ج.ر عدد 15 لسنة 1987
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات 1 تونس الاشتراكة سنوي داخل الجزائر المغرب تخارج الجزائر موريتانيا صلية سلة الشقة الأصلية 100 درج 150 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ج ج ب 50-3200 التكس : IMPOFD2 180 65 السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسطو . فهرس مراسيم تنظيمية - مرسوم رقم 87 77 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يتضمن انشاء الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى مؤسسة وطنية لإصلاح السفن. 526 منع المرسوم رقم 84 399 المؤرخ في 24 مرسوم رقم

- ديسمبر سنة 1984 المتضمن تفويض الامضاء الموافق 87-78 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 7 أبريل سنة 1987 ينظم ممثليات الى رئيس أركان الجيش الوطني الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج الشعبي. 526 وعملها . 530

524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87-79 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يحل الشركة الوطنية للصناعة التقليدية ويحول ممتلكاتها . 533 مرسوم رقم 87-80 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 83 320 المؤرخ في 7

- مايو سنة 1983 المعدل والمتمم للامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966

- المتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري. 538 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية ظالمين (ولاية أدرار) من مهامه الانتخابية. 539 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية ابن خليل (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. 539 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية ابن خليل ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. 539 رسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 | الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية ابن خليل ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. 539 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية تيزي راشد (ولاية تيزي وزو) من مهامه الانتخابية. 539 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية الدهاورة (ولاية قالمة من مهامه الانتخابية. 539 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الدهاورة (ولاية قالمة من مهامه الانتخابية . 540 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الدهاورة (ولاية قالمة من مهامه الانتخابية. 540 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية مرارة (ولاية الوادى من مهامه الانتخابية. 540 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية مرارة (ولاية الوادي) من مهامه الانتخابية . 540 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية الرقيبة (ولاية الوادى من مهامه الانتخابية. 540 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 541

الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 325 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة العلاج بمياه البحر في سيدي فرج. 541 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المبادلات التجارية بوزارة التجارة. 541 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير و نواب مديرين بوزارة التجارة. 541 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجارة. 542 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية «المطبعة التجارية». 542 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. 542 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للاسواق والتصدير. 542 مراسيم مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء بالمجلس التنفيذى في الولايات رؤساء أقسام (استدراك). 542 قرارات مقررات، مناشير وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في «الوكالة الوطنية للنشر والاشهار». 543 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في مؤسسة التلفزة الوطنية. 551 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في مؤسسة الاذاعة الوطنية. 555 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في المؤسسة الوطنية للبث الاذاعى والتلفزي. 558 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. 561 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. 563 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام. 565 وزارة النقل قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بتاريخ سريان مفعول حل المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية، فيما يخص الاعمال في ميدان انجاز الهياكل الاساسية. 568 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بالمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية. 569

526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه مراسيم

- مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 84-399 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن تفويض الامضاء الى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 4، 5، 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 77 77 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 المتعلق بالامناء العامين للوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 84-357 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 المتضمن انشاء أركان الجيش الوطني الشعبي،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-399 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن تفويض الامضاء الى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
  • ونظرا لمجموع النصوص التنظيمية التى تحدد مهام وتنظيم الاجهزة التأسيسية لوزارة الدفاع الوطني والجيش الوطني الشعبي، تنظيمية يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم | رقم 84-399 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة الاولى : يخول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في حدود صلاحياته، امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1987، في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-77 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاصلاح السفن. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير النقل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 1 152 منه
  • وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل

الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية

  • و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه،
  • و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي،
  • و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
    • و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 - جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ
  • - في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 190 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الذي يعدل القانون الاساسى للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية وبمقتضى المرسوم رقم 84 120- المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادى، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكيي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة الوطنية لاصلاح السفن»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة»، تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي : تطور، في مستوى التنفيذ والدراسات نشاط اصلاح السفن وتجديدها باشغال تتعلق بالاجهزة المعطوبة وعمليات المراجعة العامة خلال توقف السفن التقني. و بهذه الصفة تضمن حسن سير السفن على اختلاف أنماطها ماعدا سفن الصيد البحري التي لا يتجاوز طولها عشرين (20) مترا، كما تتولى اصلاح القوارب الجارة والسفن التدريبية وأطواف العنابر والاليات العائمة الخاصة بالاشغال البحرية وصيانتها الوقائية، كما تسهم

528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه في اصلاح السفن الاجنبية التى ترسو في الموانيء الجزائرية . ويمكنها زيادة على ذلك أن تقوم بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية أو غير العقارية التى لها علاقة بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تطورها، في حدود اختصاصاتها وفى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم المعمول به، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها الشركة الوطنية للنقل البحرى فى اطار أعمالها والتي تعود اليها لتحقيق هدفها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الاعمال الاعمال وادارتها. المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في الموانىء الوطنية. ويمكنها أن تتدخل في الموانىء الاجنبية لاصلاح السفن الجزائية. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصى. الباب الثاني الهيكل - التسيير العمل المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها أن وجدت، وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام | التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 | نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : يصادق وزير النقل بقرار على التنظيم الداخلى فى المؤسسات بعد استشارة | محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها أن وجدت هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية،
    • المدير العام للمؤسسة أو مديرو الوحدات
  • اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الواحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق - بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية ..

الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال للجمهورية الجزائرية 529 لجنة يرأسها وزير النقل وتضم ممثلى وزير النقل ووزير المالية وأية سلطة أخرى معنية، أن اقتضى الامر. 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في اصلاح السفن تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات . والوثائق المتعلقة بالتحويل المذكور، ويمكن وزير النقل أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة. المادة 20 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام تتعلق بالتحويل المادة 19 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه مايأتي : أ اعداد : 1 (1) قائمة جرد كمي و كيفي و تقديري تعدها وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل | التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير النقل، أن دعت الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير المؤسسة. سيرا منتظما ومستمرا. الباب السابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 21 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير النقل ليوافق عليه.

530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء و شعبان عام 1407 ه المادة 22 : لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-78 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 ينظم ممثليات الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج وعملها. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الاتفاقية المتعلقة بمدونة السلوك لاتحاديات الخطوط البحرية الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة المراقبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المتعلق بممثليات المؤسسات والمنشآت العمومية في البلاد الاجنبية و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في | 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية و بمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية و بمقتضى المرسوم رقم 77 – 59 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات سفراء الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 77 60 المؤرخ في | IT ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الذي يعدل القانون الاساسى للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-502 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 والمتضمن التنظيم الداخلى للمفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،

الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 و بمقتضى المرسوم رقم 84 120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 | الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى المرسوم رقم 84-165 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعاون و بمقتضى المرسوم رقم 86 23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 252 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحاديات الخطوط البحرية الموقعة بجنيف في 6 أبريل سنة 1974 ، برسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد أهمية حركة الملاحة البحرية في مناطق معينة وطبيعة الاعمال التابعة لها و/ أو المرتبطة بها تمثيل الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج. المادة 2 : تتابع ممثلية الشركة الوطنية للنقل البحرى فى الخارج وتراقب وتنسق على العموم بالاتصال مع أية هيئة معنية عند الحاجة، أعمال النقل البحرى للبضائع، والمسافرين والسيارات أو أى اختصاص آخر يرتبط بهدفها وتتمثل مهمتها فيما يأتي : أ في مجال المسافرين والسيارات والبضائع المصحوبة : التكفل بأعمال ترقية مبيعات الشركة

- الوطنية،

  • مساعدة الزبن
  • بيع تذاكر السفر الذى تقوم به اما وكالات الشركة الوطنية أو أعوان معتمدون
  • دراسة السوق بالنظر الى ترقية حركة الملاحة تنسيق عمليات الوقوف في المراسي بالاتصال مع متعاملي الشركة الوطنية. ب في مجال الشحن البحرى : تقديم يد المساعدة للزبن
  • الرقابة والتنسيق لدى المستودعين في العمليات الآتية :
  • الحجز الخاص بالشحن والتعبئة له،
    • فوترة الشحن
    • توقف السفن في المراسي. متابعة نشاط الندوات البحرية التي تكون- الشركة الوطنية عضوة فيها، ومتابعة سيرها،
  • مراجعة حسابات الاموال المشتركة بين المنتجين،
    • التكفل بأعمال الترويج التجاري التي تقوم بها الشركة الوطنية
  • انجاز عمليات جمع البضائع ونقلها من البداية الى النهاية والايصال السابق للنقل أو اللاحق به وأية عملية أخرى ترتبط بالنقل البحرى وتتماشى مع هدف الشركة الوطنية، اما مباشرة أو بواسطة أعوان معتمدين. ج - في المجال التقني : تقديم يد المساعدة التقنية لسفن الشركة الوطنية عند وقوفها في المراسي، مراقبة أشغال ترميم السفه،- مراقبة عمليات الصنع الجديدة التي تبادر- بها الشركة الوطنية، المراقبة الكيفية والكمية للتموين بمواد- السطح والآلات، وبمواد المؤونة واللوازم الاخرى، أو الخدمات الضرورية لسفن الشركة الوطنية. المادة 3 : تندرج هذه الاعمال في اطار هياكل تسمى «مندوبيات تجارية».

532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه المادة 4 : يمكن المندوبية التجارية أن تصدر تذاكر النقل وبيعها فى الوكالات المفتوحة لديها قدر ما تسمح به قوانين البلد المستقبل وتنظيماته والعقود أو الاتفاقيات التي تبرم في هذا المجال. المادة 5 : يتعين على المندوبية التجارية أن تفى بالاحتياجات المرتبطة بالمهام المسندة إلى الشركة الوطنية، وتتكفل بتعاقب الوقوف في المراسي، وتنظيم النقل البحرى بين الجزائر والبلدان الاجنبية وتحديد الموقع الجغرافي المقصود، وكذلك احترام قوانين البلد المستقبل وتنظيماته، والاتفاقيات والعقود المبرمة في هذا المجال. وبهذه الصفة يخضع تنظيمها وعملها لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : توضع المندوبية التجارية : أ) تحت سلطة رئيس البعثة الديبلوماسية المعتمدة في البلد الذى تقام فيه. ويجب عليها أن تطلعه بانتظام على عملها وسيرها. ب تحت سلطة السفير، ويتابع القنصل عملها في نطاق دائرته. ج) توضع المندوبية التجارية، وأعمالها كما وردت في المادة 2 من هذا المرسوم تحت وصاية وزير النقل، وتتولى الشركة الوطنية إدارتها التقنية. المادة 7 : يحدد وزير النقل بقرار تنظيم المندوبية التجارية وعملها الداخليين بناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية. ويبلغ هذا القرار للسلطة المختصة. المادة 8 : يدير المندوبية التجارية مندوب تجارى يعينه وزير النقل بقرار بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية، بعد موافقة السلطة المخولة في هذا المجال. المادة و : تستنبط شروط توظيف المستخدمين الذين يدعون الى العمل فى المندوبيات التجارية التابعة للشركة الوطنية من أحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه. المادة 10 : يحسب الاجر الاساسي الذي يتقاضاه المستخدمون في المندوبيات التجارية التابعة للشركة الوطنية على أساس الاحكام المعمول بها التي تطبق على هذه الحالة الخاصة مع مراعاة | الشروط المطلوبة. المادة II : يخضع الهيكل المالي في المندوبية التجارية وتنظيمه للمرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه. ومع صرف النظر عن أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، يمكن أن ترسل الميزانية التقديرية الاولى الناجمة عن احداث المندوبية التجارية الى وزير المالية فى أى وقت ليوافق عليها مع مراعاة الالتزام بمهلة شهر (1) واحد قبل افتتاح هذه المندوبية التجارية. تفتح السنة المحاسبية للمندوبية التجارية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 12 : تمسك محاسبة المندوبية التجارية على الشكل التجارى وفقا للمخط الوطني للمحاسبة. وتسند الكتابات المحاسبية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية طبقا لاحكام المرسومين رقم 65 259 ورقم 65 – - 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. وفي الحالة العكسية، يرسل ملف العون المكلف بوظيفة المحاسب الى وزير المالية. تخضع المندوبية التجارية للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.

الأربعاء و شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 المادة 13 : يجب على مسؤول المندوبية التجارية أن يرسل الى وزير النقل ووزير المالية ووزير الشؤون الخارجية عن طريق البعثة الدبلوماسية في نهاية كل سنة مالية، وقبل 29 فبراير من السنة التي تلى السنة المالية المنصرمة، حسابات السنة المالية المقفلة مصحوبة بحصيلة النشاط المذكور في المادة 8 من المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، كما ترسل هذه الحسابات زيادة على ذلك الى ما يأتي : د مقر الشركة الوطنية.

  • المؤسسة المكلفة بالرقابة. المادة 14 : يجب أن تحول الايرادات التي تتجمع في اطار عمل المندوبية التجارية الى الجزائر كل ثلاثة أشهر وفقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974. لا يجوز الاقتطاع من الايرادات وحركات الاموال بين مختلف المندوبيات التجارية دون رخصة قبلية من وزير المالية. المادة 15 : تحدث في اطار أحكام هذا المرسوم ممثليات الشركة الوطنية للنقل البحرى فى الخارج الآتية :
  • مندوبية تجارية لتغطية جنوب أوربا يمتد مجال اختصاصها الاقليمى الى البلدان أو النواحي المتاخمة للبحر الابيض المتوسط، وبحر الادرياتيك، والبحر الاسود، ويكون مقرها في مدينة مرسيليا (فرنسا). مندوبية تجارية لتغطية شمال أوربا يمتد- مجال اختصاصها الاقليمى الى البلدان أو النواحى المتاخمة للمحيط الاطلسي وبحر المانش، وبحر الشمال، وبحر البلطيق، ويكون مقرها في مدينة أنفير (بلجيكا). مندوبية تجارية لتغطية القارة الامريكية- و يكون مقرها في مدينة مونتريال (كندا). المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-79 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يحل الشركة الوطنية للصناعة التقليدية ويحول ممتلكاتها . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى القانون رقم 16 84 16 84 المؤرخ في- أول رجب عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 84-24 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، ولا سيما المادة 153 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71-58 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية

534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء و شعبان عام 1407 ه و بمقتضى المرسوم رقم 83-143 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة الجزائر». وبمقتضى المرسوم رقم 83-147 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة قسنطينة»،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83 - - 149 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة وهران»، و بمقتضى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 الذي يبين كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985
  • ونظرا الى الاحكام الدستورية التى تقضى بأن حل المؤسسة ليس من اختصاص الميدان التشريعي بل هي من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحل الشركة الوطنية للصناعة التقليدية المحدثة بالامر رقم 71 58 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الاولى السابقة تحويل وحدات الغزل ومراكز الصناعة التقليدية، والمراكز المتعددة الاختصاصات، وفروع الانتاج التابعة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية المحددة قائمتها في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم الى الجماعات المحلية المعنية حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في II فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. ولهذا الغرض، يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الثقافة والسياحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، لكل وحدة غزل وكل مركز متعدد الاختصاص ومركز للصناعة التقليدية، وفرع انتاج الجماعة المحلية التي تنتفع بهذا التحويل وكذلك شروط تبليغ المعلومات والوثائق والمحفوظات التي ترتبط بالممتلكات المحولة. المادة 3 : يترتب كذلك على هذا الحل تحويل مخازن البيع والمستودعات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعة التقليدية المحددة قائمتها في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم الى مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر»، ومؤسسة التوزيع أروقة قسنطينة ومؤسسة التوزيع «أروقة وهران». و بهذه الصفة يشمل التحويل ما يأتي : I - الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة التقليدية، التابعة لميدان التسويق 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والقانونية التي تمارسها الشركة الوطنية للصناعة التقليدية والمتعلق بالتسويق 3 المستخدمون المرتبطون بممارسة الاعمال السالفة الذكر وبتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 4 : يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها فى المادة 3 أعلاه، ما يأتي : I - تحل مؤسسة التوزيع، أروقة الجزائر ووهران وقسنطينة، محل الشركة الوطنية للصناعة التقليدية فى مجال التسويق ابتداء من التاريخ الذي يحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الثقافة والسياحة ووزير التجارة، 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة

الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535 التقليدية في مجال التسويق ابتداء من التاريخ نفسه . المادة 5 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادتين 3 و 4 أعلاه للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعة التقليدية، ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الثقافة والسياحة ووزير | التجارة ووزير المالية. ويرأس هذه اللجنة عضو يعينه وزير الثقافة والسياحة. 2-2 قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الثقافة والسياحة ووزير التجارة ووزير المالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في التسويق تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى كل مؤسسة من مؤسسات التوزيع المعنية ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم. ويمكن وزير الثقافة والسياحة أن يحدد لهذا الغرض بقرار، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها لمؤسسات التوزيع المعنية. المادة 6 : تبقى حقوق المستخدمين المذكورين في المادة 3 - الفقرة الثالثة وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أم التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الثقافة والسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال الهياكل المحولة الى مؤسسات التوزيع في الجزائر ووهران وقسنطينة سيرا حسنا ومنتظما. المادة 7 : يلغى الامر رقم 71-58 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987. الشاذلي بن جديد الملحق رقم 1 وحدات الغزل الولاية الاختصاص و هران الغزل أم البواقي الغزل العنوان طريق السانية رقم 45 - و و هران حي سعيدى جموعي - عين البيضاء

536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه مراكز الانتاج الحرفية الولاية الاختصاص الجزائر نقش على الخشب الجزائر نقش على الخشب الجزائر صناعة الحلى الجزائر صناعة الحلى تلمسان نسيج الجزائر الطرز المدية صناعة الجلود تبسة نسيج سكيكدة نسيج عنابة الطرز تلمسان نسيج العنوان شارع أحمد وقيب رقم 26 دالي ابراهيم. حي لومبارد - كليمادي فرانس سابقا باب الوادى الجزائر. شارع العقيد لطفى رقم 85 باب الوادى. شارع محمد بوجعطيط رقم 33 - القبة. شارع عبد القادر صبرة رقم - 20 - تلمسان. الطريق الوطني رقم 16 -

  • بئر مراد رايس حي رقية - المدية. شارع بوسيجور رقم 1 تبسة. شارع حسين لوزات رقم 9 سكيكدة. شارع أول نوفمبر رقم 9 - عنابة. شارع - محمد الخامس رقم 31 – تلمسان.– المراكز المتعددة الاختصاص الولاية تلمسان غرداية بجاية تيبازة فروع الولاية الاختصاص البويرة نسيج بومرداس صناعة السلال تيزي وزو صناعة السلال بجاية صناعة السلال تبسة نسيج الوادي نسيج قسنطينة صناعة النحاس قسنطينة الطرز العنوان طريق الغزوات - ندرومة. شارع أول نوفمبر - غرداية. قندوز آقبو. | طريق ميناء تنس - شرشال. الانتاج العنوان فرع قرومة، قرومة - الاخضرية. ساحة الشهداء دلس.- فرع جمعة الصهاريج - بلدية ماكلة. فرع ايفيل على أقبو (ولاية بجاية). فرع بابار (ولاية تبسة) فرع قمار - الوادي. نهج سي عبد الله رقم 56 - قسنطينة . نهج سي عبد الله رقم 56 - قسنطينة .

الأربعاء و شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537 فروع الانتاج (تابع) الولاية الاختصاص تلمسان نسيج تلمسان نسيج تلمسان صناعة الجلود تلمسان نسيج تلمسان نسيج و هران نسيج سيدي بلعباس نسيج معسكن نسيج العنوان زناتة عن طريق الحنايا - زناتة. مركز بني سكران للصناعة التقليدية - مزرعة سيدي ابراهيم، تلمسان. 5 شارع جيش التحرير الوطني - تلمسان. 10 شارع الاخوة عبد الجبار - تلمسان. حمام بوحجر مغنية. المركز الحرفي للزرابي - السانية طفراوى. شارع خميستي رقم 40 - المداح مركز الشركة الوطنية التقليدية، ساحة ابن خلدون معسكر. الملحق رقم 2 نوع الاملاك العنوان مؤسسة التوزيع الاروقة الجزائرية) 1 (1) مستودعات : المنتفعة مستودع نهج بيشون نهج بيشون - الجزائر مؤسسة التوزيع أروقة الجزائي مستودع بلكور وملحقه 18 نهج عبد القادر

- الجزائر مستودع الحراش الحراش - الجزائر

- مستودع بئر مراد رايس بئر مراد رايس - 2 (2) مخازن : مخزن خميستي شارع خميستي

  • شارع على بومنجل شيراء مؤسسة التوزيع، أروقة الجزائي- مؤسسة التوزيع، أروقة الجزائي الجزائر مؤسسة التوزيع، أروقة الجزائن الجزائر مؤسسة التوزيع، أروقة الجزائي مخزن شارع بو منجل - الجزائر مؤسسة التوزيع، أروقة الجزائر- مخزن عبان رمضان نهج عبان رمضان - قسنطينة | مؤسسة التوزيع، أروقة قسنطينة- مخزن حاقد – نهج حاقد قسنطينة مؤسسة التوزيع، أروقة قسنطينة

مخزن شارع الصومام شارع الصومام وهران مؤسسة التوزيع، أروقة وهران

  • مخزن شارع جيش | 5 شارع جيش التحرير الوطني مؤسسة التوزيع، أروقة وهران التحرير الوطني تلمسان - تلمسان

538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه مرسوم رقم 87-80 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 83-320 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المعدل والمتمم للامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 |

- المتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائرى.

- ان رئيس الجمهورية

    • بناء تقرير وزير الشبيبة والرياضة
  • و بناء على الدستور، لاسيما المواد III - 10 و 152 و 183 و 190 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 66-314 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر | سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري
  • و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 198 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-320 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 66-314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزئري يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل المقطع العاشر من المادة IO من المرسوم رقم 83-320 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي : يحضر المدير العام والعون المحاسب في المؤسسة، الاجتماعات بصوت استشارى». المادة 2 : تلغى المادة 28 من الامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 31 من الامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه، كما يأتي : تودع الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته، لدى السلطات المعنية ولدى كاتب ضبط مجلس المحاسبة، حسب الشروط التنظيمية». المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 مراسيم مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الثانى لرئيس المجلس الشعبي لبلدية طالمين ولاية أدرار) من مهامه الانتخابية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد احمد ابراهيم صالح، بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية طالمين (ولاية أدرار) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية ابن خليل (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد نور الدين فارسي، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية ابن خليل ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية ابن خليل ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد على عابد، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس | الشعبي لبلدية ابن خليل ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. فردية مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية ابن خليل ولاية البليدة من مهامه الانتخابية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد جيلالي بلاطو بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبى لبلدية ابن خليل ولاية البليدة) من مهامه الانتخابية . مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدية تيزي راشد ولاية تيزي وزو من مهامه الانتخابية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد مسعود ملتوز، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية تيزى راشد (ولاية تيزي وزو) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية الدهاورة (ولاية قالمة من مهامه الانتخابية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد أحمد شوابية، بصفته رئيسا في المجلس الشعبي لبلدية الدهاورة (ولاية قالمة من مهامه الانتخابية

540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدية الدهاورة (ولاية قالمة) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد الاخضر معاطلية، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الدهاورة (ولاية قالمة) من مهامه الانتخابية . مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء الموافق 28 النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الدهاورة (ولاية قالمة من مهامه الانتخابية.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد ابراهيم روابح، بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الدهاورة (ولاية قالمة من مهامه الانتخابية .. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية مرارة ولاية الوادى من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد محمد سعيدي، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية مرارة (ولاية الوادى من مهامه الانتخابية مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية مرارة (ولاية الوادي من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد عمار معزوزي بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبى لبلدية مرارة (ولاية الوادى) من مهامه الانتخابية . | مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية الرقيبة ولاية الوادى من مهامه الانتخابية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد عبد القادر قايد، بصفته رئيسا في المجلس | الشعبي لبلدية الرقيبة (ولاية الوادى من مهامه | الانتخابية.

الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 1 مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول | أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يعين السيد عبد القادر كرد غلى، نائب مدير للدراسات والبرامج بمديرية التشريفات في وزارة الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة العلاج بمياه البحر في سيدي فرج. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يعين السيد عبد الكريم بوستة، مديرا عاما لمؤسسة العلاج بمياه البحر في سيدي فرج. مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المبادلات التجارية بوزارة التجارة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يعين السيد محمد العيد مراغنى، مديرا للمبادلات التجارية بوزارة التجارة. مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مدير ونواب مديرين بوزارة التجارة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يعين في وظائف عليا للدولة بالادارة المركزية لوزارة التجارة حسب الصفة وفي الهياكل التالية، السادة الآتية أسماؤهم، وذلك في اطار تطبيق المرسوم رقم 85 126 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة : عبد الكريم حرشاوى، مديرا للاسعار رابح ،زكاغ، نائب مدير للاستيرادات النوعية،

  • محند أرزقى بليك، نائب مدير لبلدان افريقيا 6
  • محمد بنيني نائب مدير لتنسيق المعاملات التجارية الخارجية،
  • جعفر بودح، نائب مدير للوسائل العامة أحمد قرفي نائب مدير لتقنين الصفقات العمومية،
  • أحسن حداد، نائب مدير للبلدان العربية وآسيا وأمريكا اللاتينية
    • مصطفى ،كركوش، نائب مدير المراقبة الجودة
  • مصطفى عالم نائب مدير لضبط المقاييس والتقنين
  • عبد الكريم علاوة نائب مدير للاحصاء والاعلام الآلى ومتابعة التسيير.

542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يعين السيد محمد هني، مفتشا بوزارة التجارة. مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية «المطبعة التجارية».

- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يعين السيد محمد بردي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية المطبعة التجارية». : مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يعين السيد محمد مشرارة، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية . مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للاسواق والتصدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يعين السيد أحمد فضيل باى مديرا عاما للديوان الوطني للاسواق والتصدير. مراسيم مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء بالمجلس التنفيذي في الولايات رؤساء أقسام (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 3 الصادر بتاريخ 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة | 1987 . الصفحة وو - العمود الثاني - السطر 26.

- بدلا من : بشار، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي يقرأ : بشار، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. الباقي بدون تغيير).

الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 543 قرارات، مُقررات ، مناشير

وزارة الاعلام

قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في «الوكالة الوطنية للنشر والاشهار». ان وزير الاعلام

  • بمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، و بمقتضى المرسوم رقم 86-283 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1406 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 | المتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ولاسيما المادة 23 منه، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تشتمل الوكالة الوطنية للنشر والاشهار الموضوعة تحت سلطة المدير العام على ما يأتي : مديرية الاعلام الاقتصادي ودراسة السوق- والنشر، مديرية الادارة المباشرة والشؤون السمعية- البصرية، مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة-
  • مديرية المالية والمحاسبة، وحدة الطباعة والنشر الاشهاري-
  • وحدات انتاج العتاد والمصالح الاشهارية. المادة 2 : يلحق بالمديرية العامة للوكالة ما يأتي : المساعدون وعددهم 6 ويكلفون تباعا بما ياتي :
  • التفتيش والمراقبة
  • التنسيق التجاري
  • التخطيط والاحصائيات تعميم استعمال اللغة الوطنية،
  • العلاقات الخارجية والتعاون
  • النظافة والوقاية. المادة 3 : يلحق بالمديرية العامة، مكتب البريدة العام والمديرية الفرعية للاعلام الآلي. الفصل الاول مديرية الاعلام الاقتصادى ودراسة السوق والنشر المادة 4 : تتولى مديرية الاعلام الاقتصادي ودراسة السوق والنشر، المهام الآتية على الخصوص :
  • تعد جميع المنشورات والدوريات وكل الوثائق الهادفة الى ابراز قيمة الانتاج الوطني وتنميته (مصنفات، مطويات، دلائل اقتصادية حوليات صحف اعلانات)،
  • تنجز كل عمل ترويجي في الجزائر وفي “ الخارج من شأنه أن يحسن سمعة البلاد ويعرف أكثر فأكثر بالخدمات والمنتوجات المتحققة
  • تحضر انجاز ملحقات واعداد خاصة مع قنوات الصحافة الاجنبية وتتابعه،
  • تبحث مخططات اشهارية وبرامج اشهارية من شأنها تحسين كيفية التبليغ الاجتماعي وتقترحها، تتصور كل عمل من شأنه أن يساهم في- تحسين النشريات الاشهارية، وتدرسه وتقترحه و تنفذه

544 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه

  • تحدد محاور الحملات الترويجية وتضع مخططات اعلامية،
  • تشارك في تحقيق انسجام استعمال التقنيات الاشهارية وتوسيعه بغية تشجيع التواصل وسيولة المعلومات بين المتعاملين الوطنيين وبين منتجى الخدمات والمنتوجات والمستهلكين تدرس وتتصور دراسات وارشادات في مجال الحملات الاشهارية في الجزائر وفي الخارج وتقترحها، تر شد وتساعد المتعاملين الوطنيين في تسيير ميزانيتهم الاشهارية، تدرس مخططات وبرامج اشهارية يقترحها- المتعاملون الوطنيون وتقدم آراء تقنية بشأنها، تحدد مخطط دراسة سوق المؤسسة أو مخطط- المتعاملين الوطنيين بطلب منهم وتراجعه (دراسات منتظمة للمحيط الاقتصادي والاجتماعي الخ…)،
    • تتصور سياسة لتعميم تمويل الاشهار في الجزائر وتنظمه،
  • تسير تمويل الاشهار على الصعيد الوطني والدولى بالنسبة للتظاهرات الثقافية والفنية والاقتصادية والرياضية،
  • تحدد سياسة المنتوجات والخدمات التي تنجزها المؤسسة. المادة 5 : تشتمل مديرية الاعلام الاقتصادي ودراسة السوق والنشر على ما يأتي :
  • المديرية الفرعية للاعلام الاقتصادي والنشر، المديرية الفرعية لدراسة السوق وترويج المبيعات. المادة 6 : تكلف المديرية الفرعية للاعلام الاقتصادي والنشر بالمهام التالية على الخصوص :
    • تدرس وتتصور الدراسات في مجال النشر والنشر الاشهاري المشترك، وتطورها وتنميها،
  • تعد مختلف المنشورات والدوريات الخاصة بابراز قيمة الانتاج الوطني وبتنميته
  • تتولى متابعة النشر الاشهاري وتسييره،
  • تكون خزينة وثائقية متخصصة وتسيرها تقدم التوصيات وتقترح أساليب جديدة في مجال النشر،
  • تحدد برنامج النشر وتسيره وتتولى توسيعه تتصور قنوات اشهارية كالمذكرات والرزنامات واللافتات والحوليات والدلائل،
  • تحضر انجاز الملحقات والاعداد الخاصة مع قنوات الصحافة الاجنبية وتتابعه،
  • تساعد وحدات المؤسسة في ميدان النشر وفنون الطباعة. المادة 7 : تكلف المديرية الفرعية لدراسة السوق والتنمية بالمهام التالية على الخصوص : تتولى كل الدراسات التقنية ودراسات التبليغ الاشهاري سواء للنشر أو لوسائل الاعلام، تتصور كل أنواع التصاميم الاشهارية وتنجزها ، تدرس وتتصور دراسات وارشادات في مجال العمل الاشهارى والحملات الاعلامية في الجزائر وفي الخارج وتقترحها، ترشد وتساعد المعلنين في تسيير ميزانياتهم الاشهارية، تقيم مخططات دراسة الاسواق للمؤسسة والمتعاملين الوطنيين بطلب منهم وتراجعها،
  • تحدد وتنظم سياسة تمويل الاشهار وتستخدم جميع الوسائل لتعميمها، تسير تمويل الاشهار على الصعدين الوطني والدولى في جميع التظاهرات الرياضية والفنية والاقتصادية)،
  • تدرس مخطط تهيئة المساحات (مراكز البيع، أسواق العرض، مطارات الخ…..).

الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545

  • تدرس القنوات الاشهارية مثل اللافتات اللوحات الارشادية الخاصة بالطرق والملاعب…). الفصل الثاني مديرية الادارة المباشرة والشؤون السمعية البصرية المادة 8 : تتمثل مهمة مديرية الادارة المباشرة والشؤون السمعية البصرية فيما يأتي على الخصوص : التصرف في المساحات الاشهارية لجميع- وسائل الاعلام الوطنية المكتوبة والسمعية والبصرية تنتج أية لقطة أو شريط وثائقي، وتشارك في انتاجهما أو تأمر بانتاجهما، تبث فى الخارج كل اشهار صحفى او غير- صحفى يتعلق بالمنتوجات الخاصة بالتصدير و بالخدمات الوطنية، تشارك في بث الاشهار بمناسبة اقامة- المعارض والتظاهرات الترويجية الاخرى في الجزائر وفي الخارج، تسهر على مراقبة النوعية وتشارك في ذلك- بالاتصال مع المؤسسات والسلطات المعنية وتتحقق في صحة المعلومات الاشهارية التي تبث عبر الوسائل الصحفية المكتوبة والسمعية البصرية طبقا للتنظيم المعمول به، تنتج في مستوى جميع القنوات كل اشهار يهم المنتوجات المستوردة وخدمات المؤسسات الاجنبية، وتبثه في الجزائر. المادة و : تلحق بمديرية الادارة المباشرة والشؤون السمعية البصرية الهياكل المكلفة بالترجمة وباقامة الفواتير والتحصيل. المادة 10 : تشتمل مديرية الادارة المباشرة والشؤون السمعية البصرية على المديريات الفرعية التالية : المديرية الفرعية للادارة المباشرة-
  • المديرية الفرعية التقنية والفنية المديرية الفرعية للشؤون السمعية البصرية.- المادة II : تتكلف المديرية الفرعية للادارة المباشرة بالمهام التالية على الخصوص : التعامل مع القنوات الوطنية لتنفيذ جميع- طلبات النشر الخاصة بالصحافة الوطنية ومتابعتها، التعامل مع القنوات والوكالات المختصة- الاجنبية لضمان تنفيذ طلبات النشر التي تهم الصحافة الدولية ومتابعتها،
  • تلقى الاعلانات وتنفيذها، مر مراقبة تنفيذ الرسائل الاشهارية في الصحافة الوطنية والدولية،
  • اثبات جميع الطلبات بعد النشر ومراقبة البيانات الحسابية التي تقدمها القنوات وفواتيرها قصد التسديد، وتصحيحها، اعداد عقود الخدمات مع القنوات الوطنية- المكتوبة والسمعية البصرية ومع القنوات الدولية السهر على احترام الآجال ونوعية الخدمة- والمنتوج، تنظم جميع العمليات ومراقبتها وتنسيقها ومتابعتها،
  • مر مراقبة الوكالات الجهوية. المادة 12 : تتكلف المديرية الفرعية التقنية والفنية بما يأتي على الخصوص :
  • كل الدراسات في مجال الفنون الخطية للصحافة المكتوبة، مر مراقبة فريق الخطاطين والمصممين وتنسيقه و توجيهه ،
  • السهر على استعمال الاجهزة والوسائل والموارد استعمالا رشيدا وعلى نوعية الخدمة،
  • اقتراح جميع الاجراءات التي من شأنها تنمية التعبير الخطى وعرض الاعلانات في الصحافة

546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه

  • تصور التصاميم الصحافية ومعايرة النصوص وانجاز ذلك،
  • متابعة التطور التقنى للاجهزة ودراسة تقنيات جديدة من شأنها تحسين النتائج واقتراحها المادة 13 : تتكلف الادارة الفرعية للوسائل السمعية البصرية بما يأتي على الخصوص :
  • تسيير الاستغلال التجارى للمساحة المخصصة للاشهار في الوسائل السمعية البصرية (اذاعة، تلفزيون، سينما)،
  • سير سوق الاشهار السمعي البصري،
  • ضمان الانتاج والانتاج المشترك للاشهار السمعي البصرى لجميع القنوات القيام بالدراسات والابحاث وبشراء المساحات وتنفيذ الرسالة الاشهارية ومراقبتها، تنسيق مختلف مراحل انجاز اللقطات
  • والرسائل الاشهارية، ومتابعتها، ابرام عقود خدمات مع أجهزة الاعلام المتخصصة،
  • متابعة التطوير التقنى للاجهزة ودراسة التقنيات الجديدة التي من شأنها تحسين نتائج المؤسسة واقتراحها، تسيير خزينة الافلام والوسائل السمعية- البصرية . الفصل الثالث مديرية المالية والمحاسبة المادة 14 : تتولى مديرية المالية والمحاسبة المهام التالية على الخصوص :
  • تعد تقديرات ميزانية المؤسسة طبقا للتنظيم | المعمول به
  • تعد مخططات المؤسسة وسياستها في الميدان المالى على الأمد القصير والمتوسط والبعيد طبقا للاهداف المحددة تراجع انجاز الاهداف المحددة وتبادر بالاعمال التصحيحية التي يجب القيام بها،
  • تحدد مقاييس تسيير الخزينة وتسهر على تطبيقها
  • تسهر على اعداد جداول المحاسبة الدورية والحسابات الختامية وحسابات النتائج القائمة والتقديرية وعلى اذاعتها طبقا للتنظيم المعمول به
  • تحلل جداول المحاسبة القائمة والتقديرية وتقترح الاعمال الضرورية، تسهر على التنسيق بين المصالح المالية ومصالح المحاسبة في المؤسسة وعلى انجاز جهاز محاسبة متكامل في المؤسسة طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة. المادة 15 : تشتمل مديرية المالية والمحاسبة زيادة على الهيكل المكلف بالمقاييس والتنسيق المالي والحسابي على المديريات الفرعية التالية :
    • المديرية الفرعية للمحاسبة
  • المديرية الفرعية للمالية. المادة 16 : تتكلف المديرية الفرعية للمحاسبة بما يأتي :
    • السهر على تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة،
  • تثبيت الحسابات واعداد الجداول الحسابية المالية القائمة والتقديرية المطلوبة على مستوى المؤسسة،
  • مساعدة وحداتها في تسيير المحاسبة العامة والتحليلية للمقر،
  • ضبط طرق تطبيق المحاسبة العامة في المؤسسة واقتراحها، تقديم توصيات في ميدان المحاسبة. المادة 17 : تتكلف المديرية الفرعية للمالية بما يأتي على الخصوص :
  • اقتراح مخطط التمويل السنوى للاستثمارات وللاستغلال الجاري،

الاربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 تنسيق أعمال مصالح المؤسسة في مجال

- التمويل والخزينة وتوجيهها، توجيه الوحدات في المجال الجبائي وتنسيقها. الفصل الرابع مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة المادة 18 : تتولى مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة ما يأتى على الخصوص : تسير الموارد البشرية والمالية في المؤسسة، تحدد سياسة المستخدمين والعلاقات

- الاجتماعية في المؤسسة،

  • تحدد طرق توظيف المستخدمين وتكوينهم، تراقب تموينات الوحدات وتسير المدخرات والعتاد، تسير مستخدمى المؤسسة وتعد مخططات الحياة المهنية والتكوين،
  • تشرف على مراجعة الوظائف الادارية المرتبطة بتسيير الممتلكات العقارية وغير العقارية في المؤسسة،
  • تراقب تطبيق التنظيم المعمول به والاجراءات تعالج القضايا القضائية الناجمة عن- الاعمال الاشهارية وتتابع الاجراءات القضائية التي ترفعها المؤسسة. المادة 19 : تشتمل مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة على المديريات الفرعية الآتية :
  • المديرية الفرعية للموارد البشرية
  • المديرية الفرعية للشؤون القضائية
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادة 20 : تتكلف المديرية الفرعية للموارد البشرية بما يأتي على الخصوص : متابعة الحياة المهنية لمستخدمى المؤسسة- تسييرها ، تطبيق مخططات التوظيف وتكوين- مستخدمي المؤسسة، متابعة حالة أجور المستخدمين ومرتباتهم،- اطلاع مستخدمى المؤسسة على جميع المسائل- التي تهم حياتهم المهنية،
  • متابعة الشؤون الاجتماعية في المؤسسة. المادة 21 : تكلف المديرية الفرعية للشؤون القضائية بما يأتي على الخصوص :
    • دراسة جميع القضايا المرتبطة بالتشريع والتنظيم وتقديم آراء بشأنها،
  • تحديد النصوص ذات الطابع القانوني للمؤسسة واعدادها،
  • مراقبة تطبيق التنظيم المعمول به والاجراءات،
  • معالجة القضايا القضائية الناجمة عن الاعمال الاشهارية ومتابعة الاجراءات القضائية التي تقوم بها المؤسسة،
  • السهر على احترام احتكار الاشهار الذي تتمتع به الوكالة الوطنية للنشر والاشهار. – تزويد الوحدات بالمساعدة اللازمة في المجال القانوني والتنظيمى تسيير ملفات المنازعات الخاصة بالمؤسسة. المادة 22 : تكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة بما يأتي على الخصوص :
  • تمويل المؤسسة بالعتاد وشراؤه.
  • تسيير الممتلكات العقارية وغير العقارية في المؤسسة وصيانتها ونظافتها وأمنها.
  • ضبط فهرس الجرد الخاص بعتاد المؤسسة ومتابعته .
  • تنظيم حظيرة سيارات المؤسسة وضمان حسن سيرها. مراجعة عمليات العبور والجمارك الخاصة بالمؤسسة .

548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه السهر على أمن مستودعات المؤسسة

- ومدخراتها . الفصل الخامس الوحدات المادة 23 : تشتمل المؤسسة على أربع وحدات هي : وحدة (1) الطباعة والمنشورات الاشهارية

- ومقرها بالرويبة، ثلاث (3) وحدات لانتاج العتاد والخدمات

- الاشهارية، ولها مقرات في كل من الجزائر ووهران وقسنطينة. المادة 24 : لمديرى الوحدات درجة مديرين مركزيين فى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار. القسم الاول وحدة الطباعة والمنشورات الاشهارية المادة 25 : يسير وحدة الطباعة والمنشورات الاشهارية مدير وحدة تحت سلطة المديرية العامة للمؤسسة. المادة 26 : يلحق بمدير الوحدة : مساعد مكلف بالتنظيم والمناهج،

- مساعد مكلف بالنظافة والامن،

- هيكل مكلف بالاعلام الآلي.

- المادة 27 : تتمثل مهمة وحدة الطباعة والمنشورات الاشهارية فيما يأتي : اصدار منتوجات هي من احتكار المؤسسة

- رزنامات مفكرات، مطويات بطاقات الخ…)، انجاز كل الاعمال الخطية لحساب هياكل

- المؤسسة أو للغير، تنمية وسائل الطباعة الضرورية للنشر |

- الاشهاري، السهر على استعمال الموارد البشرية

- والوسائل المادية للوحدة استعمالا محكما ودائما | اقتراح كل اجراء من شأنه تنمية النشر

- والنشر الاشهاري المشترك، المشاركة في تحقيق أهداف المؤسسة في

- مجال المنشورات والمنشورات الاشهارية المشتركة،

  • ضمان برنامج أعمال الطباعة التي تحددها أهداف المؤسسة. المادة 28 : تشتمل وحدة الطباعة والمنشورات الاشهارية على الهياكل التالية :
  • قسم الموارد البشرية والوسائل
  • قسم المالية والمحاسبة،
  • قسم الدراسات الطباعية ومراقبة النوعية قسم الانتاج قسم الصيانة،
  • القسم التجارى. المادة 29 : يكلف قسم الموارد البشرية والوسائل بما يأتي على الخصوص :
  • متابعة تسيير الحياة المهنية لمستخدمى الوحدة، ! تطبيق مخططات توظيف عمال الوحدة و تكوينهم ، وضع جداول أجور عمال الوحدة ومرتباتهم،
  • طلاع عمال الوحدة على جميع المسائل التي تهم حياتهم المهنية،
  • متابعة الشؤون الاجتماعية لعمال الوحدة، تسيير الوسائل العامة في المؤسسة. المادة 30 : يتكلف قسم المالية والمحاسبة بما يأتي على الحصوص : السهر على تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة.- اعداد الجداول الحسابية، والحسابات الختامية، وحسابات النتائج القائمة والتقديرية وبتها دوريا تسيير المحاسبة العامة والتحليلية في الوحدة

الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549

  • اقتراح مخط التمويل السنوى في الوحدة بالنسبة للاستثمارات وللاستغلال التجاري تنسيق أعمال الخدمات فى الوحدة في مجال- التمويل والخزينة والجباية وتوجيهها. المادة 3: يتكلف قسم الدراسات الطباعية ومراقبة النوعية بما يأتي على الخصوص :
  • بحث التصاميم الاشهارية وغير ذلك من الاعمال التقنية الخاصة بالطباعة وتصورها،
  • تصور الاعلام الاشهاري (ملصقات، رزنامات، مذكرات، مطبوعات…..) ومعالجته،
    • متابعة الصنع ومراقبة النوعية، مراقبة فريق الخطاطين والمصممين- وتنسيقهم وتوجيههم. المادة 32 : يتكلف القسم التجارى بما يأتي على الخصوص :
  • دراسة أسواق جديدة للوحدة وسبرها، ضمان العلاقات مع الزين لتنفيذ أعمال- الطباعة
    • مراقبة المقايسات والاسواق واقامتها،
  • اعداد تقديرات التموين بالمشاركة مع الهياكل المعنية الأخرى، تموين ومدخرات الوحدة وتسييرها،
  • السهر على تطبيق التنظيم في مجال التموين والجرد وأمن الحظيرة السهر على ضبط مخطط تكاليف المؤسسة-
  • اقامة ميزانيات البيع والتموين، ضمان التقييم المسبق ومتابعته ومراقبة- مخازن المنتوجات النهائية. المادة 33 : يكلف قسم الانتاج بما يأتي على الخصوص : تنفيذ أهداف الوحدة في مجال الانتاج،- والقيام بجميع الاعمال التي من شأنها تحسين الانتاجية ولاسيما تنظيم طرق الانتاج تسيير الوسائل البشرية والمادية في القسم
  • مراقبة الخدمات التقنية
  • اقامة موازنات الانتاج وبرنامج العمل بالنسبة لكل ورشة وكل منصب عمل،
  • مراقبة جميع ملفات الصنع وتأشيرها عليها،
  • مراقبة نوعية الاعمال والسهر على حسن تنفيذها،
  • السهر على الانضباط وعلى احترام مقاييس الامن والانتاج. المادة 34 : يشتمل قسم الانتاج على ورشات الصنع والطباعة والاعمال النهائية. المادة 35 : يكلف قسم الصيانة بما يأتي على الخصوص :
  • متابعة التطور التقنى للتجهيزات ودراسة التقنيات الجديدة واقتراحها، وكذلك التكنولوجيات التي من شأنها تحسين مردودية الوحدة
    • القيام بتفتيشات تقنية منتظمة ودورية للتجهيزات والمعدات التقنية واستغلال نتائجها،
  • اعداد مخطط الصيانة التقنية للتجهيزات الخصوصية والمعدات التقنية في الوحدة
  • ضمان عمليات الصيانة واصلاح التجهيزات الخصوصية والمعدات التقنية في الوحدة
  • تسجيل جميع عمليات التصحيح والمراقبة واعداد التجهيزات والمعدات التقنية واستغلال نتائجها،
  • السهر على التطبيق الصارم المقاييس الصيانة دراسة تعديلات الاجهزة الالكترونية- والكهربائية والمكانيكية التي من شأنها الوصول الى مردودية أحسن للتجهيزات واقتراحها،
  • ضبط فهرس التجهيزات وأعمال الصيانة باستمرار.

550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه القسم الثاني وحدات انتاج العتاد والخدمات الاشهارية المادة 36 : يسير كل وحدة من وحدات انتاج العتاد والخدمات الاشهارية مدير وحدة تحت سلطة المديرية العامة للمؤسسة. المادة 37 : يلحق بمدير الوحدة : مساعد (1) مكلف بالتنظيم والمناهج

- مساعد (1) مكلف بالنظافة والامن،

- هيكل مكلف بالاعلام الآلي. المادة 38 : تتمثل مهمة وحدة انتاج العتاد والخدمات الاشهارية فيما يأتي على الخصوص : انتاج جميع القنوات الخاصة بالاشهار

- المضيء وانجازها وتسييرها وتحسين المساحات و تجميلها وزخرفتها، تسيير حظيرة مأطورات اللافتات الاشهارية في المدن والطرق والملاعب وصيانتها وتنشيطها وتطويرها، انتاج جميع القنوات والبث في الجزائر

- لكل اشهار يتعلق بالمواد الجاهزة والخدمات، السهر على استعمال الموارد البشرية

- والوسائل المادية والتقنية فى الوحدة استعمالا محكما وجيدا. المادة 39 : تشتمل وحدة انتاج العتاد والخدمات الاشهارية على ما يأتي على الخصوص : قسم الموارد البشرية، قسم المحاسبة والمالية،

  • قسم الانتاج،
  • القسم التجاري. المادة 40 : يتكلف قسم الموارد البشرية بما يأتي على الخصوص : متابعة الحياة المهنية لعمال الوحدة- و تسييرها، تطبيق مخططات توظيف عمال الوحدة- وتكوينهم، احاطة عمال الوحدة علما بجميع المسائل
  • المتعلقة بحياتهم المهنية، متابعة الشؤون الاجتماعية في الوحدة.- المادة 41 : يكلف قسم المحاسبة والمالية بما يأتي على الخصوص :
  • السهر على تطبيق مخطط المحاسبة الوطني اعداد الجداول الحسابية والحسابات- الختامية وحسابات النتائج بصفة دورية تسير المحاسبة العامة والتحليلية في الوحدة اقتراح مخطط التمويل السنوى للوحدة- بالنسبة للاستثمارات والاستغلال العادى، تنسيق أعمال مصالح الوحدة بشأن- التموين والخزينة والجباية وتوجيهها. المادة 42 : يكلف القسم التجاري بما يأتي على الخصوص : دراسة أسواق جديدة للوحدة، وبحثها،-
  • الاتصال بالزين واستقبالهم قصد الاستشارة والتوجيه في مجال انتاج العتاد الاشهاري
    • مراقبة الاسواق والمقايسات واقامتها،
  • اعداد تقديرات التمويل بالاشتراك مع رئيس قسم الانتاج، توزيع اعتمادات رخص الاستيراد الاجمالية حسب القانون الجمركي مع رئيس مصلحة التموين، السهر على تطبيق التنظيم في مجال- التمويل، السهر على اقامة مخطط لتكاليف الوحدة،-
  • مراقبة المدخرات من المنتوجات ومواد الوحدة مع تحديد احتياطات الامن تفاديا لنفاد المخزونات

الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية اعداد موازنات البيع والتموين.

- المادة 43 : يكلف قسم الانتاج بما يأتي على الخصوص : تنفيذ أهداف الوحدة في مجال الانتاج

- والقيام بجميع الاعمال التي من شأنها تحسين الانتاجية ولاسيما تنظيم قنوات الانتاج، تسيير احتياجات القسم فيما يتعلق

- بالوسائل البشرية والمادية مر مراقبة مختلف المصالح التقنية وتنسيقها، اعداد موازنات الانتاج وبرنامج عمل

- لكل ورشة ولكل منصب عمل من مراقبة جميع ملفات الصنع وتأشيرها، مر مراقبة نوعية الاشغال والسهر على تنفيذها تنفيذا جيدا

  • السهر على الانضباط واحترام مقاييس الامن والانتاج. المادة 44 : ينظم قسم الانتاج في الورشات التالية : الزخرفة والطبع الخشبي-
  • تحويل زجاج الوقاية والزجاج المنفوخ
  • النجارة المعدنية (الباطون من حديد، واليمنيوم)،
  • النجارة الخشبية ووضع اللافتات في الملاعب والطرق
  • الكهرباء والتركيب ووضع عناوين المحلات التجارية الضغط المرتفع والضغط المنخفض). المادة 45 : يسير ورشات الوحدات رؤساء للصنع تتمثل مهمتهم فيما يأتي : السهر على تنفيذ مخططات التكاليف- السهر على تجسيد أهداف الانتاج،- السهر على الانضباط واحترام معايير الانتاج والنظافة والامن، من مراقبة جودة المنتوجات. للجمهورية الجزائرية 551 الفصل السادس أحكام أخرى المادة 46 : للمؤسسة وكالات جهوية عبر التراب الوطني. المادة 47 : تحدد المديرية العامة للمؤسسة، بعد موافقة سلطة الوصاية الهياكل الفرعية الخاصة بالمصالح وباقسام التابعة للهياكل المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 48 : يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للمؤسسة الوطنية الوكالة الوطنية للنشر والاشهار»، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987. بشير رويس قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في مؤسسة التلفزة الوطنية. م ان وزير الاعلام
  • م بمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام وبمقتضى المرسوم رقم 86 147 المؤرخ فى 23 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والمتضمن انشاء مؤسسة التلفزة الوطنية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تشتمل مؤسسة التلفزة الوطنية، الموضوعة تحت سلطة المدير العام على ما يأتي :
  • مديرية الاعلام،

552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه

  • مديرية انتاج البرامج
  • مديرية البرمجة،
  • مديرية المصالح التقنية والتجهيز
  • مديرية الادارة العامة،
  • مديرية العلاقات الخارجية من مركز المحفوظات
  • الوحدات الجهوية. المادة 2 : يلحق بالمديرية العامة، زيادة على مكتب البريد العام، مساعدون لا يتجاوز عددهم خمسة. يكلف مساعدو المدير العام على الخصوص | بالمسائل المتعلقة بالامن الوقائي وبالتجديد والتحسين الدائم للبرامج وتحضير أشغال اللجان واشغال اللجان القانونية ومتابعتها. الفصل الاول مديرية الاعلام المادة 3 : تتولى مديرية الاعلام جمع أي خبر وطنى ودولى قصد اعداد البرامج والحصص التي تغطى الاحداث وانجازها بغية بثها يوميا أو دوريا أو ظرفيا. وتتمثل مهمتها في هذا الاطار، فيما يأتي على الخصوص : تقوم بتغطية الاحداث الوطنية والدولية- تغطية ملائمة،
  • تعد البرامج الاعلامية وتسهر على انجازها، تنسق نشاط جميع مصالح الاعلام في- المؤسسة،
  • تطور الاعلام المتخصص وتنميه. المادة 4 : تضم مديرية الاعلام التي يسيرها مدير للاعلام بمعونة مدير للاعلام مساعد الهياكل | الآتية : رئاسات للتحرير-
  • هيأت للتحرير المتخصص أركان- قسم للتنسيق. المادة 5 : يبلغ عدد رئاسات التحرير أربعا : اثنتان منها تكلف بالجرائد المصورة- والنشرات، يسير كلا منهما رئيس تحرير رئاسة تحرير تكلف بالتحقيقات والحصص الخاصة، يسيرها رئيس تحرير. رئاسة التحرير الرياضي، يسيرها رئيس تحرير. المادة 6 : تشتمل كل رئاسة تحرير من رئاستى التحرير المكلفتين بالجريدة المصورة والنشرات على اثنتين أو ثلاث هيأت للتحرير المتخصص تتولى على الخصوص الاحداث اليومية الوطنية والدولية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتضم كل هيئة تحرير متخصصة ركنين أو ثلاثة اركان. المادة 7 : تشتمل رئاسة التحرير المكلفة بالتحقيقات والحصص الخاصة على هيئتين للتحرير المتخصص مكلفتين بالتحقيقات والحصص الخاصة وتضم كل هيئة تحرير ركنين اثنين. المادة 8 : تشتمل رئاسة التحرير الرياضي على هيئتين للتحرير المتخصص مكلفتين على الخصوص بالحصص الرياضية وبتغطية الاحداث الرياضية . وتضم كل هيئة تحرير متخصصة ركنين أو ثلاثة أركان. المادة و : تكون تسمية هيئات التحرين المتخصص وكذلك الاركان المرتبطة بها من اختصاص المدير العام للمؤسسة بعد موافقة سلطة الوصاية. المادة 10 : يتولى قسم التنسيق الملحق بمدين الاعلام المساعد مهام الاتصال والضبط فيما يتعلق بأعمال جمع الاخبار ومعالجتها، وبهذه

الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية الصفة تتمثل مهمته على الخصوص في دعم مختلف مصالح الاعلام بتقديم الدعم المادى الضروري لها قصد القيام بمهامها طبقا لمخطط عمل هيئة التحرير. الفصل الثاني مديرية انتاج البرامج المادة II : تتولى مديرية انتاج البرامج على الخصوص انجاز مختلف أصناف الانتاج السمعي البصرى ولاسيما البرامج الفنية ذات الطابع التربوى، والثقافي والترفيهي، المرتبطة بمهام المؤسسة وتشتمل على ما يأتي : قسم الفرق التقنية للانتاج والتصوير قسم الانتاج المشترك والدبلجة

  • المديرية الفرعية للحصص الفنية وتكلف بانجاز برامج المنوعات والافلام الوثائقية، وتضم :
  • قسم المنوعات قسم الافلام الوثائقية
  • المديرية الفرعية للحصص التربوية والثقافية والعلمية والتقنية وتكلف باعداد البرامج المتخصصة وتضم ما يأتي :
  • قسم الحصص التربوية والثقافية، قسم حصص الاطفال والنساء والحصص الدينية، قسم الحصص العلمية والتقنية. الفصل الثالث مديرية البرامج المادة 12 : تتولى مديرية البرامج اقتناء جميع البرامج والحصص ومراقبتها وتنظيمها وبثها وتشتمل على ما يأتي : المديرية الفرعية لسبر الاسواق والشراء- وتضم : قسم الافلام الخيالية. للجمهورية الجزائرية 553
  • قسم الافلام الوثائقية والمنوعات
  • قسم العقود،
  • المديرية الفرعية للبرمجة والمراقبة وتكلف بانتقاء البرامج ومراقبتها وبتخطيط بثها وتضم ما يأتي : قسم الافلام الخيالية. قسم الافلام الوثائقية والمنوعات قسم البرامج الموجهة للشباب، قسم الدراسات الاحصائية وتقديرات نسبة المشاهدين.
  • المديرية الفرعية للارسال وتكلف بتنظيم البرامج المنصوص عليها في جدول البث وانجاز ارسالها، وتضم ما يأتي : قسم تنشيط الانتاج قسم خزينة البرامج. الفصل الرابع مديرية المصالح التقنية والتجهيز المادة 13 : تتولى مديرية المصالح التقنية والتجهيز استغلال مجمل الهياكل القاعدية والتجهيزات القارة أو المتنقلة وصيانتها. وتتولى زيادة على ذلك السهر على تنمية قدرات انتاج المؤسسة وتشمل على ما يأتي :
  • المديرية الفرعية لوسائل الانتاج القارة وتكلف بتسيير مجمل تجهيزات الانتاج ومنشآته القارة واستغلالها وصيانتها وتضم ما يأتي : قسم وسائل الافلام قسم وسائل الفيديو، قسم وسائل الطاقة والتكييف، قسم الصيانة،
  • المديرية الفرعية لوسائل الانتاج المتنقلة وتكلف باستغلال الشبكة والتجهيزات المتنقلة للانتاج وصيانتها وتضم ما يأتي : قسم وسائل الفيديو الثقيل،

554 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه قسم وسائل الفيديو الخفيف قسم الشبكات المتنقلة قسم الصيانة

  • المديرية الفرعية للدراسات وتكلف بمجيع الدراسات التي لها علاقة بتطوير الوسائل وادخال التقنيات والطرائق المستخدمة وتضم ما يأتي : قسم التقنيات المستخدمة،
  • قسم المشاريع، قسم المقاييس والمستندات التقنية، المديرية الفرعية للتجهيزات وتكلف بانجاز- مجمل مشاريع تجهيز المؤسسة وبرامجها وبهذه الصفة تتولى انتقاء التجهيزات واقتناءها وتنصيبها وتسيير الصفقات وتسهر فضلا عن ذلك على حسن تنفيذ العقود ولاسيما خدمات ما بعد البيع وتضم ما يأتي : قسم التجهيزات القارة، قسم التجهيزات المتنقلة، قسم الهياكل القاعدية والطاقة، قسم الاسواق. الفصل الخامس مديرية الادارة العامة المادة 14 : تتولى مديرية الادارة العامة على الخصوص تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية في المؤسسة و بهذه الصفة تسهر على حسن سير المصالح الادارية والمالية وتقترح كل اجراء من شأنه أن يساعد على تحسين التسيير والتنظيم العام في المؤسسة، وتشتمل على : المديرية الفرعية للموظفين والشؤون
  • القانونية وتكلف على الخصوص بمتابعة الحياة المهنية للموظفين وتسييرها وبهذه الصفة تعد مخططات التوظيف وترتب أجور الموظفين، وتتابع الشؤون الاجتماعية في المؤسسة وتضم ما يأتي :
  • قسم الموظفين، قسم الشؤون القانونية، المديرية الفرعية للموارد المالية وتكلف بتقدير ميزانيتى التجهيز والتسيير للمؤسسة وتسيير هما . وفي هذا الاطار، تقوم بكل العمليات الحسابية للمؤسسة كما تقوم باعداد الحسابات الختامية وتضم ما يأتي :
  • قسم الموازنات
  • قسم الخدمات قسم التسيير المالي للمتلكات.
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بالتموين وشراء العتاد للمؤسسة وتسهر على صيانة الممتلكات العقارية وغير العقارية المتنقلة للمؤسسة ونظافتها وأمنها كما تضمن حسن سير حظيرة سيارات المؤسسة وتضم ما يأتي : قسم الوسائل العامة، قسم العبور والتموين، قسم حظيرة السيارات قسم تسيير المخزونات.
  • المديرية الفرعية للتكوين ورفع المستوى وتكلف باعداد مجمل برامج التكوين والترقية ومتابعته بالاتصال مع المصالح الاخرى وتضم ما يأتي : قسم التكوين التقني قسم التكوين الفني والعام. الفصل السادس مديرية العلاقات الخارجية المادة 15 : تتولى مديرية العلاقات الخارجية اقتراح الاتفاقات والمعاهدات الثنائية والمتعددة الاطراف التي تلزم المؤسسة وتنفيذها ومتابعتها بصورة منتظمة وتشتمل على : قسم العلاقات العامة، قسم التعاون الدولي، قسم مبادلات البرامج.

الأربعاء و شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 555 الفصل السابع مركز المحفوظات المادة 16 : يتولى مركز المحفوظات جمع مجمل محفوظات المؤسسة السمعية والبصرية منها والمكتوبة وتنظيمها وتضم ما يأتي :

  • قسم الاعلام قسم الانتاج الوطني قسم البرامج الاجنبية قسم المحفوظات المكتوبة. المادة 17 : يدير مركز المحفوظات، مدير له درجة مدير مركزي في المؤسسة. الفصل الثامن الوحدة الجهوية للمؤسسة المادة 18 : تمثل مهمة الوحدة الجهوية للمؤسسة في تطبيق برامج أعمال المؤسسة على الصعيد الجهوى. وتشمل ما يأتي : رئاسة التحرير المكلفة بانجاز البرنامج- الاعلامي الجهوى، المحدد بتنسيق مع مديرية الاعلام فيما يخص تغطية الاحداث اليومية والحصص الاعلامية وتضم رئاسة التحرير التي يسيرها رئيس تحرير ثلاث رئاسات تحرير متخصصة.
  • المديرية الفرعية للانتاج وتكلف بتطبيق البرنامج الجهوى للانتاج السمعي البصرى المحدد بتنسيق مع مديرية البرامج.
  • المديرية الفرعية التقنية وتكلف باستغلال المنشآت والتجهزات وصيانتها طبقا للمقاييس والبرامج التي تحددها المديرية التقنية.
  • القسم الاداري والمالي ويكلف بتسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوحدة الجهوية طبقا للمقاييس التي تحددها المديرية العامة للمؤسسة. المادة 19 : يسير الوحدة الجهوية مدير جهوى له درجة مدير مركزي في المؤسسة. المادة 20 : يتولى المدير الجهوي، في اطار القيام بالمهام المنوطة بالوحدة، السهر على تنفيذ برامج الانشطة التي تحددها المؤسسة للدائرة الجهوية فى الوحدة ويمارس في هذا الشأن السلطة السلمية على مجمل مستخدمي الوحدة الجهوية . المادة 21 : يكون مقر الوحدات للمؤسسة التي يبلغ عددها أربعة في كل من وهران وقسنطينة وبشار وورقلة. المادة 22 : يمكن الهياكل المحددة اعلاه في اطار هذا القرار ان تنظم اذا دعت الحاجة في شكل هياكل فرعية باقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد موافقة سلطة الوصاية. المادة 23 : يعين المديرون المركزيون للمؤسسة والمدير المساعد للاعلام والمدير الجهوى للوحدة وكذلك رؤساء التحرير بقرار من وزير الاعلام وباقتراح من المدير العام للمؤسسة. المادة 24 : يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزيون، كل واحد فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987. بشير رويس قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في مؤسسة الاذاعة الوطنية. ان وزير الاعلام
  • بمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام،

556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء و شعبان عام 1407 ه وبمقتضى المرسوم رقم 86-146 المؤرخ في 23 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1956 والمتضمن انشاء مؤسسة الاذاعة الوطنية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تشتمل مؤسسة الاذاعة الوطنية الموضوعة تحت سلطة المدير العام على الهياكل الآتية :

  • مديرية البرامج الاذاعية الوطنية،
  • مديرية البرامج الاذاعية الدولية،
  • مديرية المصالح التقنية والتجهيز،
  • مديرية الادارة العامة،
  • مر مركز استغلال الحصص الاذاعية
  • الوحدات الجهوية. المادة 2 : يلحق بالمديرية العامة للمؤسسة :
  • المساعدون الذين لا يتجاوز عددهم خمسة (5) المكلفون على الخصوص بالامن الوقائي لتقويم البرامج تقويما دائما والتجديد والتعاون، مكتب البريد العام في المؤسسة.- الفصل الاول مديرية البرامج الاذاعية الوطنية المادة 3 : تتولى مديرية البرامج الاذاعية الوطنية تصور البرامج الاذاعية الموجهة أساسا الى الجمهور الجزائرى وحصصها، وتنجزها وتبثها. وتشتمل على القناة الاولى، والقناة الثانية. يسير مديرية البرامج الاذاعية الوطنية مدير يساعده مدير مساعد يكلف بالقناة الثانية. وتكلف القناة الاولى بانجاز الحصص ذات الطابع الاعلامي والتربوي والترفيهي والتي تمثل القناة الوطنية ذات الطابع الاعلامي، وبثها. وتضم ما يأتي : رئاسة التحرير التي تكلف بالاحداث الجارية ويسيرها رئيس تحرير يساعده ثلاثة | نواب لرئيس تحرير وتضم ثلاث رئاسات تحرين متخصصة تكلف على الخصوص بتغطية الاحداث و بالحصص الخاصة، والحصص الرياضية. رئاسة التحرير التي تكلف بالحصص والاستطلاعات يسيرها رئيس تحرير يساعده نائب رئيس تحرير وتضم رئاستى تحرير (2) متخصصتين تكلفان على الخصوص بالتحقيقات والاستطلاعات، وبالحصص الخاصة والمجلات الاذاعية. قسم البرامج التربوية والثقافية قسم برامج الحصص الدراسية قسم برامج المنوعات قسم البرمجة والمحفوظات الاذاعية
  • قسم التنشيط والمراقبة.
  • القناة الثانية وتكلف بانجاز البرامج والحصص الاذاعية ذات الطابع الثقافي وبثها وتشتمل على ما يأتي : رئاسة التحرير المتخصص المكلفة بالنشرات والحصص الاعلامية، قسم الحصص الثقافية والتراث والفنون الشعبية، قسم الموسيقى والاغاني الشعبية قسم البرمجة والمراقبة والمحفوظات الاذاعية. والتنشيط. الفصل الثاني مديرية البرامج الاذاعية الدولية المادة 4 : تتولى مديرية البرامج الاذاعية الدولية تصور البرامج والحصص الاذاعية باللغة العربية الموجهة الى الخارج وكل البرامج والحصص الاذاعية باللغات الاجنبية، وانجازها وبثها. وتشتمل على القناة الثالثة والقناة الرابعة يسير مديرية البرامج الاذاعية الدولية مدير عام يساعده مدير مساعد مكلف بالقناة الرابعة. :
  • القناة الثالثة وتكلف بانجاز البرامج والحصص الموجهة الى جمهور المنطقة وبثها.

الأربعاء و شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557 وتشتمل على ما يأتي : رئاسة التحرير المكلفة بالبرامج والحصص ذات الطابع الاعلامي، يسيرها رئيس تحرير ويساعده نائبا رئيس تحرير (2) وتضم رئاستين للتحرير المتخصص مكلفتين على وجه الخصوص بالاحداث الجارية والحصص الخاصة والرياضة، رئاسة تحرير يسيرها رئيس تحرير ويساعده نائب رئيس تحرير مكلفة بالحصص المتخصصة والاستطلاعات والمجلات الاذاعية وتضم رئاستين للتحرير المتخصص (2) قسم الانتاج المكلف بالبرامج ذات الطابع التربوي والثقافي قسم البرمجة والمراقبة والمحفوظات الاذاعية والتنشيط القناة الرابعة وتكلف بانجاز البرامج

- والحصص الموجه الى الجمهور الاجنبى وبثها وتشتمل ما يأتي : هيئة التحرير المتخصص المكلفة بالحصص

- الدولية التي تبث باللغة العربية هيئة التحرير المتخصص المكلفة بالحصص

- الدولية التي تبث باللغة الفرنسية هيئة التحرير المتخصص المكلفة بالحصص

- الدولية التي تبث باللغة الانكليزية. هيئة التحرير المتخصص المكلفة بالحصص الدولية التي تبث باللغة الاسبانية. قسم البرمجة والمراقبة والمحفوظات

- الاذاعية والتنشيط. الفصل الثالث مديرية المصالح التقنية والتجهيز المادة 5 : تتولى مديرية المصالح التقنية والتجهيز استغلال جميع المنشآت والتجهيزات القارة والمنتقلة وصيانتها كما تتولى السهر على تنمية قدرات الانتاج في المؤسسة. وتشتمل على ما يأتي : المديرية الفرعية لوسائل الانتاج وتكلفة

- بتسيير وسائل الانتاج التقنية القارة منها والمتنقلة واستغلالها وصيانتها. وتضم ما يأتي : قسم وسائل الانتاج القارة قسم وسائل الانتاج المتنقلة قسم الطاقة والتكييف قسم الصيانة. – المديرية الفرعية للدراسات والتنمية وتكلف بانجاز اية دراسة تتعلق بتنمية أنشطة المؤسسة وتحسينها ومن مهامها أيضا تسيير عمليات التنمية ومتابعة انجازها. وتضم ما يأتي : قسم التجهيز والانجازات التقنية قسم الدراسات التقنية والاحصائيات والتوثيق التقنى قسم الدراسات ورفع شأن البرامج الاذاعية. الباب الرابع مديرية الادارة العامة المادة 6 : تتولى مديرية الادارة العامة، على الخصوص، ضمان تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية في المؤسسة. وبهذه الصفة فهي تسهر على حسن سير المصالح الادارية والمالية وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن التسيير والتنظيم العام في المؤسسة. وتشتمل على ما يأتي :

  • المديرية الفرعية للموارد البشرية والشؤون القانونية وتكلف خاصة بتسير الحياة المهنية للموظفين، ودفع الاجور، والشؤون الاجتماعية والملفات ذات الطابع التنظيمي والقضائي. وتضم ما يأتي : قسم الموارد البشرية قسم الشؤون القانونية.

558 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه

  • المديرية الفرعية للموارد المالية والوسائل العامة وتكلف بتسيير ميزانيات المؤسسة و بالاستعمال الرشيد للوسائل المادية وصيانة ممتلكات المؤسسة العقارية وغير العقارية وحفظها وتضم ما يأتي : قسم الموارد المالية. قسم الوسائل العامة، المديرية الفرعية للتكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى وتضم ما يأتي : قسم التكوين قسم تجديد المعلومات وتحسين المستوى. الفصل الخامس مركز الاستماع واستغلال الحصص الاذاعية المادة 7 : يتولى قسم الاستماع واستغلال الحصص الاذاعية، على الخصوص، الاستماع الى الحصص الاذاعية واستغلالها وحفظها. ويضم ما يأتي : قسم الاستماع والمحفوظات
  • قسم الاستغلال. يكون لرئيس قسم الاستماع واستغلال الحصص الاذاعية درجة نائب مدير. الفصل السادس الوحدة الجهوية المادة 8 : تتولى الوحدة الجهوية العمل على تطبيق البرنامج المحدد فيما يخص الحصص الاذاعية على الصعيد الجهوى. المادة و : يسير الوحدة الجهوية رئيس وحدة جهوية بدرجة نائب مدير. وتشتمل الوحدة الجهوية على ما يأتي :
  • رئاسة تحرير متخصص تكلف بالعمل على تطبيق البرنامج الاعلامى الجهوي المحدد باتصال مع الهياكل المركزية في المؤسسة، قسم انتاج الحصص الجهوية، القسم التقني والاداري. المادة 10 : تكون مقار الوحدات الجهوية التي يبلغ عددها أربعا (4) في كل من وهران وقسنطينة وورقلة وبشار. ويمكن تغيير عدد الوحدات بقرار من وزير الاعلام. المادة II : يعين المديرون ونواب المديرين ورؤساء التحرير بقرار من وزير الاعلام. المادة 12 : يحدد المدير العام للمؤسسة بعد مصادقة سلطة الوصاية الهياكل الفرعية التابعة للهياكل المحددة اعلاه في هذا القرار. المادة 13 : يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام لمؤسسة الاذاعة الوطنية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987. بشير رويس قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في المؤسسة الوطنية للبث الاذاعى والتلفزي.- ان وزير الاعلام بمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 جانفي سنة 1982 ويحدد صلاحيات وزير الاعلام
    • و بمقتضى المرسوم رقم 86-148 المؤرخ في 23 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي

1 الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تشتمل المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الموضوعة تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي : مديرية الدراسات والتجهيز

-

  • مديرية شبكات البث الاذاعي مديرية شبكات البث التلفزي
  • مديرية الادارة العامة وحدات جهوية للاستغلال والتدخل.- المادة 2 : يلحق بالمديرية العامة : المساعدون الذين لا يتجاوز عددهم خمسة- (5) والمكلفون على الخصوص بالامن الوقائي ومقاييس الاستغلال والابداع والشؤون القضائية والتعاون
  • مكتب البريد العام. المادة 3 : تتولى مديرية الدراسات والتجهيز انجاز أية دراسة والقيام بأى عمل من شأنه أن يدعم طاقات بث البرامج الاذاعية والتلفزية سواء كانت موجهة للوطن أو للخارج وبهذه الصفة تنظم الوسائل الوطنية للبث وتسيير الموارد المخصصة لها. وتشتمل على الهياكل الآتية : المديرية الفرعية للارسال الاذاعى وتكلف- بانجاز أية دراسة واتخاذ أي اجراء من أجل تحديد مشاريع دعم شبكة الارسال الاذاعى وعملياته أو تحسين فعالية الوسائل القائمة وتضم ما يأتي : قسم الموجات القصيرة، قسم الموجات الطويلة والمتوسطة قسم الانظمر المشعة والبث. المديرية الفرعية للارسال التلفزي وتكلف بانجاز - أية دراسة وباتخاذ أي اجراء لتحديد مشاريع دعم شبكة البث التلفزي وعملياته أو لتحسين فاعلية الوسائل القائمة وتضم ما يأتي : قسم الارسال التلفزى (الموجات مافوق العالية، الموجات العالية جدا، الموجات العالية، قسم الموجات العالية والقمر الصناعي قسم الانظمة المشعة والبث.
  • المديرية الفرعية للمبنى والطاقة والطيف وتكلف بانجاز الدراسات وتحديد الاجراءات لجميع المشاريع المتعلقة بالمبنى والطاقة كما تكلف بتسيير الطيف والتوثيق الفني وتضم ما يأتي : قسم المبنى والطاقة
  • قسم تسيير الطيف والتوثيق.
  • المديرية الفرعية للتخطيط والتنسيق وتكلف بتسيير صفقات التجهيزات وتخطيط الانجازات ومراقبتها وكذلك بمعالجة معطيات المؤسسة عن طريق الاعلام الآلي، وتضم ما يأتي : قسم الاعلام الآلي
  • قسم تسيير الصفقات
  • قسم تخطيط الانجازات ومراقبتها. المادة 4 : تتولى مديرية شبكات البث الاذاعي والتلفزى استغلال وسائل البث والارسال الاذاعي للمؤسسة ولهذه الصفة تكلف باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لصيانة الشبكة وسيرها سيرا منتظما. وتشتمل على الهياكل الآتية :
  • المديرية الفرعية للتنسيق التقني للشبكة وتكلف بتنسيق أنشطة الشبكة تبعا لحاجيات المستعملين وتنظيم الاستجابة للحاجيات المعين عنها وتخطيطها. وتضم ما يأتي : قسم التنسيق التقني قسم تخطيط الشبكة واحصائيات الاستغلال.
  • المديرية الفرعية لاستغلال الشبكة وتكلف بالسهر على الاستغلال المنتظم حسب المقاييس

560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء و شعبان عام 1407 ه النوعية المطلوبة فى البث الاذاعي. وتتخذ أي | اجراء لضمان تسيير الوسائل المستخدمة وصيانتها الدائمين. وتضم ما يأتي : قسم الموجات الطويلة، قسم الموجات القصيرة، قسم الموجات المتوسطة. قسم الطاقة. 7 المادة 5 : تتولى مديرية شبكات البث التلفزي استغلال وسائل البث والارسال التلفزي في المؤسسة، وبهذه الصفة تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لصيانة الشبكة وسيرها سيرا منتظما. وتشتمل على الهياكل الآتية : المديرية الفرعية للتنسيق التقني وتكلف

- بتنظيم عملية الاستجابة الحاجات المستعملين المعبر عنها وتخطيطها. وتضم ما يأتي : قسم التنسيق التقنية قسم تخطيط الشبكات والاحصائيات

  • المديرية الفرعية لانظمة البث وتكلف باقامة الانظمة المتخصصة في البث التلفزى وضمان حسن سيرها. وتضم ما يأتي : قسم أجهزة الارسال واعادة الارسال، قسم الموجات العالية مركز نودال،
  • قسم المنشآت وصيانة الانظمة المشعة. المديرية الفرعية لاستغلال شبكة التلفزة
  • وتكلف بالسهر على استغلال شبكة التلفزة استغلال منتظما حسب المقاييس النوعية المطلوبة فى البث التلفزي، وتتخذ أي اجراء لضمان صيانة الوسائل المستعملة وسيرها. وتضم ما يأتي : قسم وسائل البث
  • قسم الطاقة. المادة 6 : تتولى مديرية الادارة العامة على الخصوص ضمان تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية في المؤسسة، وبهذه الصفة تسهر على حسن سير المصالح الادارية والمالية وتقترح أى اجراء من شأنه أن يحسن تسيير المؤسسة وتنظيمها العام. وتشتمل على الهياكل الآتية :
  • المديرية الفرعية للموارد البشرية وتكلفة على الخصوص بتسيير الحياة المهنية للموظفين. ودفع الاجور وتنظيم تكوين الموظفين ومتابعته. . وتضم ما يأتي :
  • قسم الموظفين قسم التكوين.
  • المديرية الفرعية للشؤون المالية وتكلف بتسيير ميزانيات المؤسسة وتقويم ممتلكات المؤسسة تقويما دائما. وتضم ما يأتي : قسم الميزانيات
  • قسم التسيير المالي للممتلكات،
  • المديرية الفرعية للوسائل وتكلف بالسهن على استعمال وسائل المؤسسة المادية استعمالا رشيدا بضمان حسن تسيير المخزونات وبتنظيم عمليات العبور والتموين. وتضم ما يأتي :
  • قسم الوسائل العامة والعبورة
  • قسم تسيير المخزونات والتموينات. المادة 7 : تتولى الوحدة الجهوية للاستغلال ضمان استغلال مجمل شبكة البث ومراكز الارسال الاذاعي والتلفزي المتمركزة في الجهة وصيانتها. المادة 8 : يدير الوحدة الجهوية رئيس وحدة جهوية له صفة نائب مدير وتشتمل الوحدة الجهوية على ما يأتي : قسم استغلال التلفزة ويلحق به مجمل مراكز البث التلفزي في الجهة،

الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 561 قسم استغلال الاذاعة ويلحق به مجمل مراكز البث في الجهة،

  • قسم التدخل قسم الادارة. المادة و : عدد الوحدات الجهوية أربع (4)
  • الوحدة الجهوية في شرق البلاد الوحدة الجهوية في غرب البلاد - الوحدة الجهوية في الجنوب الشرقي للبلاد - والوحدة الجهوية في الجنوب الغربي للبلاد. يحدد مقر الوحدات بقرار من وزير الاعلام، و يمكن تغيير عددها بالطريقة نفسها. المادة 10 : يعين المديرون والمديرون الفرعيون بقرار من وزير الاعلام. المادة 11 : يحدد المدير العام الهياكل الفرعية التابعة للهياكل المحددة أعلاه في هذا القرار بعد موافقة سلطة الوصاية. المادة 12 : يكلف الأمين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الاذاعى والتلفزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987. بشير رويس قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي في المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. ان وزير الاعلام، بمقتضى المرسوم رقم 82 24 المؤرخ |
  • - في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذى يحدد صلاحيات وزير الاعلام، وبمقتضى المرسوم رقم 86-149 المؤرخ في 23 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 | المتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تشتمل المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي :
    • مديرية النصوص ومشاريع الانتاج
  • مديرية الانتاج السمعي البصري، مديرية الادارة والتنمية.- المادة 2 : يلحق بالمديرية العامة :
    • مكتب المخرجين المكلف بالعلاقات مع المخرجين وبتنشيط اعمالهم،
  • المساعدون الذين لا يتجاوز عددهم أربعة (4) المكلفون على الخصوص بالامن الوقائي، والعلاقات الخارجية، والشؤون القضائية والاستماع الداخلي.
  • مكتب البريد العام. المادة 3 : تتولى مديرية النصوص ومشاريع الانتاج بلورة مشاريع الانتاج واعدادها طريق التكفل بمجمل النشطات التي تسبق انجاز المنتوج السمعي البصرى. وتشتمل على ما يأتي : قسم نصوص الانتاج ويكلف على الخصوص باقتناء النصوص وتسجيلها وتكييفها مع احتياجات الانتاج السمعي البصرى الخصوصيه ويضم ما يأتي :
  • مصلحة اقتناء النصوص وتسجيلها،
  • مصلحة تكييف النصوص قسم المشاريع ويكلت بدراسة التحقيق مشاريع الانتاج المرشحة للتسجيل ضمن مخططات انتاج المؤسسة واعدادها ويضم ما يأتي :
    • مصلحة الدراسة والاعداد التقني
  • مصلحة البرمجة والتقييم. المادة 4 : تتولى مديرية الانتاج السمعي البصرى تنفيذ مخططات انتاج المؤسسة وتتكفل

562 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه بخدمات الانتاج واداء الخدمات لحساب منتجين أجانب عن المؤسسة. وتضمن فى هذا الاطار تسيير الوسائل المخصصة لها والمحافظة على المحفوظات السمعية البصرية في المؤسسة. وتشتمل على ما يأتي : قسم وحدات الانتاج ويكلف بتنظيم وحدات الانتاج وتشكيلها قصد تنفيذ برامج الانتاج عن طريق تقديم العون المادى لرؤساء المشاريع. ويضم ما يأتي :

    • مصلحة تسيير العاملين، مصلحة تخطيط الانتاج- قسم تسيير الانتاج ويكلف بتسيير ميزانيات الافلام ووسائل نقل الانتاج اللازمة لتحقيق مشاريع الانتاج المخططة. ويضم ما يأتي :
  • مصلحة تنمية المشاريع، مصلحة التسيير المالي والحسابي للانتاج،- . - مصلحة حظيرة سيارات الانتاج. قسم وسائل الانتاج ويكلف بتسيير الوسائل البشرية والمادية للانتاج اللازمة لتحقيق المشاريع. ويضم ما يأتي :
  • مصلحة وسائل الفيديو،
  • مصلحة وسائل السينما،
  • مصلحة العتاد المتنقل والآليات. قسم تصوير المناظر والمراقبة العامة ويكلف بتسيير مجمل الوسائل البشرية والعتاد الضروري لتصوير المناظر والديكور. ويتكفل علاوة على ذلك بالحاجيات التي تعبر عنها وحدات البرامج فيما يتعلق بتصوير المناظر والديكور | ويضم مايأتي :
  • مصلحة المناظر والديكور
  • مصلحة المخازن
  • مصلحة المراقبة العامة. قسم وسائل ما بعد الانتاج ويكلف بأعمال التركيب ومعالجة الافلام ومزامنة الصورة بالصوت ومزج الصوت. وبصفة عامة مجمل الاعمال المرتبطة بما بعد الانتاج التي تتطلبها وحدات الانتاج والمتعاملون الخارجيون. ويضم ما يأتي :
  • مصلحة تحميض الافلام
  • مصلحة تركيب الفيديو والسينما
  • مصلحة استديوهات مزامنة الصور بالصوت
  • مصلحة فنون الخط. قسم المحفوظات السمعية البصرية ويكلف بمراقبة نوعية وسائل الدعم، وتسيير مخزونات البرامج، والنسخ وحفظ المحفوظات السمعية البصرية في المؤسسة. ويضم ما يأتي :
    • مصلحة تسيير مخزونات البرامج
  • مصلحة خزينة المنشورات الصحفية. المادة 5 : تتولى مديرية الادارة والتنمية المكلفة على الخصوص بتسيير الموارد البشرية والمادية والعتاد في المؤسسة، السهر على تعزيز الوسائل البشرية والتقنية للانتاج بغية لتحسين منتوجات المؤسسة كما وكيفا وتشتمل على ما يأتي : قسم الادارة العامة ويكلف بتسيير الموارد البشرية والمالية والمادية في المؤسسة. ويضم ما يأتي :
  • مصلحة الموظفين والشؤون الاجتماعية،
  • مصلحة الشؤون المالية
  • المصلحة التجارية،
  • مصلحة الوسائل العامة. قسم العتاد والتموين ويكلف بوضع برامج تموين مختلف هياكل المؤسسة وانجازها ومن مهامه أيضا ضمان صيانة العتاد والتجهيزات. ويضم ما يأتي :
  • مصلحة التموينات
  • مصلحة تسيير المخزونات
  • مصلحة الصيانة.

الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 قسم التجهيز والتكوين ويكلف باعداد مخططات تجهيز المؤسسة وبرامجه والسهر على تكوين الموظفين وتحسين مستواهم. ويضم ما يأتي : مصلحة الدراسات والتنمية

-

  • مصلحة التجهيز والمنشآت
  • مصلحة التكوين،
  • مصلحة الاعلام الآلي. المادة 6 : يعين المديرون ورؤساء الاقسام بقرار من وزير الاعلام. المادة 7 : يحدد المدير العام، بعد موافقة سلطة الوصاية الهياكل الفرعية للهياكل المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 8 : يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانيية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987. بشير رويس قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في الوكالة الوطنية للاحداث المصورة.- ان وزير الاعلام،
  • بمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1042 الموافق 16 يناير سنة 1982 والذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-375 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984، والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للاحداث المصورة لاسيما المادة 4 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الوكالة الوطنية للاحداث المصورة (و. و. ا. م) المشار اليها في صلب النص بالوكالة، تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي :
  • مديرية الاعلام، مديرية الانتاج،
    • مديرية المصالح التقنية والتنمية
  • مديرية الادارة العامة. المادة 2 : يلحق بالمديرية العام للوكالة. المساعدون، وعددهم ثلاثة، المكلفون على التوالى :
  • بالتنظيم والمراقبة والتفتيش
  • بالعلاقات الخارجية والتعاون،
  • بمتابعة الانتاج. المادة 3 : يلحق بالمديرية العامة للوكالة. قسم الاعلام الآلي الذي يضم مصلحتين :
  • مصلحة مركز الحساب والمعالجة مصلحة تطوير المنظومة الاعلامية. المادة 4 : كما يلحق بالمديرية العامة للوكالة مكتب البريد العام. الفصل الاول مدير الاعلام المادة 5 : تتولى مديرية الاعلام، ما يلي على الخصوص : تجمع الاخبار المتعلقة بالحياة والاحداث الوطنية والجهوية والمحلية، والدولية على الصعيد السياسي والاقتصادي، والثقافي، والاجتماعي، والرياضي والعلمي، والتقني المراد استغلالها في مجلة الاحداث المصورة وتعالجها وتبثها.
  • تنسق نشاطات التحرير

564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه : تعد البرامج الاعلامية للوكالة وتسهر

- على انجازها، تقوم بترقية الاعلام المصور وتطويره. المادة 6 : يسير مديرية الاعلام مدير، رئيس تحرير يتولى تصور محتوى المجلات والاستطلاعات ولاسيما في مجال التحرير. ويقترح مخطط العمل المتعلق، على الخصوص، بالقضايا ذات المصلحة الوطنية ويتابعه مع ضمان تغطية الاحداث الوطنية والدولية. تشتمل رئاسة التحرير على ما يأتي : رئاسة تحرير متخصصة مكلفة بالمجلات

- ر- رئاسة تحرير مكلفة بالاستطلاعات

  • مصلحة للتركيب. الفصل الثاني مديرية الانتاج المادة 7 : تتولى مديرية الانتاج تصور الافلام الموصى عليها، واللقطات الاشهارية، والانتاج المشترك للافلام الوثائقية والخيالية وانجاز ذلك . كما تتولى النهوض بالبرامج الوطنية التلفزيونية . وتشتمل مديرية الانتاج على قسمين (2) منظمين في شكل فرق اج للانتاج ، ، يسير كلا منهما منهما رئيس قسم. قسم الوسائل المتنقلة المكلف بتنفيذ مهام الانتاج، باستعمال الوسائل المتنقلة للانتاج التي تشمل خاصة سيارات مجهزة، للتصوير، والانارة و بآلات التصوير، وآلات المنيتوسكوب. قسم الوسائل القارة المكلف بالاعمال التي تستدعى استعمال قاعات التركيب والاستماع، والفيديو الصغير، والمخبر. ويقوم هذا القسم بصيانة العتاد. الفصل الثالث مديرية المصالح التقنية والتنمية المادة 8 : تتولى مديرية المصالح التقنية والتنمية المهام الآتية على الخصوص :
  • تقوم بتنظيم العمليات التقنية ومراقبتها وتنسيقها ومتابعتها،
  • تضمن التنفيذ المحكم، وفي الوقت المناسب العمليات الصيانة، والمحافظة على المعدات الخصوصية والتجهيزات التقنية، وتسهر على التطبيق الصارم لمعايير الصيانة والقواعد والتعليمات المتعلقة بالوقاية في العمل. تعد مشاريع تنمية الوكالة وبرامجها وتتابع انجازها، تسهر على أمن المخازن، وعلى المحاسبة- المتعلقة بقطع الغيار والمواد الاولية ومواد التحميض،
  • تتابع التطور التقنى للتجهيزات، وتدرس وتقترح تقنيات جديدة وتكنلوجيات من شأنها تحسين عمل الوكالة، تتوخى احتياجات المديرية التقنية في مجال التجهيزات والمستخدمين وتسهر على تكوين، المستخدمين التقنين وتحسين مستواهم،
  • تحضر عمليات التفتيش التقني، المنتظمة، والدورية للمعدات والتجيزات التقنية وتقوم بها وتستغل نتائجها. تشتمل المديرية التقنية على ما يأتي : قسم الدراسات والتخطيط ويكلف بالقيام بجميع الدراسات ذات الطابع التقني، واعداد معايير الاستغلال التقنى وتطبيقها، وتسيير المستندات التقنية، واعداد مشاريع تنمية الوكالة وبرامجها ومتابعة انجازها ويضم مايأتي :
  • مصلحة الدراسات والمعايير والمستندات التقنية،

الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565 مصلحة مخططات التنمية ومشاريعها،

-

  • قسم الصيانة المكلف بالمحافظة على المعدت الخصوصية والتجهيزات التقنية للوكالة بغية ضمان تسييرها، واستخدمها أحسن استخدام ويضم هذا القسم : مصلحة مخبر الصيانة،- مصلحة المخزن المركزى للتجهيزات- التقنية. الفصل الرابع مديرية الادارة العامة المادة و : تتولى مديرية الادارة العامة مايلي على الخصوص : تقوم بتسيير الموارد البشرية والمالية- والمادية في الوكالة، تدرس وتقترح كل اجراء من شأنه أن- يحسن عمليات تسيير الوكالة وتنظيمها. وتشتمل الادارة العامة على ما يأتي : قسم الموارد البشرية، المكلف خاصة، بمتابعة الحياة المهنية للمستخدمين وتسييرها و بتنفيذ مخططات التوظيف والتكوين، وضبط كشوف المرتبات والاجور، ويضم ما يأتي : مصلحة لتوظيف المستخدمين وتسييرهم،-
  • مصلحة التكوين والشؤون الاجتماعية، قسم الموارد المالية المكلف خاصة، باعداد ميزانيات الوكالة، وتسييرها والقيام بعمليات المحاسبة، وضبط الاحصائيات مع ضمان متابعة شؤون المنازعات للوكالة. ويضم ما يأتي :
    • مصلحة المالية والمحاسبة
  • مصلحة ترقية الانتاج والمنازعات قسم الوسائل العامة المكلف، خاصة، بضمان تموين الوكالة، وتسيير ممتلكات الوكالة العقارية وغير العقارية، والمحافظة عليها، والقيام بضبط جرد لعتاد الوكالة مع تنظيم حظيرة سيارات الوكالة وسيرها الحسن. ويضم ما يأتي :
    • مصلحة التموينات والصيانة
  • مصلحة حظيرة السيارات والاتصالات. الفصل الخامس أحكام عامة المادة 10 : يعين المديرون بقرار من وزين الاعلام بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. المادة II : يلكف الامين العام لوزارة الاعلام ومدير الوكالة الوطنية للاحداث المصورة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987. بشير رويس قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى في المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام. ان وزير الاعلام،

  • بمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، وبمقتضى المرسوم رقم 84 166 84 المؤرخ- في 15 شوال عام 1402 الموافق 14 يوليو سنة 1984 والمتضمن انشاء المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام،

566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يشتمل المركز الوطني لتوثيق الصحافة والاعلام الموضوع تحت سلطة المدير العام الذي يساعده أمين عام، على ما يلي : قسم جمع الوثائق ومعالجتها، والمحافظة

- عليها. قسم الانظمة الاعلامية، قسم النشريات،

  • القسم التقني، قسم الادارة العامة، المادة 2 : يلحق بالمديرية العامة علاوة على مكتب البريد العام، المساعدون الذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة . ويتولى مساعدو المدير العام، تباعا، بما يلى: التقنين التنظيمى والمراقبة والتفتيش العلاقات الخارجية والتعاون.- الابداع والتجديد والتطوير.- الفصل الاول الامانة العامة المادة 3 : يتولى الامين العام، الموضوع تحت سلطة المدير العام، المهام التالية : تنسيق نشاطات مختلف هياكل المركز على- الصعيدين الاداري والمالي،
  • القيام بالنيابة، في حالة غياب المدير العام. الفصل الثاني قسم جمع الوثائق ومعالجتها والمحافظة عليها المادة 4 : يتولى قسم جمع الوثائق ومعالجتها والمحافظة عليها، المهام التالية بالخصوص :
  • البحث عن المعلومات التي لها علاقة باحتياجات المستعملين وجمعها، معالجة المعلومات بواسطة التحليل- والفهرسة والتبويب والترجمة والتخزين بجميع أشكاله ، استنساخ المعلومات الوثائقية وتصويرها- تصويرا مصغراء
  • انشاء وتسيير وتطوير نظام الاعلام الآلى والقاعدي، وبنوك للمعطيات لها صلة بمهمة المركز، وتسيير ذلك وتطويره. ويشتمل على ما يلي : أ (أ) مصلحة معالجة الاعلام والوثائق المكتوبة، و تكلف بمعالجة كل المعلومات المكتوبة بغية تكوين | ملفات للاعلام المكتوب حول القضايا ذات المصلحة الوطنية، وحول القضايا الدولية وعدادها، وفقا لبرنامج عمل المركز ولطلب المستعملين، ب مصلحة معالجة الاعلام والوثائق السمعية البصرية وتكلف بمعالجة كل المعلومات المصورة أو السمعية أو المرئية بغية اقامة خزينة للصور وصندوق للوثائق السمعية البصرية متخصص، وفقا لبرنامج عمل المركز ولطلب المستعملين. ج مصلحة تنظيم الوثائق والمحافظة عليها وتكلف بما يأتي : تنظيم المكتسبات والعلاقات والمبادلات- مع مراكز التوثيق الوطنية والاجنبية، تسيير صندوق الوثائق المكون من مؤلفات- ومجموعات ودوريات، تنظيمه وضع الوثائق المرغوب فيها تحت تصرف المستعملين، د مصلحة الترجمة، وتكلف بانجاز أعمال الترجمة الضرورية لسير عمل المركز. الفصل الثالث قسم الانظمة الاعلامية المادة 5 : يتولى قسم الانظمة الاعلامية تصور أنظمة معالجة المعطيات الضرورية لسير المركز

الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 بواسطة الاعلام الآلى واقامتها وتسييرها وتطويرها ويشتمل على ما يلي : 1 (1) قسم تصور الانظمة والوثائق وتحليلها، ويكلف بتحديد الانظمة الآلية لتسيير بنوك المعطيات، وقواعدها أو تكييفها وكذلك تصور مجموع دلائل الاعلام الآلي المناسبة، ب قسم برمجة الاعلام الآلي واستغلاله ويكلف بانجاز مجموع برامج الاعلام الآلي ودلائله الضرورية لسير النظام التوثيقى الآلى، كما يكلف باستغلال العتاد الاعلامى ومنشآته وتجهيزاته. الفصل الرابع قسم النشريات المادة 6 : يتولى قسم النشريات المبادرة بالنشريات الاعلامية المتضمنة أي موضوع له علاقة بمهمة المركز واعدادها، وضبط أشكالها و نشرها . ويشتمل على ما يلي : أ (أ) مصلحة التحرير وتكلف بما يأتي : تتصور تحرير النشريات الاعلامية والنشريات ذات الطابع الوثائقي، وكذلك، نشر الكتيبات والمؤلفات المخصصة للتعريف بانجازات البلاد في جميع الميادين تسهر على صدور المجموعات التي يقوم

- المركز بنشرها لاسيما مجموعات النصوص الرسمية والخطب والنشريات الاخرى ذات الطابع الوثائقي، صدورا منتظما. ب المصلحة الفنية والتقنية وتكلف بضبط أشكال النشريات واخراجها الفنى والتقنى مع القيام بمتابعة عمليات الانجاز، ج مصلحة المعارض وتكلف على الخصوص بتصور المعارض النوعية وانجازها وتنظيمها داخل البلاد وخارجها. الفصل الخامس القسم التقنى المادة 7 : يتولى القسم التقني القيام بأعمال الجمع والطباعة والتسفير، وتحميض الصور. كما يقوم بتسيير الاجهزة وصيانتها. ويشتمل على ما يأتي : أ) قسم المطبعة ويكلف بأعمال الجمع والحفر الضوئي والطباعة والتسفير. ب قسم مخبر تحميض الصور، ويكلف باداء جميع الخدمات التقنية فى ميدان تحميض الصور وفقا لمهمة المركز ج قسم الصيانة ويكلف بتسيين أجهزة الطبع وتحميض الصور وصيانتها. الفصل السادس قسم الادارة العامة المادة 8 : يتولى قسم الادارة العامة تسيين الموارد البشرية والمالية والمادية في المركزة وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :

  • يدرس ويقتراح أى اجراء من شأنه أن يحسن الاداء في تسيير المركز، تقوم بنشر الوثائق وبيعها وتطوير الخدمات التي يقوم بها المركز. ويشتمل على ما يأتي : أ) مصلحة الموارد البشرية والمنازعات وتكلف بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين وبوضع مخططات التوظيف والتكوين، وبالمنازعات، ب قسم الوسائل العامة ويكلف بتمويه المركز وبتسيير ممتلكاته العقارية وغير العقارية وحظيرة السيارات، وصيانة ذلك، ج مصلحة المالية والمحاسبة وتكلف، على الخصوص باعداد ميزانيات المركز وتسييرها

568 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه وبالقيام بعمليات المحاسبة وضبط الحصائل وكشوف الاجور والمرتبات د مصلحة النشر وترقية الخدمات وتكلف، بمايأتي :

  • تطوير جميع الوثائق التي ينتجها المركز أو يعيد نشرها والقيام بتوزيعها،
  • ضبط فواتير الخدمات التي يقدمها المركز والقيام بتحصيل الديون. المادة و : يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام للمركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987. بشير رويس وزارة النقل– قرار مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بتاريخ سريان مفعول حل المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية، محل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية فيما يخص الاعمال في ميدان انجاز الهياكل الاساسية.- ان وزير النقل، بمقتضى الامر رقم 76-28 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 86-161 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 ، يعدل الامر رقم 76-28 المؤرخ في 25 مارس- سنة 1976، والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية فيما يخص هدفها،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 86-162 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1985 والمتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية . يقرر ما يلى : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 86-162 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية محل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية فيما يخص الاعمال المسندة اليها لانجاز أهدافها. المادة 2 : يحدد تاريخ سريان مفعول الحل المذكور فى المادة الاولى أعلاه في أول يناير سنة 1987. المادة 3 : تنهى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في ممارسة أعمالها في نفس التاريخ المحدد. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 • عن وزير النقل الامين العام الصغير عبد العزيز

الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بالمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية.

- ان الوزير الاول ووزيرة التربية الوطنية

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 66 - - 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 81-127 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 81-128 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسى الخاص بالطلبة المتدربين في المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن- القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات لتكوين اطارات التربية، بمقتضى سنة 1987 والادارات العمومية، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 والذي يحدد كيفيات تنظيم مختلف المسابقات والاختبارات للالتحاق بالمركز الوطني لتكوين اطارات التربية و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 ذي الحجة
  • أكتوبر سنة 1981 والذى عام 1401 الموافق 20 يحدد مقر المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى في حدود أحكام المرسوم رقم 81 128 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1983 المذكورين أعلاه، مسابقة للالتحاق بالمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية، بعنوان سنة 1987-1988 . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المفتوحة بمائة وواحد وثلاثين (131) منصبا بالنسبة لنواب المقتصدين، ومائة وسبعة وثلاثين (137) مساعدا للمصالح الاقتصادية موزعين حسب الجدول المرفق. المادة 3 : تجرى الاختبارات في 17 يونيو سنة 1987 في المراكز الجهوية للتكوين المذكورة في الملحق. المادة 4 : يقفل باب التسجيل قبل شهر واحد من تاريخ اجراء المسابقة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 عن وزيرة التربية عن الوزير الاول الوطنية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عمر اسكندر العمومية محمد كمال العلمي

570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الملحق عدد التلاميذ نواب المقتصدين والتلاميذ مساعدى فروع الاختصاص في المراكز الجهوية لتكوين وقسنطينة في السنة مؤسسات التكوين الجزائر : مركز تكوين اطارات التربية شارع نانت - الحراش وهران : معهد النخيل التقنولوجي للتربية قسنطينة : معهد بوعتورة التقنولوجي للتربية المجموع : المصالح الاقتصادية المطلوب توظيفهم، حسب اطارات التربية بالجزائر العاصمة ووهران الدراسية 1987 – 1988 فروع الاختصاص - عدد التلاميذ نواب المقتصدين مساعدو المصالح الاقتصادية 48 46 41 44 42 47 131 137 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر