قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999 ، يتضمن تنظيم دورة تكوينية للالتحاق بالمنصب العالي للمستشار التقني . والتربوي 10
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم دورة تكوينية للالتحاق بالمنصب العالي للمستشار التقني والتربوي للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةيخصص التكوين المنصوص في المادة الأولى أعلاه، للمترشحين الذين تم توظيفهم عن طريق قائمة التأهيل طبقا لأحكام المادة 107 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيقدّر عدد المناصب المالية باثنين وأربعين (42) منصبا مخصصا للمستشارين التقنيين والتربويين وذلك طبقا لمخطط تسيير الموارد البشرية المعتمد بعنوان سنة 1999.
المادة 4
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة التكوين بثلاثة (3) أشهر، منظمة على شكل تناوبي ، تشمل دروسا نظرية وتربصات تطبيقية.
يجرى التكوين في المركزين الوطنيين للتكوين المتخصص الآتيين :
- المركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين ببئر خادم المركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين بمؤسسات المعوقين بقسنطينة.
المادة 6
فتح المادةيشرع في التكوين ابتداء من تاريخ 2 أكتوبر سنة 1999.
تلحق بهذا القرار برامج مواضيع التكوين.
المادة 7
فتح المادةتعلن لجنة القبول عن نتائج تقييم المترشحين وتشمل لا سيما :
تقييم المواد النظرية الملقنة تقييم التربصات التطبيقية تقييم مذكرة نهاية . التربص
المادة 8
فتح المادةتتكوّن لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، من :
- السلطة التي لها سلطة التعيين، رئيسا، 12 الجريدة الرسمية للم الجزائرية
- مدير المؤسسة المتخصصة أو ممثله، عضوا، نائب مدير المتابعة والدعم التربوي أو ممثله، عضوا، نائب مدير المستخدمين، عضوا مدير المركز الوطني للتكوين المعني، عضوا، معلمين (2) من المراكز الوطنية للتكوين المتخصص، عضوين.
المادة 9
فتح المادةيحدّد وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قائمة المترشحين الناجحين باقتراح من لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيمنح مدير المركز الوطني للتكوين المتخصص شهادة نجاح للمترشحين المقبولين على أساس نتائج لجنة القبول.
المادة 11
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون بالمناصب العليا المطلوبة.
الملحق / العدد 67 12 جمادي الثانية عام 1420 ه ويعاد ترتيب المترشحين الراسبين في أسلاكهم أو رتبهم الأصلية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةكلّ مترشّح ناجح لم يلتحق بمنصب تعيينه على إثر التكوين بعد إشعاره بذلك في ظرف شهر، يفقد الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة التي تبررها و تثبتها قانونا الإدارة الوصية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999.
وزير العمل الوزير المنتدب لدى والحماية رئيس الحكومة المكلف الاجتماعية بالإصلاح الإداري والتكوين المهني والوظيف العمومي حسان العسكري أحمد نوي الأول برنامج تكوين المستشار التقني والتربوي المتدخل في مجال الإعاقة تسمية وحدات التكوين
1 - بيداغوجيا التعبير الكتابي والشفوي
2 - تعليميات ومنهجية البيداغوجيا المتخصصة
3 - البيداغوجيا حسب الأهداف
4 - سياسة النشاط الاجتماعي والتشريع مدة التكوين حجم الساعات المعامل الأسبوعية 6 ساعات 3 6 ساعات 3 6 ساعات 3 ثلاثة (3) أشهر 4 ساعات 2
5 - مبحث المسابقات والامتحانات وتقييم العمل التربوي 4 ساعات 2
6 - المشروع المؤسساتي
7- العمل بالفرق
8 - التربص التطبيقي المجموع 4 ساعات 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 38 ساعة الملحق الثاني برنامج تكوين المستشار التقني والتربوي المتدخل في الميدان الاجتماعي تسمية وحدات التكوين
1 - دراسة ونقد المفاهيم المرجعية
2 - مقاربة وتحليل الإشكاليات الفردية
3 - تحليل الوسط المؤسساتي
4 - الهوية المهنية والتحليل
5 - التنظيم والتجديد البيداغوجي
6 - المنهجية التطبيقية 1 و 2
7 - الإطار القانوني للنشاط الاجتماعي
8 - زيارة المؤسسات المجموع المجلس الأعلى للشباب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.