مرسوم تنفيذي رقم 11-17 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة الم ركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي: )1 الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. )2 رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
- الاتصال والعلاقات مع الصحافة،
- العلاقات مع الهيئات الوطنية،
- التعاون وتحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية،
- متابعة تطبيق الإصلاحات،
- متابعة الوضعية الاقتصادية،
- وضع البرامج وحصائل النشاطات،
- المسائل الاجتماعية والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمهنية. )3 المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. )4 الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتنمية الصناعية،
- المديرية العامة للتنافسية الصناعية،
- المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري، 21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م
- المديرية العامة لترقية الاستثمار،
- المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والإحصائيات،
- مديرية الدراسات القانونية والمنازعات،
- مديرية أنظمة الإعلام والوثائق والمحفوظات،
- مديرية إدارة الوسائل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-118 (ج.ر عدد 19 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - (بدون تغيير)،
2 - (بدون تغيير)،
3 - (بدون تغيير).
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية، .................(الباقي بدون تغيير)................".
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للتنمية الصناعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- وضع الشروط الضرورية قصد إنشاء شبكات بين المؤسسات،
- ترقية العلاقات بين المؤسسات،
- إعداد وتنفيذ السياسات الصناعية حسب الفروع وتقييم انعكاساتها واقتراح التصحيحات الضرورية،
- وضع الشروط الضرورية لتكثيف النسيج الصناعي،
- وضع كل كيان قادر على المساهمة في إبراز أنشطة صناعية جديدة، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- ترقية النشاطات الصناعية الجديدة والابتكار.
يديرها مدير عام وتشت ملعلى ثلاث ة (3) أقسام هي :
1 - قسم الصناعات الثقيلة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ترقية وتنفيذ مشاريع تطوير الصناعات القاعدية، خصوصا فروع الحديد والصلب والميكانيك والتعدين،
- ضمان دعم وتأطير برامج الاستثمارات العمومية وعمليات الشراكة في هذا ا لمجال،
- إعداد السياسات الصناعية للفروع القاعدية واقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز تطويرها،
- ترقية ودعم المؤسسات الناشطة في الفروع ذات الأولوية أو الاستراتيجية.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات يكلفون، كل فيما يخصه، بمتابعة فرع صناعي.
2 - قسم الصناعات الخفيفة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية وتنفيذ مشاريع تطوير الصناعات التحويلية في فروع الإلكترونيك والكيمياء - الصيدلة والزراعة الغذائية ومواد البناء والصناعات التحويلية،
- ضمان دعم وتأطير برامج الاستثمارات العمومية وعمليات الشراكة في هذا ا لمجال،
- إعداد السياسات الصناعية للفروع التحويلية واقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز تطويرها.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات يكلفون، كل فيما يخصه، بمتابعة فرع صناعي.
يكلف مديرو الدراسات الملحقون بالأقسام المذكورة أعلاه، بالمهام المشتركة، كل واحد فيما يخص الفرع الصناعي المعني به.
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- اقتراح تدابير الضبط المتعلقة بفرع النشاط،
- متابعة وضع أدوات اليقظة الاستراتيجية والتكنولوجية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- متابعة التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- متابعة برامج إعادة هيكلة الاستثمار وخوصصة المؤسسات، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في ترقية الشراكة،
- اقتراح العمليات الموجهة لضمان المحافظة على القدرات الصناعية الموجودة وتثمينها ومتابعة تنفيذها،
- ضمان متابعة أنشطة الفرع وإعداد الحصائل.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات مكلفان على التوالي بالمهام المشتركة، كل واحد منهما بالفرع الذي يخصه.
- متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
- متابعة تنفيذ أعمال التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- متابعة تنفيذ برامج تطوير الفرع،
- متابعة تدابير الضبط وتقييم آثارها.
يمكن أن يتولى مديرو الدراسات، عند الحاجة، مهاما أفقية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - قسم الابتكار، وي كلفع لى الخ ص وص بما يأتي:
- تطوير قدرات الابتكار الصناعي،
- اقتراح سياسة وبرامج تطوير قدرات الابتكار ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- المساهمة في وضع نظام وطني للابتكار في الميدان الصناعي.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- تنفيذ سياسات وبرامج الابتكار،
- نشر نتائج البحوث باتجاه المؤسسات،
- ترقية الابتكار بصفته عاملا لتطوير المؤسسات،
- إعداد برنامج ترقية الأنشطة الصناعية الجديدة وتنفيذه،
- تحديد الفروع الصناعية ذات القدرة الابتكارية الكبيرة وتنظيم تثمينها،
- السهر على وضع مراكز تقنية صناعية وتدعيم قدراتها في ميدان البحث والتطور.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-118 (ج.ر عدد 19 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : المديرية العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- وضع الشروط الضرورية لتكثيف النسيج الصناعي،
- المساهمة في تنفيذ برامج تطوير الفروع والمنتجات الصناعية،
- اقتراح وضمان تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية والتكنولوجية،
- وضع الشروط الضرورية لإنشاء شبكات ما بين المؤسسات،
- ترقية النشاطات الصناعية الوليدة والناشئة والتكنولوجيات الجديدة،
- ترقية هيئات الدعم التقني للقطاع الصناعي ودعامات التنمية التكنولوجية،
- وضع السياسات والبرامج التي من شأنها تحديث وتأهيل المؤسسات الصناعية،
- التقييم الدوري لمستوى التنمية الصناعية والتكنولوجية.
يديرها مدير عام وتشتمل على خمسة (5) أقسام هي :
1 - قسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية، ويكل ف في ما ي تع لقب هذه ال فروع، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة وضمان متابعة تنفيذها،
- إعداد سياسات تحديث القدرات الإنتاجي ة للمؤسسات الصناعية وترقي ة التطوير التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
- إعداد استراتيجيات وسياسات تمكّن من تحسين الإنتاجية وتشجيع الشركات الصناعية لاعتماد المعايير المتعلقة بها، -المساهمة في إعداد والسهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات،
- ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات، يكلفون، كل في الفرع الصناعي الذي يخصه، بالمهام المشتركة الآتية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
- ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- تنفيذ برامج تنمية الفروع،
- ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفرع وإعداد الحصائل،
- ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- المساهمة في إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات وفي ضمان متابعة تنفيذه وإجراء تقييمه،
- تنفيذ التدابير التي من شأنها تحديث قدرات الإنتاج والإنتاجية لدى المؤسسات الصناعية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، ويكلف فيما ي تعلق بهذه الف روع، على الخصوص بما يأتي:
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة وضمان متابعة تنفيذها،
- إعداد سياسات تحديث الق درات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية وترقية التطوير التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
- إعداد إستراتيجيات وسياسات تمكّن من تحسين الإنتاجية وتشجيع المؤسسات الصناعية لاعتماد المعايير المتعلقة بها،
- المساهمة في إعداد والسهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات،
- ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان كل في الفرع الصناعي الذي يخصه بالمهام المشتركة الآتية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
- ضمان أعمال التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- تنفيذ برامج تنمية الفروع،
- ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفرع وإعداد الحصائل،
- ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- المساهمة في إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات وضمان متابعة تنفيذه وإجراء تقييمه،
- تنفيذ التدابير التي من شأنها تحديث قدرات الإنتاج والإنتاجية لدى المؤسسات الصناعية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 17 أبريل سنة 2013 م
3 - قسم الصناعات الكيميائية - البلاستيكية والصيدلانية ومواد البناء والمواد المحلية، ويكلف فيما يتعلق بهذه الفروع، على الخصوص بما يأتي:
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة وضمان متابعة تنفيذها،
- إع داد سياسات تحديث الق درات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية وترقية التطوير التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
- إعداد استراتيجيات وسياسات تمكن من تحسين الإنتاجية وتشجيع الشركات الصناعية لاعتماد المعايير المتعلقة بها،
- المساهمة في إعداد والسهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات،
- ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان كل في الفرع الصناعي الذي يخصه،
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للتنافسية الصناعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات والسهر على تنفيذه،
- إعداد ومتابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية والأمن الصناعي،
- تعزيز النوعية في الفروع الصناعية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الحصول على التكنولوجيات الجديدة،
- السهر على تطوير قدرات التكوين في القطاع.
يديرها مدير عام وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام هي :
1 - قسم التأهيل، وي كلف على ال خص وص بما يأتي:
- السهر على تدعيم القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
- السهر على تحسين الإنتاجية ودفع المؤسسات الصناعية على تبني المقاييس المتعلقة بذلك، / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م
- ترقية تطوير التكنولوجيا وتسهيل حصول المؤسسات الصناعية عليها،
- الاعتماد على المراكز التقنية الصناعية لتعزيز تنافسية المؤسسات الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث والتطوير،
- وضع البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات والسهر على تطبيقه،
- تشجيع تطوير قدرات التكوين والتسيير،
- ترقية استعمال المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- المشاركة في إعداد البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات وضمان متابعة تطبيقه وتقييمه،
- ضمان متابعة برامج التأهيل واقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية وإنتاجيتها،
- السهر على تحسين تنافسية المؤسسات الصناعية، بالتعاون مع المراكز التقنية الصناعية،
- السهر على تشجيع البحث والتطوير لدى المؤسسات الصناعية، بالتعاون مع المراكز التقنية الصناعية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم الجودة والأمن الصناعي، ويكلف على الخصوص بما يأتي:
- المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والقياسة القانونية والأمن الصناعي والسهر على تطبيقها،
- تشجيع ترقية الإشهاد على مطابقة و جودة المنتوجات الصناعية وضبط المقاييس لذلك،
- ضمان متابعة التعاون التقني مع الهيئات الدولية في ميدان الملكية الصناعية والتقييس والقياسة القانونية والاعتماد،
- متابعة أنشطة المؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالملكية الصناعية والتقييس والقياسة القانونية والاعتماد،
- المساهمة في العمليات الرامية إلى حماية البيئة والمشاركة في إعداد المقاييس البيئية المرتبطة بالصناعة.
يدير القسم رئيس قسم. 21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م يلحق بالقسم مديرا ( )2 دراس ات ويكلفان بما يأتي :
- اقتراح العناصر التقنية الضرورية لإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالتقييس وضبط الأنشطة الصناعية وكذا ترقية جودة المنتوجات الصناعية والأمن الصناعي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- المشاركة في أشغال اللجان التقنية للتقييس،
- المشاركة في إعداد المقاييس البيئية،
- السهر على تنفيذ برنامج القياسة والقياسة القانونية وتقييم أثره،
- ترقية وتدعيم المؤسسات العاملة على تحسين الجودة للمنتوجات الصناعية الوطنية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
3 - قسم تثمين الخبرات والتسيير، ويكلف على الخصوص بما يأتي:
- السهر على تحسين وتطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي،
- المساهمة في تطوير برامج تدريس الاقتصاد الصناعي،
- ترقية التكوين وتحسين المعارف في مهن الصناعة بالاتصال مع الهيئات المعنية وتطوير ذلك ودعمه.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- توقع المهن والاختصاصات الضرورية لاحتياجات التنمية الصناعية،
- ترقية التكوين في مجال التسيير، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- متابعة نشاطات الهيئات العمومية تحت الوصاية والمكلفة بالتكوين،
- تعزيز قدرات التكوين المتواصل في القطاع الصناعي،
- ترقية وتعزيز العلاقات بين المؤسسة والجامعة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-118 (ج.ر عدد 19 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : المديرية العامة للتنافسية الصناعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ترسيخ الجودة والتنافسية في الفروع الصناعية والسهر على تحديثها،
- إعداد ومتابعة تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية والأمن الصناعي،
- اقتراح أي إجراء من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الابتكارات،
- السهر على تطوير قدرات التكوين في القطاع،
- تعزيز قدرات الابتكار الصناعي.
ويديرها مدير عام وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام هي:
1 - قسم الجودة والأمن الصناعي، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والقياسة القانونية والأمن الصناعي والسهر على تطبيقها،
- تشجيع ترقية الإشهاد على مطابقة و جودة المنتوجات الصناعية وضبط المقاييس لذلك،
- ضمان متابعة التعاون التقني مع الهيئات الدولية في ميدان الملكية الصناعية والتقييس والقياسة القانونية والاعتماد،
- متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالملكية الصناعية والتقييس والقياسة القانونية والاعتماد،
- المساهمة في العمليات الرامية إلى حماية البيئة والمشاركة في إعداد المقاييس البيئية المرتبطة بالصناعة.
يدير القسم رئيس قسم .
يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي :
- اقتراح العناصر التقنية الضرورية لإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالتقييس وضبط النشاطات الصناعية وكذا ترقية جودة المنتوجات الصناعية والأمن الصناعي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- المشاركة في أشغال اللجان التقنية للتقييس،
- المشاركة في إعداد المقاييس البيئية،
- السهر على تنفيذ برنامج القياسة وتقييم أثره،
- ترقية وتدعيم المؤسسات العاملة على تحسين جودة المنتوجات الصناعية الوطنية،
- المساهمة في تسيير العلاقة مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية في ميدان البنية التحتية للجودة،
- تنسيق وتنفيذ برامج التعاون في ميدان البنية التحتية للجودة،
- ترقية الجودة في قطاع الصناعة،
- السهر على تنفيذ التدابير التنظيمية المتعلقة بإدراج المخططات الداخلية للتدخل والسهر على اعتمادها،
- السهر على تنفيذ التدابير التنظيمية المت علقة بتقييم المطابقة لا سيما القياسة والاعتماد والجودة والأمن في المؤسسات وحماية المستهلك،
- المساهمة في تحديد مخططات التكوين لفائدة القطاعات المستخدمة،
- السهر على نشر المعلومة وإعداد برامج الاتصال لترويج الحلول المعتمدة من طرف الهيئات الخاضعة للوصاية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم تثمين الخبرات والتسيير، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تحسين وتطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي،
- المساهمة في تطوير برامج تدريس الاقتصاد الصناعي،
- ترقية التكوين وتحسين المعارف في مهن الصناعة بالاتصال مع الهيئات المعنية وتطوير ذلك ودعمه.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي:
- توقع المهن والاختصاصات الضرورية لاحتياجات التنمية الصناعية،
- ترقية التكوين في مجال التسيير، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- متابعة نشاطات الهيئات العمومية تحت الوصاية والمكلفة بالتكوين، 17 أبريل سنة 2013 م
- تعزيز قدرات التكوين المتواصل في القطاع الصناعي،
- ترقية وتعزيز العلاقات بين المؤسسة والجامعة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
3 - قسم الابتكار، ويكلف على الخصوص بما يأتي:
- تطوير قدرات الابتكار الصناعي،
- اقتراح سياسات وبرامج تطوير قدرات الابتكار ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- المساهمة في وضع النظام الوطني للابتكار في الميدان الصناعي.
يدير القسم رئيس قسم .
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلف ان بما يأتي :
- تنفيذ سياسات وبرامج الابتكار،
- نشر نتائج البحوث باتجاه المؤسسات،
- ترقية الابتكار بصفته عاملا لتطوير المؤسسات،
- إعداد برنامج ترقية النشاطات الصناعية الجديدة وتنفيذه،
- تحديد الفروع الصناعية ذات القدرة الابتكارية الكبيرة وتنظيم تثمينها،
- السهر على وضع مراكز تقنية صناعية أو أي هيئة دعم تقني و تدعيم قدراتها على البحث والتطوير.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات".
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير من شأنه تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتحسين مردوديتها،
- اقتراح كل تدبير يمكّن من ترشيد مساهمات الدولة في رأس مال المؤسسات التابعة للقطاع العام الصناعي،
- متابعة أنشطة المؤسسات العمومية الصناعية والسهر على المحافظة على مصالح الدولة،
- ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمؤسسات الخاصة الجزائرية أو الأجنبية،
- اقتراح برنامج شراكة المؤسسات العمومية الصناعية والسهر على تطبيقه،
- تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة،
- اقتراح وتنفيذ التدابير الضرورية لإعادة الهيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية.
يديرها مدير عام وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام هي :
1 - قسم متابعة مساهمات الدولة، ويكلف على الخصوص بما يأتي:
- ضمان متابعة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،
- دعم ومساندة تطوير المؤسسات العمومية الصناعية،
- السهر على تفعيل مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الصناعية،
- تقييم الأنشطة المتعلقة بالقطاع العام الصناعي وإعداد التقرير السنوي،
- تمثيل الوزير، عند الاقتضاء، على مستوى هيئات الإدارة والتسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) م ديري دراسات يك ل فون بما يأتي :
- القيام بمهام متابعة المؤسسات العمومية الصناعية المكلفين بها،
- التأكد من المحافظة على مصالح الدولة المساهمة في المؤسسات الصناعية،
- إعداد تقرير دوري حول تطوير القطاع العمومي الصناعي وأثر تنفيذ التدابير الرامية إلى تطويره.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار، ويكلف على الخصوص بما يأتي:
- ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمتعاملين الخواص الجزائريين والأجانب، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وضع برنامج الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمتعاملين الخواص الجزائريين والأجانب،
- إعداد برنامج تطوير وإعادة هيكلة القطاع العمومي الصناعي ومتابعة تنفيذه.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- اقتراح وتنفيذ كل تنظيم من شأنه تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات خصوصا تلك التي تكمن فيها قدرات قوية للاندماج ما بين القطاعات وتنافسية في الأسواق،
- تحفيز وتأطير عمليات الشراكة بين المؤسسات خصوصا بين المؤسسات العمومية والخاصة ومتابعة تنفيذها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
3 - قسم متابعة عمليات الشراكة والخوصصة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة المساهمات التي تملكها المؤسسات العمومية الاقتصادية على المستوى الوطني والخارجي،
- متابعة التزامات الأطراف في تنفيذ الشراكة والخوصصة واقتراح أي تدبير يرمي إلى حماية مصالح الدولة في هذا الشأن،
- إعداد الحصيلة الاقتصادية والمالية لعمليات الشراكة والخوصصة،
- المشاركة في المفاوضات وإعداد الوثائق التعاقدية المرتبطة بعمليات الشراكة أو الخوصصة.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- ضمان متابعة تحويلات حساب أو حسابات التخصيص الخاص الموجهة إلى دعم عمليات الشراكة والخوصصة،
- تحضير برنامج فتح رأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- تقييم المشاريع والاقتراحات الصادرة من المؤسسات العمومية الاقتصادية في مجال فتح الرأسمال والشراكة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-118 (ج.ر عدد 19 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) ......................... 6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م يديرها مدير عام وتشتمل على قسمين (2) هما : .1 قسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان متابعة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،
- دعم ومساندة تطوير المؤسسات العمومية الصناعية،
- السهر على تفعيل مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الصناعية،
- تقييم النشاطات المتعلقة بالقطاع العام الصناعي وإعداد التقرير السنوي،
- تمثيل الوزير، عند الاقتضاء، على مستوى هيئات الإدارة والتسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية،
- متابعة التزامات الأطراف في تنفيذ الشراكة والخوصصة واقتراح أي تدبير يرمي إلى حماية مصالح الدولة في هذا الشأن،
- إعداد الحصيلة الاقتصادية والمالية لعمليات الشراكة والخوصصة،
- المشاركة في المفاوضات وإعداد الوثائق التعاقدية المرتبطة بعمليات الشراكة أو الخوصصة.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
- القيام بمهام متابعة المؤسسات العمومية الصناعية المكلفون بها،
- التأكد من المحافظة على مصالح الدولة المساهمة في المؤسسات الصناعية،
- إعداد تقرير دوري حول تطوير القطاع العمومي الصناعي وأثر تنفيذ التدابير الرامية إلى تطويره،
- ضمان متابعة تحويلات حساب أو حسابات التخصيص الخاص الموجهة إلى دعم عمليات الشراكة والخوصصة،
- تحضير برنامج فتح رأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- تقييم المشاريع والاقتراحات الصادرة من المؤسسات العمومية الاقتصادية في مجال فتح الرأسمال والشراكة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. .2 قسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
(.... بدون تغيير حتى).
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات".
المادة 5
فتح المادةالمديرية العامة لترقية الاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد واقتراح عناصر السياسة الوطنية للاستثمار والسهر على تنفيذها، / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م
- القيام بكل مسعى يهدف إلى تشجيع تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني و/أو الموجهة للتصدير،
- السهر على انسجام التدابير والأنظمة التحفيزية في مجال تطوير الاستثمار واقتراح التحسينات الضرورية،
- المبادرة بكل تدبير من شأنه تحسين مناخ الاستثمار،
- ضمان متابعة السير الحسن للمؤسسات التابعة للوصاية المكلفة بالعقار وترقية الاستثمار،
- تنشيط وتنسيق عمليات التعاون في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
يديرها مدير عام وتشتمل على أربعة (4) أقسام هي :
1 - قسم جاذبية الاستثمار، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان انسجام التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار واقتراح كل تدبير للتصحيح أو التحسين،
- تنظيم وترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الجزائريين والأجانب من أجل جذب الاستثمار وتطوير الأنشطة الصناعية،
- اقتراح كل تدبير متعلق بالاستثمار الوطني والأجنبي قصد ضمان تنميته وجاذبيته وانسجامه مع السياسة الاقتصادية للحكومة،
- التقييم الدوري لحجم وبنية الاستثمار الوطني والأجنبي.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار ومتابعة تطبيقها وتحسين جاذبية الاستثمار وتقييم حجمه وبنيته،
- ضمان ترقية الاستثمار الموجه للمتعاملين الاقتصاديين وحاملي مشاريع جزائريين وأجانب.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بكل مسعى يهدف إلى تشجيع تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني و/أو الموجهة للتصدير، 21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م
- السهر على تكفل القطاعات أو الهيئات المعنية، بأصحاب المشاريع،
- مرافقة الاستثمارات المباشرة الأجنبية،
- الإشراف على المفاوضات المتعلقة بالمزايا الخاصة التي يطلبها المستثمرون.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
- تنظيم متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى والسهر على إنجازها، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالمزايا الخاصة الممنوحة للمستثمرين،
- ضمان متابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني للاستثمار،
- جمع المعلومة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى ومعالجتها وتوزيعها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
3 - قسم تثمين العقار والمواقع الصناعية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي،
- السهر على وضع هيئات وساطة وضبط سوق العقارالاقتصادي، و حسن سيره ومتابعته،
- تنفيذ برنامج تطهير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وإع ادة تأهيلها وترقيته ا وتسييرها وضمان تحسين ومتابعة تسيير هذه المناطق وظروف عملها،
- تشجيع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة لها علاقة بتطوير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- تسهيل وتحسين شروط حصول المتعاملين الاقتصاديين على العقار،
- تسهيل وتحسين شروط حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العقار،
- متابعة تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وكذا شروط تطهيرها وإعادة تأهيلها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
4 - ق سم التعاون، ويك لف على الخ صوص بما يأتي:
- ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية وعقد لقاءات رجال الأعمال،
- المشاركة في برنامج تحويل الديون العمومية الخارجية في إطار السياسة الوطنية،
- المشاركة في المفاوضات مع المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة والمتعلقة بأنشطة الوزارة،
- متابعة اتفاقيات الشراكة والانضمام إلى المنظمات الجهوية والدولية.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- تسيير نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المتعلقة بالقطاع وتنشيطها وتنسيقها،
- إعداد تقييم دوري حول التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المتعلق بالقطاع،
- المساهمة في إعداد أية وثيقة تسير علاقات التعاون الثنائي وخاصة الاتفاقيات المتعلقة بحماية وضمان الاستثمارات بصفة متبادلة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- ضمان متابعة تسيير برامج التعاون الموجهة لدعم هياكل الوزارة وتعزيزها،
- تنسيق مشاركة الوزارة في أنشطة المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة،
- تحديد الحاجات من المساعدة التقنية وتقييم الموارد المالية الممكن حشدها لدى الهيئات والمنظمات الدولية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
المادّ ة 6 : المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- تشجيع بروز محيط يضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعم والدفع الضروريين لترقيتها وتطويرها،
- إعداد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان تنفيذه،
- السهر على التخصيص الحسن لصناديق الدعم والضمان من أجل تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات ملائمة،
- السهر على وضع منظومة إعلامية اقتصادية ملائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- المساهمة في تطوير المناولة.
يدير المديرية العامة مدير عام وتشتمل على قسمين (2) هما : 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
1 - قسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكلف بما يأتي :
- تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتوسيع ميدان نشاطها،
- وضع إطار تشاور مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المبادرة بكل إجراء من شأنه إقامة إطار للتنسيق مع الجماعات المحلية قصد تسهيل إنشاء وترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ ذلك،
- المشاركة في إعداد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسهر على تطبيقه.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديرين للدراسات يكلفون بما يأتي :
- توفيرالشروط اللازمة لترقية مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة،
- المشاركة في أشغال وأعمال الترقية الصادرة عن هيئات التشاور والتنسيق مع الجماعات المحلية والحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ضمان متابعة تطبيق وتقييم برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاتصال مع الهيئات المعنية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكلف بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير من شأنه تشجيع تحسين وتطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل ترقية المنتوج الوطني وجعله مطابقا للمقاييس الدولية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الصفقات العمومية،
- المشاركة في إعداد سياسات تكوين وتسيير الموارد البشرية للقطاع وتشجيع الإبداع والابتكار والعصرنة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- السهر على وضع نظام إعلامي اقتصادي مكيف مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية.
يدير القسم رئيس قسم. / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديرين للدراسات يكلفون بما يأتي:
- ترقية تنافسية منتوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسينه وتطويره،
- متابعة تخصيص صناديق الدعم والضمان الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- توفير الشروط الضرورية لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الصفقات العمومية طبقا للتنظيم المعمول به، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التسيير والتكوين.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-118 (ج.ر عدد 19 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : المديرية العامة لترقية الاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ....................(بدون تغيير).........................
- ....................(بدون تغيير).........................
- ....................(بدون تغيير).........................
- ....................(بدون تغيير).........................
- ....................(بدون تغيير).........................
- ....................(بدون تغيير).........................
- إعداد استراتيجيات وسياسات تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية.
يديرها مدير عام وتشتمل على أربعة (4) أقسام هي :
1 - ....................(بدون تغيير).......................
2 - ....................(بدون تغيير).......................
3 - قس م تطوير البنى التحتية الصناعي ة واللوجستية والأقطاب الصناعية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي،
- السهر على إنشاء، السير الحسن ومتابعة هيئات الوساطة وضبط سوق العقار الاقتصادي،
- تنفيذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وضمان تحسين ومتابعة تسيير وظروف عمل هذه المناطق،
- تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق نشاط مرتبطة بالتنمية الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- اقتراح وضمان تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية لتنمية البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية،
- اقتراح برامج تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية،
- اقتراح النشاطات التي من شأنها تطوير وتثمين البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية.
يدير القسم رئيس قسم .
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان كل فيما يخصه، بالمهام الآتية :
- تسهيل لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على العقار وتحسين الظروف المتعلقة به،
- متابعة تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وكذا شروط تطهيرها وإعادة تأهيلها،
- ضمان تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية وبرامج تنمية البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية،
- إعداد مذكرة ظرفية حول البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
4 - قسم التعاون، ..................(الباقي بدون تغيير)....................".
المادة 7
فتح المادةالمديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بكل دراسة استشرافية مرتبطة بأنشطة الفروع الصناعية ا لمختلفة،
- ضمان متابعة وتطور اتجاهات الأسواق الصناعية على المستويات الوطنية والجهوية والدولية،
- السهر على تكوين بنك معطيات خاص بالقطاع الصناعي وبالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- متابعة تطور القطاع الصناعي،
- التأكد من وضع كل ترتيب لليقظة الاستراتيجية في ميدان النشاطات الصناعية.
يدير المديرية العامة مدير عام وتشتمل على ثلاثة
(3) أقسام هي :
1 - قسم اليقظة الاستراتيجية والمعلومة الاقتصادية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان اليقظة الاستراتيجية وترقيتها في القطاع الصناعي،
- تكوين بنك معطيات خاص بالمعلومة المتعلقة بالميادين الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والأسواق،
- إقامة شبكة تبادل للمعلومات مع الهيئات والمنظمات المكلفة بالمعلومة الاقتصادية والصناعية،
- تحليل ومعالجة المعطيات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا التي لها آثار على الصناعة والاستثمار وضمان حمايتها ونشرها.
يدير القسم رئيس قسم. 21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- المبادرة بإقامة جهاز يقظة تكنولوجية في ميدان النشاطات الصناعية لصالح المتعاملين الاقتصاديين،
- المبادرة بإقامة جهاز يقظة استراتيجية في ميدان الأسواق الداخلية والدولية،
- السهر على نشر المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات من هياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين،
- إنشاء وتطوير شبكات ترقية الذكاء الاقتصادي، بالاتصال مع الهيئات والتنظيمات والفاعلين الاقتصاديين.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم الدراسات الاقتصادية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- إجراء كل دراسة حول الأسواق الداخلية والدولية ذات الصلة بتطوير النشاطات الصناعية،
- المبادرة بكل دراسة خاصة بالقطاع الصناعي،
- إنجاز دراسات دورية تتعلق بالقطاع الصناعي وآفاقه،
- المبادرة بكل دراسة استشرافية مرتبطة بأنشطة الفروع ا لمختلفة،
- إنجاز تقييمات دورية للسياسات المنفذة من طرف القطاع.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي:
- السهر على ترقية ونشر المعلومة ذات الطابع الصناعي والاقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعلقة بالقطاع الصناعي،
- متابعة تدفقات الاستثمارات وتطور القطاع الصناعي على المستويين الجهوي والدولي،
- تحليل واستغلال كل التقارير والدراسات والمذكرات الدورية المتعلقة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية،
- إحصاء الدراسات المتعلقة بمجالات أنشطة القطاع واستغلالها وتحيينها ونشرها،
- القيام بأشغال ودراسات للتعرف على التحويلات الكبيرة القادرة على التأثير على القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وفي الخارج،
- إعداد دراسات استشرافية على المديين المتوسط والبعيد حول تطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاتصال مع الهيئات الوطنية المعنية،
- الشروع في دراسة الأسواق الوطنية وتشخيص توجهات تطورها واقتراح كل تدبير يمكن من تكيف أفضل للقطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ضمان التنسيق والمتابعة في تنفيذ مخططات التنمية للقطاع بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- إعداد استراتيجيات تنمية القطاعين الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المديين المتوسط والبعيد ومتابعة التنفيذ وإعداد حصائل التنفيذ المرتبطة بها بالاتصال مع الهياكل المعنية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
3 - قسم الإحصائيات والتحقيقات والتقييم، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- إنشاء بنك للمعطيات خاص بالقطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إعداد وضعيات دورية وظرفية حول القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- جمع ونشر المعطيات الإحصائية الخاصة بإنتاج وتسويق المنتوجات الصناعية وكذا تلك الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- إنجاز تحقيقات دورية حول القطاعات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها علاقة عند الاقتضاء مع الهيئات المعنية،
- إعداد نشرة إحصائية ظرفية تتضمن وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- السهر على جمع المعلومات الإحصائية الضرورية لهياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين، وتحليلها وطبعها ونشرها،
- إنجاز وتحيين خارطة تموقع أنشطة المؤسسات ذات الطابع الصناعي،
- تنسيق عمليات إنجاز التحقيقات الإحصائية لدى المؤسسات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الهياكل المعنية، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- إعداد تقارير تقييم برامج القطاع للتطور الصناعي وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهياكل المعنية للوزارة والهيئات تحت الوصاية والهيئات الوطنية المعنية،
- إعداد مذكرة ظرفية دورية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تنظيم معالجة ملفات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتطهيرها وتنسيقها والمشاركة فيها، عند الاقتضاء.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-118 (ج.ر عدد 19 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : ........................(بدون تغيير)..........................
يدير المديرية مدير عام وتشتمل على قسمين (2) هما : .1 قسم اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي والإحصائيات، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان اليقظة الاستراتيجية وترقيتها في القطاع الصناعي،
- تكوين بنك معطيات خاص بالمعلومة المتعلقة بالميادين الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والأسواق،
- إقامة شبكة تبادل للمعلومات مع الهيئات والمنظمات المكلفة بالمعلومة الاقتصادية والصناعية،
- تحليل ومعالجة المعطيات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا التي لها آثار على الصناعة والاستثمار وضمان حمايتها ونشرها،
- حث المؤسسات على تطوير قدرات في مجال الذكاء الاقتصادي وذلك بتسهيل حصولها على الوسائل التي تسمح لها بالقيام على الدوام بتشخيص مواطن ضعفها وتثمين نقاط قوتها واستغلال الفرص التي يتيحها محيطها،
- المساهمة، بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية، في تصميم ووضع جهاز للذكاء الاقتصادي والذي يسمح بالتأثير على محيط المؤسسة،
- إنشاء بنك للمعطيات خاص بالقطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهيئات المعنية، 6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م
- جمع ونشر المعطيات الإحصائية الخاصة بإنتاج وتسويق المنتوجات الصناعية وكذا تلك الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- إعداد مذكرات إحصائية ظرفية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي:
- المبادرة بإقامة جهاز يقظة استراتيجية وذكاء اقتصادي في ميدان النشاطات الصناعية لصالح المتعاملين الاقتصاديين،
- المبادرة بإقامة جهاز يقظة استراتيجية في ميدان الأسواق الداخلية والدولية،
- السهر على نشر المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات من هياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين،
- إنشاء وتطوير شبكات ترقية الذكاء الاقتصادي، بالاتصال مع الهيئات والتنظيمات والفاعلين الاقتصاديين،
- السهر على جمع المعلومات الإحصائية الضرورية لهياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين وتحليلها وطبعها ونشرها،
- إنجاز وتحيين خارطة تموقع نشاطات المؤسسات ذات الطابع الصناعي،
- إعداد مذكرة ظرفية دورية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. .2 قسم الدراسات الاقتصادية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- .......................(بدون تغيير).......................
- .......................(بدون تغيير).......................
- .......................(بدون تغيير).......................
- .......................(بدون تغيير).......................
- .......................(بدون تغيير).......................
- إعداد وضعيات دورية وظرفية حول القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- إنجاز تحقيقات دورية حول القطاعات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاشتراك عند الاقتضاء مع الهيئات المعنية.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي:
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- .....................(بدون تغيير)...........................
- تنسيق عمليات إنجاز التحقيقات لدى المؤسسات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الهياكل المعنية،
- إعداد تقارير تقييم برامج القطاع والتطور الصناعي وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا ترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهياكل المعنية للوزارة والهيئات تحت الوصاية والهيئات الوطنية المعنية،
- تنظيم وتنسيق والمشاركة في معالجة ملفات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية أو تطهيرها عند الاقتضاء.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات".
المادة 8
فتح المادةمديرية الدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنسيق الأعمال المتصلة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة،
- تمثيل الوزارة بعنوان أشغال ملاءمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في إطار العمل الحكومي،
- دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر على تطويرالصناعة والمحيط الاقتصادي والمالي والأعمال وعلى تطوير الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- متابعة قضايا منازعات الوزارة لدى الهيئات القضائية وهيئات التحكيم.
يدير المديرية مدير وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين هما :
أ - المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على مطابقة المشاريع التي تعدها الوزارة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تحليل مشاريع النصوص المعدة من الوزارات الأخرى وأثرها على القطاع،
- المشاركة في أشغال انسجام مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في إطار العمل الحكومي،
- إجراء كل دراسة قانونية مرتبطة بنشاطات القطاع،
- اقتراح كل تدبير يدخل في أنشطة القطاع، في إطار إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية. / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م
ب - ال م دي ري ة ال ف رعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات،
- دراسة قضايا المنازعات التي تهم القطاع وضمان متابعتها،
- إعداد تقييم دوري لمجموع الملفات التي لها طابع المنازعات والتي تهم القطاع،
- اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات.
المادة 9
فتح المادةمديرية أنظمة الإعلام والوثائق والمحفوظات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على وضع أنظمة الإعلام والاتصال بالوزارة وتطويرها،
- ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي،
- تطوير الرصيد الوثائقي الرقمي وضمان الحفاظ على أرشيف الوزارة.
- وضع أنظمة وشبكات الإعلام والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرار وتطويرها.
يدير المديرية مدير وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية هي:
أ - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والشبكات، وتكلف بما يأتي :
- تحديد برامج عصرنة المصالح ووضعها ومتابعتها،
- إنشاء أنظمة الإعلام الآلي بالوزارة وتسييرها وتطويرها،
- تطوير التطبيقات القطاعية الخصوصية،
- ضمان إقامة الشبكات الإلكترونية للاتصال التي تربط بين الهياكل المركزية للوزارة وهياكلها الجهوية والهيئات التابعة للوصاية،
- ضمان تأمين الشبكات،
- تطوير ونشر الخدمات على الخط لفائدة المؤسسات والمستثمرين والمواطنين،
- السهر على ترشيد الشبكات.
ب - المديرية الفرعية لتجهيزات الإعلام الآلي والصيانة، وتكلف بما يأتي:
- تحديد احتياجات الوزارة في مجال تجهيزات الإعلام الآلي وتقديم كل اقتراح يخص تجديدها، 21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م
- ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي،
- القيام بمتابعة وتحيين برامج الإعلام الآلي،
- ترشيد وتسيير تجهيزات الإعلام الآلي والسهر على حسن استعمالها.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، وتكلف بما يأتي:
- تطوير الرصيد الوثائقي للوزارة وتسييره،
- وضع رصيد وثائقي متخصص لصالح القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسييره،
- وضع وسائط نشر المطبوعات الرقمية وتسييرها،
- ضمان معالجة محفوظات الوزارة واستغلالها وحفظها،
- السهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال المحفوظات.
المادّ ة 10 : م دي رية إدارة ال وس ائل، وت ك لف بما يأتي :
- تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع،
- تحضير وتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية،
- ضمان متابعة تنفيذ الميزانية على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
- السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية،
- تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها.
يدير المديرية مدير وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية هي:
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي:
- العمليات المتعلقة بالتوظيف وتنظيم المسارات المهنية وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- المشاركة في إعداد مشاريع نصوص القوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع الميزانية وضمان تنفيذها،
- معالجة وتنفيذ مجموع عمليات الميزانية والعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بعمل مصالح الإدارة المركزية وإجراء تقييمات للميزانية.
ج - المديرية الفرع ية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي:
- تقييم احتياجات الوزارة من الوسائل المادية واللوازم الضرورية للعمل الحسن للمصالح واقتنائها وإدارتها،
- السهر على الصيانة الدائمة للمكاتب والأثاث،
- ضمان تنظيم التظاهرات وتنقلات مستخدمي الوزارة وفق ضرورات الخدمة،
- اقتناء وتسيير حظيرة السيارات.
د - المديرية الفرعية للممتلكات والتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على الحفاظ على الممتلكات العقارية للوزارة والمؤسسات التابعة لها،
- السهر على صيانة التجهيزات والمنشآت والشبكات التقنية للوزارة،
- إعداد مخطط صيانة وحماية محيط موقع الوزارة وتنفيذه،
- التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى لتجديد وإعادة تأهيل هياكل الوزارة،
- إعداد جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع ومتابعة ذلك.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات بموجب قرار مشترك بين وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مك اتب أو مك ل فين بالدراسات لكل مديرية فرعية أو رئيس دراسات. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 12
فتح المادةتلغى كل الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة وترقي ة الاستثمارات المنصوص عليه ا في المرسومين التنفيذيين رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ورقم 08-101 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 والمذكورين أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-118 (ج.ر عدد 19 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تشجيع بروز محيط يضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعم والدفع الضروريين لترقيتها وتطويرها،
- إعداد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان تنفيذه،
- السهر على التخصيص الحسن لصناديق الدعم والضمان من أجل تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات ملائمة، 17 أبريل سنة 2013 م
- السهر على وضع منظومة إعلامية اقتصادية ملائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية.
يدير المديرية العامة مدير عام وتشتمل على قسمين (2) هما : ...................(الباقي بدون تغيير)...................".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-242
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، المعدل والمتمم، وكذا الأحكام المخالفة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-426
« يعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-118
« تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 6 : المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-426
مرسوم تنفيذي رقم 13-426 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صف ر عام 1432 الموافق 25 يناير س نة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المرك زية في وزارة الصناع ة والمؤس س ات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أول أبريل سنة 2013، يتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة للاتصال لترقية الصناعة الصيدلانية الجزائرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير للمستخدمين و التكوين
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الإحصائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لترقية الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لتسيير القطاع العمومي التجاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتنافسية الصناعية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتنمية الصناعية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير للميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة الوسائل. 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في مكاتب و/أو مكلفين بالدراسات
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-118
مرسوم تنفيذي رقم 13-118 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يع دّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 11-17 الم ؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سن ة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 25 أبريل سنة 2011، يحدّد تشكيلة مكتب الأمن الداخلي في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-19
مرسوم تنفيذي رقم 11-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-18
مرسوم تنفيذي رقم 11-18 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.