قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس تعليمات رئاسية 8 سبتمبر سنة 2002 م تعليمة رئاسية مؤرخة في 18 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 27 غشت سنة 2002، تتعلّق بالانتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم 10 أكتوبر سنة 2002……. مراسيم تنظيمية
مرسوم تنفيذي رقم 02-281 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية. 5 مرسوم تنفيذي رقم 02-282 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات.
مرسوم تنفيذي رقم 02-283 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتمم المرسوم رقم 81–102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 ، المعدل والمتمم، والمتضمن إنشاء المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي. 8 مرسوم تنفيذي رقم 02-284 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتضمن نقل مقر المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات بسيدي عقبة إلى الجزائر العاصمة. …. 9 قرارات مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، بسلك الكتاب الدبلوماسيين. وزارة الطاقة والمناجم يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ العريشة التحتانية “ (الكتلة : 407 )… 12 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غشت المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة سنة 2002 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية. 13 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حشد الموارد المائية.
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
أول رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 3 8 سبتمبر سنة 2002 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، وحماية البيئة. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التطهير
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الري الفلاحي. قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002 ، البشرية والتكوين والتعاون. قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، والشؤون الاقتصادية.
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية. وزارة الصيد البحري والموارد
الصيدية قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرّر مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001، الاقتصادي والاجتماعي. يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني
إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 2002.
تعليمات تعليمة رئاسية مؤرخة في 18 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 27 غشت سنة 2002، تتعلق بالانتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم 10 أكتوبر سنة .2002 توخيا لتعزيز الآلية القانونية والتنظيمية لمراقبة الانتخابات، أحدثت لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات المحلية تتألف من ممثلين عن كل الأحزاب السياسية المشاركة في المنافسة الانتخابية وممثلين عن المترشحين الأحرار. لقد حولت لهذه اللجنة اختصاصات ومنحت لها وسائل تسيير ذاتية تمكنها من أداء مهمتها أحسن أداء. وبما أن المقصود هو ضمان انتخابات حرة وشفافة، يتعين على جميع الهيئات والسلطات المعنية أن تسهر كل السهر على العمل بكل ما تنص عليه هذه التعليمة. 1 - معالجة ملفات الترشيح بمراعاة دقيقة للقانون : يجب أن تعالج ملفات الترشيح معالجة مطابقة للقانون تمام المطابقة ولا سيما فيما يتعلق بالمستندات والوثائق المكونة للملفات المطلوبة قانونا ومراعاة الأحكام المتعلقة بحالات عدم القابلية للانتخاب. 2 – توفير الظروف الضرورية لتحقيق الإنصاف في الحملة الانتخابية : يجب أن تضطلع الأجهزة الإعلامية العمومية بمعاملة كافة المترشحين معاملة عادلة، وذلك أثناء الحملة الانتخابية وقبلها. ويتعين على الإدارة أن توفر الظروف الضرورية لتنظيم وسير الحملة الانتخابية، وبخاصة منها الظروف التي تتطلبها المهرجانات والاجتماعات والتظاهرات، وتسهر في هذا الإطار على ضمان معاملة عادلة لجميع المترشحين. وبهذا الصدد يجب على الأخص الحرص على حظر استعمال الوسائل البشرية والمادية التابعة للدولة لأغراض حزبية. هذا، ويتعين السهر على كفالة الحماية الملائمة للوحات عرض الملصقات. 8 سبتمبر سنة 2002 م رئاسية 3 - تخفيض عدد مكاتب التصويت المتنقلة إلى الحد الأدنى الضروري : يجب أن يُقلّص عدد مكاتب التصويت المتنقلة إلى القدر الأدنى طبقا للقانون. 4 - التزام الشفافية عند تعيين مؤطري مكاتب التصويت : يجب أن يتم وضع قوائم مؤطري مكاتب التصويت في الآجال القانونية وأن تعلق في مقرات الولايات والبلديات لتمكين كل جهة يعنيها الأمر من الاعتراض عليها عند الاقتضاء. كما يجب أن تعلق القوائم المذكورة في مكاتب التصويت يوم الاقتراع طبقا للقانون. هذا، ويجب السهر على ألا يدخل أعوان القوة العمومية مكاتب التصويت من دون طلب من رؤسائها لغرض حفظ النظام العام، ولا يجوز تواجد هؤلاء الأعوان طبقا للقانون إلا حول حرم مراكز التصويت وخارج مكاتب التصويت. ومن الواجب كذلك السهر على ألا يتواجد حول مراكز التصويت وبمقربة من مكاتب التصويت إلا من عين من أعوان القوة العمومية خصيصا لضمان الأمن والنظام العام أثناء الاقتراع. ولا يقبل حضور أي عون سواهم. 5 – توفير الظروف المواتية لتمكين مراقبة سياسية فعلية للانتخابات : لما كان دور ممثلي كل من الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار المكلفين بمراقبة مكاتب ومراكز التصويت دورا حاسما فيما يخص تحقيق شفافية التصويت وإفاضة جو الثقة الضروري لحسن سير العملية الانتخابية، يجب اتخاذ الترتيبات العملية في إطار القانون لتمكين ممثلي المترشحين المؤهلين قانونا من الممارسة الفعلية لحقهم في مراقبة جميع عمليات التصويت وفرز الأصوات وحسابها في جميع المحلات حيث تجري هذه العمليات بما في ذلك ما يجري منها في مكاتب التصويت المتنقلة. وفي هذا الإطار يجب أن تولى عناية خاصة طبقا للقانون لمراقبة الصندوق قبل انطلاق الاقتراع وذلك في حضور ممثلي المترشحين المؤهلين قانونا.
أول رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2002 م وفي نفس هذا المنظور، يجب اتخاذ ترتيبات عملية كذلك لتمكين أعضاء اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها من متابعة سير جميع العمليات الانتخابية طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي المتضمن إحداث هذه اللجنة. وفي هذا الإطار يجب توفير الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لسير اللجنة وفروعها دون تأخير، ويتعين على جميع السلطات المعنية بالعمليات الانتخابية أن تقدم يد المساعدة لهذه اللجنة وفروعها. 6 - تنظيم التصفيف المادي لأوراق التصويت طبقا للترتيب الناتج عن احتكام للقرعة : توخيا لتحقيق الشفافية والإنصاف يجب أن يتم التصفيف المادي لأوراق التصويت لكل قائمة في مكاتب التصويت وفقا للترتيب الذي يسفر عنه الاحتكام للقرعة. 7 – تسليم محضر فرز الأصوات : يجب اتخاذ الترتيبات العملية لكي تسلم نسخة من محضر فرز الأصوات مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت للممثل المؤهل قانونا لكل قائمة مترشحين. ويجب أيضا اتخاذ الترتيبات العملية لكي ترسل نسخة من محضر فرز الأصوات مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى كل من اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات وفقا لنفس الكيفيات المعمول بها في هذا الشأن إزاء اللجنة الانتخابية البلدية. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 5 هذا، ويجب السهر على الحفاظ على تمام الأوراق المُصَوَّت بها في كل مكتب تصويت معبأة في أكياس مختومة ومعرفة الانتساب، وذلك إلى غاية أن يتم الإعلان الرسمي والنهائي عن النتائج. ومن اللائق أخيرا التذكير بأن التقيد بحياد الإدارة وأعوانها يظلّ شرطا جوهريا لا بد لكل واحد أن يستوفيه قصد ضمان انتخابات حرة وشفافة. وفي هذا الصدد يتعين على أعوان الإدارة العمومية والمسؤولين المحليين أن يتقيدوا في تصرفاتهم وجوبا بما نص عليه القانون والتنظيم فيما يخص الانتخابات والسهر على إفاضة جو من الثقة والاحترام بين الإدارة العمومية والأحزاب السياسية والمترشحين. يجب أن تكون الانتخابات المحلية المقبلة فرصة تتحقق فيها استعادة حقيقية للثقة بين المواطن والهيئات المُنتَخَبَة. والثقة هذه تقتضي أن يقتنع المواطن من أنه شارك فعلا في اختيار ممثليه وأن اختياره أحتُرمَ. تلكم هي مسؤولية يتعين الاضطلاع بها على جميع أولئك المكلفين قانونا بالنهوض بتنظيم وسير الاقتراع، الذين لا يجوز أن يشوب التحيز سلوكهم وتصرفاتهم. فلا بد أن يتم عمل الإدارة على أكمل وجه في كنف الاحترام المطلق لواجب الحياد. ويتعين على إدارتنا أن تجعل من هذه الاستشارة القانونية فرصة حقيقية تغتنمها للبرهان على قدرتها على التكيف مع متطلبات الديمقراطية والتعددية السياسية. فعلى الهيئات والسلطات المعنية، كل فيما يخصها، أن تسهر على التطبيق الصارم لهذه التعليمة التي أوليها عناية خاصة. حررت بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 27 غشت سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-281 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية. إن رئيس الحكومة،
-
بناء على تقرير وزيرالدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 36 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
-
وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-231 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 يوليو سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 36 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية. المادة 2 : تكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ذات نموذج موحد وألوان مختلفة. وتكون أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية في شكل موحد. ويختلف شكل أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية. يحدد الوزير المكلّف بالداخلية بقرار، شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى. المادة 3 : يتم إعداد ورقة التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ورق من لون أبيض. ويتم إعداد ورقة التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق. 8 سبتمبر سنة 2002 م المادة 4: يجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي : نوع الانتخاب الدائرة الانتخابية المعنية،
-
تاريخ الانتخاب تسمية الحزب السياسي الذي قدمت القائمة تحت رعايته، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية تعريف قائمة المترشحين الأحرار بعبارة “قائمة حرة”، ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين في القائمة وأسماؤهم، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية،
-
طباعة صورة تعريف رئيس الحزب أو المسؤول الأول فيه باللون الأسود والأبيض ، بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية حزب سياسي، طباعة صورة تعريف كلّ رئيس من رؤساء الأحزاب السياسية أو مسؤوليها الأولين باللون الأسود والأبيض، بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية عدة أحزاب سياسية. طباعة صورة تعريف المترشح رأس القائمة باللون الأسود والأبيض، بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار. المادة 5 : تتولى الإدارة الولائية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع. المادة 6 : توضّح أحكام هذا المرسوم ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002. علي بن فليس
أول رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-282 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص اللاحقة، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 20 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية، لا سيما المواد 7 ، 12 ، 13 و 17 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة
- وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار، وبمقتضى المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن ترتيب تنظيم التنسيق وإلزامية إجراء الإحصاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 60 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدّل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات (2000 NAP) الموجهة لتقييس الإعلام الإحصائي حول الأنشطة والمنتجات. المادة 2 : تتكوّن المدونة من جزئين يسمحان بترميز الأنشطة والسلع والخدمات الناتجة عنها : المدونة الجزائرية للأنشطة (NAA) ،
- المدونة الجزائرية للمنتجات (NPA). المادة 3 : تتركب المدوّنة الجزائرية للأنشطة مما يأتي : مستوى أول يتضمن عناوين معرفة برمز أبجدي (قطاعات) وعددها 17 قطاعا، مستوى وسيط ويتضمن عناوين معرفة برمز أبجدي يتكون من حرفين (قطاعات فرعية ) وعددها 31 قطاعا فرعيا، مستوى ثان ويتضمن عناوين معرفة برمز عددي يتكون من رقمين (فروع) وعددها 60 فرعا، مستوى ثالث ويتضمن عناوين معرفة برمز عددي يتكون من ثلاثة أرقام (مجموعات) وعددها 240 مجموعة مستوى رابع ويتضمن عناوين معرفة برمز عددي يتكون من أربعة أرقام (أقسام) وعددها 559 قسم. تجدول قائمة الرموز بالملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تتركب المدوّنة الجزائرية للمنتجات مما يأتي : زيادة على المستويات الأربعة المكونة لتركيبة المدونة الجزائرية للأنشطة ، تتكون مدونة المنتجات من مستويين آخرين يسمحان بترميز المنتجات الناتجة عن نشاط ما.
مستوى خامس ويتضمن عناوين معرفة برمز عددي يتكون من خمسة (5) أرقام (أصناف)، مستوى سادس ويتضمن عناوين معرفة برمز عددي يتكون من ستة (6) أرقام (أصناف فرعية). المادة 5 : يجب أن تعدّ كل التصنيفات الإحصائية التي تخص الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأشخاص المعنويون والطبيعيون طبقا للمدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات (2000 NAP) . المادة 6 : يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادة 5 أعلاه، أن يعتمدوا مدونات خاصة مع وضع جداول مطابقة بعد استشارة الديوان الوطني للإحصائيات. المادة 7 : يجب أن تقدم كل الاقتراحات بتعديل المدونة إلى المجلس الوطني للإحصاء طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. المادة 8 : توضع المدونة الملحقة بأصل هذا المرسوم تحت تصرف كل متعامل يطلب الاطلاع عليها من الديوان الوطني للإحصائيات ويتولى الديوان ، زيادة على ذلك، نشرها على أوسع نطاق. المادة 9 : يتم ضمان الانتقال من المدونة القديمة إلى المدونة الجديدة بجدول مطابق يضبطه الديوان الوطني للإحصائيات. ويوضع هذا الجدول تحت تصرف حاملي البطاقيات التي يقنّن نشاطها على أساس مدونة الأنشطة والمنتجات لسنة 1980. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات المذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002. علي بن فليس 8 سبتمبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-283 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتمم المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم، والمتضمن إنشاء المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125) الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية، المتمم
أول رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : “ المادة 4 : ويمكن نقل مقره إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادي الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-284 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتضمن نقل مقر المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات بسيدي عقبة إلى الجزائر العاصمة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 9 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-410 المؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات بسيدي عقبة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81–102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، ينقل إلى الجزائر العاصمة مقر المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات بسيدي عقبة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002. علي بن فليس
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 أول رجب عام 1423 ه 8 سبتمبر سنة 2002 م قرارات مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002 ، يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد ، لا سيما المادة 38 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لا سيما المواد 19 و 22 و 23 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم الامتحان المهني للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. المادة 2 : يمكن أن يشارك في الامتحان المذكور في المادة الأولى أعلاه : الملحقون الدبلوماسيون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الملحقون الدبلوماسيون الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمتحصلون على شهادة التدرج أو شهادة معترف بمعادلتها. المادة 3 : يستفيد ابن الشهيد من أحكام المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يحدّد عدد المناصب المطلوب شغلها بستة عشر (16) منصبا طبقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية لسنة 2002 ووفق النسب المذكورة في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يجري الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه يومي 8 و 9 سبتمبر سنة 2002 بوزارة الشؤون الخارجية. المادة 6 : يتضمن الامتحان المهني اختبارات كتابية واختبارا شفويا يشمل البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار. أولا - الاختبارات الكتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة : (المدة 4 ساعات، المعامل 4، النقطة المقصية أقل من 20/8). 2 - اختبار في تحرير وثيقة دبلوماسية أو إدارية : المدة 3 ساعات، المعامل 3، النقطة المقصية أقل من 20/8). 3 - اختبار في الاقتصاد أو القانون أو العلاقات الدولية : المدة 3 ساعات المعامل 3، النقطة المقصية أقل من 20/7). 4 - اختبار في اللغة : ( المدة ساعة واحدة ونصف، المعامل 2، النقطة المقصية أقل من 20/6). 5 - اختبار في لغة أجنبية ثانية : (المدة ساعة واحدة ونصف، المعامل ،2 ، النقطة المقصية أقل من 20/6 ( . ثانيا - الاختبار الشفوي : ينظم في مقر وزارة الشؤون الخارجية ويتمثل في إجراء مقابلة تدور حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي، ويهدف هذا الاختبار إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكانياته على التحليل والتلخيص. كل نقطة تقل عن سبعة على عشرين (20/7) تقصي صاحبها. المادة 7 : يسمح للمترشحين الذين تؤهلهم اللجنة المذكورة في المادة 8 أدناه، أن يتقدموا للاختبار الشفوي.
أول رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2002 م وتحدد اللجنة عددهم وترتبهم على أساس الاستحقاق . يتم إعلام المترشحين المؤهلين عن طريق الإلصاق . المادة 8 : تشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات اللجنة البيداغوجية التي تتكون من الأعضاء الآتين :
- الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثل عنه، رئيسا، – المدير العام للموارد، مدير الموظفين
- أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص مؤهل في هذا الموضوع. وتتداول حول نتائج الاختبارات الكتابية وتحدد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء الاختبار الشفوي. المادة 9 : يجري الاختبار الشفوي أمام لجنة تحكيم تتكون من الأعضاء الآتين : الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثل عنه، رئيسا،
- أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. تحدد لجنة التحكيم المواضيع التي تطرحها لاختيار المترشح على أساس مواضيع البرنامج المرجعي وتحدد الزمن الممنوح لتحضير العرض ومدة مناقشته. المادة 10 : يحسب المعدل العام للنجاح على علامة .20 . ويتم الحصول عليه بقسمة مجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي على إثنين. المادة 11 : يعلن النجاح النهائي حسب الترتيب على أساس الاستحقاق ، وفي حدود عدد المناصب المطلوب شغلها للمترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يفوق أو يساوي 20/10. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002. عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام عبد العزيز جراد للجمهورية الجزائرية / العدد 60 11 الملحق برنامج مرجعي للامتحان المهني للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين القضايا المعاصرة الكبرى، الحضارات والثقافات المعاصرة، الحضارة الإسلامية تاريخ الدبلوماسية، الديمقراطية والتعددية الحزبية، تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام المغرب العربي، تاريخ الجزائر المعاصر، المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية، مشاكل التنمية في الجزائر، ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر، المبادىء العامة ومصادر القانون الدولي العام، أشخاص القانون الدولي، القانون الدولي الإنساني، قانون البحار ، النظام الدستوري الجزائري الوظيف العمومي الجزائري التسوية السلمية للخلافات معاهدات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،
- نزع السلاح، العلاقات الأورو - متوسطية، حركة عدم الانحياز، التجمعات الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية منظمة الاتحاد الإفريقي، المنازعات في إفريقيا، المؤسسات المالية الدولية، المديونية الخارجية وإعادة الجدولة المسؤولية الإدارية،
المالية العامة، التجمعات الاقتصادية الجهوية، نظام المبادلات التجارية الدولية، العولمة والشمولية، اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر، السياسات الطاقوية في العالم. التحرير الدبلوماسي أو الإداري : تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية، على سبيل البيان التحرير الإداري :
- مرسوم، قرار ، مقرر ، تعليمة، منشور، محضر،
- تقرير، عرض حال، مذكرة رسالة تحرير وثيقة دبلوماسية :
- مذكرة موجهة إلى بلد أو إلى منظمة دولية،
- مذكرة شفوية. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ العريشة التحتانية ة “ “ ( الكتلة : ( 407 ) إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم 8 سبتمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 111/م. ع/2002 المؤرخ في 30 يونيو سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “العريشة التحتانية” ( الكتلة : 407 ) ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “العريشة التحتانية” (الكتلة : (407) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4.392,47 كلم 2 الواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
أول رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2002 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 31 02 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 45 ° 31 03 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 25 ° 31 04 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 31 05 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 55 ° 30 06 “ 00 ‘ 15 ° 07 “ 00 ‘ 55 ° 30 07 “ 00 ‘ 15 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 31 08 “ 00 ‘ 10 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 31 المساحة : 4.392,47 كلم 2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة التنقيب لمدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادي الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002. شكيب خليل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غشت سنة 2002، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، للجمهورية الجزائرية / العدد 60 13 بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعيّة الموظفين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 13 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أو تتوفر فيهم شروط
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 أول رجب عام 1423 ه الالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المحددة في المواد 18 و22 و26 و30 و 31 و 32 و 33 و 36 مكرّر 2 و 39 و 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غشت سنة 2002. وزير الشؤون عن رئيس الحكومة الدينية والأوقاف وبتفويض منه المدير العام بوعبد الله غلام الله للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حشد الموارد المائية. إن وزير الموارد المائية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد أحمد عجابي مديرا لحشد الموارد المائية بوزارة الموارد المائية، 8 سبتمبر سنة 2002 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد عجابي، مدير حشد الموارد المائية ، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. عبد المجيد عطار قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد مسعود ترة، مديرا للتزويد بالمياه الصالحة للشرب بوزارة الموارد المائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد مسعود ترة، مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
أول رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2002 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. عبد المجيد عطار قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التطهير وحماية البيئة. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السّيّد محي الدين مذكور ، مديرا للتطهير وحماية البيئة بوزارة الموارد المائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محي الدين مذكور، مدير التطهير وحماية البيئة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. عبد المجيد عطار للجمهورية الجزائرية / العدد 60 15 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الري الفلاحي. إن وزير الموارد المائية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد العربي بغدالي، مديرا للري الفلاحي بوزارة الموارد المائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد العربي بغدالي، مدير الري الفلاحي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. عبد المجيد عطار قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 أول رجب عام 1423 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيّد خلاف سليمي مديرا للموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد خلاف سليمي، مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. عبد المجيد عطار قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية. إن وزير الموارد المائية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 8 سبتمبر سنة 2002 م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السّيّد لونيس معوش، مديرا للتخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة الموارد المائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لونيس معوش مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. عبد المجيد عطار قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد محمد دادو، نائب مدير للميزانية بوزارة الموارد المائية،
أول رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2002 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد دادو، نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002. عبد المجيد عطار وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 60 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-124 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد والموارد الصيدية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 10 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن وضع سلك القائمين بإدارة الشؤون البحرية الخاص بوزارة النقل في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالصيد البحري، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يوضح كيفيات تطبيق المادة 23 من المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 أول رجب عام 1423 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، تنشأ بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة، سبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002. عن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية الأمين العام محمد بوشمة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المعدل، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، 8 سبتمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مهامه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا المقرر النشر السنوي لقائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. المادة 2 : يكون أعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2000، السيدات والسادة : أقيني محمد، - بلغربي عبد القادر ، الأقطع محمد، بلغولة سايح الكتروسي علي - بن الحاج عبد الحق، أمير محمد، - بن بريخو يوسف أوجات خالد، - بن دعماش عبد القادر ، أوزير الهاشمي، - بن زرافة ميلود أوسياف سعيد، – بن سالم محمد ،
- بن سلطان الطيب أو صديق مجيد،
- بن عامر امحمد آيت شعلال حسين
- بن عباس سامية إيقوسيمن عمار ،
- بن عبو كمال باح الباهي،
- بن عطية قادة ، بدر الدين محمد لخضر،
- بن عمار الصغير، بدعيدة عبد الله،
- بن ياخو فريد، براهيتي محمود، - بن يخلف حواس، براهيمي محمد، - بن يربح نذير، بصالح حميد، - بن يونس أحسن بغول يوسف بوخلخل عبد الله بكوش علي، بودبوز شافعي بلاق محمد بودشيش كمال بلجيلالي علي، بودينة مختار، بلخوجة جنين نجية – بورنان لوناس بلعرج مصطفى - بوزيان محمد
أول رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2002 م – بوساحة بلقاسم – دحمون صلاح الدين بوسبع صالح، - دحو كلثوم، بوضياف شريف - دراوي عمر، بوغاشيش سبتي، - درداش عبد الله، بومعزة عبد الرحمان - دهينة خالد، بونعاس عمار، - ديلمي عبد اللطيف، بوهالي محمد، - رافد عبد القادر ، تاز بينت سعيد، - رباح محمد، ترباش محمد، - رحمة بوجمعة تشولاق محمد - رزيق عبد الوهاب تفاحي جلول، روايبية صالح، تومي طاهر، - زاوش سليمان تينفخسي بلعيد، - زرهوني محمد بن عمر، زكور عبد الرحيم ثميني محمد، محفوظ، جبار محمد، زمير لي وهيبة، جباري منور، زواوي أحمد، جمعي مدني ساكر محمد العربي، جنوحات صالح، سحنون عثمان حدود محمد لنور، سعدي عمار ، حرشاوي آسيا،
- سعيد الشريف محمد، حرنان رابح سعيدي يوسف، حساني عبد الكريم، سلطان عبد العزيز حسام بشير، سليماني علي، حمدادو سليم، سوامس أحمد، حمدي أحمد، - شاريخي محمد الصغير، حمزة شاذلي، - شامي محمد، حملاوي يحيى، - شاوش رمضان الزوبير حموتن رشيد - شريفي محمد، حميدي إلياس ، - شلغوم عبد السلام خلادي مراد، صحراوي عبد الحفيظ،
- خير الدين عبد المومن صنديد محمد، للجمهورية الجزائرية / العدد 60 19 صويلح صالح، - كورجاني محمد الصديق، عباس فيصل، العزري رياض، عبد اللطيف عمار، العيدون عبد الباقي، عروسي عبد الحميد، لوراري حسان، عزوزة الهادي ماحي الأمين، عزي عبد المجيد، مالكي محمد الشيخ، عشايبو أحمد، مرازقة عيسى عطية عبد الرحمان مراح محمد الهادي عمامرة صالح، مساحلي سعدي، عمر أو عياش عبد مساعيد محمد الأمين الباقي، مشتي صادق، معاش مراد عمراوي محمد، معوشي اسماعيل، عون محمد الكامل عيدل عبد الحميد، مقراوي مصطفى مقلاتي ناصر، غانس عبد القادر ، مقيدش مصطفى فارس زهير، منتوري محمد الصالح، فتوحي أحمد، منقور نور الدين علي، فصلة عبد المجيد، مهلال وهيبة قازوز محمد، مدود بلعيد، قاسم جيلالي موساوي عبد السلام، قرين عز الدين موفق عبد الرحمان
- قطوش شريف قلة عبد الرزاق مهوبي صالح، قوميري مراد ميسومي محمد مختار، قويدري أحمد، نعيجة دحمان،
- قطه رشيد، هني مروان،
- كرامي الطاهر، يوسفي حبيب،
- كروم لخضر، - يوسفي علي. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001. محمد الصالح منتوري
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 أول رجب عام 1423 ه 8 سبتمبر سنة 2002 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 2002 الأصول :
- الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهويّة. المبالغ ( دج ) ( 1.128.686.849,08 886.171.992.586,45 732.615.927,21 693.054.884,86 683.359.923.792,34 135.638.580.777,83 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة 213) 213) من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 139.077.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90 – 10 المؤرخ في 4/14/1990 ) حسابات الصكوك البريديّة. السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة. المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة… الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 78 من القانون 0,00 3.923.489.939,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.525.038.712,45 4.301.591.881,41 162.010.581.922,32 المجموع 2.023.562.732.336,49 610.788.541.575,76 247.486.415.663,41 59.651.582,70 12.865.661.771,52 418.055.208.138,10 156.697.473.732,82 100.000.000.000,00 40.000.000,00 18.846.000.000,00 0,00 458.723.779.872,18 المجموع 2.023.562.732.336,49 المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر