مرسوم تنفيذي رقم 03-374

مرسوم تنفيذي رقم 03-374 مؤرخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003، يتعلق بالتصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 03-374
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 14-120

    مرسوم تنفيذي رقم 14-120 مؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 03-374 المؤرّخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003 والمتعلق بالتصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"

  • مرسوم رئاسي رقم 04-134

    مرسوم رئاسي رقم 04-134 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق " من جهة أخرى. 29 19 أبريل سنة 2004، يتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 30

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.