مرسوم تنفيذي رقم 03-82 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 03-82 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-17

    « والمتوسطة والصناعة وترقي ة الاستثمارات المنصوص عليه ا في المرسومين التنفيذيين رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ورقم 08-101 المؤرخ في 17 ربيع »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-255

    « المتعل قة بالصناع ة التقليدي ة والسياحة المنص وص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ورقم 07-351 الم ؤرخ في 8 ذي »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-17

    مرسوم تنفيذي رقم 11-17 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة الم ركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-255

    مرسوم تنفيذي رقم 10-255 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم المهن والحرف

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصناعة التقليدية والحرف. 21 / العدد 71 20 رمضان عام 1426 ه

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005 الصناعة التقليدية

  • قرار

    قراران مؤرّخان في 22 محرم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 24

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في مكاتب. 28 30

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-313

    مرسوم تنفيذي رقم 04-313 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق الوطنية للصناعة التقليدية. 9 22 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة 9

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1424 الموافق 8 فبراير سنة 2004، يتعلق باللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-298

    مرسوم تنفيذي رقم 03-298 مؤرخ في 13 العامة في وزارة المؤسسات الصغيرة 15 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية والمتوسطة والصناعة التقليدية وسيرها. 17

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-442

    مرسوم تنفيذي رقم 03-442 مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مصالح خارجية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ويحدّد مهامها وتنظيمها. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-374

    مرسوم تنفيذي رقم 03-374 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتعلق بالتصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.