مرسوم تنفيذي رقم 03-442 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 03-442 مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مصالح خارجية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ويحدّد مهامها وتنظيمها. 4

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-19

    « تلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 03-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1424 المواف ق 29 نوفمبر سنة 2003 ورقم 09-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراي ر سن ة 2009 ورقم 09-354 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-257

    « المتعلق ة بالصناع ة التقليدي ة والسياح ة المنصوص عليه ا في المرس ومين التنفيذيين رقم 03-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 ورقم 05-216 المؤرخ في 4 جمادى الأولى »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-19

    مرسوم تنفيذي رقم 11-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-257

    مرسوم تنفيذي رقم 10-257 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تفويض سلطة التّعيين والتّسيير الإداري إلى مديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-306

    مرسوم تنفيذي رقم 05 306 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 23 2005 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 24

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 ، يحدّد تنظيم المديرية الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 28

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.