مرسوم تنفيذي رقم 03-442 مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مصالح خارجية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ويحدّد مهامها وتنظيمها. 4
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية على مستوى الولاية ويحدد مهامها وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةتتولّى مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الولاية المذكورة في المادة أعلاه، المهام الآتية :
1 - في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- تنفيذ الاستراتيجيات وبرامج النشاطات القطاعية التي تعدها الوزارة وتقييم آثارها وتقديم حصيلة نشاطاتها،
- دراسة كل تدبير لدعم وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقتراحه.
- تدعيم أعمال الحركة الجمعوية المهنية والفضاءات الوسيطة والهيئات ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنشيطها، المساهمة في إنجاز خريطة مكان وجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحيينها من خلال جمع المعلومات المتعلقة بقدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التصدير وفرص الاستثمار،
- المساهمة في تنفيذ سياسات التكوين وترقية القدرات البشرية
- المساهمة في ترقية الشراكة الوطنية والأجنبية ، لا سيما في مجال المناولة،
- جمع المعلومات والمعطيات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار التقارير الظرفية الدورية، تأطير التظاهرات الاقتصادية لترقية نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنشيطها،
- السهر على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والقطاعات الأخرى على المستوى المحلي ،
- القيام بالتحقيقات والدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 2 – في مجال الصناعة التقليدية :
تنفيذ تدابير ترقية أنشطة الصناعة التقليدية وتدعيمها وتقييم آثارها،
- المساهمة في حماية الثروة الحرفية التقليدية وفي المحافظة عليها ورد الاعتبار لها، تدعيم أعمال المنظمات والتجمعات المهنية والجمعيات والفضاءات الوسيطة العاملة في ميدان الصناعة التقليدية وتنشيطها،
– المبادرة بالتحقيقات والدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والاجتماعي التي تتعلق بتقييم الأنشطة الحرفية تجميع المعلومات والمعطيات الإحصائية في مجال الصناعة التقليدية وتوزيعها، تأطير التظاهرات الاقتصادية لترقية الصناعة التقليدية والحرف وتنشيطها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الولاية ثلاث (3) مصالح : * مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصلحة الصناعة التقليدية والحرف، * مصلحة الإدارة والوسائل.
تضم كل مصلحة مكتبين (2) على الأقل.
يحدد تنظيم المكاتب بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيحوّل مجموع المستخدمين المكلفين بنشاطات الصناعة التقليدية الذين كانوا يعملون من قبل على مستوى مديريات السياحة والصناعة التقليدية إلى المديريات الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في إطار التنظيم المعمول به .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-19
« تلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 03-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1424 المواف ق 29 نوفمبر سنة 2003 ورقم 09-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراي ر سن ة 2009 ورقم 09-354 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-257
« المتعلق ة بالصناع ة التقليدي ة والسياح ة المنصوص عليه ا في المرس ومين التنفيذيين رقم 03-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 ورقم 05-216 المؤرخ في 4 جمادى الأولى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-19
مرسوم تنفيذي رقم 11-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-257
مرسوم تنفيذي رقم 10-257 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تفويض سلطة التّعيين والتّسيير الإداري إلى مديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-306
مرسوم تنفيذي رقم 05 306 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 23 2005 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 ، يحدّد تنظيم المديرية الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.