مرسوم تنفيذي رقم 11-424 مؤرخ في 13 مح رّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يعدل المرسوم ال تنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 ماي و سن ة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية 22 وكيفيات توزيعها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المطتين 3 و 4 من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 11 : ......................................................
- ..................................................................
- ..................................................................
- 84 % من مبلغ الإتاوة لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية،
- 16 % من مبلغ الإتاوة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، ................. (الباقي بدون تغيير) .".................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموفق 8 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.