قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في مكاتب. 28 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم هياكل المديرية العامة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مكاتب كما يأتي : 18 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2004 م مديرية ترقية الاستثمار :
1 - المديرية الفرعية للعقار والتمويل، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب توفير العقار، مكتب الإعلام ومتابعة استعمال وترقية وسائل التمويل.
2 - المديرية الفرعية لتطوير المناولة، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب متابعة أنشطة بورصات المناولة والشراكة مكتب تطوير وترقية المناولة. 3 – المديرية الفرعية للتشاور المهني، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب ترقية ومتابعة التشاور مع الحركة الجمعوية مكتب متابعة تسيير المجلس الوطني الاستشاري.
مديرية الدراسات الاستشرافية والابتكار التكنولوجي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب المتابعة لبرامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مكتب الدراسات الاقتصادية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2 - المديرية الفرعية للابتكار التكنولوجي، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الربط مع الجامعات ومراكز البحث، مكتب تثمين نتائج البحث المرتبطة باستراتيجية القطاع. * مديرية التنافسية والتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
1 - المديرية الفرعية للتنافسية، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب تنفيذ برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مكتب تحليل وتمويل برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2 - المديرية الفرعية للتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب إدماج البعد البيئي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مكتب متابعة وتقييم برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 3
فتح المادةتنظم هياكل المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف في مكاتب كما يأتي : * مديرية تطوير الصناعة التقليدية :
1 - المديرية الفرعية للدراسات، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب إعداد برامج تطوير الصناعة التقليدية، مكتب دراسات تطوير وإدماج في الصناعة التقليدية والحرف.
2 - المديرية الفرعية لدعم نشاطات الصناعة التقليدية، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب تطوير التسهيلات للنشاطات التقليدية مكتب التنسيق والتشاور مع الفضاءات الوسيطة. * مديرية تنظيم المهن والحرف :
1 - المديرية الفرعية للتأهيل، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب التمهين وتطوير التأهيلات مكتب التكوين المتواصل وتحسين المستويات.
2 - المديرية الفرعية لتأطير النشاطات والمهن وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب تنظيم النشاطات مكتب متابعة الدعم التقني للنشاطات الحرفية والمهن.
مديرية الصناعة التقليدية :
1 - المديرية الفرعية للجودة، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الجودة والدمغ مكتب البحث في النوعية.
2 - المديرية الفرعية لترقية الصناعة التقليدية، وتتكون من مكتبين (2) : 32 الجريدة الرسمية للجمهورية مكتب تثمين قدرات الصناعة التقليدية، مكتب متابعة الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية.
المادة 4
فتح المادةتنظم هياكل مديرية التعاون في مكاتب كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب التعاون الثنائي مكتب التعاون المتعدد الأطراف.
2 - المديرية الفرعية لترقية الصادرات، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب المعارض والصالونات الدولية، مكتب دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة.
المادة 5
فتح المادةتنظم هياكل مديرية التنظيم والشؤون القانونية في مكاتب كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب التنظيم مكتب تقييم الإطار التنظيمي الذي يحكم عالم المؤسسة.
2 - المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الدراسات والتحليل القانوني، مكتب التدوين.
المادة 6
فتح المادةتنظم هياكل مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات في مكاتب كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب تسيير بنوك المعلومات وخريطة التموقع مكتب تسيير الشبكة المحلية.
2 - المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الدراسات الاقتصادية، مكتب الإحصائيات.
3 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب تسيير الوثائق مكتب الأرشيف.
المادة 7
فتح المادةتنظم هياكل مديرية إدارة الوسائل في مكاتب كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تسيير الأسلاك التقنية والإدارية، مكتب تسيير الإطارات مكتب التكوين والمسابقات والامتحانات المهنية.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الميزانية والصفقات العمومية، مكتب المحاسبة.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الصيانة وحظيرة السيارات مكتب التموين والجرد.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة .2004 وزير المؤسسات وزير المالية الصغيرة والمتوسطة عبد اللطيف بن أشنهو والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.