مرسوم تنفيذي رقم 2000-191 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 9
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، تحت سلطة وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، على ما يأتي : 10 رسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 42 14 ربيع الثاني عام 1421 ه * الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال * رئيس الديوان، ويساعده :
- ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
- الاتصال والعلاقات مع الهيئات الإعلامية
- تعميم استعمال اللغة الوطنية، تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها، تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها وإعداد حصيلة نشاطات الوزارة
- معالجة العرائض والشكاوى الاتصال بالمؤسسات العمومية ومختلف الجمعيات
- ثلاثة (3) ملحقين بالديوان * الهياكل الآتية :
- مديرية ترقية الاستثمارات
- مديرية دعم النشاطات المنتجة
- مديرية العلاقات الخارجية مديرية الإحصاء والمنظومات الإعلامية مديرية الدراسات والاستقبالية مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةمديرية ترقية الاستثمارات، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية الاستثمارات
- مرافقة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم، دعم إنشاء مؤسسات جديدة وتشجيعها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لترقية الاستثمار وتكلف بما يأتي :
- مرافقة المتعاملين في مساعي تجسيد مشاريعهم ودعمهم 16 يوليو سنة 2000 م
- التدخل لدى الإدارات والهيئات المعنية لرفع الحواجز والصعوبات التي يتعرض لها المتعاملون أثناء إنجاز مشاريعهم
- تقييم الأجهزة القائمة
- دعم إنشاء مؤسسات جديدة. * المديرية الفرعية لترقية التمويل ودعمه، وتكلف بما يأتي :
- تعيين الوسائل المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة واستعمالها الاستعمال الأمثل
- تقديم المعلومات بانتظام عن استعمال الوسائل المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- ترقية آليات تمويل جديدة خاصة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. * المديرية الفرعية للعقار، وتكلّف بما يأتي :
- تحسين الحصول على العقار الموجه للنشاطات الصناعية والخدمات وتسهيله،
- إنشاء بنك للمعلومات حول العقارات الجاهزة لصالح المستثمرين الوطنيين والأجانب
- المساهمة في ردّ الاعتبار إلى المواقع الصناعية لصالح المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، التشجيع على تنفيذ طرق تسيير فعالة للمناطق الصناعية ومناطق النشاط ،
- المساهمة في التسوية القانونية الخاصة بمواقع العقارات الصناعية.
المادة 3
فتح المادةمديرية دعم النشاطات المنتجة ، وتكلف بما يأتي :
تشجيع النشاطات المنتجة للسلع والخدمات ودعمها، تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات بإعداد برامج دعم ملائمة وتنفيذها، 14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 پولنو ستة 2000م. الجزيئة . المر
- ترقية المناولة كعامل لتكثيف نسيج المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة تشجيع التشاور والتشجيع على تطوير الحركة الجمعوية للمؤسسات.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لترقية الإنتاج الوطني، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد وتنفيذ آليات وطرق حماية الإنتاج الوطني وترقيته
- دراسة ومعالجة شكاوى المتعاملين الاقتصاديين وعرائضهم المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني. * المديرية الفرعية للقدرة التنافسية للمؤسسات، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات
- المشاركة في إعداد برامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها،
- تقييم برامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات. * المديرية الفرعية لتطوير المناولة وتكلف بما يأتي :
- تشجيع المناولة لترقية تكثيف نسيج المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المساهمة في تنفيذ برامج تفريع النشاطات ونشرها في الخارج، المشاركة في ترقية الشراكة الوطنية بين كبار أصحاب العرض والمناولين
- تشجيع نشاطات بورصات المناولة والشراكة ودعمها. * المديرية الفرعية للتشاور ومتابعة الحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- تشجيع التشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات،
- التشجيع على تطوير الفضاءات الوسيطة، ية الجزائرية / المعدد 42 11
- ترقية تنظيم المهن.
المادة 4
فتح المادةمديرية العلاقات الخارجية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاتفاقات الدولية وتنفيذها،
- المساهمة في ترقية مشاريع الشراكة والاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- تسهيل عمليات توطيد علاقات الأعمال
- دعم نشاطات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصدير.
وتضم مديريتين فرعيتين (2): * المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة بمشاركة وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في أشغال اللجان المختلطة واللجان التقنية للمشاريع،
- متابعة الاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي يكون قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة طرفا فيها،
- تحضير نشاطات الوزير على صعيد العلاقات الدولية. * المديرية الفرعية للنشاطات المصدرة وتكلف بما يأتي :
- التشجيع على تطوير الصادرات وتنويعها،
- تعيين النشاطات القابلة للتصدير،
- اقتراح تدابير تسهيل الصادرات وتشجيعها.
المادة 5
فتح المادةمديرية الإحصاء والمنظومات الإعلامية، وتكلف بما يأتي :
- وضع منظومة للإعلام والإحصاء تتعلق بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، إنشاء بنك للمعلومات وترقية شبكات الإعلام الاقتصادي،
- نشر المعلومات الاقتصادية المتعلقة بقطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية لتسيير المنظومات الإعلامية وتطويرها، وتكلف بما يأتي :
- وضع منظومات الإعلام الاقتصادي وتسييرها وتطويرها،
- إنشاء بنوك للمعلومات المتخصصة وتسييرها، وضع الشبكات الإعلامية وتطويرها. * المديرية الفرعية للإحصائيات والتحقيقات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز تحقيقات وسبر الآراء الاقتصادية لدى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- إعداد مذكرات حول الظرف الاقتصادي وتوزيعها، إنشاء مواقع (WEB) متخصصة وتسييرها وتطويرها.
المادة 6
فتح المادةمديرية الدراسات والاستقبالية ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجيات تطوير قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- إنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي حول القطاع، إعداد مشاريع نصوص ذات طابع تشريعي وتنظيمي واقتراحها، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز دراسات اقتصادية عامة حول القطاع،
- إنجاز دراسات اقتصادية خاصة بشعب أو فروع نشاطات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الواجب ترقيتها، المشاركة في إعداد استراتيجيات تطوير القطاع وترقيته. 1.6 يوليو سنة 2000 م. * المديرية الفرعية لخريطة إقامة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إنجاز دراسات تهيئة الإقليم والتنمية المحلية
- تعيين فرص الاستثمار على الصعيد المحلي،
- إنجاز خريطة إقامة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني وتحيينها. * المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية
- إعداد مشاريع نصوص ذات طابع تشريعي وتنظيمي، تقييم الإطار التنظيمي الذي يحكم محيط المؤسسة ومتابعته.
المادة 7
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- تقدير الحاجات المالية والمادية والبشرية للإدارة المركزية إدارة الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة وتسييرها وضع مخططات وأعمال تكوين المستخدمين بالوزارة وتحسين مستواهم ومتابعة ذلك وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية بالوزارة وتنفيذه ومتابعته
- متابعة مخططات مسار الحياة المهنية لمستخدمي الوزارة، 14 ربيع الثاني عام 1421 ه الجريدة الرسمية 16 يوليو سنة 2000 م إعداد مخططات وأعمال التكوين بالوزارة وتنفيذها ومتابعتها. * المديرية الفرعية للميزانية والمالية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع ميزانيات الوزارة تنفيذ الميزانيات السنوية وإعداد حصائل تنفيذها،
- دفع رواتب المستخدمين مسك سجلات المحاسبة القانونية. * المديرية الفرعية للوسائل العامة والوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- تقدير الوسائل المادية اللازمة لسير الإدارة المركزية
- تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف هياكل الوزارة والمحافظة عليها،
- وضع الأرصدة الوثائقية وتسييرها،
- تنظيم وثائق الوزارة في الأرشيف.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-82
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–191 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-82
مرسوم تنفيذي رقم 03-82 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1422 الموافق 26 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين والتكوين 31
-
قرار
قراران مؤرخان في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001 ، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق الميزانية والمالية والمحاسبة. 19 غشت سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.