ج.ر عدد 73 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 رمضان عام 1423 ه 10 نوفمبر سنة 2002 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-366 مؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002، يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو استغلالها. 5 مرسوم تنفيذي رقم 02-367 مؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية وتحويل أملاكها وحقوقها ووسائلها والتزاماتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للتنمية السياحية

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان – سابقا مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2

2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات . 9 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق الخوصصة - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق والتقديرات بالمديرية العامة للمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 سكيكدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 في الإعلام العلمي والتقني. 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس

2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات

2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن بولاية

نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم

نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمنان إنهاء مهام مديري مركزين جامعيين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2

نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلّف بالميزانية – سابقا… 10

5 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 3 10 نوفمبر سنة 2002 م فهرس مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 إدارة بنك الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 (تابع) نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام عضو في مجلس

نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني – سابقا. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 الوطني. نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للأرشيف

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير استثمار الموارد البشرية بالمديرية العامة للوظيف العمومي. مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق المدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 قضائية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 ولاية غرداية.

نوفمبر سنة 2002، تتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة…….. 11 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية

نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين أمناء عامين لمجالس

نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين نائبي مديرين بوزارة

نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 الشباب والرياضة.

نوفمبر سنة 2002، يتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية النعامة . مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق والتلخيص بوزارة الماليّة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 بنك الجزائر . مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة

2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 رمضان عام 1423 ه فهرس (تابع) 10 نوفمبر سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002 ، يحدّد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار . 12 وزارة المالية قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للمديرية العامة للمحاسبة وتشكيلها.

قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للمحاسبة. قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002، المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للمحاسبة. قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 30 يوليو سنة 2002، العامة للمحاسبة.

يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء

يتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية

قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن لدى المديرية العامة للمحاسبة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 28 العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي ( استدراك ) …

غشت سنة 2002، يتضمّن ترتيب المناصب

5 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 10 نوفمبر سنة 2002 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-366 مؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002، يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/ أو استغلالها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، الجزء التنظيمي منه، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتعلق برخصة الطرق والشبكات
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها، تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-109 المؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 43 و 52 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الارتفاقات المرتبطة بتركيب و / أو استغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية. تتمثل الارتفاقات المرتبطة بتركيب واستغلال المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يأتي : حق المرور على أملاك الطرق والطرق السيارة شغل الأملاك العمومية واستعمالها،
  • شغل واستعمال أجزاء العمارات الجماعية أو الفردية والتجزئات المخصصة لاستعمال مشترك، إما على أرض أو تحت أرض ملكيات غير مبنية
  • الارتفاقات الكهربائية اللاسلكية. الفصل الأول ارتفاقات المرور المادة 2 : يخضع تركيب منشأة أساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية على أملاك طرق وطرق سيارة، للحصول مسبقا على رخصة الطرق والشبكات.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية عندما يتم التركيب على طريق سيار أو طريق وطني، يتولى تسليم رخصة الطرق والشبكات الوزير المكلف بالأشغال العمومية. عندما يتم التركيب على مسلك ولائي أو بلدي باجتياز بلديتين (2) أو أكثر، يتولى الوالي المختص إقليميا تسليم الرخصة. عندما يخص التركيب طريقا حضريا أو بلديا يتولى تسليم الرخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني. المادة 3 : يتم تسليم رخصة الطرق والشبكات وفق مبادىء الشفافية وعدم التمييز في معالجة الطلبات الواردة من المتعاملين المرخص لهم. يخضع طلب رخصة الطرق والشبكات المتعلقة بإحدى النقط العليا المذكورة أعلاه، كما هي محددة في التنظيم المعمول به، لرأي مسبق من اللجنة الوطنية للنقط العليا. تخضع كذلك رخصة الطرق والشبكات إلى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بحماية التراث الثقافي وبالمحيط. المادة 4 : تسلّم السلطة المختصة رخصة الطرق والشبكات طالما أن هذه الرخصة مطابقة لاتجاه الأملاك العمومية الطريقية والسلامة المنشآت والأمن المستعملين. تعتبر، على الخصوص، غير ملائمة للتخصيص الطريقي المنشآت الآتية :

  • المنشآت التي تحد، بعد إنجاز الورشة، من حوزة طريق المرور العادي المنشآت التي لا يمكن تنفيذ أشغالها ضمن احترام تنظيمات الطرق والشبكات
  • المنشآت التي تعيق المرور على الطرق السيارة أو الطرق السريعة، إلا في حالة التنسيق مع أشغال مبرمجة. المادة 5 : يبيّن موضوع ومدة شغل الموقع في طلب رخصة الطرق والشبكات المتعلقة بتركيب واستعمال منشآت أساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية على الأملاك العمومية والمقدمة من طرف متعامل مرخص له بموجب المادة 32 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، ويجب أن يرفق هذا الطلب بملف تقني يتضمن ما يأتي : الجزائرية / العدد 73 5 رمضان عام 1423 ه 10 نوفمبر سنة 2002 م
  • مخطط الشبكة على مدى مناسب والمبين لكيفيات المرور وتثبيت التركيبات. ويعرض هذا المخطط على خلفية مخطط يستجيب للشروط المحددة، عند الاقتضاء، من طرف المسير حسب الضروريات التي تقتضيها خصائص الأملاك،
  • المعطيات التقنية الضرورية لتقدير إمكانية تقاسم محتمل للتركيبات الموجودة، الرسوم البيانية المفصلة للإقامة على المنشآت الكبرى ومفترقات الطرق، الشروط العامة التقديرية لتنظيم الورشة، كيفيات الردم وإعادة تشكيل المنشآت، جدول آجال إنجاز الأشغال يبين فيه تاريخ انطلاق هذه الأشغال ومدتها التقديرية. المادة 6 : تعالج السلطة المختصة الطلب عند إشعارها، ضمن أجل أقصاه شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الطلب المرفق بالملف الكامل المذكور في المادة 5 أعلاه. في غياب قرار في الأجل المذكور أعلاه، تعتبر رخصة الطرق والشبكات مقبولة للطالب وفق مضمون الطلب. على الطالب في هذه الحالة، احترام شروط هذا المرسوم والتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الأمن والصحة والنظافة والمرور. يجب عليه إبلاغ السلطة المختصة، ببداية الأشغال . المادة 7 : عندما تؤدي تلبية طلب متعامل إلى تخصيص استعمال جميع سعات شغل الأملاك العمومية المتوفّرة، لفائدة هذا المتعامل، يشترط مسير الأملاك إنجاز أشغال تسمح بتقاسم لاحق للتركيبات، لمنح رخصة الطرق والشبكات ويعلن على العامة شروط النفاذ إلى هذه التركيبات. المادة 8 : علاوة على الحالات التي يكون التدخل ضروريا لأسباب القوة القاهرة إثر أحداث أو حوادث، يمكن المسير طلب نقل أو تعديل التركيب مراعاة لصالح الأملاك المشغولة. وفور اطلاعه على ذلك، يعلم المسير شاغل الأملاك بتاريخ النقل أو التعديل المطلوب ويتوخى في هذا الصدد إعذارا كافيا للسماح بمواصلة استغلال النشاط المرخص، على أن لا يقل هذا الإعذار عن شهرين (2)، إلا في حالة وجوب أشغال مستعجلة.

5 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 7 10 نوفمبر سنة 2002 م تعتبر كأشغال منجزة لصالح الأملاك المشغولة، الأشغال المنجزة من أجل السماح بتقاسم التركيبات بين المتعاملين. المادة 9 : إذا لاحظت السلطة المختصة أنه يمكن ضمان حق مرور المتعامل باستعمال التركيبات الموجودة، تدعو الأطراف المعنية إلى الاتصال ببعضهم البعض من أجل تقاسم استعمال التركيبات المقصودة وتبلغ ذلك للمعنيين في أجل شهر ابتداء من إيداع طلب رخصة الطرق والشبكات من طرف المتعامل. وفي حالة ملاحظة أحد الطرفين خلافا حول تقاسم التركيبات في أجل أقصاه شهرين (2) ، يخطر الطرف صاحب العريضة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل التحكيم. وتصدر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرارها وفق أحكام المادة 13 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، وذلك في أجل أقصاه شهرين (2). إذا ما أكد قرار سلطة الضبط عدم إمكانية تقسيم المنشأة المعنية، يمكن للمتعامل أن يؤكد إلى السلطة المختصة طلب رخصة الطرق والشبكات رفقة قرار سلطة الضبط مع رخصة تموقع جديدة لأجهزتها. المادة 10 : إذا أشعر بطلب شغل أملاك عمومية، يمكن صاحب مشروع طريقي التفاوض مع صاحب الطلب حول اتفاقية يتم بموجبها تقاسم الاستثمار بين الأطراف. يكون استعمال منشأة المواصلات السلكية واللاسلكية في هذه الحالة موضع ترتيبات اتفاقية لاسيما فيما يخص توزيع النواتج المترتبة عن التقاسم المستقبلي للتركيب مع متعامل أو عدة متعاملين. الفصل الثاني الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية المادة 11 : تستفيد مراكز الاستقبال اللاسلكية الكهربائية من كل نوع من الارتفاقات في شكل مناطق حماية وحراسة كهربائية لاسلكية، وذلك وفق أحكام المادة 48 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 12 : يمنع في منطقة الحماية اللاسلكية الكهربائية على مالكي التركيبات الكهربائية أو المرتفقين بها من إحداث أو إشاعة اضطرابات في سلم الموجات اللاسلكية الكهربائية التي يستقبلها المركز المعني والتي تشكّل بالنسبة لأجهزة المركز درجة من الضرر تزيد على القيمة الملائمة لاستغلال المركز. المادة 13 : يمنع في منطقة الحراسة اللاسلكية الكهربائية استخدام أدوات كهربائية قد تخل بالاستقبالات اللاسلكية الكهربائية للمركز أو إدخال أية تعديلات على هذه المعدات بدون رخصة من المتعامل الذي يستغل المركز أو يراقبه. المادة 14 : تلغى الأحكام المتعلقة بالارتفاقات المرتبطة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها المضمنة في الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه في جزئه التنظيمي. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-367 مؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية وتحويل أملاكها وحقوقها ووسائلها والتزاماتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للتنمية السياحية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم

8 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-70 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-94 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-94 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل أملاك المؤسسة وحقوقها ووسائلها والتزاماتها ومستخدميها المرتبطين بعمل وتسيير هياكلها ووسائلها إلى المؤسسة الوطنية للتنمية السياحية. الجزائرية / العدد 73 5 رمضان عام 1423 ه 10 نوفمبر سنة 2002 م تبقى حقوق مستخدمي المؤسسة والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : أ) إعداد : 1-جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الماليّة ووزير السياحة. يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير السياحة. 2 - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلّق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية التي تمتلكها المؤسسة المحلة أو التي تحوزها. ويجب أن تخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر للرقابة والتأشير المنصوص عليهما في التشريع المعمول به. ب تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه . يقرر وزير السياحة لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه. المادة 4 : تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-98 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 علي بن فليس

5 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 9 10 نوفمبر سنة 2002 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 3 يونيو سنة 2002، مهام السيد عمر جمال بن شعبان بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 2 مايو سنة 2002، مهام السيد صالح عبد النوري، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الحميد عثمان، بصفته نائب مدير للقوانين الأساسية للشغل العمومي والأعوان العموميين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس الخوصصة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 20 غشت سنة 2001، مهام السيد سيد أحمد طالب، بصفته عضوا بمجلس الخوصصة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتقديرات بالمديرية العامة للمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد سنوسي، بصفته مديرا للدراسات والتقديرات بالمديرية العامة للمناجم، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 3 يونيو سنة 2002 ، مهام السيد محمد الطاهر بودودة، بصفته مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن بولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد بن عميرة، بصفته مندوبا للأمن بولاية سكيكدة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 3 يونيو سنة 2002 ، مهام السيد عمر شعبان، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 3 يونيو سنة 2002 ، مهام السيد موسى بن حميدي بصفته مديرا لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مديري مركزين جامعيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 3 يونيو سنة 2002 ، مهام السيد لزهر فلاح، بصفته مديرا للمركز الجامعي بأم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 3 يونيو سنة 2002، مهام السيد طاهر بن عيسى، بصفته مديرا للمركز الجامعي في ولاية سعيدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد الجزائرية / العدد 73 5 رمضان عام 1423 ه 10 نوفمبر سنة 2002 م أحسن حداد، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلّف بالميزانية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد زهير بودهري بصفته عضوا في مجلس إدارة بنك الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد حميد راربو، بصفته نائب مدير للتفاوض ومداخيل الأجور بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد عبد المجيد شيخي، مديرا عاما للأرشيف الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير استثمار الموارد البشرية بالمديرية العامة للوظيف العمومي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد عبد الحميد عثمان، مديرا لاستثمار الموارد البشرية بالمديرية العامة للوظيف العمومي.

5 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 11 10 نوفمبر سنة 2002 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، تتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد غالم بن سونة، رئيسا لديوان والي ولاية بشار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد كمال توشان، رئيسا لديوان والي ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسين لديواني واليين : محمد نادر ، في ولاية البليدة عبد الوهاب رمضاني، في ولاية معسكر . مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد العربي بن كسيرات، كاتبا عاما لبلدية المدية. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين أمناء عامين لمجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم أمناء عامين للمجالس القضائية التالية : عمر درباسي، بأم البواقي، علاء الدين سي الطيب، ببشار ، الصادق منصور ، بالبليدة مولود بوكلاب، بتبسة مسعود بورويس، بتلمسان، محمد دلال بالجلفة محمد لخضر جبابري، بجيجل،

  • محي الدين سليمان، بسعيدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائبي مديرين بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما نائبي مديرين بوزارة المجاهدين : ميمية فالق ، زوجة أو كرين، نائبة مدير لتطبيقات الإعلام الآلي عمر بن سعد الله ، نائب مدير للطعون. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد نصر الدين حاجي، مديرا للمجاهدين في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد بوعلام حدادي، مفتشا بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الشباب والرياضة : رابح عشة ، نائب مدير لبرامج الإدماج،
  • إبراهيم عسلوم نائب مدير لرياضة المستوى العالي،
      • صالح الدين نواني، نائب مدير التطوير نشاطات الهواء الطلق ومبادلات الشباب

12 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • أحمد حسون، نائب مدير للتنشيط التربوي ياسين عطلاوي، نائب مدير لهياكل تطوير الرياضة، نصر الدين طالبي ، نائب مدير للوسائل العامة، هجيرة سيد ، نائبة مدير للتكوين
  • أحلام الأشهب، زوجة بن عمارة، نائبة مدير للرياضة في الأوساط التربوية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد جمال ريغي، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية النعامة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعيّن السيد أحسن حداد، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. الجزائرية / العدد 73 5 رمضان عام 1423 ه 10 نوفمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعيّن السيد فيصل عباس، عضوا في مجلس إدارة بنك الجزائر.
  • _ مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد سعيد صغور، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد حميد راربو، نائب مدير لمتابعة تطوّر القدرة الشرائية ومداخيل الأجور بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. إن رئيس الحكومة، -بمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

5 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 13 10 نوفمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ديوان رئيس الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. المادة 2 : تضم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، الموضوعة تحت سلطة المدير العام الذي يساعده الأمين العام، الهياكل الآتية : 1- على المستوى المركزي : قسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها، قسم ترقية الاستثمار، قسم الاتفاقيات ومتابعة الاستثمارات المباشرة الأجنبية قسم دعم الاستثمار، مديرية تدقيق الحسابات والمراقبة مديرية الدراسات القانونية والمنازعات، مديرية الأنظمة الإعلامية، مديرية الإدارة والمالية. 2 - على المستوى اللامركزي : مديرية الشباك الوحيد غير المركزي في كل ولاية من الولايات الثمانية والأربعين (48). المادة 3 : يساعد المدير العام في ممارسة وظائفه ثلاثة (3) مديري دراسات. المادة 4 : يساعد الأمين العام في ممارسة وظائفه مدير واحد. المادة 5 : يدير كلاً من قسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية وقسم ترقية الاستثمارات، مدير دراسات يساعده ثلاثة (3) مديرين وستة (6) رؤساء دراسات. المادة 6 : يدير كلا من قسم الاتفاقيات ومتابعة الاستثمارات المباشرة الأجنبية وقسم دعم الاستثمار ، مدير دراسات يساعده مديران (2) وأربعة (4) رؤساء دراسات. المادة 7 : توضع مديرية تدقيق الحسابات والمراقبة تحت سلطة مدير دراسات يساعده مديران (2). المادة 8 : توضع مديرية الدراسات القانونية والمنازعات تحت سلطة مدير يساعده رئيسا دراسات (2). المادة 9 : توضع مديرية الأنظمة الإعلامية تحت سلطة مدير يساعده رئيسا دراسات (2). المادة 10 : تتشكّل مديرية الإدارة والمالية الموضوعة تحت سلطة مدير ، مما يأتي : المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المديرية الفرعية للوسائل العامة.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 11 : يعيّن مديرو الدراسات والمديرون ونواب المديرين ورؤساء الدراسات على مستوى هياكل الوكالة، من طرف السلطة الوصية بناء على اقتراح من المدير العام. المادة 12 : يمكن أن تُنشأ لدى هياكل الوكالة مناصب عليا لرؤساء مشاريع ومكلفين بالدراسات يُحدّد عددهم وشروط الالتحاق والتصنيف وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 13 : تضم كل مديرية فرعية تابعة لمديرية الإدارة والمالية مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب تُحدّد تسميتها وصلاحياتها بمقرّر من المدير العام للوكالة. المادة 14 : تُنظم الوكالة على المستوى المحلي في شباك وحيد غير مركزي. المادة 15 : يُنظم الشباك الوحيد غير المركزي المذكور في المادة 14 أعلاه، في مكاتب. المادة 16 : يدير الشباك الوحيد غير المركزي مدير يساعده رؤساء مكاتب. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان براهيم بوز بوجن وزارة المالية قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للمديرية العامة للمحاسبة وتشكيلها. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد 180 إلى 186 منه، الجزائرية / العدد 73 5 رمضان عام 1423 ه 10 نوفمبر سنة 2002 م وبمقتضى القانون رقم 83 – 16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم رقم 82 – 179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بتسيير الخدمات الاجتماعية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المديرية العامة للمحاسبة، طبقا للمرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : تتشكل اللجنة من تسعة (9) أعضاء دائمين، هم : بن عيسى عبد المجيد، إيمراش بشير، بوسلوب نور الدين بلعزوق مولود، تلمات قاضي رابح يحيوش براهيم توزوتي رشيد تفات محمد إيدير، فوضيل بوبكر، و من ثلاثة (3) أعضاء إضافيين، هم : عبدلي أحسن جمعي عبد القادر، مشبك سليمان . المادة 3 : تنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا ونائب رئيس يستخلف الرئيس وينوب عنه في حالة وجود مانع له.

5 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 15 10 نوفمبر سنة 2002 م المادة 4 : تبلغ مدة عهدة الأعضاء المنتخبين ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ 15 فبراير سنة 2001 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للمحاسبة ميلود بوطابة قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للمحاسبة. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها و تنظيمها و عملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 14 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين التابعين لتسيير المديرية العامة للمحاسبة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للمحاسبة كالآتي : اللجنة الأولى: مفتش عام للخزينة مفتش مركزي للخزينة مفتش رئيسي للخزينة متصرف إداري رئيسي، متصرف إداري ، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي مهندس دولة في الإعلام الآلي مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مهندس دولة في المخبر والصيانة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، وثائقي أمين محفوظات. اللجنة الثانية : مفتش الخزينة. مساعد إداري رئيسي، مساعد إداري ، محاسب إداري رئيسي – كاتب مديرية رئيسي، تقني سام في الإعلام الآلي تقني في الإعلام الآلي تقني سام في المخبر والصيانة تقني في المخبر والصيانة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية اللجنة الثالثة : مراقب الخزينة معاون إداري، محاسب إداري، كاتب مديرية معاون تقني في الإعلام الآلي اللجنة الرابعة : عون معاينة عون إداري عون مكتب مساعد محاسب إداري،

  • كاتب مختزل راقن كاتب راقن مجموع الأسلاك / الرتب اللجنة الأولى: مفتش عام للخزينة مفتش مركزي للخزينة مفتش رئيسي للخزينة متصرف إداري رئيسي متصرف إداري مهندس رئيسي في الإعلام الآلي مهندس دولة في الإعلام الآلي مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مهندس دولة في المخبر والصيانة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة وثائقي أمين محفوظات رئيسي وثائقي أمين محفوظات الجزائرية / العدد 73 5 رمضان عام 1423 ه 10 نوفمبر سنة 2002 م عون راقن عون تقني في الإعلام الآلي اللجنة الخامسة : عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول، عامل مهني من الصنف الثاني عامل مهني من الصنف الثالث، سائق سيارة من الصنف الأول، سائق سيارة من الصنف الثاني حاجب رئيسي، حاجب. المادة 2 : تحدد قوائم أعضاء اللجان كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الإضافيون | الدائمون الإضافيون 3 3 3 3

5 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 17 10 نوفمبر سنة 2002 م الجدول (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين مجموع الأسلاك / الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الإضافيون الدائمون الإضافيون اللجنة الثانية : مفتش الخزينة مساعد إداري رئيسي مساعد إداري محاسب إداري رئيسي كاتب مديرية رئيسي 3 3 3 3 تقني سام في الإعلام الآلي تقني في الإعلام الآلي تقني سام في المخبر والصيانة تقني في المخبر والصيانة اللجنة الثالثة : مراقب الخزينة معاون إداري 2 2 2 2 محاسب إداري كاتب مديرية معاون تقني في الإعلام الآلي اللجنة الرابعة : عون معاينة عون إداري عون مكتب مساعد محاسب إداري 3 3 3 3 كاتب مختزل راقن كاتب راقن عون راقن عون تقني في الإعلام الآلي اللجنة الخامسة : عامل مهني خارج الصنف عامل مهني من الصنف الأول عامل مهني من الصنف الثاني 3 3 3 3 عامل مهني من الصنف الثالث سائق سيارة من الصنف الأول سائق سيارة من الصنف الثاني حاجب رئيسي حاجب

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 رمضان عام 1423 ه 10 نوفمبر سنة 2002 م المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 14 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 عن وزير المالية مايو سنة 2002 وبتفويض منه المدير العام للمحاسبة ميلود بوطابة قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للمحاسبة. بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 يعيّن ، بصفة ممثلي الإدارة والمستخدمين لدى اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للمحاسبة، الموظفون الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : اللجنة الأولى الخاصة بالرتب الآتية : مفتش عام للخزينة – مفنش مركزي للخزينة – مفتش رئيسي للخزينة - متصرف إداري رئيسي - متصرف إداري - مهندس رئيسي في الإعلام الآلي - مهندس دولة في الإعلام الآلي - مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي - مهندس رئيسي في المخبر والصيانة – مهندس دولة في المخبر والصيانة – مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة وثائقي أمين محفوظات رئيسي - وثائقي أمين محفوظات. ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون غربي محمد قاصدي محمد صفاح مليكة دهار اليزيد ابركان مراد بطاش مراد اللجنة الثانية الخاصة بالرتب الآتية : مفتش الخزينة – مساعد إداري رئيسي - مساعد تقني سام في الإعلام الآلي - تقني في الاعلام الآلي - تقني ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون غربي محمد قاصدي محمد صفاح مليكة دهار اليزيد ابركان مراد بطاش مراد ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون بن حافظ بكير موزاية خالد معمري المولودة مشدال احمد حاج الله علال نصيرة بركاش محمد مزيان فريد إداري - محاسب إداري رئيسي - كاتب مديرية رئيسي سام في المخبر والصيانة - تقني في المخبر والصيانة. ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون توزوتي رشيد يحيوش ابراهيم ايمراش بشير بوخلف محمد اقبال رشيد خرشي محمد فؤاد

5 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 19 10 نوفمبر سنة 2002 م اللجنة الثالثة الخاصة بالرتب الآتية : مراقب الخزينة - معاون إداري – محاسب إداري - ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون غربي محمد قاصدي محمد صفاح مليكة ابركان مراد اللجنة الرابعة الخاصة بالرتب الآتية : عون معاينة - عون إداري - عون مكتب – مساعد راقن - عون تقني في الإعلام الآلي. ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون غربي محمد قاصدي محمد صفاح مليكة دهار اليزيد ابركان مراد بطاش مراد اللجنة الخامسة الخاصة بالرتب الآتية: كاتب مديرية – معاون تقني في الإعلام الآلي ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون طرابلسي احمد بوسلوب نور الدين مشبك سليمان حمان نصر الدين محاسب إداري - كاتب مختزل راقن - كاتب راقن - عون ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون شافعي رضا زايدي جمال رحال محمد براهامي المولودة لالو سكينة جمعي عبد القادر حرز لي فاطمة الزهراء

  • عامل مهني خارج الصنف – عامل مهني من الصنف الأول – عامل مهني من الصنف الثاني – عامل مهني من الصنف الثالث – سائق سيارة من الصنف الأول - سائق سيارة من الصنف الثاني - حاجب رئيسي – حاجب. ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون غربي محمد قاصدي محمد صفاح مليكة بطاش مراد ابركان مراد الخضاري خالد يتولى مدير إدارة الوسائل أو ممثله، في حالة غيابه، ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون معرف النوي لعرابة عز الدين موهوب الهاشمي طماش احمد بزازن كمال تفات محمد ادير رئاسة هذه اللجان. قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 30 يوليو سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للمحاسبة. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها و تنظيمها و عملها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد شروط تعيين أعضاء لجنة الطعن،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للمحاسبة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المديرية العامة للمحاسبة، لجنة للطعن تختص بموظفي الإدارة المركزية. المادة 2 : تشمل لجنة الطعن هذه سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة وسبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 30 يوليو سنة 2002. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للمحاسبة ميلود بوطابة الجزائرية / العدد 73 5 رمضان عام 1423 ه 10 نوفمبر سنة 2002 م قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن لدى المديرية العامة للمحاسبة. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002 يعين، بصفة ممثلي الإدارة والمستخدمين في لجنة الطعن لدى المديرية العامة للمحاسبة، الموظفون الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين غربي محمد موازية خالد صفاح مليكة بن حافظ بكير بطاش مراد يوحيوش ابراهيم الخضاري خالد بوسلوب نور الدين دهار اليزيد مشبك سليمان ابركان مراد شافعي رضا قاصدي محمد بزازن كمال يتولى مدير إدارة الوسائل أو ممثله، في حالة غيابه، رئاسة هذه اللجنة. وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار. * قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 28 غشت سنة 2002، يتضمن ترتيب المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 66 الصادر بتاريخ 29 رجب عام 1423 الموافق 6 أكتوبر سنة 2002. الصفحة 15 - العمود 7 - السطران 13 و 16 : 1: بدلا من : مهندس دولة لمسح الأراضي، يقرأ : مهندس دولة. 2 : بدلا من : مهندس تطبيق لمسح الأراضي، يقرأ : مهندس تطبيق. ( الباقي بدون تغيير ) المطبعة الرسمية، 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر