مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 20–217 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، وتحرر كما يأتي :
“المادة 15 : ........................................(بدون تغيير حتى) تتم الموافقة على القانون الأساسي لمستخدمي التأطير ومرتباتهم التي يقترحها المدير العام، من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني بعد أخذ رأي مجلس الإدارة”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 20-217
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.