مرسوم تنفيذيّ رقم 09-25 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة 2009، يحدد أدوات ومنهجية إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أدوات ومنهجية إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء .
المادة 2
فتح المادةتعد لجنة ضبط الكهرباء والغاز البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء لمدة عشر (10) سنوات وتحينه كل سنتين (2) بالنسبة للسنوات العشر (10) المقبلة وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 3
فتح المادةتلحق بهذا المرسوم الأدوات والمنهجية المستخدمة في إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء ويحين من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز بعد استشارة مسير المنظومة ومسير السوق والموزعين. تحدد لجنة ضبط الكهرباء والغاز كيفية الاستشارة.
المادة 5
فتح المادةفي إطار إعداد البرنامج البياني، تؤهل لجنة ضبط الكهرباء والغاز لالتماس المعلومات الواردة 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في الجدولين رقم 1 ورقم 2 في ملحق هذا المرسوم وذلك لدى المؤسسات والهيئات والمتعاملين المعنيين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق أدوات ومنهجية إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء
1 - مقدمة يتم إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنت اج الكهرباء على مرحلتين تتضمن ان على التوالي ما يأتي :
- التوقع العشري للطلب على الكهرباء،
- تحديد الحاجات من حيث وسائل الإنتاج الضرورية لتلبية هذا الطلب.
2 - التعاريف والمختصرات يقصد في مفهوم هذه الوثيقة بما يأتي :
- منحنى الحمل بالنسبة لمدة معينة : مجموع القدرات التي تقاس بالقيمة المتوسطة خلال فترة معينة من الزمن. يظهر منحنى الحمل على شكل رسم بياني يعبر على تطور الاستهلاك.
- الطاقة غير الموفّرة )ENS( : الطاقة غير الموفرة بسبب فقد في إنتاج الكهرباء لمدة معينة.
- العوامل الأساسية : العوامل التي لها تأثير بليغ على تطور الطلب على الكهرباء،
- احتمالية فقد الحمل )LOLP( : عدد الأيام، ضمن مدة معينة، قد يتجاوز فيها طلب الذروة سعة الإنتاج الجاهزة.
- الأمد الطويل : المدة ما بعد عشر (10) سنوات التي يتم فيها دراسة توقعات الطلب على الكهرباء.
- رتيبة الحمل لمدة ما : المنحنى الذي يتم تحصيله انطلاقا من منحنى لحمل باحتساب المدة التي تمضي بالنسبة لمستوى القدرة. تظهر رتيبة الحمل على شكل منحنى متناقص تمثل إحداثيتها الأفقية المدة وإحداثيتها العمودية القدرة.
- الأمد المتوسط : المدة من عشر (10) سنوات أو دون ذلك، يتم خلالها دراسة توقعات الطلب على الكهرباء.
- المدونة الجزائرية للأنشطة : مدونة أسست عن طريق التنظيم الساري المفعول .)NAA(
- المدونة الجزائرية للمنتجات : مدونة أسست عن طريق التنظيم الساري المفعول .)NAP(
- أداة توقع الطلب : أداة حساب تمكن من توقع الطلب على الكهرباء من طاقة وقدرة، على الأمدين المتوسط والطويل.
- أداة تطوير وسائل إنتاج الكهرباء : أداة حساب وتخطيط لتطوير وسائل إنتاج الكهرباء، تمكن من تلبية الطلب بأدنى تكلفة.
- الشبكة الوطنية المترابطة (NIR)،
- شبكات الجنوب المعزولة (SIR)،
- الاستخدام : الاستخدام النهائي للطاقة،
3 - التوقع العشري للطلب على الكهرباء .
يتم إعداد التوقع العشري للطلب على الكهرباء على أساس تصنيف الطلب بالنسبة لفروع النشاط الاقتصادي وبالنسبة للاستخدام.
يتم التصنيف حسب فروع النشاط الاقتصادي على أساس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات.
تجمع فروع الأنشطة الاقتصادية حسب كل قطاع يتميز بكيفيات مماثلة في استهلاك الطاقة.
بالنسبة لكل فرع للنشاط الاقتصادي وكل استخدام، يتأثر الاستهلاك بعامل أساسي أو عدة عوامل أساسية.
يتم إعداد توقعات الطلب على الكهرباء حسب تصورات ثلاثة :
تصور مرجعي وتصورين للتأطير. يتم وضع هذه التصورات على أساس فرضيات تتعلق لا سيما بالتطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد وبمعطيات الاقتصاد الكلي وبالسياسة الطاقوية الوطنية وبالمتطلبات في ميدان التحكم في الطلب على الطاقة.
يتم إعداد توقعات الطلب، فيما يخص القدرة، انطلاقا من منحنيات الحمولة النموذجية القطاعية التي تمكن من تحويل توقعات الطاقة للقطاع المعني إلى توقع للقدرة.
يحصل توقع إنتاج الكهرباء على المستوى الوطني بجمع الطلب المتعلق بالشبكة المترابطة والطلب المتعلق بالشبكات المعزولة مع إضافة الفقد بالشبكات المعنية.
أوّل صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2009 م 3 .1. كيفيات التوقع يحدد توقع الطلب باستخدام الكيفية الأكثر ملاءمة حسب فرع النشاط الاقتصادي. تتمثل كيفيات توقعات الطلب الممكن استخدامها في الآتي :
- كيفية التوقع البسيطة على أساس تعميم خطي أو أسّي لوحظ في الماضي، لتطور الطلب على الطاقة الكهربائية،
- كيفية التوقع القطاعية، التي يعتبر فيها أن القدرة أو الطاقة ستتطور في المستقبل حسب نفس الاتجاه لعامل أساسي،
- كيفية التوقع الاستهلاكي التي يعتبر فيها أن الطلب المراد توقعه، بالنسبة لقطاع معين، يساوي ناتج ضرب عدد المستهلكين في طلب كل واحد منهم.
يتم توقع عدد المستهلكين والطلب الواحد على أساس إحدى الكيفيات المذكورة أعلاه،
- كيفية التوقع حسب الاستخدام التي يعتبر فيها أن الطلب الكلي لقطاع معين يحدد بناتج ضرب عدد المستهلكين في عدد التجهيزات وفي استهلاكها النوعي الواحد. 3 .2. توقعات الطلب للمشاريع الكبرى تبلغ حاجات كبار المستهلكين من الكهرباء من طرف المشرفين على المشاريع لمسير شبكة نقل الكهرباء المعني، الذي يخبر لجنة ضبط الكهرب اء والغاز بذلك.
يتم أخذ هذه الحاجات بعين الاعتبار حسب تاريخ الدخول في الخدمة والقدرة المكتتبة وكيفية الاستهلاك الخ ... .3.3 توقعات الطلب للقرى الممونة بواسطة الشبكات المعزولة بالجنوب بالنسبة للقرى الممونة بواسطة محطات الإنتاج التي تفوق قدرتها 15 ميغاوات، يكلف الموزع المعني بتوقع الطلب. 3 .4. المعلومات من أجل إعداد توقعات الطلب يجب أن تبلغ الأطراف المعنية المعلومات الضرورية لتوقعات الطلب إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وفقا للجدول رقم 1 بهذا الملحق.
يجب على الزبائن المؤهلين الذين يمارسون تأهيلهم تبليغ توقعات حاجاتهم من الطاقة الكهربائية لمدة عشر (10) سنوات إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
يمكن لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن تطلب من المتعاملين والهيئات الأخرى كل معلومة إضافية ضرورية لإعداد التوقع العشري للطلب. 3 .5. المعطيات التاريخية تبلغ سونلغاز ش.ذ.أ من أجل إعداد البرنامج إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، خلال أجل ثلاثة (3) أشهر انطلاقا من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 09-25 المؤرخ في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة 2009 الذي يحدد أدوات ومنهجية إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء، نسخة على حامل إلكتروني وعلى الورق، تحتوي على التسلسلات الزمنية للعشر (10) سنوات الأخيرة لاستهلاك مختلف فئات الزبائن، كالآتي :
- بالنسبة للجهد المنخفض )BT( : التسلسل الزمني منذ سنة 2005 للاستهلاك السكني وغير السكني والمجموع بالنسبة لكل قطاع نشاط،
- الجهد العالي من فئة "أ" )HTA( : التسلسل الزمني للعشر (10) سنوات الأخيرة لمجموع الاستهلاك وبالنسبة لكل قطاع نشاط اقتصادي،
- الجهد العالي من فئة "ب" )HTB( : التسلسل الزمني للعشر (10) سنوات الأخيرة للاستهلاك بالنسبة لكل زبون وبالنسبة لكل قطاع نشاط اقتصادي.
تبلغ سونلغاز ش.ذ.أ منحنيات الحمولة النموذجية بالنسبة لكل استعمال، خلال نفس الآجال. .4 تحديد الحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء يغطي البرنامج البياني للحاجات من وسائل إنتاج الكهرباء مدة عشر (10) سنوات بالنسبة لكل واحد من التصورات المذكورة في النقطة 3 من هذه الوثيقة. وتحدد حظيرة الإنتاج على الأساس الآتي :
- توقع الطلب الذي يتم إعداده وفقا للنقطة 3 من هذه الوثيقة ويستكمل بمقاييس نوعية الخدمة المحددة في وثيقة "قواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية"،
- شكل تعديل استدراج الحم ولة المع بر عليه ب "رتيبة الحمولة" بالنسبة لكل سنة من مدة البرمجة،
- حظيرة وسائل إنتاج الكهرباء القائمة في السنة القاعدية للدراسة والمتكونة من وسائل الإنتاج العاملة أثناء تلك السنة،
- تنزيل درجة من الخدمة لوسائل الإنتاج التي تكون قد انتهت مدة استغلالها الاقتصادي خلال المدة،
- أنواع الوقود الممكن استخدامه حسب تكلفته والسياسات الطاقوية ووقاية البيئة،
- مجموع التجهيزات المتوفرة في سوق التجهيزات التي يمكن إدماجها في المنظومة الوطنية، نظرا لحجمها (بصفتها وحدات يحتمل استعمالها) والمعطيات التقنية الاقتصادية. 4 .1. منهجية السير يحدد برنامج الحساب التطوير الأمثل لحظيرة إنتاج الكهرباء من أجل تلبية الطلب وذلك بشروط نوعية الخدمة والعجز والتكلفة. يمكّن هذا النموذج من تقليل مجموع تكاليف الاستثمار والاستغلال والوقود بالنسبة لمستوى معين من العجز. 4 .2. المعلومات من أجل إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء تبلغ المعلومات الضرورية من أجل إعداد برنامج تطوير الحاجات من وسائل إنتاج الكهرباء، موضوع الجدول 28 يناير سنة 2009 م الجدول رقم 2 بهذا الملحق، من طرف كل شركة لإنتاج الكهرباء إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز خلال الثلاثة
(3) أشهر الموالية لتاريخ نشر هذه الوثيقة وبطلب من لجنة ضبط الكهرباء والغاز قبل كل تحيين للبرنامج البياني.
يضمن المنتجون والمتعاملون نوعية المعطيات ا لمجمعة، آخذين بعين الاعتبار طبيعة ودورية توفير المعطيات. ويسهرون على إعداد أحسن التقديرات الممكنة. ومن أجل ضمان التناسق ونوعية التسلسلات الإحصائية ا لمجمعة، يبلغ المنتجون والمتعاملون لجنة ضبط الكهرباء والغاز بالتصحيحات التي تدخل مستقبلا على المعطيات التي تبلغ في إطار الفقرة السابقة.
رقم 1 المعطيات الضرورية من أجل حساب التوقع قطاع النشاط المعطيات الضرورية
- الاستهلاك الكهربائي بالنسبة لكل قطاع نشاط
- عدد المشتركين بالنسبة لكل قطاع
- أهداف نسب الفقد بشبكة النقل
- أهداف نسب الفقد بالتوزيع الموصول بالشبكة المترابطة
- أهداف نسب الفقد بالشبكات المنعزلة بالجنوب
- القدرة الموضوعة تحت تصرف المشاريع المستقبلية
- المنحنيات النموذجية للحمولة كل القطاعات الساعية بالنسبة لكل قطاع
- منحنى الحمولة النموذجية الساعية لكل زبون كبير الاستهلاك
- منحنى الحمولة الساعية للشبكة المترابطة لسنة "س- "1
- التسلسل الزمني لدرجات الحرارة
- الفعالية الطاقوية بالنسبة لكل قطاع
- توقع الناتج الداخلي الإجمالي الشامل المصدر دورية التبليغ صاحب الامتياز صاحب الامتياز مسير شبكة نقل الكهرباء صاحب الامتياز شهر يونيو من كل سنة صاحب الامتياز مسير شبكة نقل الكهرباء على مجرى الماء ومسير المنظومة الكهربائية صاحب الامتياز شهر يونيو من كل سنة مسير شبكة نقل الكهرباء بعد كل قراءة مسير المنظومة الكهربائية شهر يناير من السنة "س"
الديوان الوطني للأرصاد حسب الاتفاقية الجوية الوكالة الوطنية لترقية شهر مارس من كل سنة استخدام الطاقة و ترشيده المحافظة العامة للتخطيط شهر مارس من كل سنة والاستشراف أوّل صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة الجدول رقم 1 (تابع) قطاع النشاط المعطيات الضرورية القطاع السكني - توقع عدد السكان
- دخل الأسر
- توقع حظيرة السكن
- نسبة تجهيز الأسر
- منحنى الحمولة لمختلف التجهيزات
- عامل التزامن
- الاستهلاك النوعي لمختلف التجهيزات
- توقع القيم المضافة بالنسبة لكل قطاع نشاط حسب المدونة الجزائرية للنشاطات و المنتجات القطاع الصناعي
- الخطة المديرة للقطاع
- الإنتاج بالنسبة لكل قطاع
- الزبائن الجدد قطاع النقل - توقع القيمة المضافة للقطاع
- الخطة المديرة للقطاع قطاع الفلاحة - توقع القيمة المضافة للقطاع
- الخطة المديرة للقطاع
- الإنتاج الفلاحي
- توقع القيمة المضافة للقطاع قطاع الخدمات والتجارة - الخطة المديرة للقطاع
- مساحات الثالثي
- اليد العاملة بالقطاع
- المدن الجديدة المصدر دورية التبليغ الديوان الوطني للإحصائيات شهر مارس من كل سنة وزارة السكن شهر مارس من كل سنة الوكالة الوطنية لترقية استخدام الطاقة و ترشيده شهر مارس من كل سنة المحافظة العامة للتخطيط حسب الاتفاقية والاستشراف وزارة الطاقة آخر ما تم إعداده وزارة الصناعة وزارة الموارد المائية مسير المنظومة الكهربائية شهر مارس من كل سنة ومسير شبكة نقل الكهرباء المحافظة العامة للتخطيط شهر مارس من كل سنة والاستشراف وزارة النقل آخر ما تم إعداده المحافظة العامة للتخطيط شهر مارس من كل سنة والاستشراف وزارة الفلاحة آخر ما تم إعداده المحافظة العامة للتخطيط شهر مارس من كل سنة والاستشراف وزارة السياحة آخر ما تم إعداده وزارة التجارة شهر مارس من كل سنة الديوان الوطني للإحصائيات شهر مارس من كل سنة وزارة تهيئة الإقليم آخر ما تم إعداده الجدول رقم 2 المعطيات الضرورية لتخطيط وسائل إنتاج الكهرباء
1 - خاصيات محطات الإنتاج الحرارية
- اسم المحطة،
- عدد الوحدات بكل محطة،
- نوع الوقود،
- القدرة العليا الممكن الحصول عليها (القصوى) من كل وحدة إنتاج (الميغاوات)،
- القدرة الدنيا التقنية لكل وحدة إنتاج (الميغاوات)،
- الاستهلاك النوعي - بالقدرة الحرارية العليا - لوحدات الإنتاج ع ند الق درة الدن يا التقنية [كيلو حريرة/كيلووات. ساعة] بالنسبة للخمس (5) سنوات الأخيرة،
- الاستهلاك النوعي - بالقدرة الحرارية العليا - لوحدات الإنتاج عند القدرة العليا الممكن الحصول عليها (كيلو حريرة/كيلووات. ساعة)،
- النسبة المئوية )%( لعدم الجاهزية العشوائية لكل وحدة إنتاج )%( بالنسبة للسنوات الخمس (5) الأخيرة،
- برنامج الصيانة السنوي لوحدات الإنتاج بعدد الأيام في السنة، بالنسبة للخمس (5) سنوات الأخيرة،
- برنامج الصيانة العشري بعدد الأيام في السنة،
- تكاليف الاستغلال الثابتة و تكاليف صيانة كل وحدة إنتاج (الوحدة المالية/كيلووات. شهر)،
- تكاليف الاستغلال المتغيرة و تكاليف صيانة كل وحدة إنتاج (الوحدة المالية/ميغاوات. ساعة)،
- القدرة الحرارية لأنواع الوقود المستخدم بالنسبة لكل محطة إنتاج (قياس الحرارة المنتجة بحرق كغ واحد من الوقود) (كيلو حريرة/كغ)،
- معامل انبعاث الملوث )SO2( من كل محطة إنتاج (نسبة انبعاث "SO2" على كمية الوقود المحروق) )%( بالنسبة للخمس (5) سنوات الأخيرة،
- معامل انبعاث الملوث )NOx( من كل محطة إنتاج (نسبة انبعاث "NOx" على كمية الوقود المحروق) )%( بالنسبة للخمس (5) سنوات الأخيرة،
- المدد المجمعة لساعات سير كل وحدة إنتاج لسنة "س- 1"،
- تقويم التوقف النهائي من الخدمة المتوقع (لوحدات الإنتاج).
2 - خاصيات محطات الإنتاج الكهرمائية
- القدرة الكهرمائية المركبة (ميغاوات)،
- التكاليف الثابتة للاستغلال والصيانة (الوحدة الصرفية/كيلووات . شهريا)،
- الاحتياطي الطاقوي السنوي للحظيرة الكهرمائية (جيغاوات. ساعة)،
- المساهمة الطاقوية للحظيرة الكهرمائية في كل فترة (جيغاوات. ساعة)،
- القدرة الجاهزة للحظيرة الكهرمائية بالنسبة لكل فصل [ميغاوات]،
- التسلسل الزمني للإنتاج الكهرمائي.
أوّل صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.