مرسوم تنفيذي رقم 20-73 مؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18–300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة البرية من النطاق الجمركي. 2018 والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة 6
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : ................ .................... ( بدون تغيير ) . ....... ........
(بدون تغيير). .(بدون تغيير)...
- المواد سريعة التلف : كل مادة غذائية يمكن أن تصبح بسرعة غير صالحة للاستهلاك البشري نظرا لعدم استقرار طبيعتها المكروبيولوجية، خاصة في حالة عدم التحكم في درجة الحرارة المخصصة لحفظها".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : يخضع تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلى رخصة تنقل صادرة عن مصالح الجمارك أو مصالح الإدارة الجبائية الأقرب إلى التاجر أو ناقل البضائع.
تصدر رخصة التنقل بناء على طلب من التاجر أو الناقل لمدة صلاحية قدرها سنة أو لكل عملية نقل للبضائع.
وتسلّم رخصة التنقل السنوية للبضائع خصوصا للتاجر أو الناقل الذي يمارس نشاطا منتظما ولم تسجل ضده سوابق منازعاتية بخصوص رخص تنقل البضائع.
وتصدر رخصة التنقل في أجل أقصاه :
خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، بالنسبة لرخصة تنقل البضائع الصالحة لمدة سنة،
- أربع وعشرون (24) ساعة ، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، بالنسبة لرخصة تنقل البضائع التي تصدر لكل عملية نقل للبضائع.
يحدد شكل رخص التنقل وشروط إصدارها واستعمالها بموجب مقرر من المدير العام للجمارك، طبقا لأحكام المادة 223 من قانون الجمارك".
المادة 4
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه ، مادتان 3 مكرر و 3 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : في إطار تدفق البضائع، يلزم حائز الرخصة السنوية لتنقل البضائع بأن يبلغ مصالح الجمارك أو مصالح الإدارة الجبائية تصريحا مملوءا وفق القانون بنقل البضائع المراد رفعها داخل النطاق الجمركي للتنقل بها أو نقلها خارجه بداخل الإقليم الجمركي، وذلك بكل وسائل الاتصال المناسبة (التصريح على الخط من خلال النظام المعلوماتي للجمارك، البريد الإلكتروني، البريد، الفاكس).
تدون المواقع والعناوين الإلكترونية والعناوين البريدية وأرقام الفاكس على ظهر رخصة التنقل والتصريح بالنقل.
يحدد شكل التصريح بالنقل ومحتواه ، بموجب مقرر من المدير العام للجمارك".
"المادة 3 مكرّر 1 : تحدث لجنة خاصة تدعى "اللجنة"
يرأسها الوالي وتتكون من ممثلي مصالح وزارة الدفاع الوطني والمصالح الأمنية وأعضاء اللجنة المحلية لمكافحة التهريب وممثلي مصالح الجمارك ومصالح الإدارة الجبائية ومصالح وزارة التجارة ومصالح وزارة الفلاحة، وتكلّف على الخصوص بدراسة الجوانب المرتبطة بالإعفاءات من رخص تنقل البضائع.
يمكن أن تحدد، بموجب قرار من وزير المالية، منطقة برية داخل النطاق الجمركي للولاية، لا تخضع لرخصة التنقل، وذلك بناء على اقتراح اللجنة المذكورة أعلاه.
يمكن الوالي أن يعفي لمدة محددة، بعد رأي هذه اللجنة، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من رخصة تنقل البضائع داخل المنطقة البرية للنطاق الجمركي للولاية، فيما يخص :
- المواد الموجهة لإنجاز مشاريع التجهيز العمومي،
- التموين العاجل للسكان.
يجب أن يبين الإعفاء على الخصوص، طبيعة المواد المعنية وكميتها و كذا الطرق الرئيسية و / أو المسالك المتبعة. ويجب تبليغها إلى مصالح الأمن ومصالح الجمارك ومصالح التجارة المختصة إقليميا.
يجب على الوالي إعلام وزير المالية بالإعفاءات الممنوحة.
يمكن أن يعفى، بموجب قرار من الوالي، من التصريح بنقل البضائع، بناء على اقتراح اللجنة :
- تنقل البضائع لمسافات محدودة أو داخل البلدات الصغيرة، بعض المواد سريعة التلف ذات الضرورة الأساسية أو ذات الاستهلاك الواسع على مستوى الولاية، التي تحدد قائمتها، عند الحاجة، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالصحة والداخلية والتجارة والمالية.
لا يسلّم أي إعفاء من نفس الطبيعة للناقل الذي لم يحترم واجباته أو أحكام الإعفاء الممنوح".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 4 : يجب أن ترفق رخصة التنقل وبيان إرسال التصريح بنقل البضائع إلى المصالح المؤهلة والوثيقة المتضمنة الإعفاء الممنوح، عند الاقتضاء، بالبضائع المعنية طوال مدة النقل كلها".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300- المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 9 : يكون رفض تسليم رخصة التنقل برد كتابي مبرر، بعد تاريخ إيداع طلب رخصة التنقل حسب نفس الآجال المحددة في المادة 3 أعلاه.
يمكن أن يكون مقرر رفض منح رخصة التنقل محل طعن لدى السلطة السلمية المباشرة للمصالح التي أصدرت مقرر الرفض، وذلك في أجل لا يتجاوز ثماناً وأربعين (48) ساعة من تبليغ المعني بهذا المقرر.
يجب أن تتم معالجة الطعن في نفس الآجال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه".
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 10 : تحدد بموجب قرار من وزير المالية :
- قائمة – إطار للبضائع التي تخضع لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء منها، . (بدون تغيير).
ويمكن أن تعد قائمة - إطار للبضائع تبعا لخصائص كل ولاية معنية بالنطاق الجمركي.
يمكن أن يحدد الوالي المختص إقليميا، بموجب قرار، على أساس القائمة - الإطار وبناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 3 مكرّر 1، قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في الولاية".
المادة 8
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه ، مادة 10 مكرّر تحرّر كما يأتي : 2 أبريل سنة 2020 م
"المادة 10 مكرر : يمكن الوالي، بعد رأي اللجنة، اقتراح مراجعة القائمة - الإطار المذكورة أعلاه".
المادة 9
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 11 : دون الإخلال بأحكام المادة 3 مكرر 1، يعفى من رخصة التنقل، تنقل البضائع : ....................... ( بدون تغيير ) . .............. .................. ( بدون تغيير ) . .......... ...................... ( بدون تغيير ) .
- المتعلقة بالخضر والفواكه الطازجة المنتجة محليا ومواد الصيد البحري وتربية المائيات، دون الإخلال بأحكام المادة 10 أعلاه".
المادة 10
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 15 : يلزم الناقل، خلال فترة التنقل أو فور الوصول إلى الوجهة المقصودة، بإعلام مصالح الجمارك أو إحدى المصالح التي يتبعها الأعوان المذكورون في المادة 241 من قانون الجمارك، بكل وسائل الاتصال (تصريح على الخط من خلال النظام المعلوماتي للجمارك، البريد الإلكتروني، البريد، الفاكس)، بوصول البضائع.
تقوم المصالح المعنية، فور إعلامها، بإجراء مراقبات ميدانية للتحقق من الوجهة المعطاة للبضائع موضوع التصاريح بنقل البضائع المذكورة في المادة 3 مكرر".
المادة 11
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 16 : تعفى المؤسسات العمومية والجماعات الإقليمية والمتعاملون الاقتصاديون المعتمدون لدى الجمارك من إلزامية التصريح بالنقل عند انطلاق نقل البضائع وإعلام المصالح المعنية عند وصولها".
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المواد 6 و 8 و 14 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 18–300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي. 8 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2020 . م
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 7420 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها.
إن الوزير الأول، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والنقل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمم، لا سيما
المادة 16 مكرر
فتح المادة12 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : تحدد الأتاوى الخاصة بتحليق الطائرات كما يأتي :
حركة النقل الجوي الدولي 4636 دج للوحدة المستعملة حركة النقل الجوي الوطني .(بدون تغيير).. 11
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 11 : يتم تحصيل الأتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم والمذكورة أدناه وكيفيات توزيعها، كما يأتي :
(بدون تغيير) .
تحصل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية الأتاوى الخاصة بالتحليق، وتوزع كما يأتي :
• 7 % من مبلغ الإتاوة لصالح الوكالة الوطنية للطيران المدني،
• %75 %75 من مبلغ الإتاوة لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية
• 18 % من مبلغ الإتاوة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، (الباقي بدون تغيير) .... " .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 18-300
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 18-300
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 18-300
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.