مرسوم تنفيذيّ رقم 08-394 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 14 ديسمبر سنة 2008، يحدد آليات ومنهجية إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد آليات ومنهجية إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز.
المادة 2
فتح المادةيتم إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز لمدة عشر (10) سنوات ويحين كل سنة بالنسبة للسنوات العشر (10) الموالية وكلما استلزمت ذلك تطورات السوق.
المادة 3
فتح المادةيحتوي الملحق بهذا المرسوم على وصف الآليات والمنهجية المستخدمة من أجل إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز الطبيعي.
المادة 4
فتح المادةتعد لجنة ضبط الكهرباء والغاز البرنامج البياني بالتعاون مع المؤسسات المعنية وبعد استشارة المتعاملين كما هو منصوص عليه في المادة 46 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. تحدد كيفية الاستشارة عن طريق مقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 5 : يبلغ كل مموّن وكل متعامل والزبائن الذين يمارسون تأهيلهم، إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، المعطيات الضرورية لإعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز، موضوع الجدول الوارد في الملحق، وذلك خلال الثلاثة (3) أشهر التي تلي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وبطلب من لجنة ضبط الكهرباء والغاز قبل كل تحيين للبرنامج البياني.
يضمن الممونون والمتعاملون والزبائن الممارسون لتأهيلهم جودة المعطيات ا لمجمعة، آخذين بعين الاعتبار طبيعة ودورية توفير المعطيات. ويسهرون على إعداد أحسن التقديرات الممكنة من أجل ضمان تناسق التسلسلات الإحصائية المجمعة ونوعيتها ويطلعون لجنة ضبط الكهرباء والغاز على التصحيحات الملحقة مستقبلا بالمعطيات التي تم تبليغها في إطار إعداد البرنامج البياني السابق، مع أخذ طبيعة ودورية الإمداد بالمعطيات بعين الاعتبار.
تؤهل لجنة ضبط الكهرباء والغاز لالتماس المعلومات الضرورية لدى المؤسسات والهيئات والممونين والمتعاملين والزبائن الممارسين لتأهيلهم، مع مراعاة احترام قواعد السرية، وتضمن اللجنة على وجه الخصوص سرية المعلومات ذات الطبيعة التجارية التي تخص متعاملي المنظومة الغازية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 14 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق آليات ومنهجية إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز
1 - المقدمة يتمثل إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز الموزّع بواسطة القنوات في القيام بالتوقع العشري للطلب على الغاز.
2 - التعاريف والمختصرات يقصد في مفهوم هذه الوثيقة بما يأتي :
- الضغط المنخفض (PB)،
- محطات إنتاج الكهرباء (EC)،
- الزبائن الصناعيون المزودون بالضغط العالي (IC)،
- التوزيع العمومي : متكون من الزبائن المزودين بالضغط المنخفض والمتوسط (PD)،
- الضغط العالي (PH)،
- الضغط المتوسط (PM)،
- الأمد المتوسط : مدة من 10 سنوات أو دون ذلك، يتم فيها تدارس توقعات الطلب على الغاز،
- الأمد الطويل : مدة ما بعد 10 سنوات يتم فيها تدارس توقعات الطلب على الغاز،
- المدونة الجزائرية للأنشطة : أسست عن طريق التنظيم الساري المفعول (AAN)،
- المدونة الجزائرية للمنتجات : أسست عن طريق التنظيم الساري المفعول (PAN)،
- الأداة : أداة منهجية لتوقع الطلب على الغاز على الأمد المتوسط،
- رسم الحمل : رسم بياني يعبر عن تطور استهلاك الغاز،
- السكني : زبون ذو استهلاك أسري. .3 التوقع العشري للطلب على الغاز 1.3 يتم إعداد التوقع العشري للطلب الوطني على الغاز على أساس تصنيف الطلب إلى سكني وإلى فروع للأنشطة الاقتصادية :
- يتم التصنيف حسب فروع النشاط الاقتص ادي على أس اس المدونة الجزائري ة للأنشطة والمنتجات NAP( & AAN)،
- تجمع فروع الأنشطة الاقتصادية ضمن قطاعات لها كيفيات مماثلة في استهلاك الطاقة،
- يختص كل استعمال بعامل أساسي أو عدة عوامل أساسية.
يتم إعداد توقعات الطلب على الغاز حسب ثلاثة
(3) تصورات : تصور مرجعي وتصورين (2) للتأطير.
يتم وضع هذه التصورات على أساس فرضيات تتعلق بالتطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد وبمعطيات الاقتصاد الكلي وبالسياسة الطاقوية الوطنية وبالمتطلبات في ميدان التحكم في الطلب على الطاقة وبالعوامل الأساسية. 19 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 ديسمبر سنة 2008 م يتم إعداد توقعات الطلب على الغاز، على المديين المتوسط والطويل، حسب تصورات التطور الثلاثة (3) للقطاعات الثلاثة (3) الآتية :
- حاجات محطات إنتاج الكهرباء من الغاز (EC)،
- حاجات التوزيع العمومي من الغاز (PD)،
- حاجات الزبائن الصناعيين )CI( من الغاز ووحدات التحويل من الغاز ( تمييع الغاز ومحطات رفع الضغط الخ).
يحصل توقع تموين السوق الوطنية بالغاز بجمع طلب مجموع قطاعات الاستعمال. 2.3 حالات نوعية يبلغ أص حاب المشاريع توقعات الطلب على الغاز لكبار مستهلكي الغاز المتوقعين إلى مسير الشبكة المعني الذي يخبر بذلك لجنة ضبط الكهرباء والغاز. تأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار الحاجات من الغاز والت دفق المكتتب وكيفية وجدول آجال الاستهلاك، يعد الممونون توقع الطلب على الغاز للزبائن الصناعيين المزاولين لنشاطهم أو المتوقعين الذين يزودونهم مباشرة، يبلغ الممونون بالغاز هذه التوقعات إلى مسير الشبكة المعني الذي يخبر بذلك لجنة ضبط الكهرباء والغاز، يعد مسير محطة البروبان توقعات الطلب على الغاز للقرى المزودة بواسطة محطات البروبان ويبلغها إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
4 - كيفية وأدوات التوقع 1.4 كيفية التوقع يحدد توقع الطلب على الغاز باستخدام الكيفية الأكثر ملاءمة بالنسبة للقطاع المعني.
تتمثل الكيفيات لاسيما في تلك التي تستخدم الآتي :
- التوقع الذي يرتكز على التناقص الخطي،
- توقع المستخدم للشبكات العصبية،
- التوقع الذي يرتكز على التصورات،
- التوقع الذي يرتكز على الرسوم البيانية للاستهلاك. 2.4 أدوات التوقع ترتك ز أدوات التوقع على الت طبيقات المعلوماتية التي تستعمل الكيفيات المذكورة في الفقرة .1.3
5 - المعلومات من أجل إعداد توقعات الطلب :
يجب أن تبلغ الأطراف المعنية المعطيات الضرورية للتوقعات إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز وفقا للجدول المذكور أدناه، يجب على الزبائن الممارسين لتأهيلهم تبليغ توق ع حاجاتهم من الغاز إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، يمكن لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن تطلب من المتعاملين والهيئات الأخرى كل معلومة إضافية ضرورية لإعداد التوقع العشري للطلب.
6 - المعطيات التاريخية يبلغ مسير الشبكة المعني إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، خلال أجل ثلاثة (3) أشهر انطلاقا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، نسخا من المعطيات التاريخية لاستهلاك مختلف فئات الزبائن، في تشكيلاتها المتوفرة.
تضم هذه المعطيات المعلومات الشهرية المتعلقة بالآتي :
- التسلسل الزمني الإجمالي بالنسبة للضغط المنخفض، بدون تصنيف للسنوات العشر (10) الماضية،
- مجموع التسلسل الزمني، مع التصنيف، الموزع على السكني وغير السكني وعلى كل قطاع نشاط بالنسبة للضغط المنخفض منذ سنة 2005،
- مجموع التسلسل الزمني الموزع على كل قطاع نشاط اقتصادي للسنوات العشر (10) الماضية بالنسبة للضغط المتوسط،
- مجموع التسلسل الزمني الموزع على كل زبون وعلى كل قطاع نشاط اقتصادي للسنوات العشر (10) الماضية بالنسبة للضغط العالي.
جدول المعطيات الشهرية الضرورية لإعداد 17 ديسمبر سنة 2008 م توقعات الطلب على الغاز يتعين أن تندرج دوريات تبليغ هذه المعطيات ضمن الأجل الإجمالي لإعداد البرنامج البياني لهذا الغرض.
يتم تسليم هذه المعطيات في شهر فبراير من كل سنة، كآخر أجل. .1 زبائن الضغط العالي (الحاليون والجدد) المصدر 1.1 عدد الزبائن واستهلاك كل صاحب امتياز بالنسبة لكل منطقة جغرافية وكل قطاع نشاط اقتصادي 2.1 استهلاك كل قطاع نشاط 3.1 تاريخ البدء في الخدمة بالنسبة للزبون 4.1 رمز النشاط الاقتصادي للصناعات 5.1 قائمة الزبائن الذين فسخوا عقدهم وتاريخ فسخ عقد التموين صاحب الامتياز و/أو الزبائن المؤهلون حسب الحالة صاحب الامتياز 6.1 قائمة الزبائن الجدد مع ذكر التدفق الموضوع تحت التصرف لكل زبون بالضغط العالي وسنة البدء في الخدمة والاستهلاك السنوي .2 محطات كهربائية (القائمة والجديدة) 1.2 إنتاج الكهرباء واستهلاك الوقود بالنسبة لكل نوع من المحطات القائمة 2.2 محطات إنتاج الكهرباء القائمة (عدد وحدات الإنتاج وقدرة كل وحدة ونوع الوقود وتاريخ البدء في الخدمة وناحية موقعها) 3.2 برنامج التوقف النهائي عن الخدمة بالنسبة للمحطات الكهربائية خلال كامل المنتجون فترة الدراسة (تاريخ التوقف النهائي وعدد الوحدات التي توقف وكذا قدراتها) 4.2 الاستهلاك النوعي لكل محطة قائمة 5.2 برنامج بناء المحطات الجديدة خلال كامل مدة الدراسة .2 6 الاستهلاك السنوي للوقود لكل محطة كهربائية جديدة والاستهلاك النوعي وفترة الاستخدام وتاريخ بدء المحطة الكهربائية الجديدة في الخدمة وعدد وحدات الإنتاج وقدرة كل وحدة وإنتاج الكهرباء .3 التوزيع العمومي (القائم والجديد) 1.3 عدد الزبائن والاستهلاك بالضغط المنخفض والمتوسط بالنسبة لكل شركة وكل مديرية جهوية للتوزيع (الزبائن الحاليين).
صاحب الامتياز يجب أيضا تقديم نفس المعلومات بالنسبة لكل منطقة جغرافية (الشمال والهضاب العليا والجنوب) بالنسبة للزبائن الحاليين 19 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 17 ديسمبر سنة 2008 م جدول (تابع) التوزيع العمومي (القائم والجديد) (تابع) 2.3 عدد الزبائن والاستهلاك بالضغط المنخفض والمتوسط بالنسبة توزيع وكل مديرية جهوية للتوزيع (الزبائن الجدد).
المصدر لكل شركة وكل صاحب الامتياز يجب أيضا تقديم نفس المعلومات بالنسبة لكل منطقة جغرافية ( الشمال والهضاب العليا والجنوب) بالنسبة للزبائن الجدد. 3.3 فقد الطاقة بالتوزيع .4 التسلسل الزمني لدرجات الحرارة (المتوسطة والدنيا والعليا) .5 معطيات الاقتصاد الكلي الديوان الوطني للأرصاد الجوية العدد الشامل للسكان بالنسبة لكل منطقة والناتج الداخلي الإجمالي لكل قطاع الديوان الوطني نشاط اقتصادي وطني (معدل شغل كل مسكن ) للإحصائيات .6 المعلومات الواردة من سوناطراك و/أو ممون آخر (بملايين م 3) التوقعات، بالنسبة لكل منطقة، لاستهلاك الوحدات الصناعية التي تمونها سوناطراك مباشرة و/أو أي ممون آخر وبالنسبة لكل منطقة جغرافية : شرق وغرب ووسط وجنوب : .1 استهلاك محطات الضخ، .2 استهلاك الوحدات الصناعية التي تمتلكها سوناطراك، سوناطراك و/أو ممون آخر .3 استهلاك الوحدات الصناعية التي لا تمتلكها سوناطراك وتمونها مباشرة. .7 المعلومات الواردة من الوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم توقعات استهلاك المدن الجديدة الوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 ذو الحجّة عام 1429 ه 17 ديسمبر سنة 2008 م قرارات، مراسيم مقرّرات، فرديّة آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.