قرار مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلّق بالترخيص بممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف. 15
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على دفتر الشروط النموذجي المتعلّق بترخيص ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003.
عبد المالك سلال الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بالترخيص بممارسة الخدمات أثناء التوقف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق وواجبات الهيئة المسيرة للمصالح المطارية وصاحب رخصة تقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف.
الفصل الأول — حقوق وواجبات الهيئة المسيرة للمصالح المطارية
المادة 2
فتح المادةتقوم الهيئة المسيرة للمصالح المطارية بمراقبة منتظمة ومفاجئة لنشاط صاحب الرخصة ويمكنها والتأكد من نوعية نشاط صاحب الرخصة وتحسينها في أي وقت.
المادة 3
فتح المادةيمكن للهيئة المسيرة للمصالح المطارية، عن طريق استخدام تقنيات سبر الآراء، أن تقوم بتقييم نوعية الخدمات المقدمة واللجوء إلى صاحب الرخصة قصد اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
المادة 4
فتح المادةلا تعتبر الهيئة المسيرة للمصالح المطارية مسؤولة عن جميع أعمال السرقة وضياع العتاد والأشياء والأثاث والبضائع والمحاصيل والأوراق التجارية أو النقود التي قد تكون ملكا لصاحب الرخصة أو مستخدميه أو الغير الموجودين في الأماكن الموضوعية تحت تصرفه.
المادة 5
فتح المادةيجب على الهيئة المسيرة للمصالح المطارية تسهيل المرور الحر لمستخدمي صاحب الرخصة ومركباته.
المادة 6
فتح المادةبموجب الترخيص، تتلقى الهيئة المسيرة للمصالح المطارية مقابلا ماليا كما هو محدد في المادة 27 من دفتر الشروط هذا.
المادة 7
فتح المادةإذا لاحظت الهيئة المسيرة للمصالح المطارية أن ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف من طرف صاحب الرخصة تشكل خطرا على سلامة و / أو أمن الطائرات، والأشخاص، والممتلكات يكون لها الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لتعليق الرخصة فورا وذلك إلى غاية زوال الخطر المذكور أعلاه، وذلك وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 02-151 المؤرخ في 26 صفر عام 1425 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — حقوق وواجبات صاحب الرخصة
المادة 8
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة اختيار مقره إما بعنوانه الشخصي وإما بالمقر الرئيسي أو عند الاقتضاء المطار الذي يمارس فيه نشاطه.
المادة 9
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بعدم ممارسة أي خدمة أثناء التوقف غير مذكورة في الرخصة.
المادة 10
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة ممارسة بنفسه النشاط المرخص له القيام به .
المادة 11
فتح المادةتمنع كل عملية اللجوء إلى مؤسسة أخرى للقيام بالنشاط الذي يتعين على صاحب الرخصة ممارسته
المادة 12
فتح المادةكل تنازل عن الرخصة ممنوع ويؤدي إلى تعليقها.
المادة 13
فتح المادةيمنع كل مساس بالأملاك المطارية يخضع استخراج الحجر أو الرمل أو أية مواد أخرى لترخيص مسبق من طرف الهيئة المسيرة للمصالح المطارية. 2 نوفمبر سنة 2003 م
المادة 14
فتح المادةتخضع عملية وضع أسياج أو إنشاء ممرات ومسالك غير تلك القائمة لترخيص مسبق من طرف الهيئة المسيرة للمصالح المطارية.
المادة 15
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بعدم ارتكاب أي عمل من شأنه أن يلحق ضررا بالاستغلال الحسن للهيئة المسيرة للمصالح المطارية ومستعملي المطار.
المادة 16
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة تسهيل عمليات التفتيش الدورية والمفاجئة التي يقوم بها أعوان الهيئة المسيرة للمصالح المطارية.
المادة 17
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة القيام بما يأتي :
- الحفاظ على الممتلكات والمنشآت القاعدية الموضوعية تحت تصرفه من طرف الهيئة المسيرة للمصالح المطارية في إطار الرخصة.
- القيام بمجمل أشغال الإصلاح والصيانة التي تتطلبها الظروف.
المادة 18
فتح المادةيتحمل صاحب الرخصة مسؤولية مجموع الحوادث والأضرار مهما كانت طبيعتها الناجمة من ممارسة نشاطه.
وبهذه الصفة، يتعين عليه عقد تأمين لتغطية المخاطر فيما يخص مجمل نشاطه وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 19
فتح المادةيتعهد صاحب الرخصة باحترام تعليمات السلامة والأمن المذكورة في النصوص المعمول بها لاسيما فيما يخص مايأتي :
- حمل مستخدميه للبطاقات المهنية.
- احترام مستخدميه للمناطق الخاضعة للتنظيم المسموح له بالدخول إليها، احترام قواعد المرور السارية في المطار.
المادة 20
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة أن يخضع استعمال المركبات و / أو الآلات في مساحات المناورة بالمطار لتعليمات ومقاييس الهيئة المسيرة للمصالح المطارية
المادة 21
فتح المادةيجب على صاحب الرخصة الذي يلتمس رخصة المساعدة الملحقة أثناء التوقف أن يبرر امتلاكه على تجهيزات وعتاد ملائمين في حالة جيدة وتأهيلا مهنيا يسمح له بممارسة هذا النشاط . 7 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2003 م
المادة 22
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة استعمال في إطار نشاطاته الشبكات الكهربائية والهاتفية والمعلوماتية أو غير ذلك التابعة للهيئة المسيرة للمصالح المطارية والموضوعة تحت تصرفه.
لا يمكنه اللجوء إلى أي شبكات أخرى إلا بترخيص لهذا الغرض من طرف الهيئة المسيرة للمصالح المطارية.
المادة 23
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة الذي يتطلب منه استعمال في إطار نشاطاته وسائل الاتصال اللاسلكي الحصول على التراخيص المسبقة لدى المؤسسات أو الهيئات المعنية وتبليغ الهيئة المسيرة للمصالح المطارية.
المادة 24
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بتشغيل مستخدمين مؤهلين مهنيا للقيام بهذا النشاط.
يلتزم بتبرير ذلك سنويا لدى الهيئة المسيرة للمصالح المطارية.
وتخضع كل عملية تخص حركة المستخدمين خلال السنة لنفس القواعد.
المادة 25
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة تقديم خدمات ذات نوعية تتمثل لاسيما في معالجة الرحلات والركاب.
الفصل الثالث — التعليمات التقنية والإدارية
المادة 26
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة أن يرسل إلى الهيئة المسيرة للمصالح المطارية، الحصيلة الحسابية المتعلقة بالمساعدة الملحقة الخاصة به وكذا رقم المبيعات المحققة فصليا.
المادة 27
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة دفع ما يأتي :
- إتاوة ثابتة متعلقة باستعمال المنطقة المطارية (الأراضي والمباني والإنارة والطرق والممرات ..... إلخ) المحددة نسبتها ومبالغها في المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكورة أعلاه،
- يتم التفاوض مابين الهيئة المسيرة للمصالح المطارية وصاحب الرخصة فيما يخص المقابل المالي التجاري للخدمات الملحقة أثناء التوقف المرخصة.
لا يفوق مبلغ الإتاوة 7% من رقم المبيعات المحققة مهما كانت الظروف.
فضلا عن ذلك، يجب على صاحب الرخصة دفع مبلغ فاتورة استعمال الماء والكهرباء والهاتف.
المادة 28
فتح المادةيتم دفع الأتاوى فصليا (كل ثلاثة أشهر).
المادة 29
فتح المادةيخضع كل تأخير في دفع الأتاوى إلى جزاء يقدم على شكل فاتورة ويساوي هذا الجزاء واحد في المائة (1%) من المبلغ المسعّر لكل يوم تأخير بعد شهر من إرسال الفواتير.
المادة 30
فتح المادةيتحمل صاحب الرخصة جميع الضرائب والرسوم التي يجب عليه دفعها.
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 31
فتح المادةوفقا للتنظيم المعمول به، يتعين على صاحب الرخصة احترام مايأتي :
بنود دفتر الشروط هذا، القواعد والتعليمات الخاصة بالمطار والمتعلقة بسلامة وأمن المنشآت والتجهيزات والطائرات والأشخاص وحماية البيئة
- قواعد التسيير ومصالح شرطة المطارات
- التنظيم التقني المنصوص عليه السلامة النقل الجوي.
المادة 32
فتح المادةإذا لم يعد صاحب الرخصة، لأسباب منسوبة إليه، يستوفي المقاييس والالتزامات التي تم استظهارها عند منح الرخصة ، تطبق عليه أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 02 – 151 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه .
المادة 33
فتح المادةعند نهاية مدة الرخصة أو في حالة تعليقها، يجب على صاحب الرخصة إخلاء الأماكن المشغولة الموضوعية تحت تصرفه في الحين.
ويتعين عليه دفع كل ديونه اتجاه الهيئة المسيرة للمصالح المطارية.
المادة 34
فتح المادةيمكن لصاحب الرخصة، عند انتهاء كل فترة من السنة، وبعد مدة شهرين (2) التي تلي الإعذار أن يتخلى عن الرخصة.
يمكن صاحب الرخصة، بغض النظر عن الآجال المذكورة في الفقرة السابقة وبعد مدة شهرين (2) التي تلي الإعذار ، أن يتخلى عن الرخصة عند ما تقع حوادث غير منتظرة تغير بشكل كبير وبإجحاف شروط الاستغلال والتوازن المالي لنشاطه.
وفي هذه الحالة لا يستفيد صاحب الرخصة من أي تعويض.
قرئ وصودق عليه إمضاءات وختم :
الهيئة المسيرة للمصالح المطارية صاحب الرخصة حرر ب ....... في الموافق الملحق المؤهلات والمهن
1 - تتضمن المساعدة الإدارية الملحقة على اليابسة والمراقبة مايأتي :
التسجيل البيع، الحجز، تنظيم حركة الآلات والمركبات الخ...
الاستغلال تحضير الطيران
2 - تتضمن المساعدة الملحقة في الأمتعة ما يأتي:
تحضير الطيران التسجيل، الحجز، تنظيم حركة الآلات والمركبات الخ...
الاستغلال، المناولة، سياقة الآليات.
3 - تتضمن المساعدة الملحقة للحمولة والبريد مايأتي :
تحضير الطيران العبور على مستوى الجمارك، البيع،
- الاستغلال على مستوى الشركات الجوية. 2 نوفمبر سنة 2003 م
4 - تتضمن المساعدة الملحقة في العمليات على المدرج مايأتي :
تحضير الطيران الاستغلال تنظيم حركة الآلات والمركبات الخ...
ميكانيك الطائرات.
5- تتضمن المساعدة الملحقة في تنظيف الطائرة وخدماتها مايأتي :
تنظيم حركة الآلات والمركبات الخ...
الصيانة، تنظيف الطائرات.
6- تتضمن المساعدة الملحقة في التزويد بالوقود والزيت مايأتي :
تنظيم حركة الآلات والمركبات الخ...
سياقة شاحنات متخصصة.
7- تتضمن المساعدة الملحقة في متابعة الصيانة مايأتي :
تنظيم حركة الآلات والمركبات الخ...
الاستغلال
- الاستغلال على مستوى الشركات الجوية.
8 - تتضمن المساعدة الملحقة للعمليات الجوية والإدارية للطاقم مايأتي :
تحضير الطيران الاستغلال على مستوى الشركات الجوية تنظيم حركة الآلات والمركبات الخ...
- الاستغلال
9- تتضمن المساعدة الملحقة في النقل على اليابسة مايأتي :
تحضير الطيران الاستغلال على مستوى الشركات الجوية تنظيم حركة الآلات والمركبات الخ...
الاستغلال.
10 - تتضمن المساعدة الملحقة في التموين ما يأتي :
- التموين. 7 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2003 م وزارة الموارد المائية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.