3 - المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون العامة والشؤون الاجتماعية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب المنازعات
  • مكتب الشؤون الاجتماعية
  • مكتب التنظيم والشؤون العامة،
  • مكتب المداومة. II - مديرية المالية والوسائل وتضم : 1 - المديرية الفرعية لميزانية التسيير، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب ميزانية تسيير المصالح الخارجية،
  • مكتب الأجور والرواتب
  • مكتب المحاسبة العامة،
  • مكتب المنح والمساهمات الدولية. 2 - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز وأملاك الدولة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب ميزانية التجهيز،
  • مكتب أملاك الدولة والجرد
  • مكتب الصفقات العمومية،
  • مكتب الدراسات التقنية. 3 - المديرية الفرعية للتسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب مراقبة البلدان العربية - إفريقيا،
  • مكتب مراقبة أوروبا، آسيا، أمريكا،
  • مكتب ميزانية التسيير والعمليات خارج الميزانية،
  • مكتب المنازعات المالية. 4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب التموين
  • مكتب حظيرة السيارات
  • مكتب الحفظ والصيانة. الجزائرية / العدد 39 27 ربيع الثاني عام 1425 ه 16 يونيو سنة 2004 م III - مديرية المصالح التقنية وتضم : 1 - المديرية الفرعية للشفرة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الاستغلال
  • مكتب الضبط،
  • مكتب صيانة التجهيزات الخاصة. 2 - المديرية الفرعية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الصيانة والتجهيزات
  • مكتب الاستغلال
  • مكتب الاتصال العام. 3 - المديرية الفرعية للمعلوماتية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب تطبيقات الإعلام الآلي
  • مكتب صيانة الإعلام الآلي
  • مكتب نظام وشبكات الإعلام الآلي،
  • مكتب البطاقية المعلوماتية. 4 - المديرية الفرعية للحقيبة الدبلوماسية والبريد، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب الإرسال
  • مكتب الاستلام. 5 - المديرية الفرعية للأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب معالجة وحفظ الأرشيف
  • مكتب التقنيات الحديثة للأرشيف. المادة 11 : تنظم مديرية الشؤون القانونية كالآتي. 1 - المديرية الفرعية للاتفاقيات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب الاتفاقيات الثنائية مع البلدان العربية والإفريقية
  • مكتب الاتفاقيات الثنائية مع بلدان أوروبا وأمريكا وآسيا،
  • مكتب الاتفاقيات والمعاهدات المتعددة الأطراف،
  • مكتب ترجمة الوثائق الرسمية.

27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2004 م 2 - المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :

  • مكتب التشريع،
  • مكتب التنظيم،
  • مكتب النشرة والجرائد الرسمية. 3 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والنزاعات الدبلوماسية، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب الدراسات القانونية والأبحاث الدبلوماسية،
  • مكتب النزاعات الدبلوماسية. 4 - المديرية الفرعية لتسيير الأرشيف الدبلوماسي، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب حفظ الوثائق الدبلوماسية،
  • مكتب الرقمنة والمعالجة الآلية للوثائق الدبلوماسية. المادة 12 : تنظم مديرية الاتصال والإعلام كالآتي : 1 - المديرية الفرعية لتحليل المعلومات وتسييرها، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب تحليل الصحافة
  • مكتب تسيير الإعلام. 2 - المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب المنشورات
  • مكتب الوثائق والمكتبة والميدياتيك. 3 – المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائل الإعلام وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب الاعتمادات
  • مكتب الاتفاقات في مجال الاتصال والإعلام. 4 - المديرية الفرعية للاتصالات الخارجية وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب النشاط الإعلامي،
  • مكتب مخطط الاتصال الخارجي. المادة 13 : تنظم مديرية دعم المبادلات الاقتصادية كالآتي : 1 - المديرية الفرعية لتحليل المعلومات التجارية وتسييرها، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب تسيير المعلومة التجارية
  • مكتب دعم المبادلات التجارية. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 15 2 - المديرية الفرعية لمتابعة البرامج ودعم المؤسسة، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة البرامج
  • مكتب دعم المؤسسة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1425 الموافق 18 مايو سنة 2004. وزير الدولة، وزير وزير المالية الشؤون الخارجية عبد اللطيف بن أشنهو عبد العزيز بلخادم عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تهيئة محيط السقي لسد بوقرة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الموارد المائية ووزير المالية. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لاسيما المادة 10 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 2002 الصادر عن والي ولاية تيارت والمتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 فبراير سنة 2003 الصادر عن والي ولاية تيسمسيلت والمتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية، وبناء على التقرير الصادر عن لجنة التحقيق المسبق لولاية تيارت والمتضمن الرأي بالموافقة، وبناء على التقرير الصادر عن لجنة التحقيق المسبق لولاية تيسمسيلت والمتضمن الرأي بالموافقة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تصرح بمنفعة عمومية عملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تهيئة محيط السقي لسد بوقرة. المادة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك المخصصة لإنجاز هذا المشروع كما تحددها الدراسات التي أعدها صاحب المشروع بمائة (100) هكتار . المادة 3 : يقدر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية بعشرين مليون دينار (20.000.000) دج . المادة 4 : يشمل مشروع تهيئة محيط السقي لسد بوقرة إنجاز الأشغال الآتية : 1 - شبكة جر المياه، 2 - شبكة السقي، 3 - شبكة التطهير، 4 - شبكات ملحقة. المادة 5 : تحدد المدة القصوى المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004. وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الموارد المائية والجماعات المحلية محمد دويحسني نور الدين زرهوني المدعو يزيد عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل الجزائرية / العدد 39 27 ربيع الثاني عام 1425 ه 16 يونيو سنة 2004 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 8 فبراير سنة 2004 ، يتمم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب وأنواع الكروم والأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق، المعدل والمتمم. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي يحدّد التنظيم المتعلق بالبذور والشتائل، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة لجنة التصديق التقنية للأنواع وسيرها، المعدل وبناء على اقتراح لجنة التصديق التقنية للأنواع، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم قائمة أصناف الحبوب والبطاط المسموح بها للإنتاج والتسويق، الملحقة بهذا القرار، القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2004 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 8 فبراير سنة 2004. السعيد بركات الملحق الأول القائمة المؤقتة لأصناف الحبوب الملقحة ذاتيا المسموح بإنتاجها وتسويقها النوع : القمح الصلب النوع : القمح اللين 1 - أردنت 1 – أكساد 59 (الهدنة) 2 - بليخ 02 2 – A AS81189 ( عين 3 - البيبان عبيد) 4 - بيدي 17 3 - الميغانت 5 – كابيتي (أريبس) 6 - كاريوكا 4 - عنزة 7 - شام 3 5 - أرز ( بني سليمان) 8 - شان “S” 6 - بوفالو 9 - سيرتا 7 - شليف 10 - أيدر 8 - فلورونس أورور 11 ج . ت. أدور ( dur Gta dur) 12 - هدبة 3 9 – 1220 HD هضاب ) 13 – كريم 10 - أيسر 14 - كبير 11 – ماهون دمياس 15 محمد بن بشير 12 ميموني 16 - أو فنتو (ورسونيس) 13 - نسر 17 - أورجون 18 - واد زناتي 14 - أوريون 19 - أم ربيع 15 - سييتس سيروس (رومل) 20 بوجيو 16 سيدي عقبة 21 - بولونيكوم (شقران) 17 صومام 22 - ساحل 23 - إنرات 69 (سباعو) 18 - ستر مبلي ) 24 – سيميتو (سرسو) 19 - تسالة 25 - طاسيلي 20 وست براد 26 - واحة “S” 21 - ياكوراروجو 27 – فيترون (هقار) 22 - زياد

- 28 - الزيبان 23 - زيدان

  • الأصناف الجديدة للجمهورية الجزائرية / العدد 39 17 النوع : الشعير النوع : الخرطال 1 - أكساد 60 (بحرية) 1 - أفون (نور) 2 - أكساد 68 ( رمادة ) 2 - كنال 3 - أكساد 176 (نيلية) 3 – كورة 977 (قبلي) 4 - عين الفوارة 4 - قالمة 5 - بادية 5 - هامل 6 – برباروس (حمراء) 6 - لحمر 7 - جبل 7 - لكحل 8 - إكسبراس 8 - بريفيزيون (بحري) 9 – جيدور (ذهبية) 9 – 78 W.W.I ( غربي ) 10 - ماجيستيك النوع : التريتيكال 11 نيكال 1 – أسيرت (شنوة) 12 - بليزانت 2 - بيقال (بابور) 13 برانسيس 3 - خوانيو 159 (شيلية) 14 - روبال 4 – كلير كال (ملياني) 5 - دريرة أوت كروس 15 ريحان 03 (شريعة) 16 - سعيدة 183 6 – 314 IFTT ( إيفري ) 17 - سوفرة 7 - ماجيسترال 18 - تشدريب 8 - توربيدو 19 - فرتيش 9 - تريك الملحق الثاني القائمة المؤقتة لأصناف البطاطا المسموح بإنتاجها وتسويقها الأصناف ذات القشرة 10 - كورنادو الحمراء 11 - ديزيري 1 - أموروزا 12 دوري 2 - أستيركس 13 - كوندور 3 - بارنة 14 - كورودا 4 - بارتينة 15 - مارقريتا * 5 - كاردينال 16 - أوليفة 6 - كارمين 17 - أوسكار 7 - شيفتان 18 - باميلي 8 - كليوباترة 19 - راجا 9 - كورالي 20 - رادكارا

18 الجريدة الرسمية للجمهورية 21 - راد بونتياك 26 - كارليتا 22 روديو 27 - سيزار 23 - روزارا 28 - كنكورانت 24 - سمبليراد 29 - كوسموس 25 - ستمستار 30 - ديامان 26 - سنفونية 31 - ديتا الأصناف ذات القشرة 32 - أيلودي البيضاء 33 - الفيرا 1 - أكسانت 34 - استيمة 2 - أدورة 35 - اسكورت 3 - أقرية 36 - فابولة 4 - عايدة 37 - فاموزة 5 - أيلزا 38 - فولفة 6 - أجاكس 39 - فريزية 7 - عجيبة 40 - قرانولة 8 - أكيرة 41 - هنة 9 - الغرو 42 - إيدول 10 - أمبو 43 - إيلونة 11 - أنا 44 - اسنة 12 - أبولو 45 - جيرلة 13 - أرانكا 46 - كنباك 14 - أرقوس 47 - كنقستون 15 - أريان 48 - كوريقان 16 - أرندة 49 - العبدية 17 - أرمادة 50 - لاتونة 18 - أرنوفة 51 - ليزيتة 19 - عتيقة 52 - لولة 20 - أطلس 53 - مرادونة 21 - بالانس 54 - ميراكال 22 - بالاد 55 - موناليزة 23 - براكة 56 - منديال 57 - نافان 24 - بوران 25 - كانتات 58 - نيكولا

  • ألاصناف الجديدة الجزائرية / العدد 39 27 ربيع الثاني عام 1425 ه 16 يونيو سنة 2004 م 59 - نوفيتة 72 - ساتينة 60 - أو بيلكس 73 - سيكورة 61 - أوزيران 74 - سلاني 62 - أوستارة 75 - سبونتة 63 - بامينة 76 سوبر ستار 64 - بنتلندال 77 - تيرا 65 - بنتلند سكوير 78 - تيمات 66 - بروفنتو 79 - تولا 67 - ريماركا 80 – ألترا 68 - ريزي 81 - فالور 69 - سافران * 82 - فيفالدي 70 - ساحل 83 - قزانتية 71 - سامنتة 84 - ياسمينة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1425 الموافق 17 مايو سنة 2004، يحدد مبلغ التعويض القابل للتحويل والمتعلق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج لمدة تساوي ستة أشهر أو تقل عنها. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى بالخارج وتسييرهما، لا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، حسب الجدول الآتي :

27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 19 16 يونيو سنة 2004 م المدة المنطقة من اليوم الأول إلى اليوم العاشر 6.400 د.ج/ اليوم من اليوم الحادي عشر إلى اليوم مبلغ جزافي التاسع والعشرين و 2.500 د.ج / اليوم ، الحادي عشر شهر واحد 90.000 د.ج/ الشهر والمضاعف الكامل للشهر الأولى المنطقة الثانية 5.500 د.ج / اليوم قدره 64.000 دج مبلغ جزافي قدره 55.000 د.ج ابتداء من اليوم و 2.000 د.ج اليوم، ابتداء من اليوم الحادي عشر 75.000 د.ج/ الشهر شهر واحد مبلغ جزافي قدره 90.000 د.ج مبلغ جزافي قدره 75.000 د.ج وجزء من الشهر و2.000 د.ج / اليوم، الحادي والثلاثين المادة 2 : تمنح زيادة تقدر بعشرين في المائة (%20 %20) من المبلغ المحدد في المادة الأولى أعلاه للأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين التابعين لمؤسسات البحث وأساتذة مؤسسات التعليم والتكوين العاليين المستفيدين من تربص بالخارج. المادة 3 : تمنح زيادة تقدّر بأربعين في المائة (%40 %40) من المبلغ المحدد في المادة الأولى أعلاه، للمشاركين في الملتقيات العلمية والمؤتمرات والحلقات الدراسية وفي كلّ تظاهرة علمية وتكنولوجية يقدم المستفيد فيها عرضا. هذه الزيادة غير قابلة للجمع مع الزيادة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يخفض مبلغ المنحة بنسبة خمسين في المائة (50%) إذا توفر للمستفيد من التربص تكفل جزئي يغطي تكاليف إيوائه ويخفّض هذا المبلغ بنسبة خمس وسبعين في المائة (75%) إذا كان التكفل كليا. المادة 5 : تتكفّل الهيئة المستخدمة بمصاريف التسجيل أو المشاركة في التداريب والملتقيات العلمية والمؤتمرات والحلقات الدراسية وكل تظاهرة علمية وتكنولوجية طبقا للتنظيم المعمول به في حالة عدم تكفل الشريك الأجنبي بها. المادة 6 : تحدد قائمة بلدان المنطقتين الأولى والثانية المذكورتين في المادة الأولى أعلاه كما يأتي : ابتداء من اليوم و 1.500 د.ج / اليوم ، ابتداء من اليوم الحادي والثلاثين المنطقة الأولى : 1 – بريطانيا العظمى 2 - فرنسا 3 - بلجيكا 4 - ألمانيا 5 - سويسرا 6 - إيطاليا 7 - السويد 8 - اليابان 9 - هولندا 10 إسبانيا 11 الولايات المتحدة الأمريكية 12 اليونان -13 قطر 14 كوريا 15 كندا 16 - النمسا 17 - إفريقيا الجنوبية 18 الصين 19 - الإمارات العربية المتحدة 20 البحرين 21 - الكويت 22 - سلطنة عمان المنطقة الثانية : بلدان أخرى

20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 2004. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1425 الموافق 17 مايو سنة 2004. وزير الدولة وزير المالية وزير الشؤون الخارجية عبد اللطيف بن أشنهو عبد العزيز بلخادم وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004 ، يحدد كيفيات إبحار الملاحظين على متن سفن الصيد البحري المستأجرة و السفن الحاملة للراية الأجنبية وشروط ذلك. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بالإدارة البحرية المحلية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-419 المؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 18 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 02-419 المؤرخ في 23 رمضان الجزائرية / العدد 39 27 ربيع الثاني عام 1425 ه 16 يونيو سنة 2004 م عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إبحار الملاحظين على متن سفن الصيد البحري المستأجرة وشروط ذلك من طرف أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري والسفن الحاملة للراية الأجنبية التي يستغلها أشخاص طبيعيون من جنسية أجنبية أو معنويون خاضعون للقانون الأجنبي والمتدخلون على مستوى منطقة الصيد المحفوظة. المادة 2 : الملاحظ هو شخص طبيعي من جنسية جزائرية له مؤهلات في مجال الصيد البحري. وتعينه السلطة المكلفة بالصيد البحري وتتمثل وظيفته في التأكد من أن نشاطات الصيد البحري يتم القيام بها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من طرف سفن الصيد البحري التي يستأجرها أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية أو معنويون خاضعون للقانون الجزائري، ومن طرف سفن صيد تحمل الراية الأجنبية يستغلها أشخاص طبيعيون من جنسية أجنبية أو معنويون خاضعون للقانون الأجنبي والمتدخلون على مستوى منطقة الصيد المحفوظة وتقديم تقرير للسلطة المكلفة بالصيد البحري. المادة 3 : تسلّم السلطة المكلفة بالصيد البحري لكل ملاحظ شهادة تثبت تعيينه بصفة ملاحظ. يتعين على مجهّز السفينة إبحار الملاحظ أو الملاحظين الذين تعينهم السلطة المكلفة بالصيد البحري على متن السفن. المادة 4 : يجب على قائد سفينة الصيد البحري أن يوفر للملاحظ على وجه الخصوص ما يأتي : المعطيات المتعلقة بنشاطات الصيد البحري، إمكانية استعمال أجهزة المراقبة الترخيص بالاتصال ، كلّما يتطلب الأمر ذلك، بالإدارة المكلفة بالصيد البحري بواسطة أجهزة الاتصال الموجودة على متن السفينة
  • إمكانية الوصول إلى كل أجزاء سفينة الصيد البحري التي تتم فيها نشاطات الصيد البحري والتحويل والاستيداع
  • المساعدة من أجل فحص آلات الصيد البحري على متن السفينة
  • الترخيص بالتصوير أو التقاط صور لنشاطات الصيد البحري وكذا آلات أو تجهيزات الصيد البحري،

27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2004 م الإذن بالقيام بملاحظات وتسجيلات وكذا أخذ واقتطاع كل عينة من أجل تحديد حجم نشاطات السفينة. المادة 5 : يتوجب على قائد سفينة الصيد البحري، القيام بما يأتي :

  • اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إبحار الملاحظ على متن السفينة أو إنزاله منها في التاريخ والمكان اللذين تحددهما الإدارة المكلفة بالصيد البحري،
  • ضمان ظروف أمن وعمل وإقامة حسنة للملاحظ على متن السفينة. المادة 6 : يتمتع الملاحظ على متن السفينة بالمعاملة المخصصة لضباط السفينة. للجمهورية الجزائرية / العدد 39 21 المادة 7 : يتعين على الملاحظ إعطاء المعلومات وملء الوثائق التقنية والعلمية التي تسلّمها السلطة المكلفة بالصيد البحري والملحقة نماذجها الأصلية بهذا القرار. المادة 8 : تحدّد كيفيات دفع أجور الملاحظين بموجب مقرّر من الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004. اسماعيل ميمون النموذج 1 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية المعطيات العلمية والتقنية رخصة الصيد البحري رقم التاريخ اسم السفينة ورقم تسجيلها الجنسية مجهز السفينة الحمولة الخامة ……. الموقع البحري التاريخ | الساعة عمق سرعة خط خط التيار الريح العرض الطول اتجاه درجة الطعم الضغط الريح الملوحة الحرارة | المستعمل | الجوي ( م.ب )

22 16 يونيو سنة 2004 م النموذج II وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية التصريح بالكميات المصطادة رخصة الصيد البحري رقم التاريخ اسم السفينة ورقم تسجيلها الجنسية مجهز السفينة الحمولة الخامة التاريخ الوزن النوع آلات الصيد المستعملة المجموع

27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 23 16 يونيو سنة 2004 م النموذج III وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الجدول اسم السفينة ورقم تسجيلها النوع الجنسية الحمولة الخامة اسم قائد السفينة عدد أفراد الطاقم منطقة الصيد البحري الساعة التاريخ حالة البحر الأحداث الأنواع الملاحظات خط العرض | خط الطول (1) 1 ( المصطادة (1) طقس جميل – مطر - ريح كل حدث آخر يستحق الذكر. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة