مرسوم رقم 84 24 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن حل المراكز المتخصصة بدالى ابراهيم. 177
المادة الأولى
فتح المادةتحل المراكز المتخصصة الآتي ذكرها والمنشأة بموجب المرسوم رقم 76 100 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 - الموافق 25 مايو سنة 1976 المشار اليه أعلاه:
- المركز المتخصص لاعادة التربية بدالى ابراهيم ولاية الجزائر، المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 76 100 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 المشار اليه أعلاه.
- المركز المتخصص فى الحماية بدالي ابراهيم ولاية الجزائر، المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 76-100 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيوزع الاحداث وموظفوا المركزين المشار اليهما في المادة الاولى أعلاه بين المراكز المتخصصة لاعادة التربية في بئر الخادم والابيار.
المادة 3
فتح المادةيتم نقل الوسائل المادية والمالية وحقوق والتزامات المركزين المشار اليهما في المادة الاولى أعلاه ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه وزارة التعمير والبناء والاسكان
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-261
« في 8 يوليو سنة 1978 والمتضمن اغلاق بعض المراكز المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة المرسوم رقم 84-24 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتضمن حل المراكز المتخصصة بدالي | ابراهيم، المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 76-100
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.