مرسوم رقم 87-257 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين 1852 للجمهورية فهرس
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين ويشار اليه في صلب النص ب «المركز».
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير لمكلف بالشؤون الاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز في قسنطينة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير الوصى. 1854 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةيمكن انشاء ملحقات للمركز بقرار | من الوزير الوصى.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
أ ضمان تكوين الاختصاصيين القائمين - بوظائف التعليم والتربية واعادة التربية والمساعدة الاجتماعية، وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، في مؤسسات المعوقين الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، ب تنظيم تداريب لتحسين مستوى المؤطرين التقنيين والاداريين التابعين للمؤسسات المعنية الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية وتجديد معارفهم، المشاركة في اعداد البرامج والطرق ج - ! التربوية، وكذا الوسائل التعليمية اللازمة للتنشيط ولحصص التربية واعادة التربية المطبقة في المؤسسات وضمان طبع البرامج المقررة ونشرها.
د المشاركة في تقييم البرامج وطرق التنشيط والتربية، واعادة التربية قصد جعلها ملائمة وحديثة باستمرار، ه المساهمة في جعل التجهيزات اللازمة.
للمراكز المعنية مطابقة للقياسة المقررة.
المادة 6
فتح المادةتحدد شروط الدخول الى المركز وتنظيم التكوين واختتامه طبقا للتنظيم المعمول به
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المتعلق بممارسة الوصايا التربوية في مؤسسات التكوين العالي، على التكوين العالي مثلما هو محدد في المادة 22 من القانون رقم 84 5 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه.
الباب الثاني — التنظيم الادارى
المادة 8
فتح المادةيدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده نائب مدير واحد أو نواب مدير الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه عديدون يحدد عددهم واختصاصاتهم وشروط توظيفهم بالقرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 31 أدناه.
يزود المركز بمجلس تربوي.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بتكوين الموظفين - الاختصاصيين المنصوص عليه في هذا المرسوم أو ممثله في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالصحة، -
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل. الوزير المكلف بالتربية والتكوين -
- ممثل جمعيات المعوقين ممثلين اثنين عن الاساتذة المعلمين، - ممثل عن الموظفين الاداريين والخدمات، ممثلين اثنين عن التلاميذ، HW يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى يمكن مجلس الادارة أن يدعو أي شخص يراه ذا كفاءة في المسائل المسجلة في جدول الاعمال للاستماع اليه.
يقوم مدير المؤسسة بكتابة مجلس الإدارة.
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها مدة سنتين قابلتين للتجديد، : تدوم مدة وكالة الاعضاء المنتخبين عامين.
الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في حالة انقطاع وكالة عضو في مجلس الادارة يخلفه العضو الجديد الذي عين أو انتخب الى غاية انتهاء مدة الوكالة.
وتنتهى وكالة الاعضاء في مجلس الادارة المعينين نظرا لوظائفهم أو لصفاتهم بانقضاء هذه الوكالة.
المادة 11
فتح المادةتمارس وظائف أعضاء مجلس الادارة بالمجان غير انه يمكن منحهم علاوات لتسديد المصاريف التي انفقوها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الادارة، بشأن المسائل التي تهم المؤسسة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما بشأن ما يأتي :
- المسائل التي تتعلق بتنظيم المؤسسة وسيرها، النظام الداخلي للمؤسسة، تحويل الشعب والغائها وتنظيم الدروس محتوى البرامج العام،
- برمجة أعمال التكوين، حصيلة التكوين الملقن، -
- عمليات ادارة املاك المؤسسة،
- مشاريع الميزانيات وحسابات المؤسسة، ابرام الصفقات، مشاريع اشغال البناء والتهيئة والترميمات الكبرى والهدم،
- قبول الهبات والوصايا او رفضها بدون كلفة أو شروط أو تخصيص عقاري ،
- تسوية النزاعات
- التقرير السنوى عن النشاط الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة، كل مسألة أخرى لها صلة بأنشطة - المؤسسة
المادة 13
فتح المادةلا يمكن مجلس الادارة أن يتخذ / 1855 | قرارات تنجر عنها نفقات تفوق حدود اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة، لزوما في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية اما بطلب من مدير المؤسسة، واما بطلب من ثلثى أعضائه، واما بطلب من السلطة الوصية، وذلك بناء على استدعاء من رئيسه.
المادة 15
فتح المادةيضبط رئيس مجلس الادارة جدول أعمال اجتماعات المجلس 0 ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الإدارة ، خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية •
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى مجلس الإدارة من جديد للاجتماع في أجل خمسة عشر يوما تبعا للتاريخ المحدد للاجتماع وتصح حينئذ مداولات المجلس مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين • تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة من الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 17
فتح المادةتدون مداولات مجلس الادارة في محضر وتنسخ في سجل خاص مرقوم وموقع يودع في مقر المؤسسة.
يوقع الرئيس وكاتب مجلس الادارة محاضر المداولات ، ثم ترسل الى الوزير الوصى والى اعضاء مجلس الادارة في أجل خمسة عشر يوما تبعا لتاريخ الاجتماع. 1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه
المادة 18
فتح المادةتكون قرارات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ فى أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ تسليم المحضر الى الوزير الوصى، الا اذا اعترض هذا الاخير صراحة أو أجل التنفيذ.
غير أن المداولات الخاصة بمشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا، لا تصبح قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني — المدير
المادة 19
فتح المادةيعين مدير المؤسسة بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير الوصى. وتنهي مهامه حسب الشكل نفسه.
المادة 20
فتح المادةيتولي مدير المؤسسة ما يأتي :
- يمثل المؤسسة في جميع اعمال الحياة المدنية، يقوم بحسن سير المؤسسة،
- يمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين، يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد برنامج الاعمال السنوى والمخطط السنوى والمتعدد السنوات لاعمال التكوين ويسلمه للوزير الوصى بعد مداولة مجلس الادارة يبرم الصفقات والعقود طبقا للقوانين - والتنظيمات المعمول بها، يعد الحساب الاداري للمؤسسة، يعد تقريرا دوريا عن حالة تنفيذ مداولات مجلس الادارة يعد تقريرا سنويا عن نشاط المؤسسة
الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 21
فتح المادةيبدى المجلس التربوى آراءه ويقدم اقتراحات بشأن المسائل التي تتعلق بالعمل التربوى في المؤسسة لا سيما ما يتعلق بما يأتي :
- محتويات برامج التكوين، وتطبيقها وجعلها تتلاءم والتقدير الدوري،
- اعداد الطرق التربوية والوسائل التعليمية وتنسيقها،
- كيفيات القيام بالمراقبة التربوية، تنظيم التداريب التطبيقية تنظيم دورات تحسين المستوى وتجديد المعارف ومحتواها،
- - كيفيات تنظيم الامتحانات والمسابقات،
- توظيف المربين.
المادة 22
فتح المادةيرأس المجلس التربوى استاذ يعينه لمدة ثلاث سنوات، زملاؤه من بين الاساتذة الدائمين في المؤسسة، تكون له الرتبة او الدرجة الاعلى.
يشمل المجلس التربوى :
- - نائب المدير أو نواب المدير المكلفين بالاعمال التربوية
- استاذ معلم من كل شعبة، ينتخبه زملاؤه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد،
- تلميذ من كل شعبة ينتخبه التلاميذ لمدة عام قابلة للتجديد.
المادة 23
فتح المادةيجتمع المجلس التربوى بناء على استدعاء من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر، عالى الاقل. ويجتمع مرتين على الاقل في العام بحضور جميع الاساتذة المعلمين والمؤطرين يسلمه - الى الوزير الوصى بعد مداولة مجلس المناقشة طرق التكوين ومحتواه.
الادارة يتولى كتابة مجلس الادارة. - ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الاعمال الذي ضبطه الرئيس الى اعضاء المجلس التربوي الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1857 عشرة أيام على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
تدون الاراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب المجلس التربوى، وتنسخ في سجل خاص.
تسلم المحاضر الى مدير المؤسسة والى رئيس مجلس الادارة والى اعضاء المجلس التربوي ثلاثين يوما على الاكثر بعد الاجتماع.
يتولى نائب مدير في المؤسسة كتابة المجلس التربوي.
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — تحضير الميزانية والموافقة عليها باب
المادة 24
فتح المادةتشمل ميزانية المؤسسة على باب للايرادات وباب للنفقات... 1 (1) تشمل الايرادات ما يأتي :
اعانات التسيير والتجهيز المخصصة طبقا - للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا - للتنظيم المعمول به، الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط - المؤسسة.
2 ) تشمل النفقات، نفقات التسيير والصيانة وكل المصاريف الضرورية التحقيق اهداف المؤسسة.
المادة 25
فتح المادةيعد المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه المجلس الادارة لمناقشته.
ثم يعرض في الآجال المطلوبة على الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه قبال بداية السنة المالية التي يخصها.
الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 26
فتح المادةمدير المؤسسة هو الأمر بصرف الميزانية.
يلتزم ويصرف النفقات في حدود الاعتمادات الواردة في الميزانية ويعد أوامر الايرادات.
المادة 27
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
يمسك العون المحاسب الذي يعينه او يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المؤسسة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 28
فتح المادةبعد حساب التسيير عون محاسب يشهد ان مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات التي أصدرت مطابقة لكتاباته.
يعرض مدير المؤسسة هذا الحساب مع الحساب الاداري، على مجلس الادارة، أثناء الدورة العادية التي تلى انتهاء السنة المالية.
ويرفق بتقرير يحتوى على التوضيحات والتفسيرات اللازمة فيما يخص التسيير المالي للمؤسسة.
ثم يسلم الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بنسخة من محضر اجتماع مجلس الادارة.
المادة 29
فتح المادةيسلم الحساب الاداري الذي أعده الأمر بالصرف وصادق عليه مجلس الادارة، الى الوزير الوصى للموافقة عليه.
المادة 30
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية مراقبا ماليا لدى المؤسسة. 1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 31
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 32
فتح المادةيوافق على النظام الداخلي للمؤسسة، الذي صادق عليه مجلس الادارة بقرار من الوزير الوصى.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام : 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 الشاذلي بن جديد رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ - في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط اعداد المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى الامر رقم 68 109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم
- مرسوم رقم 80-59
- مرسوم
- مرسوم رقم 80-112
- مرسوم رقم 80-113
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1436 الموافق 10 يونيو سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب على مستوى المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن والمراكز الوطنية للتكوين والمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب ومؤسسات ديار الرحمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1436 الموافق 21 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم وتقييم التكوين التحضيري بعد التعيين في المناصب العلي ا بعن وان الأس لاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الوطنية للتكوين والمراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-72
مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين ببسكرة (ولاية بسكرة)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-145
مرسوم تنفيذي رقم 06-145 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وصلاحياته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين مستشار تقني وتربوي ومدير مؤسسة متخصصة. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999 ، يتضمن تنظيم دورة تكوينية للالتحاق بالمنصب العالي للمستشار التقني . والتربوي 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1417 الموافق 11 مارس سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، زيادة على مهمتها الرئيسية. 44 、 で
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-381
مرسوم تنفيذي رقم 92-381 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مجلس وطني استشاري الحماية المعوقين وتغيير تسميته. 1929
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.