قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد يوسف زميرني، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة .2009 مصطفى بن بادة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.