مرسوم تنفيذي رقم 04-208 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها سنة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ 8
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : تحدّد الأتاوى الخاصة بهبوط الطائرات كما يأتي :
بالنسبة للطائرات التي تقوم بحركة نقل جوي دولي :
حتى 12 طنا من 13 إلى 25 طنا من 26 إلى 50 طنا من 51 إلى 75 طنا أكثر من 75 طنا
- بالنسبة للطائرات التي تقوم بحركة نقل جوي وطني حتى 12 طنا من 13 إلى 25 طنا من 26 إلى 50 طنا من 51 إلى 75 طنا أكثر من 75 طنا
- بالنسبة للطائرات السياحية :
حتى 12 طنا أكثر من 12 طنا 9 1.268,70 دج 1.268,70 دج + 110,30 دج / طن إضافي 2.702,60 دج 230,64 دج / طن إضافي 8.468,60 دج + 246,61 دج / طن إضافي 14.633,85 دج + 358,09 دج / طن إضافي : 64,14 دج 64,14 دج + 10,68 دج / طن إضافي 202,98 دج + 22,80 دج / طن إضافي 772,98 دج + 23,25 دج / طن إضافي 1.354,23 دج+ 38,15 دج / طن إضافي 49,78 دج 49,78 دج + 8,61 دج / طن إضافي
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 3 : تحدد الأتاوى الخاصة بتحليق الطائرات كما يأتي :
حركة النقل الجوي الدولي حركة النقل الجوي الوطني 2.461,63 دج للوحدة المستعملة 115,33 دج للوحدة المستعملة
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 4 : تحدد الأتاوى الخاصة باستعمال أجهزة الإنارة كما يأتي :
المحطات الجوية الدولية المحطات الجوية الأخرى غير الدولية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 1.168,86 دج 877,10 دج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.