قراران مؤرّخان في 22 محرم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 24
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في صلاحياته ، باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004.
مصطفى بن بادة إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد موسى بن تامر ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد موسى بن تامر، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في صلاحياته، بإسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1425 الموافق 14 مارس سنة 2004.
مصطفى بن بادة المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.