مرسوم تنفيذي رقم 10-255 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- تحضير أنشطة الوزير في ميدان العلاقات العامة و تنظيمها،
- متابعة التظلمات والعلاقات مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
- تحليل البرامج الكبرى لتنمية القطاع ومتابعتها، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- متابعة نشاطات التكوين و تطبيق تشريع العمل الخاص بالقطاع،
- تحضير الحصائل والبرامج المرتبطة بنشاطات القطاع وتعزيزها.
3 - المفت شية العامة : التي يحدد تنظيمها ومهامها بموجب نص خاص.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للسياحة،
- المديرية العامة للصناعة التقليدية،
- مديرية الدراسات والتخطيط والإحصائيات،
- مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية،
- مديرية الإتصال والتعاون،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق،
- مديرية الإدارة العامة والوسائل.
الم ادة 2 : الم دي ري ة الع ام ة لل س ي اح ة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر باستراتيجية التنمية المستدامة للسياحة وتقترحها،
- تعد استراتيجية ضبط النشاطات السياحية والسهر على وضعها حيز التنفيذ،
- تسهر على وضع حيز التنفيذ وسائل مخطط الجودة للسياحة الجزائرية،
- تسهر على وضع حيز التنفيذ آليات التقييس ورقابة النشاطات السياحية،
- تسلم الرخص القانونية والاعتمادات المتعلقة بالنشاطات والمهن السياحية،
- تبادر ببرامج ترقية النشاطات السياحية ومناطق التوسع والمواقع السياحية ووضعها،
- تقترح و تقيّم دراسات التهيئة السياحية وتقوم باعتمادها،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تدابير الحصول على العقار السياحي ووسائله وآلياته،
- تقترح تدابير وآليات حفظ التراث السياحي الوطني،
- تبادر بوضع أقطاب الامتياز السياحي وتسهر على تطويرها،
- تشارك في تقييم استعمال الموارد المالية المخصصة بعنوان صندوق تدعيم الاستثمار وترقية النوعية السياحية وتحسينها، / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بنشاطات توجيه وترقية الاستثمار والشراكة في مجال السياحة وتنفيذها،
- تبادر بالنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالنشاطات السياحية وتقترحها.
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية مخطط جودة السياحة والضبط، وتكلف بما يأتي :
- إعداد و اقتراح الاستراتيجية المتعلقة بمخطط جودة السياحة والضبط،
- وضع الآليات المحفزة لترسيخ مخطط جودة السياحة،
- السهر على وضع وسائل مخطط جودة السياحة وترقية المقصد السياحي الجزائري ومتابعة تنفيذها،
- المبادرة بآليات تطوير النشاطات السياحية واقتراحها وفقا للسياسة الوطنية لتطوير السياحة،
- اقتراح مقاييس استغلال النشاطات السياحية وتنفيذها،
- المبادرة بكل نشاط من شأنه تشجيع الشراكة والتعاون بين مهنيي السياحة واقتراحه،
- السهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على التسهيلات في السياحة،
- تسليم الرخص التنظيمية والاعتمادات المتعلقة بالنشاطات والمهن السياحية،
- تولي الأمانة التقنية للجان الاعتماد والتصديق القانونيين للمهن والنشاطات ذات الصلة بالسياحة،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمخطط الجودة السياحية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لمخطط جودة السياحة، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد استراتيجية مخطط جودة السياحة الجزائرية والسهر على تنفيذها،
- ترقية وضع عناصر مخطط جودة السياحة بكل الوسائل القانونية والمالية والعمل على تقييمها،
- ترقية مخطط جودة السياحة والتعريف به لدى المتعاملين ومهنيي السياحة، 18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م
- إعداد وسائل التقييس والاعتماد للنشاطات والفروع والأعشاش السياحية الجديدة والسهر على تنفيذها،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجودة في السياحة واقتراحها .
ب - المديرية الفرعية للضبط والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية في مجال ضبط النشاطات السياحية،
- إعداد تدابير ضبط النشاطات والفروع السياحية الشبيهة ومتابعة تنفيذها،
- مسك وتحيين السجل الوطني للمؤسسات السياحية والفنادق ووكالات السياحة والأسفار،
- القيام أو إسناد القيام بعمليات الرقابة التنظيمية لممارسة النشاطات والمهن ذات الصلة بالسياحة،
- تعريف وتحديد القواعد والمقاييس الخاصة المنظمة للمهن والنشاطات ذات الصلة بالسياحة ومتابعتها،
- دراسة طلبات وملفات ترتيب المؤسسات السياحية والفصل فيها بالتنسيق مع لجنة الترتيب المقررة في هذا الصدد،
- تولي الأمانة التقنية للجان ترتيب المؤسسات السياحية،
- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالنشاطات السياحية والفروع والأعشاش السياحية الجديدة.
ج - المديرية الفرعية للترقية السياحية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد استراتيجية الترقية السياحية،
- تحليل تطور الأسواق السياحية العالمية ومتابعتها،
- اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز مقصد الجزائر،
- اقتراح التدابير الرامية إلى تسهيل النشاطات السياحية،
- دعم النشاطات التي يبادر بها مختلف المتدخلين في ميدان السياحة وتحقيق الانسجام بين نشاطاتهم،
- دعم نشاطات الترقية التي تبادر بها دواوين السياحة المحلية الناشطة في ميدان السياحة،
- ترقية كل نشاط شراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية وفقا لتوجيهات وأهداف السياسة الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة،
- المساهمة في تقييم استعمال الموارد المخصصة في إطار صندوق دعم الاستثمار والترقية و جودة النشاطات السياحية،
- متابعة ملفات الشراكة الثنائية والمتعددة الأطراف بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- السهر على إعادة تأهيل المهرجانات السياحية والتظاهرات الأخرى والحفاظ عليها وتثمينها بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالترقية السياحية واقتراحها.
2 - مديرية التهيئة السياحية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد و اقتراح الاستراتيجية المتعلقة بتطوير السياحة وتهيئتها،
- اقتراح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التدابير الرامية إلى الاستغلال العقلاني للعقار السياحي المخصص للاستثمار،
- السهر على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية،
- المبادرة بالنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالتطوير والتهيئة السياحية واقتراحها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتهيئة السياحية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاستراتيجية في ميدان التهيئة السياحية،
- إعداد دراسات تهيئة مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية،
- السهر على حفظ العقار السياحي وتثمين المواقع السياحية،
- تحديد قواعد التهيئة السياحية بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد كل التدابير الكفيلة بتسهيل حصول المتعاملين على العقار السياحي ووضعها حيز التنفيذ،
- اقتراح إنجاز التجهيزات والهياكل القاعدية الأساسية الضرورية لترقية الاستثمارات السياحية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة السياحية واقتراحها،
- المشاركة بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية في تشكيل الوعاء العقاري للقطاع،
- المشاركة في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ووضعه حيز التنفيذ.
ب - المديرية الفرعية لأقطاب الامتياز السياحي، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاستراتيجية في ميدان أقطاب الامتياز السياحي،
- دراسة آليات ووسائل وتدابير تحديد أقطاب الامتياز السياحي واقتراحها وإعداد بطاقية وطنية متعلقة بمواردها وإمكانياتها،
- المبادرة بكل التدابير الضرورية لإنشاء أقطاب الامتياز بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- الإشراف على نشاطات الانسجام بين المتدخلين داخل أقطاب الامتياز السياحي وفيما بينها،
- ترقية أقطاب الامتياز السياحي لدى رجال الأعمال والمستثمرين الذين يملكون القدرات،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتطوير الامكانيات المتعلقة بأقطاب الامتياز السياحي وتثمينها.
ج - المديرية الفرعية للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاستراتيجية المتعلقة بتثمين مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- اقتراح تعريف مناطق التوسع والمواقع السياحية الجديدة و تحديدها وتصنيفها،
- متابعة ملفات الامتياز لاستغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- مسك بطاقية حول مناطق التوسع والمواقع السياحية وقدراتها،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية.
3 - مديرية تقييم ودعم المشاريع السياحية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة باستراتيجية دعم ومرافقة المشاريع السياحية واقتراحها، / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م
- دراسة و تقييم والبت في جدوى مشاريع الاستثمار السياحي،
- توجيه الاستثمارات السياحية وترقيتها واقتراح كل التدابير قصد تشجيعها،
- تحديد شروط ومعايير تموقع المشاريع السياحية في المناطق الواجب ترقيتها،
- التأكد من مطابقة مشاريع الاستثمار السياحي لمخططات التهيئة السياحية،
- مسك بطاقية وطنية وجهوية ومحلية للمشاريع ذات العلاقة مع السياحة،
- متابعة المشاريع السياحية الموافق عليها ودعمها ومرافقتها،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعم المشاريع السياحية واقتراحها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتقييم المشاريع السياحية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد استراتيجية تقييم المشاريع السياحية،
- اقتراح شروط ومعايير تموقع المشاريع السياحية،
- دراسة مشاريع الاستثمار السياحي وتقييمها،
- إنشاء بنك معطيات متعلقة بالمشاريع السياحية،
- ضمان الأمانة التقنية للجنة المكلفة بالموافقة على المشاريع المتعلقة بالسياحة،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتقييم المشاريع السياحية.
ب - المديرية الفرعية لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد استراتيجية دعم المشاريع السياحية ومتابعتها،
- تولي متابعة إنجاز المشاريع المتعلقة بالسياحة،
- إنشاء بنك معطيات متعلقة بالمشاريع السياحية،
- المبادرة بكل تدابير لتشجيع نشاطات الاستثمار أو عصرنة الامكانيات الموجودة، 18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م
- ضمان، بالاتصال مع القطاعات المعنية، مرافقة المرقين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع السياحية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها.
4 - مديرية الحمامات المعدنية و النشاطات الحموية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة باستراتيجية إحصاء المياه المعدنية وتحديدها واستغلالها وترقيتها واقتراح ذلك،
- تحديد واقتراح التدابير والنشاطات الضرورية لحماية وحفظ المياه الحموية والمعدنية،
- إحصاء المياه الحموية والمعدنية وضمان محيط حمايتها،
- إحصاء المناطق التي يمكن أن تشكل مواقع مناخية وضمان الحفاظ عليها،
- القيام، بانتظام، بتصنيف المياه الحموية والمعدنية وترتيب المؤسسات المكلفة باستغلالها والقيام بكل عمل يرمي إلى ترقيتها على المستوى الوطني والدولي،
- اقتراح نماذج وقواعد تسيير المحطات الحموية وفقا للمعايير الدولية ووضعها حيز التنفيذ،
- القيام بكل التدابير الرامية إلى عصرنة وتأهيل المؤسسات والمحطات الحموية بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ضمان إعداد الحصيلة الحموية والسهر على تحيينها المستمر،
- ترقية تطور الحمامات المعدنية والنشاطات العلاجية والراحة،
- المبادرة بمخططات التكوين وتحسين المستوى في مجال الحرف والمهن ذات العلاقة بالحمامات المعدنية واقتراحها،
- منح الرخص المتعلقة بامتياز استغلال المياه الحموية،
- ضمان الأمانة التقنية للجنة التقنية للحمامات المعدنية،
- اقتراح التدابير التحفيزية الرامية إلى تطوير الاستثمار في ميدان الحمامات المعدنية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحمامات المعدنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتثمين استعمال المياه الحموية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد استراتيجية تثمين استعمال المياه الحموية،
- ضمان إعداد الحصيلة الحموية،
- إحصاء المناطق التي يمكن أن تشكل مواقع مناخية وضمان الحفاظ عليها،
- إعداد جرد الموارد الحموية عبر التراب الوطني،
- السهر على حماية المياه الحموية ومراقبتها وتثمينها،
- منح شهادات التصديق على نوعية المياه الحموية قبل استغلالها،
- منح الرخص المتعلقة بحق امتياز استغلال المياه الحموية،
- ضمان الأمانة التقنية للجنة التقنية للحمامات المعدنية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال المياه الحموية.
ب - المديرية الفرعية لتأطير نشاطات ومهن وحرف الحمامات المعدنية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد استراتيجية تأطير النشاطات الحموية،
- اقتراح، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، كل التدابير الرامية إلى تطوير المهن والحرف الحموية،
- اقتراح مخططات تطوير النشاطات السياحية الخاصة بالعلاج والصحة والراحة عن طريق تثمين المياه الحموية والبحرية،
- المبادرة بمخططات تكوين وتحسين المستوى في مجال الحرف والمهن ذات الصلة بالحمامات المعدنية واقتراحها،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين في مجال الحرف الحموية،
- اقتراح نماذج وقواعد تسيير المحطات الحموية وفقا للمعايير الدولية ووضعها حيز التنفيذ،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتأطير النشاطات والمهن والحرف ذات الصلة بالحمامات المعدنية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : ...............................................
4 - الهياكل الآتية :
- (............ بدون تغيير )...................،
- (............ بدون تغيير )...................، تنظيميّة
- مديرية متابعة مؤسسات القطاع،
- مديرية الدراسات والتخطيط،
- مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات،
- مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية .
(............... الباقي بدون تغيير ) "....................
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للصناعة التقليدية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية تطوير الصناعة التقليدية واقتراحها،
- إعداد مخططات التطوير والإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية واقتراحها،
- تحديد وتنفيذ قواعد تنظيم مهن وحرف الصناعة التقليدية،
- مسك وتسيير المدونة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية،
- اقتراح تبعات الخدمة العمومية التي تستند لمؤسسات وهيئات الدعم لقطاع الصناعة التقليدية وضمان تنفيذها،
- المبادرة بمخططات ترقية النشاطات ومنتوجات الصناعة التقليدية على مستوى الأسواق الداخلية والخارجية ومتابعة تنفيذها،
- المبادرة بالدراسات الرامية إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية مع متطلبات السوق،
- تنفيذ الإجراءات المقررة من اللجنة الوطنية المكلفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة التقليدية.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية تطوير الص ناعة التقليدية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة باستراتيجية تطوير الصناعة التقليدية واقتراحها،
- إعداد مخططات وبرامج الإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية واقتراحها،
- إعداد البرامج المحلية لتطوير الصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها،
- المبادرة بالدراسات الرامية إلى تكييف وترقية منتوجات الصناعة التقليدية في الدوائر التجارية الخارجية والداخلية،
- إعداد دراسات الأثر المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية،
- اقتراح تدابير تحفيزية في مجال التموين والتسويق والتصدير، / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م
- المبادرة بكل عمل تشاوري مع الفضاءات الوسيطة،
- اقتراح النصوص التشريعية و التنظيمية الضرورية لتطوير الصناعة التقليدية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لدعم نشاطات الصناعة التقليدية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد استراتيجية الدعم لنشاطات الصناعة التقليدية،
- اقتراح تدابير التشجيع الاقتصادي في مجال تموين منتوجات الصناعة التقليدية وتسويقها وتصديرها،
- دراسة واقتراح كل التدابير و/أو الإجراءات الرامية إلى تسهيل نشاطات الصناعة التقليدية،
- ضمان متابعة تنفيذ مخططات عمل مؤسسات دعم القطاع،
- المبادرة بكل الأعمال التشاورية مع الفضاءات الوسيطة،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعم نشاطات الصناعة التقليدية.
ب - المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح برامج الدراسات الواجب القيام بها في ميدان تطوير الصناعة التقليدية،
- المشاركة في إعداد برامج تطوير الصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها،
- متابعة الإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية في البرامج المحلية للتنمية،
- إعداد دراسات الأثر المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية،
- المساهمة في إعداد الدراسات الرامية إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية مع معايير ومتطلبات السوق الداخلي والخارجي.
2 - مديرية تنظ يم المهن والحرف، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة باستراتيجية تطوير مهن وحرف الصناعة التقليدية واقتراحها،
- مسك وتسييرالمدونة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية، 18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م
- اقت راح، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، كل التدابير الرامية إلى تطوير المؤهلات المرتبطة بمهن وحرف الصناعة التقليدية،
- اقتراح تبعات الخدمة العمومية الممنوحة لمؤسسات وهيئات الدعم لقطاع الصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح برامج التكوين المتواصل والتمهين المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية بالتشاور مع القطاعات و الجمعيات المعنية و تقييم تأثيرها،
- متابعة نشاط لجان التأهيل لغرف الصناعة التقليدية والحرف،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرف ومهن الصناعة التقليدية.
وتضم مديريتين(2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتأهيل، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد استراتيجية تطوير التأهيل،
- اقتراح، بالتشاور مع القطاعات والجمعيات المعنية، برامج التكوين المتواصل والتمهين المرتبطة بالنشاطات الصناعية التقليدية وتقييم أثرها،
- مساعدة غرف الصناعة التقليدية والحرف في إعداد دورات التكوين حسب الطلب المبادر بها لفائدة الحرفيين ومؤسسات الدعم والجمعيات،
- متابعة عمل لجان التأهيل لغرف الصناعة التقليدية والحرف،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأهيل.
ب - المديرية الفرعية لتأطير النشاطات والمهن، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد استراتيجية تأطير النشاطات والمهن،
- مسك وتسيير المدونة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية،
- متابعة وتحيين، بالاتصال مع الهيئات المعنية للقطاع، سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للحرفيين،
- اقتراح، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، القواعد المتعلقة بالنشاطات المنظمة،
- اقتراح ومتابعة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية الموكلة من طرف الدولة إلى مؤسسات دعم القطاع،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتأطير النشاطات والمهن.
3 - مديرية الصناعة التقليدية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد واقتراح استراتيجية تطوير الصناعة التقليدية وترقيتها،
- إعداد واقتراح قواعد مراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية،
- وضع وضمان متابعة نظام علامة الجودة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية،
- إعداد البرامج السنوية لترقية منتوجات الصناعة التقليدية واقتراحها،
- تنفيذ التدابير المقررة من اللجنة الوطنية المكلفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
- تحديد واقتراح إجراءات المحافظة والنهوض بالتراث الصناعي التقليدي وحمايته،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة التقليدية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لترقية الصناعة التقليدية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد استراتيجية ترقية الصناعة التقليدية،
- اقتراح ومتابعة تنفيذ البرامج السنوية لترقية منتوجات ونشاطات الصناعة التقليدية،
- إعداد برنامج اليوم الوطني للصناعة التقليدية والفنية والمسابقات الوطنية والمحلية للصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها،
- ضمان تنفيذ التدابير المقررة من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بترقية الصناعة التقليدية.
ب - المديرية الفرعية للجودة، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد استراتيجية تطوير نوعية منتوجات الصناعة التقليدية، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تحديد واقتراح تدابير المحافظة على تراث الصناعة التقليدية ورد اعتباره وحمايته،
- وضع وضمان متابعة منظومة علامة الجودة والدمغ لمنتوجات الصناعة التقليدية،
- إعداد قواعد مراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية واقتراحها،
- إنجاز أو إسناد إنجاز الدراسات والأبحاث حول إعادة تشكيل رموز وتصاميم منتوجات الصناعة التقليدية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجودة.
المادة 4
فتح المادةمديرية الدراسات والتخطيط والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة باستراتيجية في مجال الدراسات والتخطيط والإحصائيات واقتراحها،
- المبادرة و/ أو إعداد كل الدراسات الاستشرافية الرامية إلى توجيه السياسة الوطنية للسياحة والصناعة التقليدية،
- إعداد ملخص اقتراحات برامج صادرة عن الهيئات تحت الوصاية واقتراح التحكيمات المحتملة،
- المساهمة في جلب وجمع التمويل الضروري لإنجاز مشاريع الاستثمار، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
- تصور واقتراح عناصر استراتيجية تطوير المعلوماتية والأنظمة المعلوماتية المتعلقة بنشاطات القطاع وضمان وضعها حيز التنفيذ،
- إعداد مخططات الاستثمار القطاعية السنوية ومتعددة السنوات ومتابعتها وتقييمها ومراقبة تنفيذها،
- إنتاج الإحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع وتمركزها،
- إعداد وتنسيق أعمال تخطيط الاستثمارات،
- ضمان متابعة إنجاز البرامج وإعداد حصائل دورية،
- ضمان التنسيق مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدراسات والتخطيط والإحصائيات. / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح برامج الدراسات الواجب إنجازها في الميدان الاقتصادي المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية،
- المشاركة في إنجاز الدراسات الرامية إلى توجيه السياسة الوطنية للسياحة والصناعة التقليدية،
- دراسة اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية والبت فيها،
- القيام بدراسات تأثير لمخططات الاستثمارات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات،
- إعداد الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والمتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- إعداد ونشر المذكرات الظرفية الخاصة بالقطاع،
- القيام بدراسات حول استراتيجيات التطوير في البلدان المصدرة الكبيرة للسياحة،
- تحليل أثر مشاريع السياحة والصناعة التقليدية على التنمية المحلية والوطنية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدراسات الاقتصادية.
ب - المديرية الفرعية للمعلوماتية والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاستراتيجية المعلوماتية والإحصائيات الخاصة بالقطاع،
- إعداد ومتابعة وتنفيذ المخطط المعلوماتي للقطاع،
- وضع منظومة إعلامية و إحصائية متعلقة بالنشاطات السياحية والصناعة التقليدية،
- إعداد وجمع ومركزة المعطيات الإحصائية والدراسات المتعلقة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية واستغلالها ونشرها،
- تنشيط المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في مجال الإحصائيات والدراسات والتقييم،
- إعداد المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع ومتابعتها،
- ترقية تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من طرف متعاملي السياحة والصناعة التقليدية، 18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م
- تنشيط موقع واب وضمان تحيينه وكذا النشر على الشبكة العنكبوتية المعلومات المتعلقة بالقطاع،
- ضمان صيانة الحظيرة المعلوماتية للقطاع وحفظها،
- ضمان اليقظة التكنولوجية في ميدان السياحة والصناعة التقليدية.
ج - المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد استراتيجية التجهيز والاستثمار للقطاع،
- إعداد مخططات الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات ومتابعة تنفيذها وتقييمها ومراقبتها،
- تعزيز الحاجات في مجال رخص البرامج واعتمادات الدفع وضمان متابعتها،
- المشاركة مع المؤسسات المعنية في البحث عن التمويل الخارجي وجلبه،
- إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، دراسات تقييمية للمشاريع الخاضعة للتمويل الخارجي،
- إعداد التوقعات وترقبات تطور النشاطات القطاعية،
- ضمان متابعة تطور أسواق السياحة والصناعة التقليدية وتحليلها،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجهيز والاستثمار.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : مديرية الدراسات والتخطيط، وتكلف بما يأتي:
- المبادرة باستراتيجية في مجال الدراسات والتخطيط واقتراحها،
- المبادرة بكل الدراسات الاستشرافية الرامية إلى توجيه السياسة الوطنية للسياحة والصناعة التقليدية و/أو إعدادها،
- إعداد ملخص اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية واقتراح التحكيم المحتمل،
- المساهمة في جلب وجمع التمويل الضروري لإنجاز مشاريع الاستثمار، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، 5 مايو سنة 2013 م
- إعداد مخططات الاستثمار القطاعية السنوية ومتعددة السنوات ومتابعتها وتقييمها ومراقبة تنفيذها،
- إعداد وتنسيق أعمال تخطيط الاستثمارات،
- ضمان متابعة إنجاز البرامج وإعداد حصائل دورية،
- ضمان التنسيق مع المصالح المعنية المكلّفة بالمالية والتخطيط،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدراسات والتخطيط.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح برامج الدراسات الواجب إنجازها في الميدان الاقتصادي المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية،
- المشاركة في إنجاز الدراسات الرامية إلى توجيه السياسة الوطنية للسياحة والصناعة التقليدية،
- دراسة اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية والبت فيها،
- القيام بدراسات التأثير لمخططات الاستثمارات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات،
- إعداد الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والمتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة تطور أسواق السياحة والصناعة التقليدية وتحليلها،
- إعداد ونشر المذكرات الدورية الظرفية الخاصة بالقطاع،
- القيام بدراسات حول استراتيجيات التطوير في البلدان المصدرة للسياحة،
- تحليل أثر مشاريع السياحة والصناعة التقليدية على التنمية المحلية والوطنية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدراسات الاقتصادية. 24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م
ب - المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد استراتيجية التجهيز والاستثمار للقطاع،
- إعداد مخططات الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات ومتابعة تنفيذها وتقييمها ومراقبتها،
- تعزيز الحاجات في مجال رخص البرامج واعتمادات الدفع وضمان متابعتها،
- المشاركة، مع المؤسسات المعنية، في البحث عن التمويل الخارجي وجلبه،
- إعداد، التقديرات وتوقعات تطور النشاطات القطاعية،
- إعداد الدراسات التقييمية للمشاريع الخاضعة للتمويل الخارجي، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجهيز والاستثمار".
المادة 5
فتح المادةمديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- المباردة بالاستراتيجية المتعلقة بتثمين الموارد البشرية والتكوين واقتراحها،
- اقتراح سياسة تكوين وترقية مهن وحرف قطاع السياحة والصناعة التقليدية ووضعها حيز التنفيذ،
- تحديد البرامج القطاعية لتجديد معارف وتحسين مستوى المهنيين والحرفيين في السياحة والصناعة التقليدية وضمان وضعها حيز التنفيذ،
- إعداد ووضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين مستوى مستخدمي الإدارة المركزي ة والمصالح غير الممركزة في إطار مخطط جودة السياحة والصناعة التقليدية،
- متابعة برامج التكوين لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتقييمها،
- تأطير إنشاء مؤسسات تكوين خاصة في مجال حرف ومهن السياحة والصناعة الت قليدية والس ه ر على متابعة نشاطاتها البيداغوجية وفقا للتنظيم المعمول به،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتثمين الموارد البشرية والتكوين.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتكوين والمتابعة البيداغوجية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاستراتيجية في ميدان التكوين،
- تكييف توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين الأولي في ميدان حرف السياحة والصناعة التقليدية وترجمتها إلى برامج،
- ضمان متابعة نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية وتقييمها،
- تأطير إنشاء مؤسسات التكوين الخاصة والسهر على مراقبة نشاطاتها البيداغوجية،
- إعداد بطاقية وطنية لحاملي الشهادات في مجال حرف السياحة و الصناعة التقليدية،
- اقتراح تدابير تحسين القدرات البيداغوجية لهياكل التكوين التابعة للقطاع ووضعها حيز التنفيذ،
- تكييف باستمرار برامج التكوين وتحسين المستوى مع احتياجات القطاع وتشجيع الابتكار وتطوير التكنولوجيات الحديثة والتسيير الإلكتروني للنشاط السياحي،
- تصور، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية، برامج ومواد تعليمية لصالح الموارد البشرية لضمان تأهيلها والسهر على تطبيقها،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتكوين.
ب - المديرية الفرعية لاعتماد المكتسبات المهنية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاستراتيجية في مجال اعتماد المكتسبات المهنية،
- تحديد البرامج القطاعية لتجديد المعلومات وتحسين مستوى مهنيي السياحة والحرفيين ووضعها حيز التنفيذ،
- وضع آليات وإجراءات تقييم واعتماد والتصديق على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تنظيم عمليات التكوين المتواصل باستعمال التكنولوجيات الحديثة للتنظيم و التسيير في ا لمجال، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- إعداد بطاقية التكوينات المعتمدة لمهن وحرف السياحة والصناعة التقليدية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باعتماد المكتسبات المهنية.
الم ادة 6 : مديرية الات صال والتع اون، وت ك لف بما يأتي :
- المبادرة باستراتيجية القطاع في مجال الاتصال والتعاون واقتراحها،
- المساهمة في ترقية مقصد الجزائر،
- وضع حيز التنفيذ كل عمل إعلامي يرمي إلى ترقية صورة السياحة والصناعة التقليدية،
- إعداد وتنفيذ برامج اتصال متعدد وسائل الإعلام وكذا تنظيم رحلات تربوية لفائدة مقرري الأسفار ومهنيي السياحة،
- تحديد محاور التعاون الت ي تدخل في إط ار العلاق ات الثنائية والمتعددة الأطراف في م جال السياحة والصناعة التقليدية،
- تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهم القطاع،
- المبادرة بكل أعمال ومشاريع من شأنها تشجيع تطوير التبادلات التقنية والتكنولوجية على المستوى الدولي،
- تحديد فرص التمويل الخارجي المقترحة عبر الآليات التي تقررها المؤسسات والاتفاقيات الدولية،
- متابعة وتقييم تنفيذ اتفاقات القروض وإعداد حصائل مالية وتقييم استعمال التمويل الخارجي،
- تحليل تطوير الأسواق السياحية العالمية ومتابعته،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاتصال والتعاون.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد استراتيجية القطاع في مجال الاتصال،
- تصور مخطط الاتصال والإعلام للقطاع ووضعه حيز التنفيذ، / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال السياحة والصناعة التقليدية،
- تصور المخطط الإعلامي للإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية والمصالح الخارجية،
- تصور، بالتشاور مع المؤسسات تحت الوصاية والهياكل التقنية للوزارة، الكتيبات والمطويات التي تبرز الجوانب السياحية وإنتاج الصناعة التقليدية،
- ترقية استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال لصالح القطاع والقيام باليقظة الاستراتيجية في هذا ا لمجال،
- دعم نشاطات الترقية التي تعدها الدواوين المحلية للسياحة و غرف الصناعة التقليدية والحرف والحركة الجمعوية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاتصال.
ب - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد استراتيجية القطاع في مجال التعاون،
- تحديد محاور التعاون التي تدخل في إطار العلاقات الثنائي ة والمتعددة الأطراف ف ي مجال السياحة والصناعة التقليدية،
- تحضير المشاركة في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهم القطاع،
- المبادرة بكل الأعمال والمشاريع التي من شأنها تشجيع تطوير المبادلات العلمية والتقنية على المستوى الدولي،
- تحديد فرص التمويل الخارجي الممنوح في إطار الآليات التي تقررها المؤسسات والاتفاقيات الدولية،
- متابعة وتقييم تنفيذ اتفاقات القروض و إعداد الحصائل المالية المتعلقة بها وتقييم استعمال التمويل الخارجي،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاون الدولي.
الم ادة 7 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير نشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، 18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م
- متابعة ومعالجة القضايا القانونية و المنازعات المتعلقة بنشاطات القطاع،
- القيام بكل أشغال الدراسة والتحليل لمشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى و تنسيقها،
- إعداد التدابير لمعالجة وترتيب الأرشيف والتوثيق للوزارة طبقا للتنظيم الساري المفعول،
- دراسة الإطار التشريعي و التنظيمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع واستغلاله وتقييمه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعدة وتحضيرها،
- دراسة مشاريع النصوص التي تقترحها القطاعات الأخرى،
- مساعدة الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في المجال التشريعي والتنظيمي.
ب - المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- معالجة الملفات والقضايا القانونية المتعلقة بالقطاع وضمان متابعتها،
- معالجة و متابعة النزاعات التي يكون القطاع طرفا فيها،
- تقديم المساعدة المطلوبة للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في مجال النزاعات والقضايا القانونية.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- جمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع وضمان نشرها،
- ضمان، بالاتصال مع الهياكل والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره،
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تصميم النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة ذات العلاقة بنشاطات القطاع ونشرها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : ......................................................
ب - المديرية الفرعية لتطوير المؤهلات، وتكلف بما يأتي:
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية في مجال تطوير الموارد البشرية وترقية مؤهلاتها،
- وضع حيّز التنفيذ برامج التكوين المتواصل وتجديد المعلومات وتحسين المستوى لفائدة مهنيي السياحة والحرفيين ومتابعتها باستعمال التكنولوجيات الحديثة للتنظيم والتسيير، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- وضع آليات وإجراءات تقييم واعتماد والتصديق على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع،
- إعداد بطاقية التكوين المعتمدة لمهن وحرف السياحة والصناعة التقليدية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير المؤهلات المهنية".
المادة 8
فتح المادةمديرية الإدارة العامة والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد سياسة تطوير وسائل القطاع،
- تقييم الاحتياجات في مجال اعتمادات التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز الممنوحة للقطاع،
- ضمان تسيير ومتابعة الإعانات وحسابات التخصيص الخاصة القطاعية طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- وضع أجهزة المراقبة الداخلية لإبرام الصفقات العمومية،
- السهر على مطابقة إجراءات إبرام الصفقات العمومية،
- اقتراح و تنفيذ سياسة التسيير الإدارية لمستخدمي الإدارة المركزية،
- إدارة و تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف الإدارة،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإدارة العامة والوسائل.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المدي رية الفرعية للم ست خ دمين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ ومتابعة مخطط تسيير الموارد البشرية للوزارة ومصالحها الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
- تنفيذ تسيير المسار المهني للمستخدمين ومتابعته،
- تقييم الاحتياجات في الوسائل البشرية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- ضمان وضع أجهزة استشارية في مجال تسيير المستخدمين وتنفيذ القرارات المتخذة،
- مراقبة المطابقة القانونية لأعمال الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية،
- ضمان تنظيم الامتحانات المهنية وسيرها،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ب - المديرية الفرعية للمحاسبة والمالية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية،
- تنفيذ الميزانيات وإعداد حصائل التنفيذ والحسابات الإدارية المتعلقة بها،
- ضمان مسك دفاتر المحاسبة التنظيمية،
- إعداد وإبرام عقود الدراسة وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
- إعداد دفاتر شروط العمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز والدراسات،
- السهر على مطابقة إجراءات إبرام الصفقات العمومية،
- ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية،
- ضمان متابعة استعمال إعانات الموارد الممنوحة بعنوان صندوق دعم الاستثمار وترقية وجودة النشاطات السياحية والصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية ومسك محاسبة خاصة بهما.
ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وت كلف بما يأتي :
- تحديد احتياجات الإدارة المركزية فيما يخص العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
- تقييم إنجاز عمليات التجهيزات المركزية ومتابعته،
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
- ضمان إحصاء الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة،
- متابعة وجرد أملاك وتجهيزات الإدارة وتحيينه.
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين
(2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية على هيئات القطاع، كل فيما يخصها، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية.
الم ادة 11 : تلغى كل الأحكام المتعل قة بالصناع ة التقليدي ة والسياحة المنص وص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ورقم 07-351 الم ؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكورين أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 مكرر: مديرية متابعة مؤسسات القطاع، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بعناصر استراتيجية تطوير وعصرنة مؤسسات القطاع واقتراحها،
- تشجيع وترقية الشراكة بين مؤسسات القطاع والمتعاملين الاقتصاديين الآخرين،
- اقتراح كل تدبير من شأنه السماح بتطوير مؤسسات القطاع،
- مسك بطاقية لمؤسسات القطاع،
- حيازة بنك معطيات يتعلق بالمؤسسات التابعة للقطاع، في إطار النظام الإعلامي للقطاع،
- تصور وإعداد مجلة متخصصة في مؤسسات القطاع.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية لتقييم قدرات مؤسسات القطاع، وتكلف بما يأتي:
- المساهمة في إعداد استراتيجية تطوير مؤسسات القطاع،
- تحديد برامج الاستثمار بالتشاور مع مؤسسات القطاع،
- السهر بالتشاور مع الهيئات المعنية، على تنفيذ عمليات إعادة تأهيل وعصرنة قدرات مؤسسات القطاع،
- تشجيع ودعم كل فرص ومبادرات الشراكة التي من شأنها تعزيز التحكم المهني لمؤسسات القطاع،
- السهر على تحضير وإعداد ملفات الاستثمار الخاصة بمؤسسات القطاع التي تعرض على الهيئات ا لمختصة،
- مسك بطاقية لمؤسسات القطاع ومتابعة تحيينها،
- إنشاء بنك معطيات لمؤسسات القطاع ووضعه حيّز التنفيذ.
ب - المديرية الفرعية لتثمين قدرات ونشاط مؤسسات القطاع، وتكلف بما يأتي:
- إنجاز كل الدراسات والأبحاث المتعلقة بتثمين قدرات أداة الإنتاج لمؤسسات القطاع،
- إعداد الحصائل والتقارير والمعلومات والوثائق المتعلقة بتثمين النجاعة الإنتاجية لمؤسسات القطاع وتحليل محتوياتها،
- المبادرة بكل دراسة استشرافية تسمح بتثمين النجاعة التقنية والتسييرية لمؤسسات القطاع،
- اقتراح كل تدبير إداري ومالي من شأنه السماح بتثمين أداء أنشطة مؤسسات القطاع،
- المبادرة بكل تدبير تحفيزي يتعلق بأنشطة الاستثمار وعصرنة أداة إنتاج مؤسسات القطاع،
- السهر على نشر مجلة متخصصة بمؤسسات القطاع ."
المادّ ة 4 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكت وبر سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 مكرر : مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات، وتكلف بما يأتي:
- تصور واقتراح عناصر إدماج منظومات الإعلام والإحصائيات الحديثة لقطاع السياحة والصناعة التقليدية،
- إعداد أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع ومتابعة وضعها،
- إعداد المخطط المعلوماتي بالقطاع ومتابعة تنفيذه،
- تنظيم جمع الإحصائيات المتعلقة بالقطاع ومعالجتها وتحليلها ونشرها،
- إعداد المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع ومتابعتها،
- تنسيق النشاطات التي تستدعي التكنولوجيات المتقدمة في ميدان المعلوماتية الخاصة بالقطاع،
- وضع الأدوات الفعالة لاتخاذ القرارات المعتمدة على تقنيات الإعلام والاتصال.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية، وتكلف بما يأتي:
- وضع المنظومة الإعلامية للقطاع وتسييرها،
- المشاركة في إعداد الاستراتيجية المعلوماتية الخاصة بالقطاع،
- تقييس المعلومة من خلال دراسة وتصور قواعد المعطيات،
- ضمان وضع الشبكة وسيرها الدائم،
- تنسيق الأعمال المتعلقة بالمعلوماتية في المؤسسات والهيئات تحت الوصاية،
- ترقية تعميم استعمال متعاملي السياحة والصناعة التقليدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وضع موقع الواب وبوابة السياحة والصناعة التقليدية وتنشيطهما وضمان تحيينهما،
- تحديد طلبات القطاع في مجال تجهيزات الإعلام الآلي وعقلنة تسييرها واستعمالها،
- ضمان صيانة الحظيرة المعلوماتية للوزارة وحفظها.
ب - المديرية الفرعية للإح ص ائ ي ات، وت ك لف بما يأتي :
- إعداد المعطيات الإحصائية والدراسات المتعلقة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية وجمعها ومركزتها واستغلالها ونشرها، بالاعتماد على المنظومة الإعلامية القطاعية،
- المشاركة في إعداد استيراتجية النظام الإحصائي للقطاع،
- تنسيق الأعمال في ميدان الإحصائيات، بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الوطني للإعلام الإحصائي،
- تنظيم نظام اليقظة الإحصائية الذي يسمح بمتابعة تطور القطاع وإعداد التقارير بذلك،
- تنظيم مسارات جمع المعلومة الإحصائية الخاصة بالقطاع،
- نشر النشريات والمطبوعات الإحصائية عن طريق الدعائم المكتوبة أو السمعية - البصرية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-06
« رقم 10-259 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكورين »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرّر، تحرّر كما يأتي : " المادة 3 مكرر: مديرية متابعة مؤسسات »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168
« تلغى أحكام المطة 6 من المادة 5 والمطة 4 من النقطة (أ) من المادة 5 من الم رسوم ال تنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-06
مرسوم تنفيذي رقم 16-06 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-168
مرسوم تنفيذي رقم 13-168 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرالإدارة العامة والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للسياحة. 30
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1432 الموافق 25 أكتوبر سنة 2011، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 8 فبراير سنة 2011، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية وسيره
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.