قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 26
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، في آخرها كما يأتي:
"المادة 2 :
(بدون تغيير) أساتذة التعليم المتخصص".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 و المذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 3: تفتح المسابقات بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 7 : يجب أن تتوفر في المترشحين لمسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، جميع الشروط القانونية المنصوص عليها في المواد 32 و 36 و 40 و 44 و 69 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 و المذكور أعلاه ".
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، في آخرها كما يأتي :
"المادة 8 :
(بدون تغيير) الالتحاق بدورة تكوين أساتذة التعليم المتخصص :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول:
أ - اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي طبقا لبرنامج المسابقة.
المدة : 3 ساعات، المعامل : 3.
ب – اختبار حول تقنيات التعليم و تقنيات التربية طبقا لبرنامج المسابقة.
المدة 4 ساعات، المعامل: 4.
ج - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) طبقا لبرنامج المسابقة.
المدة ساعتان (2)، المعامل: 2. * بالنسبة لجميع الاختبارات الكتابية، كل نقطة أقل من 20/6 تعد إقصائية.
2 - الاختبار الشفوي للقبول النهائي:
يتمثل الاختبار في مقابلة مع أعضاء اللجنة حول موضوع يتعلق ببرنامج المسابقة.
المدة القصوى: 20 دقيقة، المعامل : 2".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة .2004 وزير التشغيل عن رئيس الحكومة والتضامن الوطني وبتفويض منه جمال ولد عباس المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 87-257
- مرسوم رقم 87-258
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 91-71
- مرسوم تنفيذي رقم 93-102
- مرسوم تنفيذي رقم 95-293
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.