قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج …… النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-109 مؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. مرسوم تنفيذي رقم 01-110 مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 م 3 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء
5 مايو سنة 2001 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم.. مرسوم تنفيذي رقم 01-111 مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق
5 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-267 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات مرسوم تنفيذي رقم 01-112 مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها . . . مرسوم تنفيذي رقم 01-113 مؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. …. مرسوم تنفيذي رقم 01-114 مؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق للفلاحة. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001، البريد والمواصلات. . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
مايو سنة 2001 ، يحدد نسب ومبالغ أتاوى
مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في
7 مايو سنة 2001، يتعلق بالإحصاء العام
يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال بوزارة
يتضمن تعيين المدير العام لسلطة ضبط
قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1421 الموافق 8 مارس سنة 2001، يحدّد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي 2001 . . . . . . . . . . . . 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل صفر عام 1422 الموافق 25 أبريل سنة 2001، يتعلّق بمواصفات الإطارات المطاطية لعجلات العربات ومقطوراتها وكيفيات وضعها للاستهلاك.
15 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 26 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-109 مؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 77-6 و 78 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، لاسيما المواد 10 و 14 و 15 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتشكّل مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من الأعضاء الآتية أسماؤهم : عمار تو ، رئيسا، سيدي محمد بوشناق خلادي محمد بلفضيل محمد الطيب دغبال محمد الطاهر حكيمي صالح محقون ابراهيم وارتس. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 01-110 مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 9 8-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المادة 43 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة
الجريدة الرسمية مهورية الجزائرية / العدد 6 26 15 صفر عام 1422 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 صفر عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم. الباب الأول التسمية - الشخصية - المقر المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم، كما يأتي : المادة 3 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من وزير المالية. يمكن إنشاء مديريات جهوية ومديريات ولائية لمسح الأراضي عبر التراب الوطني. ويحدد عدد هذه 9 مايو سنة 2001 م .. المديريات ومقراتها ومهامها بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المدير العام وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الوكالة “. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، كما يأتي : “ المادة 11 : يشرف على الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام”. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 4 : تعدّل وتتمّم المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، كما يأتي : “المادة 13 : يتكون مجلس الإدارة من : ممثل عن وزير المالية، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير الأشغال العمومية ممثل عن وزير الفلاحة ممثل عن وزير السكن والعمران ممثل عن وزير الدولة، وزير العدل .. المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، كما يأتي : “ المادة 14 : يحضر المدير العام والعون المحاسب للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية “. المادة 6 : تعدل وتتمم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، كما يأتي :
15 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2001 م “ المادة 18 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن ان يجتمع إما بطلب من ثلث ( 1 ) أعضائه أو بمبادرة من رئيسه الذي يعد جدول 3 الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة “. الفصل الثاني المدير العام المادة 7 : تعدل وتتمم المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم ، كما يأتي : “ المادة 19 : يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها “. المادة 8 : تعدّل وتتمّم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم، كما يأتي: “ المادة 20 : ينفذ المدير العام مقررات مجلس الإدارة ، وهو المسؤول عن السير العام للوكالة التي يمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة. يبرم جميع الصفقات والاتفاقات في حدود السلطات التي يفوضه إياها مجلس الإدارة. يمكنه أن يفوّض توقيعه، تحت مسؤوليته ، للموظفين الموضوعين تحت سلطته في حدود صلاحياته. يساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة ، مديرون للدراسات ومديرون ونواب مديرين “. المادة 9 : تعدل وتتمم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم، كما يأتي : “ المادة 21 : المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها ويأمر بصرفها “. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 المادة 10 : تعدّل وتتمّم المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم، كما يأتي: “ المادة 22 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة على المستوى المركزي والجهوي والولائي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي”. المادة 11 : تحدث في الفصل الثاني من الباب الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم، مادتان 22 مكرر و 22 مكرر 1 تحرران كما يأتي : المادة 22 مكرّر : يحدّد راتب المدير العام للوكالة ويصنّف استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة للمفتش العام لدى وزير المالية “. “ المادة 22 مكرّر 1: تحدد الرواتب المرتبطة بوظائف مدير الدراسات والمدير ونائب المدير في الوكالة وتصنف استنادا إلى الوظائف العليا في الدولة لمدير الدراسات والمدير ونائب المدير في الإدارة المركزية بوزارة المالية. تصنف وظيفة المدير الجهوي والمدير الولائي للوكالة وتدفع الرواتب المرتبطة بها حسب نفس الشروط التي تطبق على مسؤولي المصالح غير الممركزة في الدولة. تحدد قائمة المناصب العليا الضرورية لسير الوكالة ، عند الحاجة ، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي “. الباب الرابع أحكام مالية الفصل الأول المحاسبة والمراقبة المادة 12 : تعدل وتتمم المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 89 234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، كما يأتي :
“ المادة 25 يعرض المدير العام الحسابات الإدارية وحسابات التسيير التي يقفلها ويعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب للوكالة، على مجلس الإدارة للمصادقة عليها عند نهاية الثلاثي الأول الذي يلي قفل السنة المالية التي تتعلّق بها وتكون مرفقة بتقرير يتضمن شروحا وتوضيحات عن التسيير الإداري والمالي للوكالة “. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 1 0-111 مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 9 8 9 8 – 267 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 9 مايو سنة 2001 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-267 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 98-267 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 و المذكور أعلاه، قصد التكفل بالمهام الظرفية المرتبطة بتنفيذ إصلاحات قطاع البريد والمواصلات ، كما يأتي : “ المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الأمين العام ويساعده ثمانية (8) مديري دراسات، منهم ستة (6) مكلّفين بالمهام التي تدخل في إطار تنفيذ إصلاحات قطاع البريد والمواصلات ويلحق به مكتب البريد
- رئيس الديوان ويساعده اثنا عشر (12) مكلفا بالدراسات والتلخيص :
- ستة (6) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص يكلفون بما يأتي : تحضير الملفات المتعلقة بالنشاط الحكومي، تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية والتعاون، وتنظيمها، متابعة الملفات المتعلقة بما يأتي :
- استغلال القطاع وتأطيره التقني،
- البرامج الكبرى للتنمية
- تحضير الاتصال وتنظيمه تنفيذ ترتيبات الأمن الداخلي للمؤسسات وتطويرها.
15 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2001 م
- ستة (6) مكلّفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بالمهام التي تدخل في إطار تنفيذ إصلاحات قطاع البريد والمواصلات
- وستة (6) ملحقين بالديوان”. الباقي بدون تغيير ). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-112 مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001، يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير النقل وبناء على الدستور لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 105 و 106 منه، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 ، لا سيما المادة 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-173 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 87-174 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران، للجمهورية الجزائرية / العدد 26 7 وبمقتضى المرسوم رقم 87-175 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في قسنطينة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية “،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-258 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 105 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم والمادة 56 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، يحدد هذا المرسوم نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها. المادة 2 : تحدد الأتاوى الخاصة بهبوط الطائرات كما يأتي :
جزائرية / العدد 26 صفر، عام 1.4.22. ه .1.5
بالنسبة للطائرات التي تقوم بحركة نقل جوي حتى 12 طنا من 13 إلى 25 طنا من 26 إلى 50 طنا من 51 إلى 75 طنا أكثر من 75 طنا 9 مايو سنة سنة 2001 … دولي 1113,22 دج 1113,22 دج + 96,78 دج / طن 2371,30 دج + 202,35 دج / طن 7209,93 دج + 209,92 دج / طن 12678,00 دج + 310,24 دج / طن بالنسبة للطائرات التي تقوم بحركة نقل جوي وطني حتى 12 طنا من 13 إلى 25 طنا من 26 إلى 50 طنا من 51 إلى 75 طنا أكثر من 75 طنا بالنسبة للطائرات السياحية : حتى 12 طنا أكثر من 12 طنا المادة 3 : تحدد الأتاوى الخاصة بتحليق الطائرات حركة النقل الجوي الدولي حركة النقل الجوي الوطني 58,20 دج 58,20 دج + 9,69 دج / طن 184,22 دج + 20,69 دج / طن 701,35 دج + 21,10 دج / طن 1250,82دج + 33,97 دج / طن 45,19 دج 45,19 دج + 7,49 دج / طن كما يأتي : 2230 دج للوحدة المستعملة 101 دج للوحدة المستعملة المادة 4 : تحدد الأتاوى الخاصة باستعمال أجهزة الإنارة كما يأتي : المحطات الجوية الدولية المحطات الجوية الأخرى غير الدولية المادة 5 : تحدد الأتاوى الخاصة بتوقف الطائرات في مساحات حركة النقل الجوي في المساحات الأخرى بالنسبة للطيران العام الذي يقل وزنه عند الإقلاع عن 20 طنا يمنح إعفاء كما يأتي :
- على المطارات الدولية : 45 دقيقة.
- على المطارات الأخرى : 60 دقيقة. 563,53 دج 423,32 دج كما يأتي : 6,80 دج طن / ساعة 2,82 دج طن / ساعة 5 دج طن / ساعة
15 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 26 9 يمنح تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الأتاوى الخاصة بالتوقف خلال ساعات الليل من غروب الشمس إلى شروقها إلى الشركات الجوية. المادة 6 : تحدد الأتاوى الخاصة بمكوث الطائرات كما يأتي : 6,65 دج طن يوم . المادة 7 : تحدد الأتاوى الخاصة بالتدريب كما يأتي 25 %25 من إتاوة الهبوط. : المادة 8 : تحدد مبالغ الإتاوة الخاصة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين كما يأتي : المسافرون باتجاه مطار جزائري المسافرون باتجاه مطار أجنبي المادة 9 : تحدد الأتاوى الخاصة بالتزويد بالوقود بنزين الطائرات الكيروزين 172 دج لكل مسافر 345 دج لكل مسافر كما يأتي: 2,82 دج للهكتولتر 2,64 دج للهكتولتر المادة 10 : تحدد مبالغ الإتاوة الخاصة بشغل الأراضي أو المباني التابعة للأملاك العامة المطارية كما يأتي : طبيعة المبنى الوعاء البنايات : المحلات ذات الطابع الإداري دج / م 2 سنويا
- المحلات ذات الطابع الصناعي دج / م 2 سنويا والتقني العنابر :
- الحمولة دج / م 2 سنويا
-
-
- الطائرات دج / م 2 سنويا المساحات غير المبنية :
-
- موقف السيارات دج / م 2 سنويا أرضية مغطاة بالزفت دج / م 2 سنويا مساحات صيانة الطائرات دج / م 2 سنويا مساحات أخرى دج / م 2 سنويا المساحات التي تعبرها أنابيب : منطقة النشاط دج / م 2 سنويا
- المنطقة المستثناة من حركة النقل دج / م 2 سنويا المطارات الدولية المطارات الوطنية 1682 885 1328 725 690 515 460 354 168 120 124 88 160 113 80 56 80 48 72 37
المادة 11 : يتم تحصيل الأتاوى المذكورة أعلاه وكيفيات توزيعها كما يأتي :
- تحصل الأتاوى الخاصة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين ، المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية (الخطوط الجوية الجزائرية) ، والشركات الأجنبية للنقل الجوي، وكل مستغل طائرات بمفهوم المادة 2 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني ، لصالح مؤسسات تسيير المصالح المطارية تحصل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية الأتاوى الخاصة بالتحليق وتوزع كما يأتي :
- %88 %88 من مبلغ الإتاوة لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية 12 %12 من مبلغ الإتاوة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
- تحصل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية الأتاوى الخاصة بالهبوط والتدريب وتوزع كما يأتي : 75 %75 من مبلغ الإتاوة لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية -%21 %21 من مبلغ الإتاوة لصالح مؤسسات تسيير المصالح المطارية في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وفقا لحركة النقل المعالجة من طرف المحطات الجوية الملحقة بها، 4 %4 من مبلغ الإتاوة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 علي بن فليس 9 مايو سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-113 مؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران.- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-32 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الباب رقم 34-90 “ الإدارة المركزية - حظيرة السيارات “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السكن والعمران، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 علي بن فليس
15 صفر عام 1422 ه و مايو سنة 2001 م. الجريدة الجدول مهورية الجزائرية / العدد 26 . .1.1 الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث… 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. المصالح 800.000 1.900.000 مجموع القسم الرابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 2.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.700.000 مجموع الفرع الأول 2.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.700.000 مرسوم تنفيذي رقم 01-114 مؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001، يتعلّق بالإحصاء العام للفلاحة . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم الشروط العامة المتعلقة بتحضير عمليات الإحصاء العام للفلاحة وتمويلها وتنفيذها. المادة 2 : يرمي الإحصاء العام للفلاحة إلى :
- إحصاء كل المستثمرين والمستثمرات الفلاحية وكذا كل الأنشطة التابعة لها، تحيين المعطيات المتعلقة بالهياكل الفلاحية والمجتمع الفلاحي عبر كل التراب الوطني،
- إرساء أسس نظام وطني متكامل للإحصائيات العامة عن الفلاحة التوفر على قواعد لسبر الآراء الضرورية لإنجاز التحقيقات الخاصة بكل مجال للنشاطات. المادة 3 : تمثل المستثمرة الفلاحية في مفهوم هذا المرسوم، وحدة اقتصادية للإنتاج الفلاحي، حيث يندرج تسييرها وحجمها في البطاقية المرجعية المذكورة في المادة 5 أدناه. المادة 4 : يتم تحضير الإحصاء العام للفلاحة وإنجازه عن طريق الأجهزة الآتية :
- لجنة وطنية لجان ولائية
- لجان بلدية. المادة 5 : تكلّف اللجنة الوطنية بدراسة عناصر الملف التقني للإحصاء العام للفلاحة والمصادقة عليها وتقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- السهر على إعداد البطاقية المرجعية للمستثمرين والمستثمرات الفلاحية
- مباشرة الحملة الوطنية للإعلام والتحسيس ومتابعتها، 9 مايو سنة 2001 م
- دراسة كيفيات رصد الوسائل لتحضير الإحصاء العام للفلاحة وتنفيذه، وتحديد ذلك، مراقبة سير مخطط عملية الإحصاء العام للفلاحة تنشيط أشغال اللجان الولائية والبلدية وتنسيقها ومتابعتها. المادة 6 : تتشكل اللجنة الوطنية من : وزير الفلاحة أو ممثله، رئيسا،
- المندوب للتخطيط أو ممثله، نائب رئيس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- الأمين العام لوزارة المالية، الأمين العام لوزارة الاتصال والثقافة الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الأمين العام لوزارة تهيئة الإقليم والبيئة الأمين العام لوزارة السكن والعمران الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات، الأمين العام لوزارة الموارد المائية الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل وزارة الدفاع الوطني، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، المدير العام للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد المدير العام للأملاك الوطنية، مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. المادة 7 : تجتمع اللجنة الوطنية مرة كل شهر، بناء على استدعاء من رئيسها وبعدد المرات التي تقتضيها الضرورة. ويمكنها استدعاء كل الإدارات أو المؤسسات أو الأشخاص الذين قد يساهم حضورهم في حسن سير أشغالها.
15 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2001 م يتولى الأمين العام لوزارة الفلاحة أمانة اللجنة الوطنية. المادة 8 : تكلّف اللجنة الولائية بما يأتي : رصد الوسائل المادية والبشرية الضرورية لسير العمليات برمجة أنشطة اللجان البلدية ومتابعتها ومراقبتها،
- القيام بتوزيع وثائق الإحصاء واسترجاعها،
- إعداد ملخص لمعطيات الإحصاء على مستوى الولاية. المادة 9 : تتشكّل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي من : مدير المصالح الفلاحية، ويكلف بأمانة اللجنة
- مدير الموارد المائية مدير تهيئة الإقليم والبيئة
- محافظ الغابات مدير الأملاك الوطنية
- مدير المحافظة العقارية مدير فرع مسح الأراضي، مدير الشؤون الدينية والأوقاف
- المدير المكلف بالسكن والعمران
- رؤساء الدوائر، رئيس لجنة المجلس الشعبي الولائي المكلف بالفلاحة رئيس الغرفة الفلاحية. المادة 10 : تكلّف اللجنة البلدية بما يأتي :
- المساهمة في إعلام المستثمرين الفلاحيين وتحسيسهم،
- تخطيط الوثائق والوسائل المادية والبشرية الضرورية للعمليات، وتوزيعها وتسييرها،
- متابعة الإحصاء على المستوى البلدي ومراقبته للجمهورية الجزائرية / العدد 26 13 جمع استمارات الأسئلة المملوءة والملخص البلدي بعد الانتهاء من عملية الإحصاء، وإرسالها إلى اللجنة الولائية، بعد مراقبتها والتصديق عليها. المادة 11 : تتشكّل اللجنة البلدية التي يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي من : مندوب الفلاحة البلدي ويكلف بأمانة اللجنة، العون البلدي للإرشاد الفلاحي ممثل المصالح البيطرية ممثل إدارة الغابات، رئيس لجنة المجلس الشعبي البلدي المكلف بالفلاحة. المادة 12 : يحدد تاريخ إجراء عمليات الإحصاء بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 4 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 13 : يتلقّى المستثمرون الفلاحيون إشعارا بالمرور ويلزمون بانتظار عون الإحصاء المفوض قانونا في عين مكان مستثمراتهم. كل رفض للإجابة، وكل إجابة غير صحيحة عمدا وكذا كل عمل يعرقل عمليات الإحصاء، يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 14 : يلزم كل مستثمر فلاحي بالإجابة بنفسه وبدقة على أسئلة الإحصاء. المادة 15 : يمكن المستثمر في حالة القوة القاهرة، أن ينيب عنه عضوا بالغا من عائلته أو عضوا من المستثمرة. المادة 16 : يلزم كل شخص شارك في تحضير معطيات الإحصاء أو تنفيذها أو استغلالها، بالمحافظة على السر المهني. المادة 17 : ينجز الإحصاء العام للفلاحة : أعوان الإحصاء المفوضون قانونا والمكلفون بإجراء المحادثات مع المستثمرين وفق استمارات أسئلة معدة خصيصا لهذا الغرض، مراقبون يؤطّرون ويساعدون أعوان الإحصاء ويفحصون ويراقبون استمارات الأسئلة المملوءة،
الجريدة الرس زائرية / العدد 26 15 صفر عام 1422 ه
ملاحظون يسهرون على مدى تقدم عمليات الإحصاء، يؤطرون ويفحصون عمل المراقبين. المادة 18 : تمنح تعويضات لأعوان الإحصاء والمراقبين والملاحظين وفئات أخرى من الموظفين الذين قد يستعان بهم للقيام بالمهام ذات العلاقة بالإحصاء العام للفلاحة. تحدد شروط تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم. المادة 19 : تقتطع التكاليف المالية الضرورية لتحضير نتائج الإحصاء العام للفلاحة وإنجازها واستغلالها ونشرها، من ميزانية الدولة. المادة 20 : تُجري الإحصاء العام للفلاحة وتراقبه الفئات الآتية من الموظفين :
- موظفو التعليم والمتدربون في معاهد ومراكز التكوين الفلاحي،
- الموظفون المؤهلون من المؤسسات المتخصصة الموظفون المسخّرون من السلطات المحلية المؤهلة، بعد موافقة اللجنة الوطنية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد ابراهيم وارتس، بصفته مديرا للاتصال بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. 9 و مايو سنة 2001 م .. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 21 : يمكن السلطات المحلية المؤهلة والعاملة في حدود صلاحياتها أن تقوم بتسخير وسائل أخرى في حالة حاجة اللجان الولائية إلى وسائل مادية أخرى، تقدرها اللجنة الوطنية قانونا. المادة 22 : يتعرض كل الأشخاص وكل ملاك الوسائل المطلوبة الذين لا يستجيبون للاستدعاء للعقوبات وفقا للتشريع المعمول به. المادة 23 : تحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001. علي بن فليس فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 يعين السيد أحمد قاصب، مديرا عاما لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
15 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 26 15 قرارات، مقررات ، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1421 الموافق 8 مارس سنة 2001، يحدّد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي 2001 إن وزير التجارة ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 128 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 26 شعبان عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمفتشيات البيطرية في المراكز الحدودية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر ومالي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء شهادة المصدر لبعض المنتوجات يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تقام الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي بإيليزي من 10 إلى 30 مارس سنة .2001 المادة 2 : المشاركة في الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي بإيليزي مفتوحة بكافة الحقوق للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وكذا متعاملي الدول الإفريقية شبه الصحراوية. المادة 3: يمكن أن تستورد وتباع السلع القادمة من الدول المجاورة المعنية بين الولايات الأربع تامنغست وأدرار وإيليزي وتندوف خلال مدة الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي وفق الشروط المحددة في هذا القرار. كل صفقة تحقق خارج هذه الولايات الأربع تعتبر صفقة تدليسية. المادة 4 : يؤسس نطاق معرض آميني تاسيلي كما هو محدد من السلطة الإدارية المختصة في شكل مستودع عام تحت الرقابة الجمركية وفق الشروط المحددة في المادة 143 من قانون الجمارك لمدة تحدد بقرار من إدارة الجمارك.
إن السلع المستوردة من الدول المشاركة لا يمكن إيداعها إلا داخل معرض آميني أو داخل أي مستودع آخر تعينه إدارة الجمارك يإيليزي. كل مستودع للسلع يؤسس خارج هذه الأماكن يعتبر مستودعا تدليسيا. المادة 5 : يمكن استيراد البضائع المبينة في القائمة “أ” الملحقة بهذا القرار من قبل التجار الجزائريين وتجار الدول الأجنبية المشاركة في المعرض معفاة من الحقوق والرسوم. المادة 6 : تعتبر السلع الجزائرية المبينة في القائمة “ب” الملحقة بهذا القرار قابلة للتصدير في إطار تجارة المقايضة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : تعتبر السلع المبينة في القائمة “ج” الملحقة بهذا القرار غير قابلة لمبادلات التجارة الخارجية خلال انعقاد الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي. المادة 8 : تخضع المواد، عند دخولها التراب الوطني لمراعاة قواعد المطابقة والجودة. المادة 9 : تخضع البضائع غير الواردة في هذه القوائم الإطار القانون العام. المادة 10 : لا يمكن توجيه عائد بيع البضائع المستوردة إلا لشراء البضائع الجزائرية. لا يمكن أن يفوق مبلغ البضائع المكتسبة لغرض التصدير مبلغ البضائع المستوردة والمصرح بها عند الدخول. المادة 11 : يجب على المشاركين في التظاهرة في الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي فتح حسابات بنكية خاصة بالمعرض لدى البنوك الأولية المتواجدة على مستوى تراب ولاية إيليزي. المادة 12 : عند نهاية التظاهرة، يجب إيداع المبلغ، ناتج المبيعات غير المستعمل في الشراء خلال المعرض لدى وكالة بنك أولي بعد ثلاثة أيام على أكثر تقدير من انتهاء المعرض ولا يمكن توجيهه إلا لتسديد المشتريات من السلع الجزائرية. 9 مايو سنة 2001 م المادة 13 : تبقى المعاملات المتعلقة بعمليات تبادل السلع والتبادل التقني خاضعة للتنظيم المعمول به المادة 14 : بعد انتهاء الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي بتسعين (90) يوما، فإن بضائع التجار الجزائريين والعارضين الأجانب التي لم تبع وفق الإجراءات الواردة في هذا القرار يعاد إما تصديرها وإما تحويلها إلى مستودع خاضع للرقابة الجمركية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1421 الموافق 8 مارس سنة 2001. وزير التجارة وزير المالية مراد مدلسي عبد اللطيف بن أشنهو الملحق القائمة 1 البضائع ذات المنشا أو القادمة من دول إفريقيا شبه الصحراوية المرخص استيرادها، المعفاة من الحقوق والرسوم بمناسبة الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي :
- الإبل
- الحنة
- الشاي الأخضر،
- التوابل
- الفول السوداني،
- الذرة البيضاء، زبدة للاستهلاك المحلي،
- البقول الجافة الأرز
- الأناناس، المنجا ، الموز وجوز الهند
- الخضر الطازجة
- السكر المخروط
15 صفر عام 1422 ه 9 مايو سنة 2001 م. أكواب وأباريق الشاي
- الخشب الأحمر وخشب البطانة الجلود المعالجة ومنتوجات الدباغة منتوجات الصناعة التقليدية تغذية الأنعام
- الذرة منتوجات الألبسة الجاهزة ذات الطراز الترقي،
- وعاء كسكس
- وعاء تمناست توارق مرهم جلدي مضاد للبرد، عطر بنت السودان عطر دنقومة عود القمري
- العسل
- حصائر، أقمشة تانفا، أقمشة ،عمائم، أقمشة ترقية أقمشة تاسغنست أقمشة بازان
- الصمغ العربي. القائمة “ ب “ البضائع المرخص تصديرها في إطار تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي
- التمور العادية
- تمور فريزة، باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور
- الملح المنزلي والملح الصناعي، البطانيات بما فيها حنبل بو رابح الصناعة التقليدية المحلية، ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف العدد 26. . .1.7 أدوات منزلية من البلاستيك والألمنيوم والزنك والحديد والفولاذ الخردوات، قضبان وصفائح من نوع (INP) صفائح من كل الأنواع ومن ضمنها الصفائح السوداء والصفائح المتموجة،
- الدهن
- الأفرشة الإسفنجية عربات يد (نقالات)،
- النفايات الحديدية،
- قارورات غاز البوتان 13 كغ فارغة و / أو مملوءة،
- العجائن الغذائية مسحوق الصابون مواد البناء، الثلاجات، آلات الطبخ وآلات الطبخ المسطحة، الألبسة الجاهزة بمختلف أنواعها، المواد النسيجية ما عدا الصوفية والحريرية،
- مواد التجميل والتنظيف البدني بمختلف أنواعها،
- صابون الغسيل. القائمة “ ج “ البضائع غير القابلة لمعاملات التجارة الخارجية بمناسبة الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي :
- السميد
- الدقيق
- الحليب المسحوق
- حليب الأطفال.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1422 الموافق 25 أبريل سنة 2001، يتعلق بمواصفات الإطارات المطاطية لعجلات العربات ومقطوراتها وكيفيات وضعها للاستهلاك. إن وزير التجارة ووزير النقل، ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد قواعد المرور، لا سيما المادة 84 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة الأولى منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار مواصفات الإطارات المطاطية لعجلات العربات ومقطوراتها وكيفيات وضعها للاستهلاك. 9 مايو سنة 2001 م المادة 2 : تستثنى من مجال تطبيق هذا القرار، الإطارات المطاطية المخصصة للطائرات والدراجات والدراجات النارية والتجهيزات الصناعية والزراعية والتنضيد. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا القرار بالإطارات المطاطية، الغلاف المتكون مما يأتي : شريط السير، الذي يشكل الجزء الملامس للأرض والذي يحتوي على منحوتات مختلفة حسب استعمال الغلاف
- الهيكل الذي يتحمل الحمولة الإجمالية للعربة بواسطة ضغط النفخ والمتكون من طبقة أو عدة طبقات متراكبة. تتمثل الطبقة في مجموعة كبلات متوازية مغمورة في الصمغ
- الاشتباك أو الكفاف وهو الجزء المتصل بإطار الدولاب الذي يضمن تثبيت الغلاف عليه ويتضمن جزؤه المركزي قضيبا من الفولاذ غير قابل للتمدد، الجانب الذي يمثل المنطقة ما بين شريط السير والاشتباك. المادة 4 : يجب أن تحتوي مساحات سير الإطارات المطاطية على منحوتات بارزة. ويجب ألا يبدو على جوانب الإطارات المطاطية أي تمزق عميق ولا يظهر أي نسيج لا على السطح ولا داخل النحت. المادة 5: يجب أن تحتوي الإطارات المطاطية على مؤشر استنفاد شريط السير. ويجب أن يتشكل مؤشر الاستنفاد هذا من حدبات متمركزة داخل الحزات الرئيسية أو بين رصوف شريط السير. المادة 6 : يجب أن تكون المواد المستعملة في صناعة الإطارات المطاطية ذات مقاومة عالية. يجب أن تكون القضبان المصنوعة من خيوط الفولاذ ذات مقاومة عالية وأن يكون معامل المرونة مرتفعا. يجب أن تعطي خصائص الصمغ المستعملة أقصى مردود كيلومتري ومقاومة للانزلاق وللانشقاقات.
15 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2001 م المادة 7 : يجب أن تحتوي الإطارات المطاطية على البيانات الآتية :
- اسم الصانع
- تعيين الأبعاد
- تبيان الهيكل، بالنسبة للإطارات المطاطية ذات هيكل “راديال” يجب أن يسجل حرف “R” قبل القطر الاسمي لإطار الدولاب واختياريا كلمة “راديال”(Radial)،
- دليل أو دلائل الحمولة ورمز السرعة، ذكر كلمة “توبلاس” “Tubeless” بالنسبة للإطارات المطاطية المستعملة من غير إطار الدولاب الداخلي،
- الشكل العام للإطار المطاطي،
- البلد الأصلي،
- تاريخ الصنع
- الأحرف “MS” أو “MS” أو “M&S & M&S” بالنسبة للإطارات المطاطية المستعملة للوحل والثلج،
- كلمة مدعمة” “Reinforced” بالنسبة للإطارات المطاطية المدعمة،
- رمز “U” أو كلمة “روغروفابل” “Regroovable” مطبوع في شكل محفور أو بارز على كل جانب بالنسبة للإطارات المطاطية القابلة للنحت ثانية للعربات النفعية. المادة 8 : يجب أن تكون البيانات المذكورة أعلاه مطبوعة بوضوح ومرئية وغير قابلة للمحو ومحفورة أو بارزة في أسفل منطقة الجانب، حسب الشروط الآتية :
- في حالة الإطارات المطاطية المتطابقة، على جانبي (2) الإطار المطاطي باستثناء تاريخ الصنع الذي يمكن أن يظهر على جانب واحد، في حالة الإطارات المطاطية غير المتطابقة، على الجانب الخارجي على الأقل. المادة 9 : يجب أن تحتوي الإطارات المطاطية فوق شريط السير على بطاقة لاصقة، تحرر باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة بلغة أخرى، سهلة الإدراك على المستهلك، وتبين : للجمهورية الجزائرية / العدد 26 19
- الاسم أو عنوان الشركة أو العلامة التجارية وعنوان الممون والمستورد، تعيين الأبعاد، دليل أو دلائل الحمولة ورمز السرعة،
- الشكل العام للإطارات المطاطية،
- تاريخ الصنع. المادة 10 : يمنع إعادة نحت شريط السير ما بعد عمق النحت الأصلي على الإطارات المطاطية. غير أنه يرخّص بهذه العملية على الإطارات المطاطية لعجلات العربات والمقطورات التي يزيد وزن حمولتها الإجمالي المرخص به عن 3,5 طن، بشرط وجود رمز “U” أو بيان “روغروفابل” “Regroovable” على جانبي الإطار المطاطي وعلى أن يعاد نحت شريط السير من طرف مختصين وحسب قواعد المهنة وبترك ميليمترين (2) على الأقل من الصمغ بعد إعادة النحت بين قاع النحت والطبقات العليا. المادة 11 : يجب أن تخزن الإطارات المطاطية في مأمن من الرطوبة والمحروقات ومصادر الضوء والحرارة والشرارات وفي جميع الأحوال في مأمن من الظواهر التي يمكن أن تنشط الأكسدة وتعجل القدم. المادة 12 : يجب على صانعي وبائعي عجلات العربات ومقطوراتها أن يشيروا في وثيقة تسلّم إلى الزبون، إلى ضغوط النفخ التي يوصون بها لمختلف أنواع الإطارات المطاطية التي يسلمونها مع العربات من نفس النوع. توضع هذه الوثيقة تحت تصرف المستهلك. عندما يتعلق الأمر بالعربات التي يقل وزن حمولتها الإجمالي عن 3,5 طن، يجب أن تتضمن هذه البيانات على الأقل، القيم الموصى بها في حالتي (2) الاستعمال الآتية : أ (أ) عربات عند الحمولة الكلية ب الاستعمال ذو المدى الطويل على الطريق السريع.
15 صفر عام 1422 ه 20 زانوية / العدد 26 و مايو سنة 2001 م. المادة 13 : يجب أن تركب على العربات ومقطوراتها إطارات مطاطية تحمل نفس المواصفات المتعلقة بما يأتي :
- أبعاد الإطار المطاطي
- صنف الاستعمال
- الهيكل
- رمز السرعة
- دليل الحمولة. غير أنه يمكن تركيب إطارات مطاطية ذات هياكل مختلفة على العربات التي يزيد وزن حمولتها الإجمالي المرخص به عن 3,5 طن، باستثناء الحالتين الآتيتين : أ (أ) على محور عجلتين غير مزدوجتين ب على نفس الجهة لمحور ذي عجلتين مزدوجتين. لا تطبق الحالة “أ” أعلاه على المحاور غير الاتجاهية للعربات التي تتضمن أكثر من محورين. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 كما يجب أن تبدي الإطارات المطاطية خلال طول مدة استعمالها، داخل الحزات الرئيسية لشريط السير، عمقا يساوي على الأقل 1.6 ميليمتر. المادة 14 : تسري أحكام هذا القرار بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1422 الموافق 25 أبريل سنة 2001 وزير التجارة وزير النقل مراد مدلسي حميد لوناوسي وزير الصناعة وإعادة الهيكلة عبد المجيد مناصرة شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر