ج.ر عدد 72 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 3 نوفمبر سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97 – 212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 الوطني لمكافحة المخدّرات وإدمانها. مرسوم تنفيذي رقم 02-355 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت. مرسوم تنفيذي رقم 02-356 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو. مرسوم تنفيذي رقم 02-357 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في الجزائر . مرسوم تنفيذي رقم 02-358 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف. مرسوم تنفيذي رقم 02-359 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة. مرسوم تنفيذي رقم 02-360 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة. مرسوم تنفيذي رقم 02-361 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية. مرسوم تنفيذي رقم 02-362 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في الشلف. مرسوم تنفيذي رقم 02-363 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران. يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان

أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير

أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير

أكتوبر سنة 2002، يتضمن حلّ منشأة توفير

أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير

أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير

أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير

أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير

أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير

أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير

مرسوم تنفيذي رقم 02-364 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي رقم 02-365 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 31 غشت سنة 2002، يتضمن الموافقة على جرد أملاك المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات، المحول إلى الشركة الوطنية “ سوناطراك إعلانات وبلاغات بنك الجزائر

نظام رقم 02-02 مؤرخ في 17 شعبان عام 1423 الموافق 24 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة (100) دينار جزائري وتداولها.

مقرر رقم 02-02 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002، يتضمن اعتماد شركة اعتماد إيجاري.

27 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 3 نوفمبر سنة 2002 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-112 المؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 والمتضمن حلّ المجلس الأعلى للشباب وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه بفقرة، تحرر كما يأتي : “ . تنظيمية وظيفة المدير العام للديوان وظيفة عليا للدولة، تصنف ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة “. المادة 2 : تلغى المطة 19 من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-355 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل ، لاسيما المواد 44 إلى 47 منه،

4 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-331 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن إنشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، الجزائرية / العدد 72 27 شعبان عام 1423 ه 3 نوفمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية لمؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها وضبط كيفيات تنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15698 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير وكذلك التعريفات المتعلقة بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، لاسيما المادة 29 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، لا سيما المادة 29 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت المحدثة بموجب المرسوم رقم 83-331 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحوّل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل مهما كان نوعها حسب طبيعتها ووجهتها التي كانت تحوزها المنشأة التي تم حلها، إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه أو إلى الديوان الوطني للتطهير، المنشأين على التوالي بمقتضى المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادة 3: يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، ما يأتي :

27 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 5 3 نوفمبر سنة 2002 م

  • إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير الموارد المائية،
  • تحديد قوائم الجرد المتعلقة بالمنشأة المحلة، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية،
  • إعداد حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الممتلكات موضوع التحويل، تكون هذه الحصيلة موضوع المراقبة والتأشيرة المقررتين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه. يحدد وزير الموارد المائية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وكذا وجهته. المادة 4 : يحوّل المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجمل هياكل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها إلى المؤسستين العموميتين الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير المعينتين للتكفل بهذه النشاطات. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية، التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : بغرض ضمان السير المنتظم والمتواصل للنشاطات التي كانت تؤديها سابقا منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت، يحدد وزير الموارد المائية، عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لتحويل هؤلاء المستخدمين. المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه، يتم التكفل بالخصوم المستحقة الباقية عند الاقتضاء، بعد إتمام عمليات التحويل، طبقا للكيفيات المحددة في المادة 32 من المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-331 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-356 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل ، لاسيما المواد 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم

6 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-332 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن إنشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية لمؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها وضبط كيفيات تنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الجزائرية / العدد 72 27 شعبان عام 1423 ه 3 نوفمبر سنة 2002 م الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15698 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 ما يو سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير وكذلك التعريفات المتعلقة بها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، لاسيما المادة 29 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، لاسيما المادة 29 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو، المحدثة بموجب المرسوم رقم 83-332 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحوّل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل مهما كان نوعها حسب طبيعتها ووجهتها التي كانت تحوزها المنشأة التي تم حلها، إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه أو إلى الديوان الوطني للتطهير المنشأين على التوالي بمقتضى المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، ما يأتي :
  • إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير الموارد المائية،
  • تحديد قوائم الجرد المتعلّقة بالمنشأة المحلة، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية،

27 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 7 3 نوفمبر سنة 2002 م

  • إعداد حصيلة ختامية حضورية، تبين قيمة عناصر الممتلكات موضوع التحويل تكون هذه الحصيلة موضوع المراقبة والتأشيرة المقررة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر،
  • تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلّقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه. يحدد وزير الموارد المائية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وكذا وجهته. المادة 4 : يحول المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجمل هياكل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها إلى المؤسستين العموميتين الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير المعينتين للتكفل بهذه النشاطات. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية، التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : بغرض ضمان السير المنتظم والمتواصل للنشاطات التي كانت تؤديها سابقا منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو يحدد وزير الموارد المائية، عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لتحويل هؤلاء المستخدمين. المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه، يتم التكفل بالخصوم المستحقة الباقية عند الاقتضاء، بعد إتمام عمليات التحويل، طبقا للكيفيات المحددة في المادة 32 من المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-332 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-357 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الجزائر. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل ، لاسيما المواد 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن إنشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية لمؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها وضبط كيفيات تنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15698 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير وكذلك التعريفات المتعلقة بها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، لاسيما المادة 29 منه، الجزائرية / العدد 72 27 شعبان عام 1423 ه 3 نوفمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، لاسيما المادة 29 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الجزائر ، المحدثة بموجب المرسوم رقم 83-331 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحوّل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل مهما كان نوعها حسب طبيعتها ووجهتها التي كانت تحوزها المنشأة التي تم حلها، إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه أو إلى الديوان الوطني للتطهير المنشأين على التوالي بمقتضى المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادة 3: يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، ما يأتي :
  • إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير الموارد المائية،
  • تحديد قوائم الجرد المتعلّقة بالمنشأة المحلة، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية،
  • إعداد حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الممتلكات موضوع التحويل، تكون هذه الحصيلة موضوع المراقبة والتأشيرة المقررتين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلّقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه. يحدد وزير الموارد المائية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وكذا وجهته. المادة 4 : يحوّل المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجمل هياكل منشأة توفير المياه وتسييرها

27 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 9 3 نوفمبر سنة 2002 م وتوزيعها إلى المؤسستين العموميتين الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير المعينتين للتكفل بهذه النشاطات. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية، التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : بغرض ضمان السير المنتظم والمتواصل للنشاطات التي كانت تؤديها سابقا منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الجزائر، يحدد وزير الموارد المائية، عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لتحويل هؤلاء المستخدمين. المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه، يتم التكفل بالخصوم المستحقة الباقية عند الاقتضاء، بعد إتمام عمليات التحويل، طبقا للكيفيات المحددة في المادة 32 من المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-333 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-358 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل ، لاسيما المواد 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-334 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن إنشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، المعدل والمتمم،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية لمؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها وضبط كيفيات تنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15698 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير وكذلك التعريفات المتعلقة بها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، لاسيما المادة 29 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، لاسيما المادة 29 منه، الجزائرية / العدد 72 27 شعبان عام 1423 ه 3 نوفمبر سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، المحدثة بموجب المرسوم رقم 83-334 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحوّل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل مهما كان نوعها حسب طبيعتها ووجهتها التي كانت تحوزها المنشأة التي تم حلها، إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه أو إلى الديوان الوطني للتطهير المنشأين على التوالي بمقتضى المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، ما يأتي :
  • إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير الموارد المائية،
  • تحديد قوائم الجرد المتعلّقة بالمنشأة المحلة، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية، إعداد حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الممتلكات موضوع التحويل تكون هذه الحصيلة موضوع المراقبة والتأشيرة المقررتين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه. يحدد وزير الموارد المائية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وكذا وجهته. المادة 4 : يحوّل المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجمل هياكل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها إلى المؤسسات العمومية الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير المعينة للتكفل بهذه النشاطات. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها

27 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 11 3 نوفمبر سنة 2002 م أو التعاقدية، التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : بغرض ضمان السير المنتظم والمتواصل للنشاطات التي كانت تؤديها سابقا منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، يحدد وزير الموارد المائية، عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لتحويل هؤلاء المستخدمين. المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه، يتم التكفل بالخصوم المستحقة الباقية عند الاقتضاء، بعد إتمام عمليات التحويل طبقا للكيفيات المحددة في المادة 32 من المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-334 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-359 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الموارد المائية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل ، لاسيما المواد 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم -وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-335 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن إنشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية لمؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها وضبط كيفيات تنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15698 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير وكذلك التعريفات المتعلقة بها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، لاسيما المادة 29 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، لا سيما المادة 29 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة، المحدثة بموجب المرسوم رقم 83 335 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحوّل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل مهما كان نوعها حسب طبيعتها ووجهتها الجزائرية / العدد 72 27 شعبان عام 1423 ه 3 نوفمبر سنة 2002 م التي كانت تحوزها المنشأة التي تم حلها، إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه أو إلى الديوان الوطني للتطهير، المنشأين على التوالي بمقتضى المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادة 3: يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، ما يأتي :
  • إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير الموارد المائية،
  • تحديد قوائم الجرد المتعلقة بالمنشأة المحلة، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية،
  • إعداد حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الممتلكات موضوع التحويل تكون هذه الحصيلة موضوع المراقبة والتأشيرة المقررتين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر،
  • تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه. يحدد وزير الموارد المائية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وكذا وجهته. المادة 4 : يحوّل المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجمل هياكل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها إلى المؤسسات العمومية الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير المعينة للتكفل بهذه النشاطات. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية، التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : بغرض ضمان السير المنتظم والمتواصل للنشاطات التي كانت تؤديها سابقا منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة ، يحدد وزير الموارد المائية، عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لتحويل هؤلاء المستخدمين.

27 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 3 نوفمبر سنة 2002 م المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه، يتم التكفل بالخصوم المستحقة الباقية عند الاقتضاء، بعد إتمام عمليات التحويل طبقا للكيفيات المحددة في المادة 32 من المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-335 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-360 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لاسيما المواد 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-336 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن إنشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية لمؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها وضبط كيفيات تنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15698 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير وكذلك التعريفات المتعلقة بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، لاسيما المادة 29 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، لاسيما المادة 29 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة المحدثة بموجب المرسوم رقم 83-336 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحوّل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل مهما كان نوعها حسب طبيعتها ووجهتها التي كانت تحوزها المنشأة التي تم حلها، إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه أو إلى الديوان الوطني للتطهير، المنشأين على التوالي بمقتضى المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 و رقم 01-102 المؤرخين في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، ما يأتي : الجزائرية / العدد 72 27 شعبان عام 1423 ه 3 نوفمبر سنة 2002 م
  • إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير الموارد المائية،
  • تحديد قوائم الجرد المتعلقة بالمنشأة المحلة، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية،
  • إعداد حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الممتلكات موضوع التحويل تكون هذه الحصيلة موضوع المراقبة والتأشيرة المقررتين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه. يحدد وزير الموارد المائية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وكذا وجهته. المادة 4 : يحوّل المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجمل هياكل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها إلى المؤسسات العمومية الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير المعينة للتكفل بهذه النشاطات. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية، التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : بغرض ضمان السير المنتظم والمتواصل للنشاطات التي كانت تؤديها سابقا منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة، يحدد وزير الموارد المائية، عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لتحويل هؤلاء المستخدمين. المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسومين التنفيذيين رقم 01–101 ورقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه، يتم التكفل بالخصوم المستحقة الباقية عند الاقتضاء، بعد إتمام عمليات التحويل، طبقا للكيفيات المحددة في المادة 32 من المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 و رقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه.

27 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 15 3 نوفمبر سنة 2002 م المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-336 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-361 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الموارد المائية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه -وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل ، لاسيما المواد 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-337 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 ما يو سنة 1983 والمتضمن إنشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية لمؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها وضبط كيفيات تنظيمها وعملها،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15698 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير وكذلك التعريفات المتعلقة بها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، لاسيما المادة 29 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، لا سيما المادة 29 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية، المحدثة بموجب المرسوم رقم 83-337 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحوّل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل مهما كان نوعها حسب طبيعتها ووجهتها التي كانت تحوزها المنشأة التي تم حلها، إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه أو إلى الديوان الوطني للتطهير المنشأين على التوالي بمقتضى المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 و رقم 01-102 المؤرخين في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، ما يأتي :
  • إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير الموارد المائية، الجزائرية / العدد 72 27 شعبان عام 1423 ه 3 نوفمبر سنة 2002 م
  • تحديد قوائم الجرد المتعلّقة بالمنشأة المحلة، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية،
  • إعداد حصيلة ختامية حضورية، تبين قيمة عناصر الممتلكات موضوع التحويل تكون هذه الحصيلة موضوع المراقبة والتأشيرة المقرّرتين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر،
  • تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلّقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه. يحدد وزير الموارد المائية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وكذا وجهته. المادة 4 : يحوّل المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجمل هياكل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها إلى المؤسسات العمومية الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير المعينة للتكفل بهذه النشاطات. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية، التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : بغرض ضمان السير المنتظم والمتواصل للنشاطات التي كانت تؤديها سابقا منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية، يحدد وزير الموارد المائية، عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لتحويل هؤلاء المستخدمين. المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه، يتم التكفل بالخصوم المستحقة الباقية عند الاقتضاء، بعد إتمام عمليات التحويل، طبقا للكيفيات المحددة في المادة 32 من المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-337 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين أعلاه.

27 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 17 3 نوفمبر سنة 2002 م المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-362 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الشلف. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل ، لاسيما المواد 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-338 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن إنشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-111 المؤرخ في 7 رمضان عام 1403 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم ونقل مقرها وتعديل اختصاصها الإقليمي وتحويل جزء من أملاكها إلى ولايتي مستغانم وغليزان وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية لمؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها وضبط كيفيات تنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر

18 الجريدة الرسمية للجمهورية سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15698 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير وكذلك التعريفات المتعلقة بها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرّم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، لاسيما المادة 29 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، لاسيما المادة 29 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الشلف، المحدثة بموجب المرسوم رقم 83-338 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحوّل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل مهما كان نوعها حسب طبيعتها ووجهتها التي كانت تحوزها المنشأة التي تم حلها، إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه أو إلى الديوان الوطني للتطهير، المنشأين على التوالي بمقتضى المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 و رقم 01-102 المؤرخين في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادة 3: يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، ما يأتي :
  • إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلّية ووزير الموارد المائية،
  • تحديد قوائم الجرد المتعلقة بالمنشأة المحلة، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية، إعداد حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الممتلكات موضوع التحويل الجزائرية / العدد 72 27 شعبان عام 1423 ه 3 نوفمبر سنة 2002 م تكون هذه الحصيلة موضوع المراقبة والتأشيرة المقرّرتين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر،
  • تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلّقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه. يحدد وزير الموارد المائية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وكذا وجهته. المادة 4 : يحوّل المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجمل هياكل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها إلى المؤسسات العمومية الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير المعينة للتكفل بهذه النشاطات. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية، التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : بغرض ضمان السير المنتظم والمتواصل للنشاطات التي كانت تؤديها سابقا منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الشلف يحدد وزير الموارد المائية، عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لتحويل هؤلاء المستخدمين. المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه، يتم التكفل بالخصوم المستحقة الباقية عند الاقتضاء، بعد إتمام عمليات التحويل، طبقا للكيفيات المحددة في المادة 32 من المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادة 7 : تلغى أحكام المرسومين رقم 83-338 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، ورقم 87–111 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورة أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس

27 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 19 3 نوفمبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-363 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل ، لاسيما المواد 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-340 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن إنشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
    • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية لمؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها وضبط كيفيات تنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15698 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير وكذلك التعريفات المتعلقة بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، لاسيما المادة 29 منه،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، لاسيما المادة 29 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران، المحدثة بموجب المرسوم رقم 83-340 المؤرخ في 14 ما يو سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحوّل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل مهما كان نوعها حسب طبيعتها ووجهتها التي كانت تحوزها المنشأة التي تم حلها، إلى المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه أو إلى الديوان الوطني للتطهير المنشأين على التوالي بمقتضى المرسومين التنفيذيين رقم 01–101 ورقم 01–202 المؤرخين في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، ما يأتي :
  • إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير الموارد المائية،
  • تحديد قوائم الجرد المتعلّقة بالمنشأة المحلة، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية،
  • إعداد حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الممتلكات موضوع التحويل، تكون هذه الحصيلة موضوع المراقبة والتأشيرة المقررتين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر،
  • تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلّقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه. يحدد وزير الموارد المائية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وكذا وجهته. المادة 4 : يحوّل المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجمل هياكل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها إلى المؤسسات العمومية الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير المعينة للتكفل بهذه النشاطات. الجزائرية / العدد 72 27 شعبان عام 1423 ه 3 نوفمبر سنة 2002 م تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية، التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : بغرض ضمان السير المنتظم والمتواصل للنشاطات التي كانت تؤديها سابقا منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران، يحدد وزير الموارد المائية، عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لتحويل هؤلاء المستخدمين. المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسومين التنفيذيين رقم 01–101 ورقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه، يتم التكفل بالخصوم المستحقة الباقية عند الاقتضاء، بعد إتمام عمليات التحويل، طبقا للكيفيات المحددة في المادة 32 من المرسومين التنفيذيين رقم 01-101 ورقم 01-102 المؤرخين في 21 أبريل سنة 2001 والمذكورين أعلاه. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-340 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورين أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-364 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،

27 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 21 3 نوفمبر سنة 2002 م وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-09 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليونان ومائة ألف دينار الجدول رقم الأبواب العناوين (2.100.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليونان ومائة ألف دينار (2.100.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المجلس الوطني للإحصائيات – نفقات التسيير. 1.400.000 مجموع القسم السابع 1.400.000 مجموع العنوان الثالث 1.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.700.000 مجموع الفرع الثاني 1.700.000

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 27 شعبان عام 1423 ه الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الرابع 3 نوفمبر سنة 2002 م الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. مجموع 400.000 القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 400.000 مجموع الفرع الرابع 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.100.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 23-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 24-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. الاعتمادات المخصصة (دج) 300.000 800.000 مجموع القسم الرابع 1.100.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 600.000 مجموع القسم الخامس 600.000 مجموع العنوان الثالث 1.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.700.000 مجموع الفرع الثاني 1.700.000

27 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 23 3 نوفمبر سنة 2002 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الفرع الرابع (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 400.000 مجموع الفرع الرابع 400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.100.000 مرسوم تنفيذي رقم 02-365 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-33 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار (3.400.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار (3.400.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002. علي بن فليس

الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين 3 نوفمبر سنة 2002 م الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث… مجموع 1.600.000 القسم الرابع 1.600.000 مجموع العنوان الثالث 1.600.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية – الإعلام والإرشاد… مجموع 1.800.000 القسم الرابع 1.800.000 مجموع العنوان الرابع 1.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.400.000 مجموع الفرع الأول 3.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.400.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات… 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 1.800.000 1.600.000 مجموع القسم الرابع 3.400.000 مجموع العنوان الثالث 3.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.400.000 مجموع الفرع الأول 3.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.400.000

27 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 25 3 نوفمبر سنة 2002 م قرارت، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 31 غشت سنة 2002، يتضمن الموافقة على جرد أملاك المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات، المحول إلى الشركة الوطنية “ سوناطراك “. إن وزير المالية، ووزير الطاقة والمناجم

  • بمقتضى المرسوم رقم 65-296 المؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن إحداث المعهد الجزائري للبترول،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-51 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن القانون الأساسي للمعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-113 المؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 والمتضمن حلّ المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات، وتحويل كل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى الشركة الوطنية “سوناطراك”. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن الموافقة على جرد ممتلكات مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها الحقيقية اللائقة بها، المحول إلى المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات وبعد الاطلاع على محضر الجرد المعد من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المؤرخ في 20 يونيو سنة 2002 المكلّفة بجرد المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 1/1 من المرسوم التنفيذي رقم 99-113 المؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للمعهد الجزائر للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات المحل والمحوّل إلى الشركة الوطنية “سوناطراك”. المادة 2 : يسري مفعول تحويل الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين ابتداء من 8 يونيو سنة 1999، تاريخ حلّ المعهد الجزائري للبترول والغاز والكيمياء والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات وتحويله إلى الشركة الوطنية “سوناطراك”. المادة 3 : يقتضي هذا التحويل حلول ملكية الشركة الوطنية “سوناطراك” محل المعهد الجزائري للبترول فيما يخص الأملاك الآتية :

26 الجريدة الرسمية للجمهورية أملاك عقارية تحتوي على : أراض بمساحة إجمالية محددة ب 29 هكتارا و 75 آرا و 32 سنتيارا، بناءات بمساحة إجمالية محددة ب 18.872,70م2. أملاك منقولة تتكون من : معدات المكاتب وأجهزة الإعلام الآلي، معدات ملحقة معدات مخابر أجهزة اجتماعية وأجهزة مختلفة عتاد متنقل (سيارات)، مستهلكات. وثائق متعددة وأرشيف : كما يقتضي تحويل مستخدمي المعهد الجزائري للبترول البالغ عددهم 519 عونا إلى الشركة الوطنية “سوناطراك” وفقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11399 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تُعد عناصر أصول وخصوم أملاك المعهد الجزائري للبترول المحولة إلى الشركة الوطنية “سوناطراك” وفقا لحصيلة التحويل المحددة إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 02-02 مؤرخ في 17 شعبان عام 1423 الموافق 24 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة (100) دينار جزائري وتداولها. إن محافظ بنك الجزائر، -بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، الجزائرية / العدد 72 27 شعبان عام 1423 ه 3 نوفمبر سنة 2002 م في 8 يونيو سنة 1999 والموافق عليها من قبل اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 4 أ /1 من المرسوم التنفيذي رقم 99-113 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه، وذلك في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 يونيو سنة 2002 وتتمثل فيما يأتي : أصول (بالدينار الجزائري) : استثمارات صافية : 2.080.424.403,60، مخزونات : 19.297.143,32 ديون لدى الغير : 101.794.148,72 2.201.515.695,64 خصوم (بالدينار الجزائري) : ديون : 26.636.443,71 قيمة الأملاك المحولة : 2.174.879.251,93 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 31 غشت سنة 2002. وزير المالية وزير الطاقة والمناجم محمد ترباش شكيب خليل وبلاغات وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
  • وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 20 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 29 غشت سنة 2002 يحدد النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة بقيمة مائة (100) دينار جزائري، توضع في التداول بعد إصدار هذا النظام.

27 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 27 3 نوفمبر سنة 2002 م المادة 2 : المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها، هي كما يأتي : 2-1 التقديم : تكون قطعة مائة (100) دينار من الصنف الثنائي المعدن وتتشكل من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد ، لونه رمادي فولاذي ومن قلب نحاسي نيكلي لونه أصفر وردي، مرصع داخل هذا الطوق. 2-2 المميزات :

  • القطر الخارجي : 29,50 ± 0,05 مم قطر القلب : 19,55 ± 0,05 مم – وزن الطوق : 5,60 ± 0,14 غ وزن القلب : 5,40 ± 0,11 غ
  • الوزن الكلي : 11,00 ± 0,25 غ سمك الإطار : 2,30 ± 0,05 مم 2-3 التركيب : القلب : نحاسي : 87% نيكل : 13 الطوق : فولاذ : 430 AISI 2-4 الوصف : 2-4-1 - الوجه : أ) الموضوع الأساسي : الرقم “100”، منمنم ومجسد كما يأتي : الرقم “1” ممثل بنخلة منقوشة داخل رسم على شكل بوابة من النموذج الموجود بالجنوب الجزائري ويقع ما بين القلب والطوق. الرقم “صفر” الأول، موجود داخل قلب القطعة ويمثل بالتصغير رأس حصان موجه نحو اليمين. الرقم “صفر” الثّاني، يقع ما بين إطار القلب والطوق ويمثل كذلك بالتصغير رأس حصان موجه نحو اليسار . ب) إشارات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية : في أعلى الطوق : “بنك الجزائر “
  • في أسفل الطوق : “دينار”. 2-4-2 - الظهر : الموضوع الأساسي : يتشكل من رسم “لوغو” اختير كرمز للذكرى الأربعين لعيد الاستقلال والشباب ويتضمن من اليمين إلى اليسار : رؤوس ثلاثة أشخاص منضدة بالمظهر الجانبي يكتب على جزئها الأعلى كلمة “الجزائر” وتبرز فوق هذه الأخيرة شعلات تمثل الشعر، – رقم “40” في الوسط،
  • خمسة (5) أنجم في شكل قوس دائرة ملتفة حول رقم 40 في الجانب الأيسر،
  • النص الآتي المنسوخ في شكل دائرة في الجزء الدائري العام للقطعة النقدية :
  • الذكرى الأربعون لعيد الاستقلال والشباب تاريخ سك القطعة : 5 جويلية 2002. 2 – 4 – 3 – الحافة : مضلّعة وتتضمن “185 ضلعا”. المادة 3 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1423 الموافق 24 أكتوبر سنة 2002. محمد لكساسي مقرر رقم 02-02 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002، يتضمن اعتماد شركة اعتماد إيجاري. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيما الموادّ 43 مكرّر و 44 و 45 و 49 و 91 و 95 و 112 و 115 و 116 ( الفقرة (6) و 125 و126 و 128 و129 و 132 إلى 137 و 139 و 140 و 156 و 161 و 167 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الايجاري، وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،

  • وبمقتضى النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي ومسيري وممثلي البنوك والمؤسسات المالية،
  • وبمقتضى النظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 10 رجب عام 1419 الموافق 3 يناير سنة 1993 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى النظام رقم 96-06 المؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد الايجاري وشروط اعتمادها وبناء على الطلب المقدم بتاريخ 2 يناير سنة 2001 بغرض تأسيس شركة اعتماد إيجاري، – وبناء على عناصر المعلومات والمستندات المضمنة في الملف المتضمن طلب اعتماد بغرض تأسيس شركة اعتماد إيجاري
  • وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 3 ذي القعدة عام 1422 الموافق 17 يناير سنة 2002، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 45 و 115 و 116 (الفقرة (6) من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتم اعتماد تأسيس شركة في شكل شركة أسهم، اعتماد إيجاري تدعى “الشركة العربية للإيجار المالي ش.أ” وقد خصص لها رأسمال قدره سبعمائة وثمانية وخمسون مليون (758.000.000) دينار جزائري. المادة 2 : يقع المقر الرئيسي لشركة الاعتماد الإيجاري “الشركة العربية للإيجار المالي ش.أ” بشارع أحمد واقد دالي إبراهيم، ولاية الجزائر. المادة 3 : يقسم رأسمال الشركة الإجمالي المذكور في المادة الأولى أعلاه، على خمسة وسبعين ألف وثمانمائة (75.800) سهم تم اكتتابها من قبل سبعة (7) مساهمين مؤسسين، وتوزّع الأسهم المذكورة أعلاه، على النحو الآتي : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع الجزائرية / العدد 72 27 شعبان عام 1423 ه 3 نوفمبر سنة 2002 م بنك المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر : 34، الشركة العربية للاستثمار : 25%، المؤسسة المالية الدولية : 07،
  • الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك : 20 ديجيمكس DIGIMEX ) : 709 الجيمتكو ( ALGEMATCO ) : 04,999 رحمون إسماعيل : 0,001%. المادة 4 : توضع شركة الاعتماد الإيجاري “الشركة العربية للإيجار المالي ش.أ.” تحت إشراف ومسؤولية السيدين : عاشور مصطفى بصفته رئيسا لمجلس الإدارة، طرابلسي عبد الرزاق، بصفته مديرا عاما. المادة 5 : يتم اعتماد تأسيس شركة الاعتماد الإيجاري “الشركة العربية للإيجار المالي ش.أ.” بشرط مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما والالتزامات التي يتضمنها الملف، لا سيما الاكتتاب الكامل لرأسمال الشركة والمذكور في المادة الأولى أعلاه، أي سبعمائة وثمانية وخمسين مليون (758.000.000) دينار جزائري. المادة 6 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تعديل في أحد العناصر أو المعلومات المكونة للملف المتضمن طلب اعتماد تأسيس شركة الاعتماد الإيجاري. المادة 7 : يمكن أن يسحب هذا الاعتماد المتعلق بتأسيس شركة الاعتماد الإيجاري : بطلب من شركة الاعتماد الإيجاري أو تلقائيا وفقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 01-01 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه،
  • للأسباب المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 01-01 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة .2002 محمد لكساسي عبد القادر بن مبارك - الجزائر