ج.ر عدد 57 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 21 سبتمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-315 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة.

مرسوم رئاسي رقم 03-316 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة.

مرسوم تنفيذي رقم 03-311 مؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003، يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية. مرسوم تنفيذي رقم 03-312 مؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14

سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله. مرسوم تنفيذي رقم 03-313 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في

سبتمبر سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات قطاع عمراني. 8 مرسوم تنفيذي رقم 03-314 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو 2003 مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1424 الموافق 17 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1424 الموافق 17 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1424 الموافق 17 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. 13 مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980، يتضمن تعيين قاض بمحكمة تنس “استدراك”.

قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي إدارة السجون. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي إدارة السجون. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27

يوليو سنة 2003، يحدد مدة وكيفيات تنظيم

يوليو سنة 2003 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 يوليو سنة 2003، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 22 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك. 25

24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 57 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-315 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-6 و 78-1 و 101 (الفقرة (2) و 103 و 112 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-01 المؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-287 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد حاج موسى أخاموك عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد بوجمعة هيشور، الذي دعي لوظيفة عضو في الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-316 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-6 و 78-1 و 101 (الفقرة (2 (2) و 103 و112 منه ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-01 المؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، ونظرا لشغور مقعد السيدة بدرة فطيمة عمامرة، المتوفية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد إبراهيم غومة، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيدة بدرة فطيمة عمامرة، المتوفية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 03-311 مؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 ، يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزيرة الاتصال والثقافة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي

4 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، لاسيما المادة 31 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم أشكال وشروط وكيفيات إعداد وتسيير الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية. المادة 2 : يقصد بالجرد العام تشخيص وإحصاء وتسجيل مجموع الممتلكات الثقافية المحمية التابعة للأملاك العامة والأملاك الخاصة للدولة والولاية والبلدية والتي تحوزها مختلف المؤسسات والهيئات التابعة للدولة أو المخصصة لها طبقا للتنظيم المعمول به. كما تخص أيضا الممتلكات الثقافية المحمية التي تكون ملكية أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص. المادة 3 : تنشر الممتلكات الثقافية المحمية في

الشعبية في قائمة عامة يحدد شكلها ومحتواها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : تكون الممتلكات الثقافية التابعة لوزارة الدفاع الوطني محل جرد خاص يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير الدفاع الوطني. المادة 5 : تكون الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية المتواجدة على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج محل جرد تحدد كيفياته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير الشؤون الخارجية. الجزائرية / العدد 57 24 رجب عام 1424 ه 21 سبتمبر سنة 2003 م المادة 6 : يحدث لدى الوزير المكلف بالثقافة سجل خاص بالجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية الذي يحدد شكله ومحتواه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 7 : تتم مراجعة القائمة العامة للممتلكات الثقافية بمراعاة ما يأتي :

  • الممتلكات الثقافية التي كانت محل إجراءات الحماية التي ينص عليها القانون خلال العشرية الماضية،
  • الممتلكات الثقافية العقارية التي أصابها تدمير يستحيل ترميمه،
  • الممتلكات الثقافية المنقولة التي أصابها تلف حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه،
  • الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة المسجلة في قائمة الجرد الإضافي والتي لم يتم تصنيفها نهائيا كما هو مبين في الفقرة 2 من المادة 10 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-312 مؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،

24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله. المادة 2 : تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : للديوان هياكل مركزية وهياكل محلية تسمى “مديريات الخدمات الجامعية” و”إقامات جامعية”، من أجل إنجاز المهام المسندة إليه. المادة 3 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : يقوم الديوان، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية وفي ظل احترام الصلاحيات المخولة للمؤسسات والهياكل والأجهزة المعنية بالمهمة الأساسية المتمثلة في تطبيق السياسة الوطنية في مجال الخدمات الجامعية والمنح والسهر للجمهورية الجزائرية / العدد 57 5 على التحسين الدائم للأوضاع المادية والمعنوية للطلبة المسجلين بصفة نظامية في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي : يقوم أو يكلّف من يقوم بأية دراسة و / أو تحقيق للتعرف على حاجات الطلبة في مجال الخدمات الجامعية، لاسيما الإيواء والإطعام والنقل والوقاية الصحية والأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والترفيهية، ويقترح عناصر استراتيجية التكفل بهذه الحاجات ويسهر على تطبيق الإجراءات المقررة، يسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالخدمات الجامعية والمنح ويساهم في إثرائها وتحيينها، يطور ويقوم بترقية الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية الموجهة للطلبة، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، يساهم في إعداد برنامج التكفل بالنقل الجامعي والسهر على ترشيده، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية،
  • يتولى تنظيم عمليات الوقاية الصحية في الوسط الطلابي، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المتخصصة، يضع نظاما إعلاميا ووثائقيا لفائدة الطلبة داخل الإقامات الجامعية ويقوم بترقيته يتولى، في إطار التنظيم المعمول به، التكفل في مجالي الخدمات الجامعية والمنح بالطلبة الأجانب المسجلين بصفة نظامية في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين يعد ويقترح مخططا لتنمية وتوسيع شبكة المنشآت الأساسية والتجهيزات اللازمة للتكفل بالحاجات يتولى تسيير عمليات الاستثمار المرتبطة بتنمية وصيانة المنشآت الأساسية وتجهيزات الخدمات الجامعية يتولى متابعة أنشطة مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية وتنسيقها ومراقبتها ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين سيرها،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية يسهر على الاستعمال الرشيد للموارد والوسائل الموضوعة تحت تصرف مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية، لاسيما عن طريق وضع نظام قانوني لتخصيصها،

  • يعد وينفذ برامج تكوين المستخدمين العاملين في هياكل الخدمات الجامعية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم”. المادة 4 : تتمّم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : يحدد التنظيم الإداري للديوان ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادة 5 : تتمّم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمطة تحرر كما يأتي : “المادة 7 : ثلاثة (3) مديرين للخدمات الجامعية يعينهم الوزير الوصي”. ( الباقي بدون تغيير). المادة 6 : تعدّل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 9 : يتداول مجلس التوجيه في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما على الخصوص فيما يأتي : السير العام للديوان، الباقي بدون تغيير)”. المادة 7 : تتمم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 14 : يعيّن المدير العام للديوان بمرسوم. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. الجزائرية / العدد 57 24 رجب عام 1424 ه 21 سبتمبر سنة 2003 م تصنف وظيفة المدير العام للديوان ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير في الإدارة المركزية”. المادة 8 : تعدّل وتتمّم المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 15 : يساعد المدير العام للديوان في مهامه مديرون ونواب مديرين يعيّنون بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير العام. تصنف وظيفة مدير ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لنائب مدير في الإدارة المركزية”. المادة 9 : تتمّم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 16 : …
  • يفوّض اعتمادات تسيير لكل مديرية من مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية ويفوض مسؤوليها بالإمضاء، يفوض المديرين بالإمضاء، يفوض مديري الخدمات الجامعية سلطته للموافقة على الصفقات العمومية،
  • يعد مشروع النظام الداخلي للإقامات الجامعية بالاتصال مع مديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية ، ويعرضه على مجلس التوجيه للموافقة عليه”. المادة 10 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه ، بمادة 16 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 16 مكرر : تحدّد طبيعة اعتمادات التسيير المفوضة من المدير العام للديوان، على التوالي، لمديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية، وكذا عناوين الفصول المالية الموافقة لها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية”. المادة 11 : يعوض القسم الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415

24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2003 م الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، وعنوانه إقامات جامعية بقسم ثالث عنوانه “مديرية الخدمات الجامعية والإقامة الجامعية” ويحرر كما يأتي : القسم الثالث مديرية الخدمات الجامعية والإقامة الجامعية “المادة 17 : تشمل مديرية الخدمات الجامعية مجموعة من الإقامات الجامعية تتولى متابعتها ومراقبة سيرها وكذا تنسيق نشاطاتها. كما تتولى بالاتصال مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين المعنية، دفع منح الطلبة التابعين لمجال اختصاصها الجغرافي وتكلف بإعداد برنامج النقل الجامعي الخاص بهم ومتابعة تنفيذه. تنشأ مديريات الخدمات الجامعية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية. يحدد القرار المذكور أعلاه مقر كل مديرية من مديريات الخدمات الجامعية وكذا قائمة الإقامات الجامعية التابعة لكل واحدة منها ومشتملاتها. المادة 17 مكرّر : يسيّر مديرية الخدمات الجامعية مدير الخدمات الجامعية ويساعده رؤساء أقسام ورؤساء مصالح. يعين مدير الخدمات الجامعية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. تصنف وظيفة مدير الخدمات الجامعية ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لنائب مدير في الإدارة المركزية. المادة 17 مكرر 1 : يكلّف مدير الخدمات الجامعية بإنجاز المهام الموكلة لمديرية الخدمات الجامعية المذكورة في المادة 17 أعلاه، ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :

  • يسير الوسائل المادية والمالية المخصصة لمديرية الخدمات الجامعية، يتخذ كل تدبير يساهم في السير الحسن للهياكل الموضوعة تحت سلطته،
  • يسير المستخدمين العاملين في مديرية الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية التابعة لاختصاصه للجمهورية الجزائرية / العدد 57 7 يراقب الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرف الإقامات الجامعية التابعة لاختصاصه
  • يتولى بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، متابعة عمليات الاستثمار والتجهيز الخاصة بالإقامات الجامعية التابعة لاختصاصه، يعد دوريا تقارير حول سير الإقامات الجامعية التابعة لاختصاصه ويرسلها إلى المدير العام للديوان، يشارك في إعداد النظام الداخلي للإقامات الجامعية ويتابع تطبيقه يوافق على برامج الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية للإقامات الجامعية التابعة لاختصاصه ويتابع تطبيقها، يبرم كل صفقة وعقد لاسيما ما يتعلّق منها بخدمات الإطعام والنقل التي تضمنها الإقامات الجامعية التابعة لاختصاصه،
  • يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت سلطته يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم. مدير الخدمات الجامعية هو الأمر بصرف الاعتمادات التي يفوضها له المدير العام للديوان. المادة 18 : تشكّل الإقامة الجامعية الهيكل القاعدي للديوان، وتتكون حسب أهمية عدد الطلبة من وحدة أو عدة وحدات إيواء و / أو إطعام. وتتولى تقديم الخدمات مباشرة لفائدة الطلبة في مجال الإيواء والإطعام والوقاية الصحية والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية. المادة 19 : يسير الإقامة الجامعية مدير ويساعده رؤساء مصالح ورؤساء فروع. يعين مدير الإقامة الجامعية بمقرر من المدير العام للديوان بناء على اقتراح من مدير الخدمات الجامعية وتنهي مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 20 : يسهر مدير الإقامة الجامعية على إنجاز المهام المذكورة في المادة 18 أعلاه وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : يسير الوسائل المادية والمالية المخصصة للإقامة الجامعية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية يتخذ كل تدبير يساهم في السير الحسن للهياكل الموضوعة تحت سلطته،

  • يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، يسهر على صيانة المنشآت الأساسية للإقامة الجامعية وتجهيزاتها والمحافظة عليها، يسهر، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، على حفظ الأمن والمحافظة على النظام والانضباط داخل الإقامة الجامعية ، يشارك في إعداد النظام الداخلي للإقامات الجامعية ويسهر على تطبيقه يسهر على تنفيذ برامج النشاطات العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية التي يوافق عليها مدير الخدمات الجامعية. مدير الإقامة الجامعية هو الأمر بصرف الاعتمادات التي يفوضها إليه المدير العام للديوان”. المادة 12 : تتمّم الفقرة 3 من المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 24 : …. تزود مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية بعون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية”. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-313 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في قطاع عمراني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه الجزائرية / العدد 57 24 رجب عام 1424 ه 21 سبتمبر سنة 2003 م وبمقتضى الأمر رقم 66 – 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 87 – 19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 194 منه وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90 – 29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لاسيما المادة 53 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء،

24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2003 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدّد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتسليم ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 53 من القانون رقم 02-97 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استرجاع الدولة للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية والخاضعة لأحكام القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، والمدمجة في قطاع عمراني بموجب أدوات التعمير المصادق عليها طبقا للتشريع المعمول به. يقصد بالقطاع العمراني، القطاعات المعمرة والمبرمجة للتعمير وقطاعات التعمير المستقبلية كما هي محددة بموجب المادة 19 من القانون رقم 90 – 29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه . المادة 2 : يشترط لاسترجاع الدولة للأراضي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لحاجات إقامة المشاريع، تكوين الإدارة التقنية المعنية ملفا يشتمل على مايأتي :
  • كيفيات تمويل المشروع – مخطط عن وضعية المشروع، بطاقة تقنية تحدد طبيعة المشروع المقرر وأهميته وموقعه. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 9 يوجه الملف إلى الوالي المختص إقليميا الذي يرسله إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أدناه لدراسته. المادة 3 : تؤسس لدى الوالي ، “لجنة استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية”، من أجل تنفيذ إجراء الاسترجاع، تحدد تشكيلتها كما يأتي :
  • الوالي أو ممثله، رئيسا، مدير المصالح الفلاحية بالولاية المدير الولائي المكلف بالتعمير، مدير الأملاك الوطنية بالولاية المدير الولائي المعني بالمشروع، المدير الولائي المكلف بالتنظيم، رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني. المادة 4 : تكلّف اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه على الخصوص بما يأتي :
  • تحديد مدى ملاءمة إقامة المشروع بالنسبة لتصنيف القطعة الأرضية
  • التحقق من مدى ملاءمة المشروع مع أدوات التعمير الموافق عليها قانونا، القيام بتحديد الحقوق والأملاك الواجب استرجاعها. يجب أن تفصل هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما في مدى قبول المشروع. يعرض الملف في حالة قبوله على المجلس الشعبي الولائي لدراسته، وعليه أن يفصل في شأنه في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إخطاره بذلك. المادة 5 : يصدر الوالي قرار استرجاع الأرض الفلاحية المعنية لصالح الدولة، في ظل احترام الإجراءات المذكورة أعلاه. يجب أن يبين قرار الوالي مايأتي : سعة القطع الأرضية المسترجعة وموقعها، المشروع المقرر، مبلغ التعويض الذي تحدده إدارة الأملاك الوطنية والذي يغطي كل الضرر الناجم. يخضع هذا القرار لشكليات الشهر العقاري ويترتب عليه انقضاء جميع الحقوق الممنوحة من الدولة إلى المستثمر الفلاحي.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : يبلغ قرار الوالي المذكور في المادة 5 أعلاه إلى الإدارة المعنية وإلى المستثمر الفلاحي المعني وإلى المديرين الولائيين المكلفين بالأملاك الوطنية والمصالح الفلاحية والتعمير. المادة 7 : في الحالة التي لا يشمل فيها الاسترجاع إلا جزءا من أراضي المستثمرة الفلاحية المعنية، ويؤثر بذلك في قابليتها على البقاء، فإن للمستثمر الفلاحي أو المستثمرين الفلاحيين المعنيين أن يطلبوا من الوالي الاسترجاع الكامل للأملاك التي لهم عليها حق عيني عقاري. المادة 8 : طبقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، إذا لم يكن الوعاء العقاري مخصصا لعمليات المنفعة العمومية، وإذا كان يتعين أن تتنازل الدولة على القطعة الأرضية المسترجعة كاملة أو جزءا منها، وعلى حالتها، إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص لإنجاز مشروع استثماري، فإن أصحاب حق الانتفاع المعنيين يستفيدون من حق الشفعة شريطة أن يتعهدوا، إذا رغبوا في ممارسة هذا الحق، بإنجاز المشروع المقرر ضمن الشروط والأشكال نفسها. ولهذا الغرض، يتعين على مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا قبل إعداد عقد التنازل، أن يدعو أصحاب حق الانتفاع إلى الإشعار في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ، بنيتهم في ممارسة حقهم في الشفعة أو عدم ممارسة هذا الحق. يعتبر عدم الرد ضمن الأجل المحدد أعلاه كتخل من أصحاب حق الانتفاع عن حقهم في ممارسة الشفعة. المادة 9 : يتم التكفل بالتعويض المالي لأصحاب حق الانتفاع بعنوان أحكام هذا المرسوم من الحساب الخاص للخزينة رقم 048-302 الذي عنوانه “تعويض بصدد الأملاك المرصودة للصندوق الوطني للثورة الزراعية” المنصوص عليه في المادة 194 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، على أساس تقدير الأملاك الوطنية الذي يحدّد بموجب قرار الوالي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 57 24 رجب عام 1424 ه 21 سبتمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-314 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير السكن والعمران وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-284 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لصالح عائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 21 مايو سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 6 و 7 من القانون رقم 03-05 المؤرخ في 14 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات منح الإعانات لإعادة بناء السكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو 2003

24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2003 م الفصل الأول شروط وكيفيات منح الإعانات القسم الأول شروط منح الإعانات المادة 2 : يمكن أن تمنح الإعانات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة أدناه إلى الملاك والشاغلين الشرعيين للسكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003. المادة 3 : تحدد قائمة السكنات المنهارة أو غير القابلة للترميم على أساس نتائج أشغال الخبرات التي تقوم بها المصالح المؤهلة بناء على طلب من مدير الولاية المكلف بالسكن. يصرح عن السكنات المنهارة أو غير القابلة للترميم الوالي المختص إقليميا. المادة 4: يمكن أن يختار الملاك والشاغلون الشرعيون للسكنات المعنية ، إما :

  • إعانة لإعادة البناء،
  • إعانة لشراء مسكن
  • إعادة الإسكان النهائي ضمن برامج السكنات الاجتماعية الإيجارية المنجزة من الدولة. المادة 5 : تحدد قيمة الإعانة الممنوحة في إطار هذه الأحكام بمليون دينار (1.000.000 دج) هذه الإعانة غير مانعة لتكفل الدولة بالمصاريف المترتبة على الهدم وإزاحة حطام السكن المنهار المادة 6 : في حالة إعادة البناء أو شراء مسكن، تخصص إعانة واحدة لكل مالك حتى في حالة امتلاك هذا الأخير عدة سكنات أو بناية تشمل عدة مساكن. المادة 7 : تمنح الإعانة الموجهة للشراء من أجل اقتناء مسكن لدى متعهد بالترقية العقارية أو لدى أحد الخواص. المادة 8 : لا يمكن منح الإعانة لإعادة بناء سكنات في مناطق مصرّح بأنها معرضة للأخطار أو في أروقة الارتفاق المادة 9 : دون المساس بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-284 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003 والمذكور للجمهورية الجزائرية / العدد 57 11 أعلاه، يستفيد الشاغلون الشرعيون للسكنات المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم، من إعانة الإيجار . يستفيد الملاك والشاغلون الشرعيون من هذه الإعانة لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من دفع الحصة الأولى من الإعانة. المادة 10 : تسلّم الإعانة من أجل إعادة البناء مباشرة للمستفيد لإنجاز سكن فردي وللمتعهد بالترقية العقارية عندما يتعلق الأمر بإعادة بناء مساكن جماعية. المادة 11 : تسلّم الإعانة المخصصة لشراء مسكن دفعة واحدة بين يدي الموثق عند إعداد عقد البيع. القسم الثاني كيفيات منح الإعانات المادة 12 : كيفيات دراسة طلبات الإعانات وإعداد قائمة المستفيدين المستوفين كل الشروط هي تلك المنصوص عليها في أحكام المواد 11 إلى 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه . المادة 13 : يشترط للحصول على الإعانة المخصصة لإعادة بناء سكن فردي، إيداع المستفيد لدى الصندوق الوطني للسكن ، ملفا يتكون من : طلب الإعانة مقرر منح الإعانة، عقد ملكية الأرض، رخصة البناء،
  • نسخة من شهادة الميلاد نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية. المادة 14 : يدفع الصندوق الوطني للسكن الإعانة على دفعتين، حسب الكيفيات الآتية : دفعة أولى نسبتها 50% بمجرد الشروع في الأشغال،
  • الدفعة الثانية بمجرد بلوغ مبلغ الأشغال التي تم الشروع فيها مستوى الدفعة الأولى يشهد المدير الولائي المكلف بالسكن على معاينة ومدى تقدم الأشغال.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 15 : يشترط للحصول على الإعانة المخصصة لبناء مساكن جماعية ، إيداع المتعهد بالترقية العقارية لدى مصالح الصندوق الوطني للسكن ملفا يتكون من :

  • قرار الوالي الذي يعينه كمتعهد بالترقية العقارية، قائمة المستفيدين،
  • قرارات منح الإعانة – رخصة البناء، شهادة اكتتاب التأمين لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية عقد البيع بناء على المخطط لكل مستفيد. المادة 16 : يتم التنفيذ المالي للنفقات بعنوان إعادة بناء البنايات الجماعية في إطار اتفاقية تبرم بين الولاية والصندوق الوطني للسكن والمتعهد بالترقية العقارية وفق نموذج يحدده وزير السكن والعمران بقرار . المادة 17 : تنفذ أشغال إعادة البناء طبقا لدراسات تقنية تعدها مكاتب دراسات معتمدة، وتصادق عليها قانونا هيئات المراقبة التقنية للبناء. المادة 18 : يشترط للحصول على إعانة شراء مسكن إيداع المستفيد ، لدى الصندوق الوطني للسكن ملفا يتكون من : طلب الإعانة مقرر منح الإعانة، عقد اكتتاب للشراء، موثق مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1424 الموافق 17 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1424 الموافق 17 سبتمبر سنة 2003 تنهى، ابتداء من 7 يوليو سنة 2003، مهام السيد جمال الدين خان، بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، بسبب الوفاة. الجزائرية / العدد 57 24 رجب عام 1424 ه 21 سبتمبر سنة 2003 م
  • نسخة من شهادة الميلاد نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية. الفصل الثاني مستوى تخفيض نسب الفائدة وكيفيات منحه المادة 19 : يمنح تخفيض لنسبة الفائدة لمدة أقصاها عشرون (20) سنة للمستفيد من الإعانة في حالة لجوئه إلى القرض البنكي ضمن الشروط الآتية : عندما يتعلق الأمر بإنجاز أو بشراء مسكن جماعي، لا يتعدى القرض المخفض الفائدة خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) بنسبة فائدة مدينة قدرها نقطة واحدة (1) من النسبة المئوية يتكفل بها المستفيد. وتتحمل الدولة الباقي. عندما يتعلق الأمر بإنجاز سكن فردي لا يتعدى مبلغ القرض المخفض الفائدة مليون دينار (1.000.000 دج) بنسبة فائدة مدينة قدرها نقطتان (2) من النسبة المئوية يتكفل بها المستفيد. وتتحمل الدولة الباقي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالمالية. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003. أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1424 الموافق 17سبتمبر سنة 2003، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1424 الموافق 17 سبتمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد مزيان، بصفته مديرا عاما للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى.

24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1424 الموافق 17 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1424 الموافق 17 سبتمبر سنة 2003، يعين السيد محمد مزيان، رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 13 مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 ، يتضمن تعيين قاض بمحكمة تنس “استدراك”. الجريدة الرسمية - العدد 3 الصادر بتاريخ 27 صفر عام 1400 الموافق 15 يناير سنة 1980. الصفحة 68 – العمود الثاني – السطر 27 بدلا من : … محمد بوشيرب يقرأ : …. لخضر بوشيرب. الباقي بدون تغيير) قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي إدارة السجون. إن رئيس الحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-223 المؤرخ في 2 محرم عام 1411 الموافق 14 يوليو سنة 1991 الذي يجعل مدرسة تكوين موظفي الإدارة لإعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لإدارة السجون،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي إدارة السجون،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الآتية :
  • سلك ضباط إعادة التربية : رتبة ضابط إعادة التربية
  • سلك ضباط الصف لإعادة التربية : رتبة مساعد إعادة التربية
  • سلك أعوان السجون : رتبة عون إعادة التربية. رتبة عون حراسة. المادة 2 : تلحق برامج التكوين المتخصص للإلتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003. وزير العدل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه حافظ الأختام المدير العام للوظيفة العمومية محمد شرفي جمال خرشي

الملحق الأول 21 سبتمبر سنة 2003 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة ضابط إعادة التربية 1 (1) - برنامج التكوين النظري ( سبعة أشهر ونصف) : الرقم المواد 1 قانون العقوبات 2 قانون الإجراءات الجزائية 3 قانون تنظيم السجون وإعادة التربية 4 أمن المؤسسات العقابية 5 التحرير الإداري ومصطلحات قانونية 6 التنظيم الإداري لمصالح المؤسسات العقابية 7 علم الإجرام وعلم العقاب 8 التسيير المالي والمحاسبي 9 حقوق الإنسان 10 أخلاقيات المهنة 11 المخدرات 12 علم النفس وأساليب معاملة المساجين 13 المبادئ الأساسية في الإعلام الآلي 14 القيادة 15 إعادة الإدماج 2 (2) - برنامج التكوين شبه العسكري (شهر ونصف) : الرقم المواد 1 الأسلحة 2 النظام المنظم 3 التربية البدنية والرياضة الدفاعية 4 الإسعافات 5 تاريخ السجون (3) - برنامج التدريب التطبيقي (ثلاثة أشهر) : يتلقى ضباط إعادة التربية تدريبا تطبيقيا لمدة ثلاثة (3) ويقومون بإعداد مذكرة عند نهاية فترة التدريب. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 02 03 02 03 02 03 02 03 01 02 01 02 01 02 02 03 02 02 01 03 01 02 02 02 01 02 01 03 02 02 الحجم الساعي الأسبوعي

أشهر بمختلف مصالح المؤسسات العقابية

24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 15 21 سبتمبر سنة 2003 م الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مساعد إعادة التربية 1 (1) - برنامج التكوين النظري (سبعة أشهر ونصف) : الرقم المواد 1 2 قانون العقوبات 2 قانون الإجراءات الجزائية 3 قانون تنظيم السجون وإعادة التربية 4 القانون الأساسي لموظفي إدارة السجون 5 أمن المؤسسات العقابية 6 التحرير الإداري ومصطلحات قانونية 7 التنظيم الإداري لمصالح المؤسسات العقابية 8 علم الإجرام وعلم العقاب 9 التسيير المالي والمحاسبي 10 حقوق الإنسان 11 أخلاقيات المهنة 12 المخدرات 13 علم النفس وأساليب معاملة المساجين 14 المبادئ الأساسية في الإعلام الآلي 15 إعادة الإدماج 2 (2) - برنامج التكوين شبه العسكري (شهر ونصف) : الرقم المواد 1 الأسلحة 2 النظام المنظم 3 التربية البدنية والرياضة الدفاعية 4 الإسعافات 5 تاريخ السجون (3) - برنامج التدريب التطبيقي (ثلاثة أشهر) : يتلقى مساعدو إعادة التربية تدريبا تطبيقيا لمدة ثلاثة ( ويقومون بإعداد مذكرة عند نهاية فترة التدريب. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 02 03 02 03 02 03 01 02 02 03 01 02 01 02 01 02 02 03 02 02 01 03 01 02 02 02 01 02 02 02 الحجم الساعي الأسبوعي

  1. أشهر بمختلف مصالح المؤسسات العقابية

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 24 رجب عام 1424 ه 21 سبتمبر سنة 2003 م الملحق الثالث برنامج التكوين المتخصص للالتحاق

  1. – برنامج التكوين النظري (خمسة أشهر ونصف) : الرقم المواد 1 سندات الحبس 2 قانون تنظيم السجون وإعادة التربية 3 أمن المؤسسات العقابية 4 التحرير الإداري ومصطلحات قانونية 5 حقوق الإنسان 6 أخلاقيات المهنة 7 علم النفس وأساليب معاملة المساجين 8 المخدرات 9 القانون الأساسي لموظفي إعادة التربية 10 إعادة الإدماج (2) - برنامج التكوين شبه العسكري (شهر ونصف) : الرقم المواد 1 الأسلحة 2 النظام المنظم 3 التربية البدنية والرياضة الدفاعية 4 الإسعافات 5 تاريخ السجون
    • برنامج التدريب التطبيقي (شهران) : يتلقى أعوان إعادة التربية تدريبا تطبيقيا لمدة شهرين بإعداد تقرير عند نهاية فترة التدريب. برتبة عون إعادة التربية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 01 03 04 03 04 03 01 02 02 02 01 03 01 02 01 02 01 02 02 02 الحجم الساعي الأسبوعي

(2) بمختلف مصالح المؤسسات العقابية يقومون

24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 17 21 سبتمبر سنة 2003 م الملحق الرابع برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون حراسة 1 (1) - برنامج التكوين النظري (خمسة أشهر ونصف) : الرقم المواد 1 سندات الحبس 2 قانون تنظيم السجون وإعادة التربية 3 أمن المؤسسات العقابية 4 التحرير الإداري ومصطلحات قانونية 5 حقوق الإنسان 6 أخلاقيات المهنة 7 علم النفس وأساليب معاملة المساجين 8 المخدرات 9 القانون الأساسي لموظفي إعادة التربية 10 تاريخ السجون

  1. – برنامج التكوين شبه العسكري (شهر ونصف) : الرقم 1 المواد 1 الأسلحة 2 النظام المنظم 3 التربية البدنية والرياضة الدفاعية 4 الإسعافات
    • برنامج التدريب التطبيقي (شهران) : يتلقى أعوان الحراسة تدريبا تطبيقيا لمدة شهرين (2) بإعداد تقرير عند نهاية فترة التدريب. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 01 03 04 03 04 03 02 02 02 02 01 03 01 02 01 02 01 02 02 02 الحجم الساعي الأسبوعي

بمختلف مصالح المؤسسات العقابية ويقومون

18 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد مدة وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي إدارة السجون. إن رئيس الحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12صفر سنة 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-223 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 الذي يجعل مدرسة تكوين موظفي الإدارة لإعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لإدارة السجون،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي إدارة السجون،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1412 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية / العدد 57 24 رجب عام 1424 ه 21 سبتمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 41-4 و 47 – 5 و 54 – 5 و 55-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد مدة وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الآتية :
  • سلك ضباط إعادة التربية : رتبة ضابط إعادة التربية
  • سلك ضباط الصف لإعادة التربية : رتبة مساعد إعادة التربية
  • سلك أعوان السجون : رتبة عون إعادة التربية. رتبة عون حراسة. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه حسب الكيفيات الآتية :
  1. بعد النجاح في المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة للرتب الآتية : ضابط إعادة التربية. عون إعادة التربية. عون حراسة. 2 (2) بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات بالنسبة لرتبة مساعد إعادة التربية. المادة 3 : يتم فتح المسابقات المذكورة في المادة 2 أعلاه وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تمنح زيادات في النقاط بالنسبة للمترشحين المعنيين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2003 م المادة 5 : يفقد كل مترشح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة ، حق الاستفادة من النجاح، ويتم تعويضه بالمترشح المدرج في قائمة الانتظار حسب الترتيب. المادة 6 : تفتح دورات التكوين المتخصص بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام الذي يحدد فيه مايأتي : عدد المقاعد البيداغوجية وفقا لمخطط التكوين بعنوان السنة المعنية، تاريخ بداية التكوين، مدة ومكان التكوين. المادة 7 : تحدد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :

  • سنة (1) بالنسبة لرتبتي ضابط إعادة التربية ومساعد إعادة التربية تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبتي عون إعادة التربية وعون الحراسة. المادة 8 : يجري التكوين المتخصص في المدرسة الوطنية لإدارة السجون وملحقتيها. المادة 9 : ينظم التكوين بشكل متواصل ويشتمل على تعليم نظري وتربصات تطبيقية وتكوين شبه عسكري. المادة 10 : يعد ضباط ومساعدو إعادة التربية أثناء التكوين مذكرة يناقشونها في نهاية دورة التكوين. يقدم أعوان إعادة التربية وأعوان الحراسة تقرير نهاية التربص. المادة 11 : يتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم مدرسو المدرسة الوطنية لإدارة السجون. المادة 12 : تحدّد برامج التكوين المتخصص بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وهذا طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة. المادة 14 : يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 20/10 ويتم حسابه وفقا للكيفيات الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 57 19 1- بالنسبة لرتبتي ضابط ومساعد إعادة التربية: معدل تقييم التعليم النظري : المعامل 3، النقطة الإقصائية 6، معدل مجموع التربصات التطبيقية : المعامل 3، النقطة الإقصائية 6، نقطة مناقشة المذكرة : المعامل 2، النقطة الإقصائية 5،
  • معدل التكوين شبه العسكري : المعامل 2، النقطة الإقصائية 5، 2 - بالنسبة لرتبتي عون إعادة التربية وعون حراسة : معدل تقييم التعليم النظري : المعامل 3، النقطة الإقصائية 5، معدل مجموع التربصات الميدانية : المعامل 3، النقطة الإقصائية 5،
  • نقطة تقديم تقرير نهاية التربص : المعامل 1، النقطة الإقصائية 5 معدل التكوين شبه العسكري : المعامل 3، النقطة الإقصائية 6
  • كل علامة تقل عن 20/6 تعد إقصائية. المادة 15 : يضبط وزير العدل، حافظ الاختام أو ممثله المؤهل قانونا قائمة المتربصين الذين تابعوا دورات التكوين المتخصص بنجاح بناء على اقتراح لجنة نهاية التكوين. المادة 16 : تتشكل لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة أعلاه من :
  • المدير العام لإدارة السجون أو ممثله، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، مدير مؤسسة التكوين عضوا مدير الدراسات، عضوا مدير التدريبات بالمدرسة الوطنية لإدارة السجون، عضوا،
  • ثلاثة (3) مدرسين بالمدرسة الوطنية لإدارة السجون، أعضاء. المادة 17 : يسلم مدير المدرسة الوطنية لإدارة السجون عند نهاية دورة التكوين شهادة نجاح للمترشحين الناجحين على أساس محضر إعلان النتائج من لجنة نهاية التكوين.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 18 : كل مترشح ناجح لا يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين يفقد الاستفادة من النجاح ويتعرض للإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003. وزير العدل عن رئيس الحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد شرفي جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 يوليو سنة 2003، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. إن رئيس الحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12صفر سنة 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 57 24 رجب عام 1424 ه 21 سبتمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996، وأحكام المواد 24 و 31 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 المعدل والمتمم والمذكرين أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم دورات التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية : أمين قسم ضبط، معاون أمين ضبط. أمين ضبط. المادة 2 : تفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، يحدد فيه ما يأتي :
  • الأسلاك والرتب المعنية. عدد المناصب المفتوحة وفقا للمخطط السنوي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، للسنة المعنية.

24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2003 م

  • مدة ومكان التكوين. تاريخ بداية التكوين. المادة 3 : تحدد مدة التكوين المتخصص كما يأتي : تسعة (9) أشهر بالنسبة لأمين قسم الضبط، ستة (6) أشهر بالنسبة لمعاون أمين الضبط ستة (6) أشهر بالنسبة لأمين الضبط. المادة 4 : يجري التكوين المتخصص في المدرسة الوطنية لكتابة الضبط ويشمل الدروس والمحاضرات الخاصة بالمناهج، والأعمال الموجهة، والتدريبات وفقا للبرنامج المقرر . المادة 5 : يقوم المتدربون عند نهاية فترة التكوين المتخصص بإعداد ما يأتي :
  • مذكرة تخرج بالنسبة لرتبة أمين قسم الضبط. تقرير نهاية التدريب بالنسبة لرتبة معاون أمين الضبط، وأمين الضبط. المادة 6 : يتولى تأطير المتدربين ومتابعتهم أساتذة المدرسة الوطنية لكتابة الضبط والإطارات المكلفة بالتداريب الميدانية بالجهات القضائية، وفقا الأحكام المواد 22 و 40 و 42 من المرسوم رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تحدّد برامج التكوين المتخصص المذكور في المادة 4 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل ما يأتي : تقييم الامتحانين النظريين، تقييم التدريب الميداني تقييم المذكرة أو تقرير نهاية التدريب. المادة 9 : يشمل الامتحانان النظريان مايأتي :
  • الامتحان النظري الأول : الذي يجري في منتصف فترة التكوين والتي تدوم سبعة أشهر بالنسبة لرتبة أمين قسم ضبط وأربعة أشهر بالنسبة لرتبة أمين ضبط ومعاون أمين ضبط.
  • الامتحان النظري الثاني : الذي يكون في نهاية الفترة النظرية ويتمثل في التقييم النهائي لهذه الفترة. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 21 تحدد مواد اختبارات الامتحانين النظريين في ملحق هذا القرار . المادة 10 : يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 20/10 يتم حسابه كالآتي : معدل الامتحانات النظرية الأولى / المعامل : 3، معدل الامتحانات النظرية الثانية / المعامل: 3، معدل التدريب الميداني / المعامل : 2، معدل مذكرة التخرج أو تقرير نهاية التدريب/ المعامل : 2،
  • معدل المواظبة وحسن السيرة والسلوك / المعامل : 1، بالنسبة لمجموع التقييمات، كل علامة تقل عن 5/20 تعد إقصائية. المادة 11 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين من طرف الوزير المكلف بالعدل، بناء على محضر لجنة القبول النهائي. المادة 12 : تتشكّل لجنة القبول النهائي المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه من :
  • المدير المكلف بالموظفين والتكوين بوزارة العدل أو ممثله، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، مدير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، عضوا، ثلاثة (3) مكونين، أعضاء. المادة 13 : عند نهاية التكوين ، المتخصص، يسلم مدير المؤسسة شهادة تكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة القبول النهائي. المادة 14 : كلّ مترشح معني بإحدى الحالات المذكورة في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96 92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ملزم بتسديد جميع مصاريف التكوين. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 يوليو سنة 2003. وزير العدل عن رئيس الحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد شرفي جمال خرشي

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق تشمل اختبارات الامتحان النظري الأول والثاني المواد الآتية : 1 - بالنسبة لتكوين أمناء أقسام الضبط : القانون المدني …. المعامل : 4 القانون التجاري …….. المعامل : 4 قانون العقوبات العام والخاص ……… المعامل : 4 القانون الإداري والمؤسسات الإدارية المعامل : 4

  • المالية العامة والمحاسبة .. المعامل : 4 قانون الإجراءات الجزائية …………….. المعامل : 4 قانون الإجراءات المدنية المعامل : 4 قانون الحالة المدنية المعامل : 3 كتابة الضبط المدنية المعامل : 3 كتابة الضبط الجزائية المعامل : 3 قانون العمل المعامل : 3 التنظيم القضائي المعامل : 3 التحرير الإداري .. المعامل : 2 أخلاقيات المهنة المعامل : 2 الإعلام الآلي المعامل : 2 اللغة العربية المعامل : 2 اللغة الفرنسية .. المعامل : 2 اللغة الانجليزية … المعامل : 2 إدارة السجون المعامل : 2 2 - بالنسبة لتكوين أمناء الضبط ومعاوني أمناء الضبط : قانون الإجراءات المدنية … المعامل : 4 قانون الإجراءات الجزائية …………….. المعامل : 4 كتابة الضبط المدنية … المعامل : 4 كتابة الضبط الجزائية المعامل : 4 المدخل للعلوم القانونية ……………….. المعامل : 3 السوابق العدلية …….. المعامل : 3 الحالة المدنية …. المعامل : 3 قانون العقوبات العام …… المعامل : 3 قانون العقوبات الخاص ………………… المعامل : 3 اللغة العربية ……… المعامل : 2 اللغة الفرنسية المعامل : 2 إدارة السجون …. المعامل : 2 أخلاقيات المهنة .. المعامل : 2 الإعلام الآلي والسكريتاريا ……………. المعامل : 2 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 يوليو سنة 2003 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. إن رئيس الحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام الجزائرية / العدد 57 24 رجب عام 1424 ه 21 سبتمبر سنة 2003 م بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 يونيو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية : أمين قسم الضبط، معاون أمين الضبط أمين الضبط. المادة 2 : تلحق البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 يوليو سنة 2003. وزير العدل عن رئيس الحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد شرفي جمال خرشي

24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 23 21 سبتمبر سنة 2003 م الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة أمين قسم الضبط التكوين النظري بحجم ساعي إجمالي يساوي : 785 ساعة. المواد التحرير الإداري القانون التجاري قانون المالية والمحاسبة قانون العقوبات العام والخاص القانون المدني الدروس قانون الإجراءات المدنية و التنظيم القضائي المحاضرات قانون العمل القانون الإداري والمؤسسات الإدارية قانون الإجراءات الجزائية قانون الحالة المدنية إدارة السجون أخلاقيات المهنة الإعلام الآلي التحرير الإداري كتابة الضبط المدنية كتابة الضبط الجزائية الإعلام الآلي الأعمال الموجهة اللغة العربية اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية قانون الإجراءات المدنية قانون الإجراءات الجزائية التداريب

  • يتم التدريب بالجهات القضائية. الحجم الساعي المعامل 19 سا و 30 د 1 50 سا 4 50 سا 4 40 4 50 سا 4 40 سا و 30 د 2 20 سا 3 30 سا 3 50 سا 4 40 سا و 30 د 2 40 سا 3 20 سا 2 15 سا 2 19 ساو 30 د 1 10 ساو 30 د 1 30 سا 3 30 سا 3 40 سا و 30 د 1 40 سا 2 50 سا 2 60 سا 2 19 ساو 30 د 2 19 ساو 30 د 2 شهران (2) 2

الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق التكوين النظري بحجم ساعي إجمالي المواد مدخل للعلوم القانونية قانون الإجراءات المدنية قانون الإجراءات الجزائية قانون العقوبات الخاص الدروس قانون العقوبات العام و المحاضرات صحيفة السوابق القضائية قانون الحالة المدنية إدارة السجون أخلاقيات المهنة الإعلام الآلي والسكرتارية المدخل للعلوم القانونية كتابة الضبط المدنية كتابة الضبط الجزائية قانون الإجراءات المدنية الأعمال الموجهة قانون الإجراءات الجزائية الإعلام الآلي والسكرتارية اللغة العربية اللغة الفرنسية التداريب

  • يتم التدريب بالجهات القضائية. 21 سبتمبر سنة 2003 م برتبة أمين الضبط يساوي : 408 ساعة. الحجم الساعي المعامل 12 سا 2 32 سا 2 32 سا 2 12 سا 3 12 سا 3 12 سا 3 24 سا 3 12 سا 2 24 سا 2 32 سا 1 12 سا 1 24 سا 4 24 سا 4 16 سا 2 16 سا 2 64 سا 1 24 سا 2 24 سا 2 شهران (2) 2

24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 الملحق الثالث برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة معاون أمين الضبط التكوين النظري بحجم ساعي إجمالي يساوي : 408 ساعة. المواد المدخل للعلوم القانونية قانون الإجراءات المدنية قانون الإجراءات الجزائية الدروس قانون العقوبات العام و قانون العقوبات الخاص المحاضرات صحيفة السوابق القضائية قانون الحالة المدنية إدارة السجون أخلاقيات المهنة الإعلام الآلي والسكرتارية المدخل للعلوم القانونية كتابة الضبط المدنية الأعمال الموجهة كتابة الضبط الجزائية قانون الإجراءات المدنية قانون الإجراءات الجزائية الإعلام الآلي والسكرتارية اللغة العربية اللغة الفرنسية التداريب

  • يتم التدريب بالجهات القضائية. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك. إن رئيس الحكومة، و وزير المالية، الحجم الساعي المعامل 12 سا 2 32 سا 2 32 سا 2 12 سا 3 12 سا 3 12 سا 3 24 سا 3 12 سا 2 24 سا 2 32 سا 1 12 سا 1 24 سا 4 24 سا 4 16 سا 2 16 سا 2 64 سا 1 24 سا 2 24 سا 2 شهران (2) 2 بمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعيّة الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق

26 الجريدة الرسمية للجمهورية بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم المواد 1 و2و4 و5 و6 و 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك “. المادة 3 : تعدّل المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : الجزائرية / العدد 57 24 رجب عام 1424 ه 21 سبتمبر سنة 2003 م “المادة 2 : يتم فتح المسابقات والامتحانات المهنية بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين”. المادة 4 : تعدّل المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “المادة 4 : يجب أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق الآتية : أ) بالنسبة للمترشحين الموظفين : طلب خطي للمشاركة، نسخة من قرار التعيين
  • نسخة مصادق عليها من شهادة السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن أو أرملة شهيد عند الاقتضاء. ب بالنسبة للمترشحين غير الموظفين : طلب خطي للمشاركة، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أو ما يعادلها،
  • شهادة الميلاد أو شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
  • شهادة تثبت إعفاء أو أداء المترشح لالتزامات الخدمة الوطنية. مستخرج من صحيفة السوابق العدلية البطاقة رقم (3) شهادة قياس القامة : 1,66 م بالنسبة للمترشحين الذكور، 1,55 م بالنسبة للمترشحات شهادة الجنسية الجزائرية شهادتان طبيتان الطب العام والأمراض الصدرية)، شهادة طبية طب العيون تثبت الرؤية الجيدة وأن تكون قوة حدة البصر لكلتي العينين 10/15 دون أن تقل حدة البصر للعين الواحدة عن 10/7، صورتان (2) شمسيتان للهوية”. المادة 5 : تعدل المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “المادة 5 : ما عدا المسابقات على أساس الشهادة، يجب أن تحتوي المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على الاختبارات الآتية : I - المسابقات على أساس الاختبارات 1 - رتبة ضابط الرقابة : 1 - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذوي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي طبقا للبرنامج.

24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2003 م المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 العلامة الإقصائية (20/6). 2 - اختبار في القانون أو الاقتصاد طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 العلامة الإقصائية (20/6). 3 – اختبار في المالية العامة طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 العلامة الإقصائية (20/6). 4 - الاختبار الشفوي للقبول : يدور حول محادثة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة. المدة أقصاها : 30 دقيقة - المعامل : 2 . 2 - رتبة ضابط الفرق : 1 - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذوي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي طبقا للبرنامج. المدة: 3 ساعات - المعامل : 3 العلامة الإقصائية (20/6). 2 - اختبار في التاريخ والجغرافية أو الاقتصاد طبقا للبرنامج. المدة: 3 ساعات - المعامل : 3 (العلامة الإقصائية (20/6). 3 – اختبار في الرياضيات طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 العلامة الإقصائية (20/6). 4 - الاختبار الشفوي للقبول : يدور حول محادثة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة. المدة أقصاها : 30 دقيقة - المعامل : 2 . 3 - رتبة عون الرقابة : 1 - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذوي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 العلامة الإقصائية (20/6). 2 - اختبار في التاريخ والجغرافية أو الاقتصاد طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات – المعامل : 3 العلامة الإقصائية (20/6). 3 - الاختبار الشفوي للقبول : يدور حول محادثة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة. المدة أقصاها : 30 دقيقة - المعامل : 2 . II - الامتحانات المهنية : 1 - رتبة مفتش عميد : 1 - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذوي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي طبقا للبرنامج. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 27 المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 العلامة الإقصائية 20/6). 2 - اختبار في التقنيات الجمركية طبقا للبرنامج. المدة : 4 ساعات - المعامل : 4 (العلامة الإقصائية (20/6). 3 – اختبار في المالية العامة طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 العلامة الإقصائية (20/6). 4 - اختبار في اللغة الأجنبية طبقا للبرنامج. المدة : 2 ساعات - المعامل : 2 العلامة الإقصائية (20/6). 5 - الاختبار الشفوي للقبول : يدور حول محادثة مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان. المدة أقصاها : 30 دقيقة - المعامل : 2 . 2 - رتبة مفتش رئيسي : 1 - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذوي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 العلامة الإقصائية (20/6). 2 - اختبار في التقنيات الجمركية طبقا للبرنامج. المدة : 4 ساعات - المعامل : 4 (العلامة الإقصائية 20/6). 3 – اختبار في المالية العامة طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات – المعامل : 3 العلامة الإقصائية (20/6). 4 - اختبار في اللغة الأجنبية طبقا للبرنامج. المدة : 2 ساعات - المعامل : 2 العلامة الإقصائية (20/6). 5 - الاختبار الشفوي للقبول : يدور حول محادثة مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان. المدة أقصاها : 30 دقيقة - المعامل : 2 . 3 - رتبة ضابط الرقابة : 1 - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذوي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 العلامة الإقصائية (20/6). 2 - اختبار في التقنيات الجمركية طبقا للبرنامج. المدة: 4 ساعات - المعامل : 4 (العلامة الإقصائية (20/6).

28 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 – اختبار في المالية العامة طبقا للبرنامج. المدة: 3 ساعات - المعامل : 3 (العلامة الإقصائية (20/6). 4 – اختبار في اللغة الأجنبية طبقا للبرنامج. المدة: 2 ساعات – المعامل : 2 (العلامة الإقصائية 20/6). 5 - الاختبار الشفوي للقبول : يدور حول محادثة مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان. المدة أقصاها : 30 دقيقة - المعامل : 2 . 4 - رتبة ضابط الفرق : 1 - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذوي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 العلامة الإقصائية (20/6). 2 - اختبار في التقنيات الجمركية طبقا للبرنامج. المدة: 4 ساعات – المعامل : 4 (العلامة الإقصائية (20/6). 3 – اختبار في التحرير الإداري طبقا للبرنامج. المدة: 3 ساعات – المعامل : 3 (العلامة الإقصائية 20/6). 4 - الاختبار الشفوي للقبول : يدور حول محادثة مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان. المدة أقصاها : 30 دقيقة – المعامل : 2 . 5 - رتبة عريف : 1 - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذوي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي طبقا للبرنامج. المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 العلامة الإقصائية (20/6). 2 - اختبار في التقنيات الجمركية طبقا للبرنامج. المدة : 4 ساعات – المعامل : 4 (العلامة الإقصائية (20/6). المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد الجزائرية / العدد 57 24 رجب عام 1424 ه 21 سبتمبر سنة 2003 م 3 – الاختبار الشفوي للقبول : يدور حول محادثة مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان. المدة أقصاها : 30 دقيقة - المعامل : 2 . المادة 6 : تعدل المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “المادة 6 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا جميع الشروط القانونية والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه”. المادة 7 : تعدل المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “المادة 9 : يعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات أو الامتحانات المهنية حسب الحالة، بصفة متربصين أو يتابعون تكوينا متخصصا كما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. كل مترشح لم يلتحق بمنصب تعيينه أو مكان متابعة التكوين المتخصص في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ يفقد حقه في النجاح في المسابقة أو الامتحان المهني إلا في حالة قوة قاهرة مبررة قانونا”. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003. عن وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام المدير العام للجمارك للوظيفة العمومية سيد علي لبيب جمال خرشي رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة