مرسوم تنفيذي رقم 13-177 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-112 الم ؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدد ن سب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-112 الم ؤرّخ في 11 صف ر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 ال موافق 5 ماي و سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تحدد الأتاوى الخاصة بهبوط الطائرات كما يأتي :
- بالنس بة للطائرات التي تقوم بحرك ة نقل جوي دولي :
حتى 12 طنا 1712,74 دج من 13 إلى 25 طنا 1712,74 دج + 148,9 دج / طنا إضافيا من 26 إلى 50 طنا 3648,51 دج + 311,36 دج / طنا إضافيا من 51 إلى 75 طنا 11432,61 دج + 332,92 دج / طنا إضافيا أكثر من 75 طنا 19755,69 دج + 483,42 دج / طنا إضافيا ..........(الباقي بدون تغيير).............".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 ال موافق 5 ماي و س نة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تحدد الأتاوى الخاصة بتحليق الطائرات كما يأتي : -حركة النقل الجوي الدولي 3434 دج للوحدة المستعملة ........(الباقي بدون تغيير)...........".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.