ج.ر عدد 62 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

19 أكتوبر سنة 2003 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03-336 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية. 4 مرسوم تنفيذي رقم 03-337 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 91-303 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق الأعوان التابعين لأسلاك الحماية المدنية. مرسوم تنفيذي رقم 03-338 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يتمم المرسوم التنفيذي 25 غشت سنة 1991 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة

الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91 – 516 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن تحسين الأداء في قطاع التجهيز والسكن. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 339 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 92 – 55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12

الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي فبراير سنة 1992 الذي يؤسس نظام التعويضات لفائدة المستخدمين المنتمين إلي أسلاك إدارة السجون التابعة لوزارة العدل……. 6 مرسوم تنفيذي رقم 03-340 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 92 – 58 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 الأعوان المنتمين للأسلاك النوعية في إدارة الغابات. مرسوم تنفيذي رقم 03-341 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 92 – 59 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي فبراير سنة 1992 الذي يؤسس نظام التعويضات لفائدة

الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي فبراير سنة 1992 والمتضمهن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الموظفين المنتمين إلى المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 7 مرسوم تنفيذي رقم 03-342 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-60 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للأسلاك التقنية النوعية في إدارة النقل… 7 مرسوم تنفيذي رقم 03-343 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 93 – 59 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعة لصالح الأعوان المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة. 8 مرسوم تنفيذي رقم 03-344 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 93 – 216 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد النظام التعويضي لفائدة الأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 8 مرسوم تنفيذي رقم 03 – 345 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93 – 217 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يؤسس تعويضا تشجيعيا لصالح العمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية مرسوم تنفيذي رقم 03-346 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 94 – 64 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 بالديوان الوطني للقياسة القانونية. 9 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي مارس سنة 1994 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة.

23 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 3 19 أكتوبر سنة 2003 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 03 – 347 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق رقم 96 – 204 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو 15 أكتوبر سنة 2003، يعدّل المرسوم التنفيذي سنة 1996 الذي يحدد النظام التعويضي لصالح الأعوان المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 10 مرسوم تنفيذي رقم 03 – 348 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98 – 308 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لصالح المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالمعهد الوطني لحماية النباتات. 11 مرسوم تنفيذي رقم 03-349 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 309 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. 11 مرسوم تنفيذي رقم 03 – 350 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق رقم 03 – 132 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل المرسوم التنفيذي سنة 2003 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين.

مرسوم تنفيذي رقم 03-351 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يؤسس علاوة شهرية للمردودية لصالح موظفي الأمن الوطني.

مرسوم تنفيذي رقم 03-352 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يؤسس علاوة شهرية للمردودية لصالح موظفي الحرس البلدي.

مرسوم تنفيذي رقم 03-353 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للحماية الصحية من خطر التسمم وتنظيمها وسيرها… 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 ، يحدّد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 23 شعبان عام 1424 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-336 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم 19 أكتوبر سنة 2003 م تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ترفع النّسبة القصوى لعلاوة المردودية المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى 25% من المرتب الرئيسي، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003. المادة 2 : ترفع النسبة القصوى لعلاوة المردودية المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى 30% من المرتب الرئيسي ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003، لفائدة الأعوان الخاضعين لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-224 و 89-225 المؤرخين في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكورين أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-337 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91 – 303 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة الأعوان التابعين لأسلاك الحماية المدنية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل،

23 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-303 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة الأعوان التابعين لأسلاك الحماية المدنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91–303 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه بمادة 3 مكرر ، تحرّر كما يأتي : “المادة 3 مكرر : تؤسّس لفائدة الأعوان التابعين لأسلاك الحماية المدنية الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، علاوة شهرية للمردودية تحسب بنسبة قصوى تقدر ب 20% من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-338 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-516 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن تحسين الأداء في قطاع التجهيز والسكن. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 5 وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلّق بتعويض الخبرة، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك التقنية الخاصة بوزارة التجهيز والسكن، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-516 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن تحسين الأداء في قطاع التجهيز والسكن، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-516 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يؤسس لصالح العمال الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، تعويضا شهريا عن تحسين الأداء ، يحسب بنسبة قصوى تقدر ب 30% من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003”. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-516 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى

6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-339 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 الذي يؤسس نظام التعويضات لفائدة المستخدمين المنتمين إلي أسلاك إدارة السجون التابعة لوزارة العدل. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي إدارة السجون،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 الذي يؤسس نظام التعويضات لفائدة المستخدمين المنتمين إلى أسلاك إدارة السجون التابعة لوزارة العدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر ، تحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرّر : تؤسس لفائدة موظفي إدارة السجون الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 309-91 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، علاوة شهرية للمردودية تحسب بنسبة قصوى تقدر ب 20% من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003”. الجزائرية / العدد 62 23 شعبان عام 1424 ه 19 أكتوبر سنة 2003 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-340 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-58 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 الذي يؤسس نظام التعويضات لفائدة الأعوان المنتمين للأسلاك النوعية في إدارة الغابات. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك التقنية في إدارة الغابات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-58 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الأعوان المنتمين للأسلاك النوعية في إدارة الغابات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-58 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرّر كما يأتي :

23 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2003 م “المادة 4 مكرّر : تؤسّس لصالح الأعوان الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، علاوة شهرية للمردودية، تحسب بنسبة قصوى تقدّر ب 20% على الأكثر من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول، ابتداء من أول سبتمبر 2003 “ المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-341 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-59 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الموظفين المنتمين إلى المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-59 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الموظفين المنتمين إلى المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ترفع النّسبة القصوى للعلاوة الشهرية للخدمات ومداومة النشاطات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-59 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، إلى %35% من المرتب الرئيسي، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى
    • - مرسوم تنفيذي رقم 03-342 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للأسلاك التقنية النوعية في إدارة النقل. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو

8 الجريدة الرسمية للجمهورية سنة 1990 والمتضمن القانون الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل ، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للأسلاك التقنية النوعية في إدارة النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ترفع النسبة القصوى للتعويض الشهري عن النتائج وتحسين الخدمات المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، إلى %30% من المرتب الرئيسي ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-343 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93 – 59 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعة لصالح الأعوان المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية / العدد 62 23 شعبان عام 1424 ه 19 أكتوبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-59 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعة لصالح الأعوان المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ترفع النسبة القصوى للتعويض الشهري لتحسين الأداء المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-59 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، إلى %30% من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-344 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-216 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدد النظام التعويضي لفائدة الأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلّق بتعويض الخبرة، المعدل،

23 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-216 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد النظام التعويضي لفائدة الأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ترفع النسبة القصوى للتعويض الشهري عن النتائج وتحسين الخدمات لفائدة العمال التقنيين المنتمين إلى الإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-216 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، إلى 30% من المرتب الرئيسي للرتبة الأصلية ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-345 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93 – 217 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يؤسس تعويضا تشجيعيا لصالح العمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية بالديوان الوطني للقياسة القانونية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 9 وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-217 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يؤسّس تعويضا تشجيعيا لصالح العمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية بالديوان الوطني للقياسة القانونية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ترفع النّسبة القصوى للتعويض الشهري التشجيعي لفائدة العمال التقنيين بالديوان الوطني للقياسة القانونية المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-217 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، إلى 40% من المرتب الرئيسي للرتبة الأصلية ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى

10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-346 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-64 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 ، الذي يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 – 340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل،س وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-64 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ترفع النّسبة القصوى للتعويض الشهري لتحسين الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-64 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، إلى 30% من المرتب الرئيسي للرتبة الأصلية ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003. الجزائرية / العدد 62 23 شعبان عام 1424 ه 19 أكتوبر سنة 2003 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-347 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96 – 204 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 الذي يحدد النظام التعويضي لصالح الأعوان المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-204 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 الذي يحدد النظام التعويضي لصالح الأعوان المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ترفع النسبة القصوى للعلاوة الشهرية للمردودية، المنصوص عليها في المادة 2 من

23 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2003 م المرسوم التنفيذي رقم 96-204 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، إلى 30% من المرتب الرئيسي، ابتداء من أول سبتمبر 2003 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-348 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98 – 308 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لصالح المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالمعهد الوطني لحماية النباتات. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-270 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-308 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 الذي يؤسّس نظاما تعويضيا لصالح المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالمعهد الوطني لحماية النباتات، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 11 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ترفع النّسبة القصوى لتعويض تحسين الأداء المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-308 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، إلى %30% من المرتب الرئيسي من المنصب المشغول ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-349 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000-309 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-309 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ترفع النسبة القصوى للتعويض الشهري عن تحسين الأداء المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-309 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، إلى 30% من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-350 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03 – 132 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، الذي يؤسس نظاما تعويضيا لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89 – 122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية / العدد 62 23 شعبان عام 1424 ه 19 أكتوبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-132 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ترفع النّسبة القصوى للتعويض الشهري لتحسين الأداءات المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-132 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، إلى 30% من المرتب الرئيسي للرتبة ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-351 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يؤسس علاوة شهرية للمردودية لصالح موظفي الأمن الوطني. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل

23 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تؤسس لصالح موظفي الأمن الوطني الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، علاوة شهرية للمردودية تحسب بنسبة قصوى تقدر ب 20% على الأكثر من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003. المادة 2: يستبعد منح العلاوة الشهرية للمردودية الاستفادة من أية تعويضات أخرى من نفس الطبيعة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-352 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يؤسس علاوة شهرية للمردودية لصالح موظفي الحرس البلدي. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 13 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تؤسس لفائدة موظفي الحرس البلدي الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه، علاوة شهرية للمردودية تحسب بنسبة قصوى تقدر ب 20% على الأكثر من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003. المادة 2: يستبعد منح العلاوة الشهرية للمردودية الاستفادة من أية تعويضات أخرى من نفس الطبيعة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-353 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للحماية الصحية من خطر التسمم وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

14 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-79 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-277 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة ومهمتها وتكوينها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، الجزائرية / العدد 62 23 شعبان عام 1424 ه 19 أكتوبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتعلّق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية للحماية الصحية من خطر التسمم وتنظيمها وسيرها التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تكلّف اللجنة الموضوعة لدى الوزير المكلف بالصحة، في إطار السياسة الوطنية للصحة، بالمساهمة في إعداد برنامج وطني للوقاية والحماية الصحيين من خطر التسمم. وتتولّى بهذه الصفة المهام الآتية : اقتراح آلية لتنسيق الأعمال التي تقوم بها جميع المؤسسات والهيئات المعنية بخطر التسمم،
  • اقتراح كل تدبير ذي طابع تقني أو تنظيمي موجه للحماية من خطر التسمم،
  • اقتراح برامج إعلام السكان المعرضين للخطر وتحسيسهم وتربيتهم، اقتراح نظام إنذار واستجابة في حالة وقوع حادث جماعي أو من شأنه أن يتطور على هذا الحال، ذي مصدر كيميائي أو فيزيائي أو ميكروحيوي،

23 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2003 م

  • اقتراح منظومة إعلامية مستمرة حول كل المواد السامة، تسمح بتحديد موقع خطر التسمم وتشخيصه وتقييم خطورته واقتراح كل تدبير للحماية الصحية المناسبة، جمع ودراسة واستغلال كل المعلومات المفيدة والمشاركة في إنشاء بنك للمعطيات والسهر دائما على تحيينه. المادة 3 : تتشكّل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله كما يأتي :
  • ممثل عن الوزراء المكلفين بما يأتي : الدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية، التجارة، الطاقة والمناجم البيئة، النقل الفلاحة والتنمية الريفية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الموارد المائية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الصناعة العمل والضمان الاجتماعي، الصيد البحري والموارد الصيدية.
  • ممثل عن الهياكل والهيئات الوطنية الآتية : قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للحماية المدنية محافظة الطاقة الذرية المديرية العامة لسوناطراك، المديرية العامة لسونلغاز .
  • تسعة (9) خبراء مؤهلين في الميادين الآتية : علم السموم، طب العمل، علم الأوبئة، علم الكيمياء، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 علم الزراعة، البيئة، البيولوجيا، علم البيئة الطب البيطري. المادة 4 : يمكن أن تستعين اللجنة بكل الأشخاص الذين من شأنهم مساعدتها في أشغالها ومهامها، نظرا لمؤهلاتهم. المادة 5 : يعيّن أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وعند انقطاع عهدة عضو من اللجنة، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه إلى غاية انقضاء العهدة. المادة 6 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 7 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها، زيادة على ذلك، الاجتماع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو من ثلثي (3) أعضائها. يحدد الرئيس جدول الأعمال. تدون مداولات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس وترسل إلى الوزير المكلف بالصحة. المادة 8 : تتولّى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة أمانة اللجنة. المادة 9 : تعد اللجنة تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها والوضعية الصحية فيما يخص خطر التسمم وترسله إلى الوزير المكلف بالصحة. المادة 10 : توضع تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لسيرها. تفرد الاعتمادات الضرورية لسير اللجنة وتسجل في ميزانية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 23 شعبان عام 1424 ه 19 أكتوبر سنة 2003 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003، يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. إن رئيس الحكومة، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج الامتحانات المهنية للإلتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري الآتية : مهندس رئيسي في الصيد البحري، مهندس دولة في الصيد البحري مهندس تطبيقي في الصيد البحري، تقني سام في الصيد البحري. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003. وزير الصيد البحري عن رئيس الحكومة والموارد الصيدية وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي إسماعيل ميمون جمال خرشي الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس رئيسي في الصيد البحري : أ) اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية العولمة، التكنولوجيات الحديثة، التنمية والمحيط، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، التأثير الاجتماعي والاقتصادي لقطاع الصيد البحري، الوضعية الحالية لقطاع الصيد البحري في المغرب العربي وفي العالم سياسة المياه في العالم وفي الجزائر

23 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2003 م المجاعة ومشاكل الأمن الغذائي في العالم البترول، رهانات واستراتيجيات

  • اتحاد المغرب العربي، المنظمات غير الحكومية السياسة الفلاحية في الجزائر. 2 - اختبار يتعلّق بالتحكم في مناهج تقييم الموارد الصيدية : مميزات المخزون المستغل مناهج تقييم الموارد الصيدية، مناهج تحديد العمر والتركيبة حسب العمر، مناهج تحليل التوزيع حسب القامة نماذج رياضية للنمو وتقدير الكميات المحددة للنمو،
  • النمو النسبي، مفاهيم الكتل الأحيائية، إنتاج وإنتاجية، تحليل واستغلال المعطيات العلمية المتحصل عليها خلال حملات التقييم نظام التغذية مختلف نماذج التربية السمكية. 3- اختبار يتعلّق بالنظام البيئي في المياه السطحية والعميقة :
  • العوامل البيئية علق البحر : العالقة النباتية، الإنتاجية الأولية العالقة الحيوانية مفاهيم أساسية لنظام بيئية قاع البحر، مختلف الأنواع البيولوجية لكائنات قاع البحر : الكائنات النباتية والحيوانية لقاع البحر،
  • الخصائص البيولوجية والبيئية لمجموع كائنات قاع البحر،
  • استظهار كائنات قاع البحر وخصائصها،
  • كائنات قاع البحر. 4- اختبار يتعلق بالمناهج الإحصائية لاستغلال وتسيير الموارد السمكية : عموميات حول الوفرة والكثافة
  • جهد الصيد والقنص حسب وحدة الجهد، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 17 نماذج تحليلية : إدماج واختيار ونمو مختلف أنواع الوفيات وتقديرها، نماذج لوجستيكية : إدخال مفعول الصيد، علاقة الصياد البحار / السّمك استقرار مسمكة، تسيير الصيد البحري والحفاظ على الثروة في الوسط البحري. 5 - اختبار في اللغة الإنجليزية :
  • دراسة نص متبوع بأسئلة
  • تحديد المصطلحات التقنية في معجم الصيد البحري. ب) اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفهي في عرض مدته ثلاثين (30) دقيقة على أقصى تقدير أمام أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان المهني. الملحق الثاني برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس دولة في الصيد البحري : أ (أ) اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية العولمة التكنولوجيات الحديثة التنمية والمحيط، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، التأثير الاجتماعي والاقتصادي لقطاع الصيد البحري، الوضعية الحالية لقطاع الصيد البحري في المغرب العربي وفي العالم سياسة المياه في العالم وفي الجزائر، المجاعة ومشاكل الأمن الغذائي في العالم البترول، رهانات واستراتيجيات
  • اتحاد المغرب العربي،
  • المنظمات غير الحكومية السياسة الفلاحية في الجزائر.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - اختبار يتعلّق بالتحكم في مناهج تحديد عمر الأسماك وكذا في استعمال اختبارات المقارنات الإحصائية : مميزات المخزون المستغل مناهج تحديد العمر والتركيبة حسب العمر، مناهج تقسيم خاصة بتوزيع أحجام الأسماك حسب ترددها،

  • نماذج رياضية للنمو وتقدير الكميات المحددة للنمو، النمو النسبي، مفاهيم الكتل الأحيائية، إنتاج وإنتاجية 3 - اختبار يتعلّق بعلم الأحياء وعلم البيئة للأنواع البحرية والمائية في المياه السطحية والعميقة :
  • دراسات حول هجرة الأسماك، دراسات بيولوجية : الهوية، التوزيع بيولوجيا الأنواع، التكاثر،
  • التغذية
  • علم التصنيف والتعرف على الأنواع. 4 - اختبار يتعلّق بالمقاييس الفيزيو - كيماوية البحرية : الخصائص الكيماوية لمياه البحر : التركيبة الكمياوية، الملوحة، الغازات المنحلة، الأملاح المنحلة (الأملاح المغذية)،
  • الخصائص الفيزيائية لمياه البحر : الضوء، درجة الحرارة، الكثافة، الحموضة، الأمواج السمعية النشاط الإشعاعي، – حركية البحر : التصنيف، الحركات الدورية الحركات اللادورية والتيارات. 5 - اختبار في اللغة الإنجليزية :
  • دراسة نص متبوع بأسئلة،
  • تحديد المصطلحات التقنية في معجم الصيد البحري. الجزائرية / العدد 62 23 شعبان عام 1424 ه 19 أكتوبر سنة 2003 م ب) اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفهي في عرض مدته ثلاثين (30) دقيقة على أقصى تقدير أمام أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان المهني. الملحق الثالث برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس تطبيقي في الصيد البحري : أ (أ) اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية العولمة، التكنولوجيات الحديثة التنمية والمحيط، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر التأثير الاجتماعي والاقتصادي لقطاع الصيد البحري،
  • الوضعية الحالية لقطاع الصيد البحري في المغرب العربي وفي العالم سياسة المياه في العالم وفي الجزائر، المجاعة ومشاكل الأمن الغذائي في العالم البترول، رهانات واستراتيجيات اتحاد المغرب العربي، المنظمات غير الحكومية السياسة الفلاحية في الجزائر. 2 - اختبار يتعلّق بمعرفة الأنواع الرئيسية للأسماك ذات الأهمية التجارية و / أو البيئية : دراسات حول هجرة الأسماك، دراسات بيولوجية :
  • الهوية التوزيع بيولوجيا الأنواع التكاثر،
  • التغذية علم التصنيف والتعرف على الأنواع.

23 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2003 م 3 - اختبار يتعلّق بعلم المحيطات العام : المحيطات والبحار والمياه القارية المميزات الفيزيائية والكمياوية لمياه البحر والمياه العذبة والمياه شبه المالحة : المواد المنحلة الغازات المنحلة، الملوحة، درجة الحرارة، الضغط، الرياح المسيطرة ، ودرجة الحموضة،

  • حركية البحر : الحركة الدورية التموج، الأمواج، المد والجزر)، الحركات اللادورية (التيارات العمودية والتيارات الأفقية)
  • التضاريس تحت البحر : المظهر الجانبي، طبيعة أعماق المحيطات، الرواسب
  • الخصائص التقنية للمواقع الموجهة لتربية الأسماك من حيث طبيعتها. 4 - اختبار يتعلّق بتكنولوجية أجهزة الصيد البحري وكيفية استعمالها : تصميم وتجهيز سفن الصيد البحري، تقنيات وطرق الصيد البحري : الصيد بالشبكة الجيبية، بواسطة الشبكة ذات الحلقة الدائرية الجرارة، بواسطة الشبكة المستقيمة ذات الصنانير، بواسطة قفة صيد السمك، بواسطة الشبكة الجرافة تصميم آلات الصيد البحري، إنتقائية آلات الصيد البحري، آلات الكشف أنواع آلات تربية الأسماك المستعملة في تربية المائيات
  • أنواع آلات الصيد البحري الممنوعة، أنواع تجهيزات الأسلحة المستعملة في مختلف أصناف أساطيل الصيد البحري. 5 - اختبار في اللغة الإنجليزية :
  • دراسة نص متبوع بأسئلة
  • تحديد المصطلحات التقنية في معجم الصيد البحري. ب اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثّل الاختبار الشفهي في عرض مدته ثلاثين (30) دقيقة على أقصى تقدير أمام أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان المهني. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 19 الملحق الرابع برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني سام في الصيد البحري : أ) اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية العولمة التكنولوجيات الحديثة سياسة البيئة في الجزائر، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، سياسة المياه في العالم وفي الجزائر، الوضعية الحالية لقطاع الصيد البحري في المغرب العربي وفي العالم تاريخ الجزائر ( 1962/1954 ) ، الكوارث الطبيعية في العالم، الموارد المعدنية في الجزائر، السياسة الفلاحية في الجزائر. 2 - اختبار يتعلّق بتكنولوجية استغلال الموارد الصيدية : بيولوجيا الأنواع المستغلة ديناميكية الأنواع : تعريف المخزون،
  • الخصائص العامة للأنواع، آلية الإنتاج، دراسة النمو،
  • دراسة نظام التغذية دراسة التكاثر، تقنيات قياس المقاييس الأساسية
  • الوفيات مفهوم المراحل المستغلة، تقنيات التكاثر الاصطناعي، المقاييس المحدّدة لمتابعة تربية سمكية. 3 - اختبار يتعلّق بالمقاييس الفيزيو - كيماوية للمحيط المائي : المحيطات والبحار والمياه القارية

المميزات الفيزيائية والكمياوية لمياه البحر : المواد المنحلة، الغازات المنحلة الملوحة، درجة الحرارة، الضغط.

  • حركية البحر : الحركة الدورية التموج، الأمواج، المد والجزر)، الحركات اللادورية (التيارات العمودية والتيارات الأفقية)،
  • التضاريس تحت البحر : المظهر الجانبي طبيعة أعماق المحيطات، الرواسب، 4 – اختبار يتعلّق بالبيولوجيا البحرية : مجموعات الحيوانات البحرية الكبيرة : الأسماك، القشريات، الرخويات مجموعات الأسماك المستغلة الكبيرة : الخصائص المورفولوجية للأسماك، التغذية، التنفس، الدورة الدموية، التكاثر،
  • الرخويات المستغلة، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 19 أكتوبر سنة 2003 م القشريات المستغلة، هجرة الأسماك، دراسة التكاثر : الجنس، النضج، الإخصاب، الجنس - النسبة، الدورة المبيضية، نظام الأنواع التجارية. 5 - اختبار في اللغة الإنجليزية :
  • دراسة نص متبوع بأسئلة،
  • تحديد المصطلحات التقنية في معجم الصيد البحري. ب) اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفهي في عرض مدته ثلاثين (30) دقيقة على أقصى تقدير أمام أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان المهني. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة