قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصناعة التقليدية والحرف. 21 / العدد 71 20 رمضان عام 1426 ه
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد أحمد بن عبد الهادي، المدير العام للصناعة التقليدية والحرف، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005.
مصطفى بن بادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.