مرسوم تنفيذي رقم 91-70 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن حل المركز المتخصص لاعادة التربية في بئر خادم ونقل الهياكل والوسائل التابعة له . 384
المادة الأولى
فتح المادةيحل المركز المتخصص لاعادة التربية الذي يحمل رقم 4 الموجود في بئر خادم 3 طريق أبناء العم قوراية المحدث بموجب أحكام المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة :2 يشمل الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه نقل :
نشاطات إعادة التربية الى المؤسسات المتخصصة في اعادة التربية الموضوعة تحت وصاية وزارة الشؤون الاجتماعية، مجموع الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل التابعة للمركز المتخصص لاعادة التربية رقم 4 الموجود في بئر خادم 3 طريق أبناء العم قوراية الى المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين الموضوع تحت وصاية وزارة الشؤون الاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يلي : 1 وضع جرد كيفي وكمي وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من قبل لجنة يعين أعضاءها وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد.
2 - تحديد إجراءات الاتصال والاشعار والوثائق المتصلة بموضوع النقل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية كيفيات النقل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينقل الموظفون المتصلون بتسيير وسير مجموع الهياكل والوسائل التابعة لمركز بئر خادم موضوع هذا المرسوم الى المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.