قرار

قراران مؤرّخان في 22 محرم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 24

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.