مرسوم تنفيذي رقم 06-92 مؤرّخ في 24 محرم عام 1427 الموافق 23 فبراير سنة 2006، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 112-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو وكيفيات توزيعها. سنة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية 3
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : تحدّد مبالغ الإتاوة الخاصة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين كما يأتي :
المسافرون باتجاه مطار جزائري
- انطلاقا من مطارات الجزائر قسنطينة، وهران وحاسي مسعود. 400 دج
- انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى. 250 دج المسافرون باتجاه مطار أجنبي
- انطلاقا من مطارات الجزائر قسنطينة، وهران وحاسي مسعود ....... 900 دج
- انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى. " 400 دج "
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1427 الموافق 23 فبراير سنة 2006.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.