مرسوم تنفيذي رقم 2000-191 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 2000-191 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 9

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-82

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–191 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 03-82

    مرسوم تنفيذي رقم 03-82 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل 35

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1422 الموافق 26 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين والتكوين 31

  • قرار

    قراران مؤرخان في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 36

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001 ، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق الميزانية والمالية والمحاسبة. 19 غشت سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 31

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.