مرسوم تنفيذي رقم 16-49 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 والمادة 11 (المطتان 3 و )4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 3 فبراير سنة 2016 م
"المادة 8 : تحدد الأتاوى الخاصة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين كما يأتي :
- المسافرون باتجاه مطار جزائري :
- انطلاقا من مط ارات: الجزائر (ه واري بومدين) وقسنطينة (محمد بوضياف) ووه ران (أحمد بن بلة) وحاسي مسعود (كريم بلقاسم) وإن أمناس (زرزايتين) وغرداية (نوميرات - مفدي زكريا) 500 دج وتامنغست (أقنار - حاج باي أخاموك) وجانت (تيسكا) وتلمسان (زناتة - مصالي الحاج) وعنابة (رابح بيطاط).
- انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى.
- المسافرون باتجاه مطار أجنبي :
- انطلاقا من مطار الجزائر (هواري بومدين). 400 دج 1300 دج
- انطلاقا من مطارات : قسنطينة (محمد بوضي اف) ووه ران (أحمد بن بلة) وحاسي مسعود (كريم بلقاسم) وبجاية (الصومام - عبان رمضان) وغرداية (نوميرات - مفدي زكريا) وتامنغست (أقنار - 1200 دج حاج باي أخاموك) وجانت (تيسكا) وتلمسان (زناتة (أبوبكر بلقايد) وسطيف 8( ماي .)1945
- انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى.
" المادة 11 : ..................... (بدون تغيير حتى) :
توزع كما يأتي :
- ..........................................................
- ..........................................................
- 82 % من مبلغ الإتاوة لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية،
- 18 % من مبلغ الإتاوة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية،
- .............(الباقي بدون تغيير)...............".
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2016
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال
- مصالي الحاج) وعنابة (رابح بيطاط) والشلف 900 دج
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.