مرسوم تنفيذي رقم 10-255 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 10-255 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 3 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 4 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-06

    « رقم 10-259 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكورين »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168

    « تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرّر، تحرّر كما يأتي : " المادة 3 مكرر: مديرية متابعة مؤسسات »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168

    « تلغى أحكام المطة 6 من المادة 5 والمطة 4 من النقطة (أ) من المادة 5 من الم رسوم ال تنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم تنفيذي رقم 16-06

    مرسوم تنفيذي رقم 16-06 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-168

    مرسوم تنفيذي رقم 13-168 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرالإدارة العامة والوسائل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصناعة التقليدية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للسياحة. 30

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1432 الموافق 25 أكتوبر سنة 2011، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 8 فبراير سنة 2011، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية وسيره

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.