قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005 الصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد القادر بن بوعلي مدير تطوير الصناعة التقليدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005.
مصطفى بن بادة 20 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 أكتوبر سنة 2005 م دم وزارة الصناعة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.