مرسوم تنفيذي رقم 03-82 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام ومكتب الأمن الداخلي.
2 - ديوان الوزير ، ويتشكل من :
رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، 2 مارس سنة 2003 م تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها، -تحضير نشاطات الوزير مع الشركاء الاجتماعيين والحركة الجمعوية وتنظيمها، دعم برامج وحصائل نشاطات القطاع، متابعة تطبيق تشريع العمل داخل الهيئات العمومية التابعة للقطاع تنظيم النشاطات والعلاقات مع الهياكل اللاممركزة للدولة ومتابعتها ، متابعة القضايا ذات الطابع القانوني والعرائض، تنظيم نشاطات الوزير مع وسائل الإعلام وتحضيرها.
وثلاثة (3) ملحقين بالديوان. 3 – المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وعملها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة،
- المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف، مديرية التعاون، مديرية التنظيم والشؤون القانونية، مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة لترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجيات تطوير قطاع المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بالاندماج والتكامل الاقتصاديين
- ترقية الاستثمارات من نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتها ، ترقية آليات تمويل جديدة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المشاركة في ترقية الشراكة الوطنية في مجال المناولة، 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م
- ترقية التشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات وتشجيع تطوير الفضاءات الوسيطة، تصور سياسة القطاع في مجال تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطبيقها ،
- المساهمة في كل الأعمال الرامية إلى إدماج البعد البيئي في نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف.
وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية ترقية الاستثمار، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية الاستثمارات من نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتها ، تشجيع كل الأعمال الرامية إلى إنشاء و / أو تأهيل موقع استقبال الاستثمارات من نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الآليات والخدمات المالية وإجراء تقييمات دورية،
- ترقية آليات تمويل جديدة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ترقية التشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات وتشجيع تطوير الفضاءات الوسيطة، المساهمة في ترقية الشراكة الوطنية في مجال المناولة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للعقار والتمويل، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تسهيل الحصول على العقار المخصص لنشاطات انتاج السلع والخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إنشاء بنك للمعطيات حول العقار المتوفر لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب تشجيع كل الأعمال الرامية إلى إنشاء و/ أو تأهيل مواقع استقبال الاستثمارات من نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الآليات والخدمات المالية وإجراء تقييمات دورية
- اقتراح آليات تمويل جديدة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ب – المديرية الفرعية لتطوير المناولة ، وتكلّف بما يأتي :
تشجيع تطوير نشاطات المناولة، المساهمة في تنفيذ برامج تفريع النشاطات وإخراجها،
- المشاركة في ترقية الشراكة الوطنية في مجال المناولة، تشجيع نشاطات بورصات المناولة والشراكة ودعمها،
ج - المديرية الفرعية للتشاور المهني، وتكلّف بما يأتي :
تشجيع تطوير الفضاءات الوسيطة، تقديم الدعم الضروري للحركة الجمعوية، ضمان التشاور مع الحركة الجمعوية، تطوير التبادلات مع المنظمات الأجنبية المماثلة، ضمان حسن سير أشغال المجلس الاستشاري ومتابعة مدى تنفيذ توصيات هذا الأخير.
2 - مديرية الدراسات الاستشرافية والابتكار التكنولوجي، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد استراتيجيات تطوير قطاع المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بالاتصال مع القطاعات المعنية، إنجاز كل الدراسات ذات الطابع الاقتصادي التي لها علاقة بنشاطات القطاع،
- ترقية العلاقات بين عالم المؤسسة والبحث العلمي،
- المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بالاندماج والتكامل الاقتصاديين
- تثمين نتائج الأبحاث ووضعها تحت تصرف المتعاملين.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية وتكلّف بما يأتي :
اقتراح عناصر استراتيجيات تطوير القطاع وترقيته
– المبادرة بالدراسات الاقتصادية الخاصة بفروع وبشعب النشاطات الواجب ترقيتها وإنجاز ذلك،
- إعداد دراسات ظرفية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ب – المديرية الفرعية للابتكار التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
تشجيع ربط علاقات بين مؤسسات البحث العلمي وعالم المؤسسة،
- السهر على إدماج قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن المحيط العلمي والتكنولوجي،
- تثمين نتائج الأبحاث ووضعها في متناول المستعملين المعنيين
- اقتراح مشاريع الأبحاث المرتبطة باستراتيجية تطوير القطاع على مؤسسات البحث.
3 - مديرية التنافسية والتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف بما يأتي :
تصور سياسة القطاع في مجال تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها،
- المشاركة في المفاوضات حول برامج التمويل الخارجي المتعلقة بالتأهيل، إنشاء بنك للمعطيات حول العوامل البيئية ذات الصلة بنشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المساهمة في تحديد مصادر التمويل الضروري للتكفل بالعراقيل المرتبطة بالبيئة التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتنافسية، وتكلّف بما يأتي :
تصور سياسة القطاع في مجال تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها ، متابعة البرامج القطاعية لتحسين الأداء وتقييمها، المشاركة في المفاوضات حول برامج التمويل الخارجي المتعلقة بالتأهيل
ب - المديرية الفرعية للتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف بما يأتي :
- إنشاء بنك للمعطيات حول العوامل البيئية ذات الصلة بنشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 2 مارس سنة 2003 م المساهمة في كل عمل يهدف إلى إدماج البعد البيئي في نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف،
- المساهمة في تحديد مصادر التمويل الضروري للتكفل بالعراقيل المرتبطة بمحيط نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مخططات التطوير والاندماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية واقتراحها،
- إعداد البرامج المحلية لتطوير الصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها،
- المبادرة بالدراسات التي تهدف إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية مع مقاييس ومتطلبات السوق، -مسك القائمة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية وتسييرها،
- اقتراح مخططات التكوين عن طريق التمهين بالتنسيق مع الهيئات والجمعيات المهنية ومتابعتها ،
- تحديد واقتراح تدابير المحافظة على تراث الصناعة التقليدية ورد الاعتبار له وحمايته ضمان تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية تطوير الصناعة التقليدية ، وتكلّف بما يأتي :
المبادرة بكل دراسة تهدف إلى تطوير نشاطات الصناعة التقليدية
- إعداد مخططات التطوير والاندماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية واقتراحها،
- إعداد البرامج المحلية لتطوير الصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها، المبادرة بالدراسات التي تهدف إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية مع مقاييس ومتطلبات السوق، 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للدراسات، وتكلّف بما يأتي:
- المبادرة بدراسات الأثر المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية،
- إعداد البرامج المحلية لتطوير الصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها ،
- اقتراح برامج إدماج نشاطات الصناعة التقليدية في المخططات التنموية المحلية والوطنية،
- المبادرة بكل دراسة التي تهدف إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية مع مقاييس ومتطلبات السوق، ب – المديرية الفرعية لدعم نشاطات الصناعة التقليدية، وتكلّف بما يأتي :
اقتراح تدابير الدعم في مجال التموين والإنتاج والتسويق
- دراسة واقتراح كل التدابير و / أو الإجراءات الرامية إلى تسهيل نشاطات الصناعة التقليدية، المبادرة بكل عمل تشاوري مع الفضاءات الوسيطة.
2 - مديرية تنظيم المهن والحرف، وتكلّف بما يأتي :
مسك القائمة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية وتسييرها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير المؤهلات بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- اقتراح برامج التكوين عن طريق التمهين بالاتصال مع الهيئات والجمعيات المهنية المعنية ومتابعتها،
- اقتراح تبعات الخدمة العمومية المسندة من الدولة إلى مؤسسات الدعم التابعة للقطاع ومتابعة تطبيقها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتأهيل، وتكلّف بما يأتي :
إعداد البرامج السنوية للتكوين المتواصل والتكوين عن طريق التمهين واقتراحها، متابعة عملية تطوير التأهيل مع الهيئات والمؤسسات المعنية، مساعدة غرف الصناعة التقليدية والحرف في إعداد دورات تكوينية حسب الطلب لفائدة الحرفيين ومؤطري هيئات الدعم والجمعيات ، متابعة عمل لجان التأهيل لغرف الصناعة التقليدية والحرف.
ب - المديرية الفرعية لتأطير النشاطات والمهن، وتكلّف بما يأتي :
مسك القائمة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية وتسييرها، متابعة سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للحرفيين بالاتصال مع الهيئات المعنية التابعة للقطاع،
- اقتراح القواعد المتعلّقة بالنشاطات المنظمة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- اقتراح تبعات الخدمة العمومية المسندة من الدولة إلى هيئات الدعم التابعة للقطاع ومتابعة تطبيقها.
3 - مديرية الصناعة التقليدية، وتكلّف بما يأتي :
تحديد واقتراح تدابير المحافظة على تراث الصناعة التقليدية ورد الاعتبار له وحمايته.
- إعداد واقتراح قواعد مراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية،
- إعداد البرامج السنوية لترقية منتوجات الصناعة التقليدية واقتراحها، ضمان تنفيذ التدابير المقررة من اللجنة الوطنية المكلفة بالصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للجودة، وتكلّف بما يأتي :
- إنشاء منظومة علامة الجودة والدمغ لمنتوجات الصناعة التقليدية ومتابعتها ،
- إعداد قواعد مراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية واقتراحها،
- إنجاز أو التكليف بإنجاز الدراسات والأبحاث حول إعادة تشكيل رموز وتصاميم منتوجات الصناعة التقليدية.
ب - المديرية الفرعية لترقية الصناعة التقليدية، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح البرامج السنوية لترقية منتوجات الصناعة التقليدية ونشاطاتها،
- إعداد برامج الاتصال المتعلقة بالصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها، متابعة تطبيق التدابير المقررة من اللجنة الوطنية المكلفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية.
المادة 4
فتح المادةمديرية التعاون، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بنشاطات القطاع ومتابعة تنفيذها، المساهمة في ترقية مشاريع الشراكة والاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- المبادرة بالاتصال مع الوزارات المعنية ، بكل عمل من شأنه تعبئة الموارد الخارجية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- تسهيل إقامة العلاقات في مجال الأعمال،
- المشاركة في أشغال اللجان المختلطة واللجان التقنية للمشاريع الخاصة بالقطاع، تنظيم المشاركة في المعارض الدولية، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية، وتكلّف بما يأتي :
تحضير الملفات المتعلّقة بمشاركة الوزارة في أشغال اللجان المختلطة واللجان التقنية للمشاريع الخاصة بالقطاع،
- متابعة وتنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- تحضير الملفات المتعلقة بعلاقات القطاع مع المؤسسات والهيئات الدولية ومتابعتها ، المبادرة بالاتصال مع الوزارات المعنية بكل الأعمال الرامية إلى تعبئة الموارد المالية الخارجية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 2 مارس سنة 2003 م
ب - المديرية الفرعية لترقية الصادرات، وتكلّف بما يأتي :
تحديد النشاطات المؤهلة للتصدير، اقتراح تدابير دعم وتسهيل الصادرات، تقديم المعلومات بانتظام حول استعمال الموارد المالية الخارجية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنظيم المشاركة في المعارض الدولية، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم القطاع،
- دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى تنسيق مشاريع النصوص التي تعدها الهياكل والهيئات التابعة للقطاع، ودراسة مدى مطابقتها وملاءمتها،
- دراسة ومعالجة قضايا المنازعات التابعة للقطاع بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
– دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف الدوائر الوزارية، إنجاز الدراسات القانونية المرتبطة بمهام هياكل الإدارة المركزية
- تقييم الإطار التنظيمي الذي يحكم محيط المؤسسة.
ب - المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تحكم نشاطات القطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة ومعالجة قضايا المنازعات المرتبطة بالقطاع بالتنسق مع الهياكل والهيئات المعنية، تنسيق ودراسة مطابقة مشاريع النصوص التي تبادر بها الهيئات التابعة للقطاع. 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م
المادة 6
فتح المادةمديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات، وتكلّف بما يأتي :
- إنشاء منظومة للإعلام والإحصاء تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- إنشاء شبكات ومواقع معلوماتية متخصصة وتسييرها ،
- إنشاء بنوك للمعطيات وترقية شبكات المعلومات الاقتصادية، متابعة تطوّر الابتكارات التكنولوجية،
- إنجاز خريطة تموقع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وتحيينها،
- تحديد الاحتياجات والقيام باقتناء الوثائق وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة،
- ضمان المحافظة على أرشيف الوزارة ومعالجته.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية وتكلّف بما يأتي :
- وضع منظومات الإعلام الاقتصادي وتسييرها ،
- إنشاء بنوك للمعطيات المتخصصة وتسييرها، نشر المعلومات الاقتصادية والتكنولوجية المرتبطة بالقطاع وتوزيعها ،
- إنشاء شبكات ومواقع معلوماتية متخصصة وتسييرها ،
- إنجاز خريطة تموقع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وتحيينها.
ب - المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ أداة الملاحظة الإحصائية للقطاع وضمان معالجتها وتوزيعها،
- إنجاز تحقيقات اقتصادية وعمليات سبر للآراء لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- إعداد نشرات إحصائية ظرفية حول وضعية القطاع وتطوّره ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
تحديد الاحتياجات والقيام باقتناء الوثائق، تنظيم الرصيد الوثائقي للوزارة وتسييره، تطوير التقنيات الجديدة في مجال مواكبة المستجدات الوثائقية
– ضمان المحافظة على أرشيف الوزارة ومعالجته،
- إعداد برنامج معالجة الأرشيف وإيداعه في إطار الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلّف بما يأتي:
تقييم الاحتياجات المالية والمادية والبشرية للإدارة المركزية
- إدارة الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة وتسييرها، إعداد سياسة تسيير الموارد البشرية للوزارة وتنفيذها،
- إعداد سياسة تسيير الموارد المالية والمادية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة للقطاع وتنفيذها، إعداد ميزانيتي تسيير وتجهيز الوزارة وتنفيذهما.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مخططات تكوين وتحسين مستوى مستخدمي الوزارة وتطبيقها ومتابعتها،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للوزارة وتنفيذه ومتابعته
- تطبيق التسيير الإداري للمسار المهني للمستخدمين ومتابعته
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشاريع ميزانيتي تسيير وتجهيز الوزارة،
- ضمان تنفيذ الميزانيات السنوية وإعداد حصائل تنفيذها، مسك سجلات المحاسبات التنظيمية
- ضمان متابعة استعمال الإعانات والحسابات الخاصة وتسييرهما.
ج المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
تقدير الوسائل المادية الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية والمصالح الخارجية، تسيير الأملاك العقارية والمنقولة للإدارة المركزية والمصالح الخارجية ومسك الجرود المتصلة بها وضمان صيانتها.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 9
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية في الوزارة على هيئات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصها ، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–191 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة .2003 علي بن فليس 2 مارس سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-17
« والمتوسطة والصناعة وترقي ة الاستثمارات المنصوص عليه ا في المرسومين التنفيذيين رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ورقم 08-101 المؤرخ في 17 ربيع »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-255
« المتعل قة بالصناع ة التقليدي ة والسياحة المنص وص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ورقم 07-351 الم ؤرخ في 8 ذي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-17
مرسوم تنفيذي رقم 11-17 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة الم ركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-255
مرسوم تنفيذي رقم 10-255 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم المهن والحرف
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصناعة التقليدية والحرف. 21 / العدد 71 20 رمضان عام 1426 ه
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005 الصناعة التقليدية
-
قرار
قراران مؤرّخان في 22 محرم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في مكاتب. 28 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-313
مرسوم تنفيذي رقم 04-313 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق الوطنية للصناعة التقليدية. 9 22 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1424 الموافق 8 فبراير سنة 2004، يتعلق باللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-298
مرسوم تنفيذي رقم 03-298 مؤرخ في 13 العامة في وزارة المؤسسات الصغيرة 15 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية والمتوسطة والصناعة التقليدية وسيرها. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-442
مرسوم تنفيذي رقم 03-442 مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مصالح خارجية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ويحدّد مهامها وتنظيمها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-374
مرسوم تنفيذي رقم 03-374 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتعلق بالتصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.